الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-06, 17:11   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تم تشخيص حالة زوجي بأنه مريض بمرض نقص المناعة البشرية منذ بضع سنوات لكني والحمد لله لا أعاني من هذا المرض ولا طفلينا ومنذ ذلك الحين قرر ألا ننجب المزيد من الأطفال لكني أرغب في الإنجاب وقد تعرضت لضغط هائل من أسرتي بسبب هذا الأمر لكن زوجي لا يريد حتى مناقشة هذا الموضوع كما أنه فقد رغبته الجنسية فنحن نعيش دون إقامة علاقة زوجية أحيانا لأشهر وأنا لا أريد أن أتركه ولم أفصح عن حالته لأحد لكني أظن أنه يظلمني بأفعاله هذه فما رأى الإسلام فيما يجب أن أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يعطيها حقها في الاستمتاع والوطء ما لم يكن عذر يمنعه من ذلك ، فإن كان قادرا على الجماع لزمه .

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى :

"والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك

" انتهى من "المغني" (7/30) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته" انتهى .

"الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (ص 246) .

وسئل رحمه الله :

عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .

فأجاب : "يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين

" انتهى "مجموع الفتاوى" (32/271) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .

أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/261) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 17:12   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وبهذا يتبين أن لك الحق في مطالبته ، وأن امتناعه عن ذلك مع القدرة عليه ظلم وتقصير فيما أوجب الله عليه .

وقد يكون الحامل على ذلك خوفه من انتقال المرض إليك أو إلى الحمل ، وهي وجة نظر مقبولة بلا شك ، فإن كان كذلك فينبغي أن تبحثا عن الطرق المأمونة التي تجنبكم هذه الإصابة.

ثانيا :

الإنجاب حق مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الآخر .

فإذا رغبت الزوجة في الإنجاب فليس للزوج أن يمنعها منه ، ولهذا قرر الفقهاء أن الزوج لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "أهل العلم يقولون : إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها

" انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/190) .

ثالثا :

إذا حصل لك الضرر بترك الزوج للجماع ، فلك الخيار في البقاء معه أو طلب الطلاق للضرر الحاصل لك كما سبق في فتوى اللجنة الدائمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 17:13   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تقوم النساء كما هي العادة عندنا ( وفى أماكن كثيرة أيضا كما لاحظت ) بعد الوضع بالعودة لمنزل والديها

لكي تعتني بها والدتها لفترة بعد الولادة

وأنا أدرك أن هذا أمر مفيد

وخصوصا عند إنجاب الطفل الأول

لأن الأم تكون ليست على علم بكيفية الاعتناء بالطفل حديث الولادة

وهذا أيضا يقلل من فرصة حدوث اكتئاب ما بعد الولادة ، كما أن والدتها تتعهدها بالرعاية بعد المخاض ( في النفاس ) .

فأرجو أن تلقوا بعض الضوء على رأى الإسلام على عودة المرأة لوالدتها في هذه الفترة ؟

وهل يجب أن يؤيد زوجها ذلك ؟

وجزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل في المرأة إذا تزوجت أن تقر في بيت زوجها

قال الله تعالى آمرا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم

وهن القدوة لسائر النساء في الخير : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 .

قال القرطبي رحمه الله :

" معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع .

" انتهى . من " تفسير القرطبي " (14/179) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" الدار تضاف إلى ساكنها ، كإفاضتها إلى مالكها ، قال الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) ؛ أراد : بيوت أزواجهن التي يَسْكُنَّها . وقال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) " .

"المغني" (11/286) .

ثانيا :

ما جرت به العادة من ذهاب المرأة إلى بيت أهلها في أول نفاسها ، أمر لا حرج فيه شرعا ؛ ولا شك أن المرأة في فترة النفاس الأولى لا تستطيع أن تخدم نفسها ، فضلا عن أن تقوم بخدمة زوجها ، ومراعاة بيتها . غير أن هذا الأمر ينبغي أن يكون برضا زوجها ، وإذنه لها في الخروج إلى بيت أهلها ؛ فإن لم يأذن الزوج

أو علمت أنه يتأذى بذلك :

فليس لها أن تخرج من غير إذنه ، وفي المقابل : فليس له أن يكلفها في هذه الفترة ما يشق عليها من الأعمال ، بل عليه أن يدعو أهلها إلى بيته لمراعاة ابنتهم ، إن كان ذلك متاحا ، أو يهيئ هو لها من أهله ، أو من غيرهم ، ولو بأجرة ، من يقوم بشأنها ، ويرعاها ، فإن لم يكن ذلك ممكنا

كان عليه أن يساعدها هو ، وأن يعوضها ما فاتها من أنس أهلها ، ورعايتهم لها . فإذا أذن الزوج لها في أن تذهب إلى بيت أهلها ، كما يفعل الأزواج عادة ، فعلى الزوجة مراعاة حق زوجها عليه : فلا تبقى في بيت أهلها من غير حاجة ، وليس لها أن تبقى مدة النفاس كاملة ، إلا إذا طابت نفس زوجها بذلك ،؛ فمن المعلوم أن كثيرا من الأزواج لا يصبرون عن زوجاتهم كل هذه المدة ، بل يحتاج إليها ، كما يحتاج الرجل إلى امرأته ، وإن كان لا يباح له جماعها في هذه الفترة ، فإن له أن يستمتع بها فيما عدا الجماع . ومن المعلوم ـ أيضا

أن المرأة يمكنها أن تخدم نفسها ، وتنهض بأعبائها قبل انتهاء فترة النفاس ، وهذا يتفاوت بفتاوت حالة المرأة الصحية ، وطبيعة الولادة التي ولدتها . والخلاصة : أن ذهاب المرأة إلى بيت أهلها : أمر لا حرج فيه ، خاصة مع وجود الحاجة إليه ، لكن يجب أن تستأذن زوجها ، فإن أذن لها : فلا تبقى بعيدة عن بيته إلا المدة التي أذن لها فيه ، مع وجوب مراعاة حقه وحاجته إليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 17:15   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوجة وعند زواجي تنازلت عن المسكن والجهاز والذهب المفروض أن يقدم لكل عروس عند الزواج

حيث زوجي يعمل بالخارج

فاخترت العفة ووافقت على الزواج على اعتبار أن أقيم مع الأهل حتى تتهيأ له الظروف والسفر معه .

ولكن قريبا سألته فيما يصرف راتبه فتفاجأت بأنه يساعد أخاه المتزوج والذي مستواه الاجتماعي عالٍ جدا

كذلك يساعد أسرته بالكامل بمبلغ نحن أولى به في بناء مسكن خاص بنا

وعندما عارضته اتهمني بالتدخل فيما لا يخصني

وأنه يجب أن يكون فيه الخير لأهله

وأنه ملزم بأن يحضر المسكن والذهب وبعدها ليس لي حق في التدخل فيما لا يخصني .

وسؤالي الآن هل أنا على خطأ عندما أعارض هذا؟

هل هذا يرضي الله؟

أن يتغرب زوجي وأحكم على نفسي بفراقه هذه الفترة وأساعده وآخذ بيده وأتحمل معه الغربة وبعدي عن أهلي عندما أسافر له حتى يتمتع أخوه بهذا المال حتى لو كان قليلا فهو لا يستحقه

إن كان يستحقه فكنت أنا من تطلب منه ذلك ، ولكن مستواه عالي ، أليس زوجي أولي بهذا المال؟

وإن كان فوق حاجته فليدخره لينفعه وقتاً آخر أو يتصدق به على فقير يستحقه .

سؤالي :

هل زوجي على صواب؟

هو يتصرف من باب مساعدة الأهل وبدافع طيبته ومحبته لأهله ، وأنا أراه ظلما لي ولنفسه ، حتى ولو كان هذا المال فوق حاجة زوجي ففقير أولى به ، أو زوجي ونفسي أولى به .

فترى من منا على صواب ؟

وإن كان زوجي على صواب فأريد نصيحة لي تثبتني وتجعلني أتراضى وأتسامح في هذا حتى أشاركه الأجر إن كان له أجر في ذلك وإن كنت أنا على صواب فأرجو التعليل .

وجزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قد أحسنت فيما قمت به من مساعدة زوجك ، والرضا بحاله ، والصبر على قلة ذات يده ، ونسأل الله تعالى أن يثيبك خيرا ، وأن يزيدك سعادة ورضا .

ثانيا :

اهتمام زوجك بأهله وبأخيه والإحسان إليهم ، والتوفير من ماله لإعطائهم ، يدل على برّه وكرمه وحسن خلقه ، فإن صلة الرحم من آكد الطاعات ، والإحسان إلى الأقارب صدقة وصلة ، كما روى النسائي (2582) والترمذي (658) وابن ماجه (1844) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فلا يلام زوجك على إكرامه لأهله وإحسانه إليهم ما دام لا يقصر في نفقته الواجبة عليك ، ولا يعد بذلك ظالما لك ولا ظالما لنفسه .

وكون أخيه ليس فقيرا وأن هناك من هو أولى من الفقراء ، لا يعني خطأه فيما يصنع ، فإن صلة الرحم وبذل المال للأقارب لا يختص بالفقراء ، بل إعطاء المال لفقيرهم أو غنيهم فيه ثواب عظيم ، وهو ثواب صلة الرحم .

ولهذا ينبغي ألا تعترضي على تصرفه هذا ، ولك أن توجهيه برفقٍ وحكمةٍ إلى شراء ما تحتاجون إليه من أرض أو مسكن أو غيره ، دون إثارة هذه المسألة التي قد يتخذها الشيطان ذريعة للخلاف والشقاق بينكما ، وحسبك أن زوجك ينفق ماله في حلال بل في خير وبر يعود عليه بالأجر إن شاء الله .

ولا تقلقي من إنفاق زوجك على أهله بل ساعديه على ذلك وشجعيه على البر بهم وصلتهم ، فإن النفقة في طاعة الله تعالى يخلفها الله تعالى للمنفق ويوسع رزقه بسببها ، كما قال تعالى : (ومَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39 .

وربما لو ضيق على أهله لضيق الله تعالى عليه في الرزق .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 17:16   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد منكم نصيحة في أمري وأريد أن أذكر خلفية عنه كي تتفهموا الموقف جيدا .

إنني امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال .

أحدهم من زواجي السابق .

ومنذ عامين انتقلت إلى الجزائر وحدي مع زوجي وولدي الأكبر من زوجي السابق .

وقد آثر البقاء في المملكة المتحدة لاستكمال دراسته ولم يأت معنا إلى الجزائر .

كما أن زوجي الحالي يعمل في المملكة المتحدة ويرعى ولدي الأكبر .

وأنا أعيش في الجزائر مع الاثنين الباقيين وهما فتاة في الثالثة عشر من عمرها وولد في الرابعة من عمره .

وفي الوقت الحالي تذهب ابنتي إلى المدرسة الإسلامية وهو ما نخطط له من أجل الولد .

وقد اتفقت وزوجي علي أن نعيش هكذا واتفقت أن نرى بعضنا كل ثلاثة أشهر وهو ما يفعله والحمد لله .

وبينما أنا أعيش وحدي هنا في هذا الوقت وجدت أسرة زوجي الملتزمة جدا والذين لا يقومون بعوننا وتمضي الأسابيع علي أنا وأولادي ولا يروننا .

وعندما يفعلون ذلك فإنني أسمع ما يكره يخرج من أفواههم .

وإنني والحمد لله أعتني بنفسي وبصغاري وحدي وأرتدي النقاب لأن المجتمع الذي نعيش فيه مليء بالرجال وفي بعض الأوقات أكره الخروج ولكنني مجبرة عليه لألبي احتياجات بيتي وأطفالي .

وقد كنت أتمنى أن أعيش هنا ولكنني توصلت في النهاية إلى أنني لن أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك في بلد لا أتحدث لغته وأنا امرأة حديثة العهد بالإسلام وليس معي زوجي .

وقد سألت زوجي أن يأتي إلى هنا ويعيش معنا ولكن الأمر صعب للغاية لأن ولدي في الثامنة عشر من عمره وهو الآن يخالط الفتيات منذ تركته وزوجي يعمل طوال اليوم ويتركه وحيدا .

وإنني أشعر بالألم والأسى لأنني أشعر بأنني أتحمل ذنب ولدي علي الرغم من أنني بينت له الحلال والحرام أكثر من مرة . ولذلك فإن زوجي لا يستطيع في هذه المرحلة أن يعيش هنا بسبب هذه الأمور.

وإنني أراني وأطفالي نعيش هنا وحيدين عاما تلو الآخر وهو ما جعلني أفكر بالعودة إلى المملكة المتحدة وأن نعيش معا مرة أخرى أسرة واحدة لأننا هنا نعاني بشدة من الوحدة .

إنني أحب كوني في بلد مسلم وإنه ليكسر قلبي أن أغادر هذا البلد ولكنه لا بد لي أن أكون مع عائلتي ولكنني عندما أخبرت زوجي بهذا الأمر لم يكن سعيدا وقال لي ماذا عن الأطفال؟

إنه ليس مناسبا أن نعيدهم مرة أخرى إلى بريطانيا البلد غير المسلم . وقد جعلني هذا أكثر استياء وقد جعلني أشعر بالوحدة الشديدة وإنني أعرف نعمة البقاء في بلد مسلم ولكن ما أعاني منه هو الوحدة ليس إلا.

فليس لدي زوج أو أب أو محرم وإنني في حيرة من أمري وقد صليت الاستخارة مرتين إلى الآن وما يجعلني مستاءة هو علمي بأن زوجي لا يريد عودتي وأولادي إلى بريطانيا.

إنني كزوجة أشعر بإحباط شديد حيث إن الرباط الزوجي بيننا لم يعد قويا كما كان وأعرف أنني لو عدت إلى بريطانيا وحدثت أية مشكلة فسوف يرمي بها علي عاتقي .

أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 17:18   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط أهمها : كون المقيم ذا دين يحجزه عن الشهوات ، وذا علم وبصيرة تعصمه من الشبهات ، وأن يتمكن من إظهار شعائره ، وأن يأمن على نفسه وأهله .

ثانيا :

لا شك أن انتقال الأولاد إلى هذه البلاد فيه مخاطر كبيرة على دينهم وأخلاقهم ، لا سيما على الفتاة التي تعيش مرحلة المراهقة ، والذي يظهر أن هذا هو السبب الذي جعل زوجك لا يرغب في انتقالكم إليه ، ولا ينبغي أن تحملي ذلك على ضعف المودة أو وهن الرابطة التي بينكما ، فإنه لا يُظن بزوجك أن يكون سعيدا في بعده عن زوجته وأبنائه ، والشيطان حريص على الولوج من مثل هذه الثغرات لينفث السموم ، ويثير الشكوك والظنون ، فينبغي الحذر من ذلك .

والمفاضلة بين بقائك في بلد تشعرين فيه بالغربة والوحدة مع الاطمئنان على تربية الأبناء ، وبين الانتقال إلى بلد تكثر فيه مخاطر التربية ، وتعظم فيه فرص الانحراف ، أمر يحتاج إلى دراسة وتأمل وإحاطة بجميع الظروف والملابسات ، وقد لا يقدر على هذا غيركما ، فاستعينا بالله تعالى ، وتشاورا في الأمر ، وناقشاه من جميع زواياه ، مع التركيز على المصالح والمفاسد ، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتقليها ، ونحن نضع بين يديك بعض النقاط التي قد تعينك في هذه الموازنة والمفاضلة :

1- إذا أمكن أن تدرس ابنتك في مدرسة إسلامية في المملكة المتحدة ، فهذا يرجّح جانب انتقالك إلى زوجك ، فبه يجتمع الشمل ، وتزول الوحدة ، ويحصل كل منكما على حقه المشروع في السكن والمودة والاستقرار ، ويتأتى به متابعة ابنك الأكبر وتوجيهه ودرء كثير من المخاطر عنه.

2- وكذلك إذا أمكن أن تلتحق ابنتك بنظام دراسة عن بعد داخل المملكة المتحدة أو خارجها ، لتسلم من مفاسد الاختلاط وآثاره ، كان خيار انتقالك مرجحا .

3- إذا كانت حاجتك إلى زوجك ملحة ، وخشيت على نفسك من البقاء بمفردك ، تأكد انتقالك لدفع هذه المفسدة .

4- ينبغي ألا يكون ضمن خيارتك أن تدرس ابنتك في مدرسة مختلطة ، فإن الدراسة المختلطة لا شك في تحريمها ، وليست الدراسة النظامية مما تجب على الفتاة ، وإنما يلزمها تعلم ما تحتاج إليه في دينها ، وهذا يمكن تحصيله بوسائل متعددة ، كحضور الدروس والندوات والاستفادة من المراكز الإسلامية ، والقنوات الفضائية والإنترنت وغيره ، وحيث وجد من يعول الفتاة من أب أو أم أو زوج ، فلا اضطرار إلى الدراسة لغرض الحصول على وظيفة ، وضرورة حفظ الدين مقدمة على تحصيل الكمال في الثقافة والوجاهة .

5- الذي نميل إليه بوجه عام ، هو اجتماع شمل الأسرة في مكان واحد ، ولو أدى إلى تفويت بعض المصالح ؛ لأن المفاسدة المترتبة على تفرقها تزيد على تلك المصالح فيما يظهر لنا .

ونسأل الله لكما العون والتوفيق والسداد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين



.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:49   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :

أنا مصرية كنت أعيش في مصر ولكن انتقل زوجي للهجرة في أمريكا وكنت قد التزمت بعمل الدراسات العليا في مصر والآن زوجي يريدني أن أبقى معه وأترك بقية العمل الذي قد بدأته مع العلم أن زوجي لا ينجب والدراسات العليا هو العمل الذي بدأته من حوالي ثلاث سنوات وعوضني عن الفراغ لعدم وجود أطفال .

هل يجوز أن أتركه بمفرده لفترة وجيزة حتى أنجز العمل أم لابد لي أن ألتزم بالتواجد معه حتى ولو كان ذلك يحبطني ويجعل عملي هباء؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يلزم الزوجة السكن والانتقال مع زوجها إلى حيث يريد ، ما لم يكن في ذلك ضرر معتبر عليها ، أو كانت قد اشترطت عند زواجها ألا تسكن في مكان معين أو لا ينقلها من بلدها ، فيلزم الوفاء بالشرط على الراجح ؛ لما روى البخاري (2721) ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .

ثانيا :

الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط أهمها : كون المقيم ذا دين يحجزه عن الشهوات ، وذا علم وبصيرة تعصمه من الشبهات ، وأن يتمكن من إظهار شعائره ، وأن يأمن على نفسه وأهله .

ثالثا :

ينبغي أن تتفاهمي مع زوجك حول مسألة الدراسة ، فإن أمكن ذلك حتى لا يضيع جهدك سدى فهذا هو الأفضل ، ولا يضر بقاؤه وحده مدة وجيزة كما ذكرت .

وينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته ، ولا يتشدد معها أو يضيق عليها لمجرد أنه هو الرجل .

فلابد من التفاهم بينكما : هل الأصلح بقاؤك مع زوجك في أمريكا ، وتأجيل الدراسة فترة ، أو يمكنك الرجوع إلى بلدك لإكمال الدراسة من غير مضرة واقعة على الزوج؟

فقد يكون لزوجك أسباب مقنعة لبقائك معه .

ونسأل الله أن ييسر لكما الخير ويعينكما على الطاعة والبر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:50   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوجت قبل سنوات طويلة بزوجة أخي بعد وفاته

وهي أكبر مني بسنوات كثيرة

وكان الزواج إرضاء لوالديَّ فهذا طلبهم

وكي نربي بنات أخي

ويكونون قريبات من أبي وأمي

والزوجة لها محرم في منزل والدي , ورزقت - بحمد الله - بأبناء منها

وعشت سني عمري غير مقتنع بالزواج ، وأهرب كثيراً من مسؤوليات كثيرة

فالأمر خارج عن إرادتي

فما يجمعني بها إلا المودة والرحمة والأبناء .

ومرَّت السنوات ، حتى قررت الزواج بفتاة بِكر ، وصغيرة ، وملتزمة

والحمد لله وفقني الله

وعوَّضني كثيراً بهذه الزوجة

كما لا يخفى عليكم بأن أمر التعدد أمر صعب

وأنا أعترف بأني لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت

وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية

فأنا أراه هو الزواج الأول بالنسبة لي

كما أنها استطاعت وبقوة - بعد فضل الله - أن تكسبني كثيراً بالكلام الطيب

والفعل الحسن مع والدي وزوجتي وأبنائي وأخلاقها الحسنة مع جميع أقاربي

كما أنها دائماً تكرر " سامحتك " و " حللتك لوجه الله "

وزوجتي الأولى في مرات تغضب " ولا تحللني "

ومرات لأني أخبرها بطيبة الثانية وكلمتها الغالية فتقول : " الله يسامحك " ، و " الله يوفقك "

أي : فقط غيرة منها - والله العالم - .

والواقع أنني تزوجتها وهي تعرف بكل الظروف

وأخبرناها منذ الخطبة أني سأتزوج ببكر بعد فترة ووافقت , لماذا الآن الغيرة طغت عليها وبدأت تضغط عليَّ من ناحية العدل ؟!

هي حقها كزوجة معلوم لكن أنا إنسان لم أعدد إلا رغماً عني

من المفترض أن تتنازل كثيراً

وأن تقدر ظروفي النفسية والمادية والمعنوية .

وباختصار : فإن الزوجة الأولى فازت بأمور لم تفز بها الثانية !

والثانية : أحاول أن أعوضها كثيراً بما لا أستطيع أن أقدِّمه في هذه الفترة لها

مثلاً : الآن زوجتي الأولى تسكن في دور أرضي كامل مؤثث بالكامل والحمد لله بيتها جميل

وفي الدور الثاني تسكن زوجتي الثانية في شقة , وتوجد شقتان أيضاً مؤجرة

هل يحق لي أن أزيد من مصروف الزوجة الثانية عوضاً عن البيت ؟

هل يجوز لي أن أهديها وأن أسفِّرها

وأن أشتري لها ذهباً عوضاً عن البيت ؟

سمعت أنه من العدل والمفترض إعطاؤها من إيجار الشقة الثانية ؟

فهل هذا صحيح ؟

علماً أن زوجتي الثانية لم ترزق حتى الآن بأبناء

والله يرزقنا بالذرية الصالحة .

فبماذا تنصحوني في مشكلتي هذه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .

أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :

1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.

2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .

3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .

4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:51   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع

فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .

ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية

وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .

قال الشافعي - رحمه الله - :

فقال بعض أهل العلم بالتفسير :

( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .

( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .

( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .

" الأم " ( 5 / 158 ) .

وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " :

غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .

وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " :

قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .

ثانياً:

لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك

فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها

ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه

فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .

فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك :

فأمامك خيارات :

الأول :

أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .

الثاني :

أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .

الثالث :

أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:51   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


قال ابن كثير - رحمه الله - :

إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .

ثالثاً:

كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد ، وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .

فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .

وينظر حول أحكام مهمة في التعدد ما ذكر في الموقع على هذا الربط : (تعدد الزوجات والعدل بينهن)

ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:52   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

على حد فهمي :

فإن للزوجة الحق في أن تطلب العيش في بيت مستقل عن أهل زوجها

وسؤالي هو :

هل هذا الأمر ينطبق حتى على المدة المؤقته ؟

لأنني سأزور أنا وزوجي أهله في الوطن

وهناك يعيش أبواه في بيت صغير( غرفتين وحمام )

وأنا غير معتادة على التزاحم

بل إنني قد جربت هذا الوضع عندما زرناهم في المرة السابقة

فلم أرتح

ولم أجد خصوصيتي

ونحن بفضل الله قادرون على تحمل تكاليف الجلوس في الفندق

ولكن زوجي يصر على أن اجلس في بيت أبويه

فهل له حق في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

توفير السكن الملائم للحياة الزوجية هو من واجبات الزوجة على زوجها ، ومن حقها أن يكون ذلك السكن مستقلا ؛ لا يشاركها فيه زوجة أخرى ، ولا يسكنها مع أهله أو أقاربه في بيت واحد مشترك المرافق .

قال الشيخ عليش ، المالكي ، رحمه الله :

" ولها ، أي : الزوجة ، الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ، أي : الزوج ؛ لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم ، وإن لم يثبت إضرارهم بها " انتهى .

"منح الجليل شرح مختصر خليل " (4/395) . وينظر : " التاج والإكليل" (4/186) .

وقال الكاساني ، الحنفي ، رحمه الله :

" وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا ، أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ ، فَأَبَتْ ذلك : عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ ، لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ ، وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ . وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُعَاشِرَهَا في أَيِّ وَقْتٍ يَتَّفِقُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذلك إذَا كان مَعَهُمَا ثَالِثٌ " انتهى .

"بدائع الصنائع" (4/23) .

وجاء ـ أيضا ـ في "الموسوعة الفقهية" ـ (25/109) ـ :

" الْجَمْعُ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ ، ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأَقَارِبِ ) ؛ وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنِ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأِنَّ الاِنْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ ، وَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ، وَبِجَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَضِيعَةِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا . " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:52   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

تستحق الزوجة السكنى والنفقة على زوجها في السفر كما تستحقه في الحضر ، ما دامت قد سافرت بإذن زوجها .

قال الشيخ محمد بن عمر الجاوي الشافعي :

" لا تسقط المؤن بسفرها بإذنه معه ؛ أي : الزوج ، ولو لحاجتها ، أو حاجة أجنبي ، أو سفرها وحدها بإذن لحاجته .. " انتهى .

"نهاية الزين" (1/336) .

ثالثا :

إذا كان من حق الزوجة أن يفردها زوجها بمسكن خاص في الحضر ، فكذلك إذا كان في سفر ، وبقيا فيه مدة : استحقت أن يفردها بمكان مستقل تسكن فيه ، مادام قادرا على ذلك ، فإن عجز لم يلزمه ، وهكذا إن كان نزوله في السفر يسيرا ، لا يقيم فيه إقامة معتادة .

وحاصل ذلك :

أنه يراعى في المسكن الذي تحتاجه سواء كان في السفر أو الحضر أمران :

الأول :

قدرة الزوج ذلك ، وذلك يختلف باختلاف حاله من حيث اليسار والإعسار .

الثاني :

ما تحتاج إليه المرأة في مثل هذه الحال ، وهذا يختلف حضرا وسفرا ، ويختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان .

قال الشيخ شمس الدين الرملي الشافعي ، رحمه الله :

" ويحرم أن يجمع ضرتين ، أو زوجة وسرية في مسكن متحد المرافق ، أو بعضها ، كخيمة في حضر ، ولو ليلة أو دونها ... ، أما خيمة السفر فله جمعهما فيها ، لعسر إفراد كل بخيمة ، مع عدم دوام الإقامة . ويؤخذ منه عدم جمعهما في محل واحد من سفينة ، ما لم يتعذر إفراد كل بمحل ، لصغرها مثلا . أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ورحبته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما " . انتهى ، مختصرا .

"نهاية المحتاج" (6/382) .

وقد نقل ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" تفريق بعض فقهاء الأحناف بين الشريفة الموسرة : فيجب أن يفردها بدار ، ومتوسطة الحال : فيكفيها بيت ـ أي : غرفة ـ من دار . ثم قال :

" ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ، ولو مع أحمائها وضرتها ، كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع .

وهذا التفصيل هو الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما ، ولقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } الطلاق 6 ، وينبغي اعتماده في زماننا هذا ... ؛ إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان . فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف " انتهى . مختصرا .

"رد المحتار" (3/601-602) .

والخلاصة :

أن على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن يلائمها ، ولا تضرر فيه ، أو يشق عليها فيه معاشرة زوجها بالمعروف ، فإن كان قادرا على أن يوفر لها مسكنا آخر ، سوى بيت أبيه : وجب عليه ذلك .

وينبغي على الزوجة أن تراعي حال زوجها ، وعشرته لأهله بالمعروف ، وصلته لرحمه : فإن كان نزولهم في فندق ، أو بيت مستقل : يسبب وحشة مع أهله ، أو قطيعة لرحمه ، فينبغي عليها أن تتحمل شيئا من المشقة مراعاة لحال زوجها ، لا سيما إذا كانت فترة الزيارة يسيرة ، يمكن تحملها بشيء من الكلفة .

ومثل هذه المسائل الاجتماعية تحتاج إلى قدر كبير من التفاهم ، وإيثار كل منكما لصاحبه ، ومراعاته للعشرة بالمعروف ، أكثر من حاجتها إلى معرفة الحقوق والواجبات ؛ فالإحسان إلى العشير شيء ، ومجلس القضاء شيء آخر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:54   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت منذ سنتين

ومنذ ذلك الحين مررت أنا وزوجي ببعض المشاكل والمصاعب

فعلى الرغم من أنني أحاول أن أكون امرأة صالحة إلا أنني أعاني من قلة الصبر

وسوء الأخلاق ، وقلة العلم ، ونقص في مستوى الإيمان

وازدادت هذه الامور سوءًا بعد أن أنجبت المولود الأول

لم أكن أعلم أن الأمومة ورعاية الأطفال بهذه الصعوبة وأنها مسئولية كبيرة

لذلك بدأت تدريجيّاً وبلا شعور أهمل زوجي

وأضيع حقوقه

ولا أتجمل له

وأتحجج بأن لديَّ طفل

وبأنه بحاجة إلى الرعاية

وأن المسؤليات كثيرة بالكاد أنوء بحملها

وأنني أتعب من الطبخ والعناية بالوليد ومراعاة شئون المنزل

في البداية أظهر صبراً على هذه الحال ولكنه من حين لآخر يتندم أنه تزوج بي

ويقول : إنه استعجل في الإنجاب

في الحقيقة إنه رجل طيب

وما زلت في ذمّته إلى الآن

فما رأيكم ؟

ما العمل لحل هذه المشكلة ؟ .


الجواب :

الحمد لله

1. من الجيد أنك كنت منصفة في عرض قضيتك ، وإن هذا من شأنه أن يسهِّل علينا الإجابة ، فأنت لم تذكري شيئاً سيئاً عن زوجك ، وكل ما جاء في سؤالك يدينك ، فالمشكلة منك ، وحلها عندك .

2. واعلمي أن حقوق زوجك عليك عظيمة ، ولو كان ثمة سجود في شرعنا لأحدٍ من البشر لكان من الزوجة لزوجا ؛ لعظم حقه عليها .

عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : ( لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أَنْ يسْجُدَ لأَحدٍ لأَمَرْتُ المرْأَة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) .

رواه الترمذي ( 1159 ) وحسَّنه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

3. واعلمي أن سوء خلق الزوجة مع زوجها وعدم إعطائه حقوقه يتسبب في أشياء :

1. تطليقها ، فلا شيء يلزم الزوج في البقاء مع زوجة تسيء إليه ، ولا تعطيه حقه في المعاشرة الحسنة .

2. التزوج عليها ، وهذا من أبرز أسباب التعدد ، فبعض الأزواج لا يرغب – لظروف – في فك وثاق الزوجية فيلجأ إلى التزوج بامرأة أخرى ، وقد يجد الزوج بغيته مع تلك الزوجة الأخرى .

3. ضربها والإساءة إليها باللفظ ، وهذا – أيضاً – مما يحدث كثيراً ، فيقابل الزوجُ إساءة زوجته وتقصيرها في حقه بالإساءة له باللفظ والفعل .

4. وبما أنك قد ذكرتِ فيك أشياء ترينها سبباً في مواقفك من زوجك : فإننا نرى أن إصلاحها هو الذي سيكون – بإذن الله – سبباً في إنهاء تلك المشكلات وتبدل الحال إلى أحسن منه ، فقد قلت في سؤالك إنك تعانين " من قلة الصبر ، وسوء الأخلاق ، وقلة العلم ، ونقص في مستوى الإيمان " ، ولنقف مع هذه الأمور لنعالجها ، ونرجو الله أن يسددنا ، ونرجو منك العمل بما ننصحك به ، ونوجهك إليه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:55   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




أ. أما قلة الصبر : فإن علاجه يكون بأمور :

1. أن تتفكري جيِّداً بعواقب ذلك على نفسك ، وعلى حياتك الزوجية ، فلعل وقوفك مع هذا المرض والتأمل في عواقبه السيئة أن يردعك عنه ، فيزداد صبرك ولا يقل .

2. التأمل في ثواب الصبر والصابرين ، وما أعده الله تعالى من الأجور العظيمة للصابرين ، ولعل ذلك – أيضاً – أن يدفعك للتحلي بذلك الخلق الجميل ، وأن تنضمي لقافلة الصابرين ، لتنعمي بحياة مطمئنة في دنياك ، وتنالين أجوراً جزيلة في أخراك ، ولعله أن يكفيك أن تتأملي في قوله تعالى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 لتعلمي أن الثواب جزيل ، والأجر عظيم .

3. واعلمي أنه لا عذر لك في أنه لا صبر عندك أو أنه قليل ؛ إذ يمكنك أن تصبِّري نفسك ، فكما أن العلم بالتعلم : فإن الصبر بالتصبر ، فكلما رأيتِ شيئاً يدعوك للغضب اضبطي نفسك ، وصبريها ، وانشعلي بذكر الله تعالى ، واشغلي ذهنك بأشياء أُخر ، فهكذا تعودين نفسك على الصبر ، وهذا هو التصبر الذي نريده منك ، وهو من خير عطاء يُعطاه المسلم من ربه تعالى ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ يَتَصبَّر يُصبِّرْه الله ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خيراً وَأَوْسَع مِن الصَّبْر ) رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) .

4. وندعوك – أخيراً – لاتخاذ قدوات صالحات ممن تعرفين من أخواتك النساء ، فثمة كثيرات صبرن على حالهن ، وعلى أزواجهن ، رغم ما عانين من شدة في المعيشة ، وسوء في أخلاق الزوج ، فكتب الله لهن التوفيق ، والسعادة ، ووهبهن الذرية الصالحة الطيبة ، فكيف يكون حالك ، وأنت لم تذكري عن زوجك شيئا من الشدة أو البزاء ، أو الجفاء ؛ فاجعلي من أولئك قدوات لك ، ولا تنظري إلى من فقدت صبرها فتصرفت بقيادة غضبها : فإنها خاسرة ، ولن تحصد إلا السوء والنقصان .

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/ 49 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-07, 12:57   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ب. وأما سوء الأخلاق : فإن علاجه يكون بأمور :

1. التأمل بعواقب بسوء الأخلاق ، وأنها جالبة لسخط الله ، وسخط الناس ، وأنك بها تخسرين بيتك وزوجك ، وآثار سوء الأخلاق أكثر من أن تُحصى .

وأن تتعرفي على أن عواقب حسن الخلق ، وما أعده الله للحسنة أخلاقهم في الآخرة ، فضلاً عما يجده أصحابه في الدنيا من ذِكرٍ حسنٍ بين الناس ، وكسب لقلوبهم .

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ مِن أَحَبِّكُم إِلَيَّ وَأَقرَبِكُم مِنِّي مَجلِسًا يَومَ القِيَامَةِ أَحَاسِنُكُم أَخلَاقًا ) .

رواه الترمذي ( 2018 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وقد قيل : " مَن حسُن خلُقُه : طابت معيشته ، ودامت سلامته ، وتأكدت في الناس محبته ، ومَن ساء خُلُقُه : تكدرت معيشته ، ودامت بغضته ، ونفر الناس منه " .

2. الدعاء بأن يهديك الله لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنك سيئها ، وقد كان هذا الدعاء مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوله في استفتاح صلاتنا

فقد روى مسلم - ( 771 ) - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ... وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ ) .

3. عليك بمجاهدة نفسك ، فالخلق الحسن يحتاج لهداية – كما سبق في حديث علي السابق - ، فتحتاج النفس لمجاهدة حتى تستقيم على الخلق الحسن ، وقد وعد الله تعالى من جاهد نفسه أن يوفقه ويهديه ، فقال : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/ 69 .

4. الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين ، فهو خير قدوة ، وأفضل

أسوة ، وقد زكَّاه ربه تعالى فقال ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) القلم/ 4 ، فاستحق أن يكون خير أسوة ، قال تعالى ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/ 21 .

قال ابن حزم – رحمه الله - :

مَن أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها : فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه ، أعاننا الله على الائتساء به بمنِّه ، آمين .

" الأخلاق والسير في مداواة النفوس " ( ص 24 ) .

ولينظر كتاب " سوء الخلُق ، مظاهره ، أسبابه ، علاجه " تأليف : الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد .

ج. وأما نقص العلم ، فإنما يكون علاجه بالتعلم ، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ، ومن يَتَحَرَّ الخير يُعْطَه ، ومن يتَوّقَّ الشر يُوقَهْ ) رواه ابن أبي خيثمة في كتاب " العلم " ، رقم (114) ، وحسنه الألباني .

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إنَّ الرَّجُلَ لاَ يُولَدُ عَالِمًا ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ )

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/542) .

وكما أنه يجب عليك أن تتعلمي ما تحتاجين إليه في أمر دينك ، من العقائد والعبادات والأخلاق ، فإن في حاجة إلى أن تتعلمي ما يجب عليك تجاه زوجك ، وما يستحب لك في عشرتك معه ، وذلك أيضا من دين الله الذي تؤمرين به ، وتحاسبين على التفريط فيه .

وقد يسَّر الله تعالى من طرق طلب العلم الشيء الكثير من الوسائل ، فالكتب المحققة في متناول الأيدي ، والقرص الضوئي الواحد فيه ألوف العناوين من الكتب ، ويسهل الحصول على مواد سمعية لعلماء ثقات يشرحون فيها صغار العلم وكباره ، كما تتيسر القنوات الإسلامية ، والدروس في المساجد ، ومواقع الإنترنت ، والبال توك ، وغير ذلك من الوسائل التي أقيمت بها الحجة على كل مسلم ، وما كان صعباً متعذراً في سالف الزمان أصبح الآن سهلاً يسيراً .

ومن المهم أن تبحثي عن أخوات صالحات مستقيمات ؛ لتصاحبيهن ، فيدللنك على الطريق الصحيح في التعامل مع الزوج ، ولتتقوي بهن في طلب العلم ، وأداء الطاعات ، فالمؤمن قوي بأخيه .

5. وعدم إعطائك زوجك حقَّه من التجمل والتزين هو مما يوجب الإثم عليك ، فاحذري أن تقعي فيما يسخط الله عليك ، وليس انشغالك بالمسئوليات وأعمال البيت ورعاية الولد بعذرٍ ، ونحن نجزم أن الأمر لو كان عليك صعباً وشديداً ، لكان زوجك معيناً لك ، وصابراً على التقصير في حقه ، لكننا لا نرى لك عذراً في ذلك التقصير ، ومهما بلغت الأعذار عند الزوجة فإن مصيرها النوم بجانب زوجها ، فما الذي يمنعها من التزين له وإعطائه حقه ، بحسن الكلام وجميل الفعال؟ .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 271 ) :

من حقوق الزوج على زوجته : أن تتزين له بالملبس والطِّيب ، وأن تُحسن هيئتها ، وغير ذلك مما يرغِّبه فيها ، ويدعوه إليها ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ) - رواه النسائي ( 3131 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " - فإنْ أَمَر الزوجُ زوجتَه بالتزين فلم تتزين له : كان له حق تأديبها ؛ لأن الزينة حقه .

انتهى

6. وأخيراً :

إذا كان زوجك طيِّباً – كما تقولين – فإن صبره عليك قد ينفد ، وقد يتخذ من الأفعال ما قد تندمين عليه ، ونعني به : الإساءة إليك ، أو تطليقك ، أو التزوج عليك ، فاحذري من عواقب سوء عشرتك له ، وبادري إلى التوبة أولاً ، ثم إلى إصلاح حالك معه ، وإلى الاعتذار منه على ما بدا منك ، مع العزم الأكيد على تغيير حياتك للأفضل فيما بينك وبين ربك أولاً بالالتزام بالواجبات والإكثار من الطاعات ، وفيما بينك وبينه ثانياً لتقوم حياتكما على المودة والرحمة ، وتساهما في تربية ذرية صالحة .

ونسأل الله أن يوفقك لما فيه مرضاته ، وأن يصلح حالك وبالك .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc