السؤال :
تم تشخيص حالة زوجي بأنه مريض بمرض نقص المناعة البشرية منذ بضع سنوات لكني والحمد لله لا أعاني من هذا المرض ولا طفلينا ومنذ ذلك الحين قرر ألا ننجب المزيد من الأطفال لكني أرغب في الإنجاب وقد تعرضت لضغط هائل من أسرتي بسبب هذا الأمر لكن زوجي لا يريد حتى مناقشة هذا الموضوع كما أنه فقد رغبته الجنسية فنحن نعيش دون إقامة علاقة زوجية أحيانا لأشهر وأنا لا أريد أن أتركه ولم أفصح عن حالته لأحد لكني أظن أنه يظلمني بأفعاله هذه فما رأى الإسلام فيما يجب أن أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يعطيها حقها في الاستمتاع والوطء ما لم يكن عذر يمنعه من ذلك ، فإن كان قادرا على الجماع لزمه .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى :
"والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك
" انتهى من "المغني" (7/30) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته" انتهى .
"الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (ص 246) .
وسئل رحمه الله :
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب : "يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين
" انتهى "مجموع الفتاوى" (32/271) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/261) .