المحرمات من النساء .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحرمات من النساء .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-05, 14:03   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا عندي عم متزوج من زوجتين إحداهما أرضعتني

هل من الممكن أن أتزوج ببنات المرأة الأخرى؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعتك امرأة عمك خمس رضعات في الحولين ، صارت أما لك من الرضاع ، وصار عمك أبا لك ، وصار جميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة ومن جميع زوجاته إخوة لك .

وعليه ؛ فالبنات المسؤول عنهن إن كن من عمك ، فهن محرمات عليك ، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك ، فلا حرج عليك في الزواج منهن .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

وسئل رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع

" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-05, 14:04   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوج أبي من الزوجة الثانية

ومن العلم أنها أصبحت محرمة عليّ

ولكن سؤالي هو:

هل أصبحت أمها أيضا محرمة عليّ؟


الجواب :

الحمد لله

"المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف :

الأول :

أصول الزوج [أبوه وأجداده] على الزوجة .

الثاني :

فروع الزوج [أبناؤه وأحفاده] على الزوجة .

الثالث :

أصول الزوجة [أمها وجداتها] على الزوج .

وهذه الثلاث تحرم بمجرد العقد .

الرابع :

فروع الزوجة [بناتها وحفيداتها] على الزوج ، وهنا لابد من الدخول ، فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله ، أو بعده حرام عليه تحريماً مؤبداً

" انتهى "من الشرح الممتع" (12/128) .

وبهذا يتبين أن أم زوجة الأب لا تحرم على أبنائه .

فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة ، ويتزوج ابنه من أمها ، أو من بنتها ؛ لدخول ذلك في قوله تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-05, 14:05   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تعتبر والدة زوجة الأب محرمة على أبناء الزوج؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

زوجة الأب محرمة على أبنائه وأبناء أبنائه ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 .

وأما والدة زوجة الأب ، فلا تحرم على أبنائه ؛ لعدم وجود ما يوجب التحريم ، وقد قال تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة؟

فأجابوا :

"تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/358) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-05, 14:06   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوج رجل مطلق من امرأة مطلقة ولكليهما أبناء وبنات من زواجهما السابق

فهل يجوز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر

فأرجو الفصل في هذا الأمر المحير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.


الجواب :

الحمد لله

نعم ، إذا تزوج رجل من امرأة ، ولكل منهما أبناء وبنات ، جاز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر ، لعدم المانع من ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/525) :

"لا يحرم بنات زوجات الآباء ، لأنهن (يعني : زوجات الآباء) حرمن لكونهن حلائل الآباء ، ولم يوجد ذلك في بناتهن ، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن ، فدخلن في قوله سبحانه : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها ؟

فأجابت :

"يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة ، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ؛ لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

" انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/144) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-05, 14:07   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما يحدث في بلادي هو أنه لا يسمح بالزواج من بنت العم وفقا لثقافتهم

فإذا كان كذلك فهل أستطيع اتخاذ ابن عمي محرماً ؟


الجواب :

الحمد لله

محرم المرأة هو من يحرم عليها على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة

وهذا لا يؤخذ من العادات والأعراف

بل يؤخذ من الشرع

وقد ذكر الله سبحانه المحرمات من النساء على الرجال ، فقال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/23 .

فمحرم المرأة من جهة النسب :

ابنها وأبوها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ، ومن الرضاع مثل ذلك .

وأما ابن عمها فإنها تحل له ، ولا يصح أن يكون محرما لها بحال ، ولو كان العرف جاريا بعدم تزويجه منها .

وليس لأحد أن يحل ما حرم الله ، أو يحرم ما أحل الله ، أو يزعم أن ابن العم له أن ينظر إلى ابنة عمه أو يخلو بها ، فإن ذلك مصادم للشرع ، بل الواجب أن تحتجب المرأة من ابن عمها وابن خالها وابن خالتها كما تحتجب من سائر الأجانب .

وقد ذكر الله تعالى من يباح للمرأة إبداء زينتها أمامهم ، ولم يذكر ابن العم لأنه ليس من محارمها ، قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-05, 14:08   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هو حكم الزواج من أخت من رضعت معه

الجواب :

الحمد لله

من كان له أخت من الرضاع

رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية

فله أن يتزوج بأختها

لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط

دون بقية أخواتها .

وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة

فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها

فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:27   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

تزوجت رجلا متزوجا لديه أولاد فأنجبت منه بنتاً ثم طلقني

وتزوجت بآخر فمات ولي منه بنين وبنات.

سؤالي...

هل أبناء الزوج الأول الذي طلقني محارم لي ولبناتي من الزوج الآخر؟

وهل يحل لي ولبناتي كشف وجوهنا لديهم ؟


الجواب :

الحمد لله

أبناء زوجك الأول محارم بالنسبة لك ؛ لأنك زوجة أبيهم ، لا تحلين لهم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 ، وكذلك هم محارم لبنتك من الزوج الأول ، لأنها أخت لهم من أبيهم .

وأما بناتك من الزوج الثاني فلا محرمية بينهن وبين هؤلاء الأبناء ؛ لعدم ما يوجب المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة .

وعليه فليس لهن الكشف أمام أبناء زوجك الأول ، ويباح التزاوج بينهم .

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/4) :

"يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته : زوجة أبيه إذا ولدت ابنا ، ولها بنت من زوج آخر ؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها" انتهى .

وهي الصورة الواردة في السؤال ، فأبناء زوجك الأول يجوز لهم أن يتزوجوا بنتك من زوجك الثاني ، وهي أخت أختهم من الأب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:28   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل متزوج من امرأتين وله أولاد من الزوجتين

قامت زوجته الأولى بإرضاع ابن جارهم في صغره

والآن بعد أن كبر الأولاد قام الأب بتزويج هذا الولد الذي أرضعته زوجته الأولى من ابنته من زوجته الثانية

ويقول : هذه ليست أخته ، لأن أم البنت (الزوجة الثانية) لم ترضعه.

ما العمل في هذه الحالة ؟

(علماً أن الزوجة الأولى -التي أرضعت الولد- غير متأكدة أنها أرضعت الولد خمس رضعات مشبعات فهي تتذكر أنها أرضعته ولكن لا تتذكر كم مرة) .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أرضعت المرأة طفلا ، صار ابنا لها ولزوجها من الرضاع ، وأخاً لجميع أبنائها وأبناء زوجها صاحب اللبن ، ولو كانوا من زوجاته الأخر .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

وسئل رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا في الحولين) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه

" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).

ثانيا :

الرّضاع المُحَرِّم له شرطان :

الأول :

أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم (1452) .

الثاني :

أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ)

رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم (7495)

وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

وتعريف الرّضعة :

أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه ، ولا يشترط أن تكون مشبعة ، بل إذا مص أي كمية من اللبن ودخلت إلى معدته فهي رضعة.

فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك .

ثالثا :

إذا حصل الشكّ في عدد الرّضعات ، ولم يقع الجزم بحصول خمس رضعات ، فإن التحريم لا يثبت . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم ، لأنّ الأصل عدمه ، فلا نَزول عن اليقين بالشكّ

" انتهى من "المغني" (11/312).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/454) :

"إذا شُك في كمال الرضاع ، بأن قالوا : نعم ، الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات ، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك ؟

فلا تحريم ، لأن الأصل الحل ، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس ، وهذا من أكثر ما يقع ، فدائماً الذين يسألون عن الرضاع ، نقول : كم رضع ؟ فيقولون : ما ندري ، فالجواب : لا تحريم ، والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات" انتهى.

وإذا حصل الجزم بوجود خمس رضعات ، فإنه يفرق بين الزوج وزوجته ؛ لأنها لا تحل له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:30   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

والدي قد أخطأ مع امرأة عمي ونتيجة الخطأ أنجب منها بنتا وهذه البنت تزوجت وأنجبت بنتا وقمت أنا بخطبة هذه البنت هل هي تجوز شرعا لي ؟

الجواب :

الحمد لله

البنت من الزنى لا يحل للزاني أن ينكحها ، ولا لأحد من أبنائه ، وكذلك بنت البنت من الزنى ، لا تحل للزاني ولا لأبنائه .

وهذه الفتاة بالنسبة لك هي بنت أختك من الزنا ، فلا تحل لك .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء

" انتهى من "المغني" (7/91).

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، لكن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو الأحوط .

وهذا لا يعني أنك تصير مَحْرما لهذه الفتاة ، فيحل لك النظر لها والخلوة بها ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:31   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22

وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها ، فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ، وكذلك العكس ، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، لعموم قوله سبحانه وتعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23

ولا يشترط في تحريمها الدخول " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ

صالح الفوزان" (2/531) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:32   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا رضعت من خالتي

وأمي أرضعت معظم أولادها

فهل يجوز لأخي الزواج من ابنة خالتي مع العلم أنه لم يرضع من خالتي ؟


الجواب :

الحمد لله

من رضع من امرأة خمس رضعات معلومات ، صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها الذكور والإناث .

ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَة َرضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

وحد الرضعة كما قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

" الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة ، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا .

والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة " انتهى .

وعليه : فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات ، فأنت أخ لجميع أبنائها وبناتها ، ولا يجوز لك أن تتزوج واحد منهن .
وحكم الرضاع يتعلق بالشخص الذي رضع وأولاده ، أما إخوته فلا يشملهم حكم الرضاع .

وعلى هذا ؛ فإذا كانت ابنة خالتك التي يريد أخوك أن يتزوجها رضعت من أمك ، فهي أخته من الرضاع ، فلا يجوز له أن يتزوجها ، وإذا لم تكن رضعت من أمك فلا حرج عليهما في النكاح ، لعدم وجود ما يمنع منه ، ولا يؤثر على ذلك رضاعك من أمها ، ولا رضاع إخوتها من أمك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:33   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي أخ من أمي قد تزوج ولله الحمد ...

فهل يكون أبي محرماً لزوجته أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يكون محرماً لها ، لأنه ليس بابنه ، إنما هي زوجة ابن زوجته .

فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك التي هي أمك ، فزوجة أخيك لأمك أجنبية منه وليس بمحرم لها ، ولو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها ؛ لأنها ليست بزوجة ابنه ولا هي ابنة زوجته بحيث تكون ربيبته فلا يكون محرماً لها ، وإنما هي زوجة ابن زوجته فهي أجنبيه منه .

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ

عبد الله بن حميد رحمه الله ص 221












رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:34   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد الزواج من فتاة متدينة وجميلة أعجبت بها

ولكنها من قرابتي حيث إنها تكون ابنة ابن عمتي

وهو متزوج من بنت عمي

أي أن الفتاة تكون ابنة ابن عمتي وابنة بنت عمي

فهل يجوز لي بالشرع والإسلام الزواج منها ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز لك الزواج من الفتاة المذكورة ، التي هي ابنة ابن عمتك ، وابنة بنت عمك ، لأنه لا محرمية بينك وبينها ، وقد تزوج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة ابن عمه .

فبنات عمك وبنات عمتك ، حلال لك ، وكذلك بناتهن ، وإن نزلن ، وبنات خالك وبنات خالتك حلال لك ، وكذلك بناتهن ، ولعله قد أشكل عليك أن المتعارف عليه تسميتك عمّاً لمثل هذه الفتاة ، لكن هذا مجرد تعارف ، ولا يترتب عليه تحريم النكاح .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:36   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة حملت من شخص ثم أنجبت وعندما انقطع عنها الدم تزوجت بهذا الشخص قبل أن تنتهي أربعون يوما فهل عقدهما صحيح أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، فإن الزنا ذنب عظيم ، وجرم كبير ، وفاحشة منكرة ، والزاني متوعَّد بالعقاب الشديد في الدنيا والآخر ، لكن من تاب وأناب وأصلح ، تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات

كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70.

وقال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .

وعليها أن تستتر بستر الله عز وجل ، فلا تخبر أحدا بذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله عز وجل )

رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع (149)

ثانيا :

لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 .

فإذا كانا قد تابا إلى الله تعالى قبل الزواج ، فنكاحهما صحيح ، وأما إذا عقدا النكاح قبل التوبة فإن النكاح لا يصح

وأما العقد عليها بعد انقطاع الدم وقبل مضي أربعين يوماً فهذا لا يؤثر على صحة العقد ، لأن الواجب عليها – عند كثير من العلماء – أن تنتظر حتى تنقضي عدتها من الزنا ثم تعقد النكاح ، إن شاءت ولو في فترة النفاس ، وانقضاء عدتها تكون بوضع الحمل .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها ، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا ؟

فأجابت :

" لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب وتنتهي عدتها

" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/383).

وخلاصة الجواب :

أنهما إذا كانا تابا من الزنا قبل العقد فالنكاح صحيح ، وإن لم يكونا تابا فالنكاح غير صحيح ، فيلزمها إعادة العقد بعد توبتهما . ونسأل الله أن يقبل توبتهما.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-06, 06:39   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي أخت من الرضاعة

هي رضعت من أمي مؤكدا وأنا لست متأكداً هل رضعتُ من أمها أم لا

وكم عدد الرضعات التي رضعت. المسألة هي أن أختها الكبرى وهي لم ترضع من أمي مؤكدا لديها ابنة وقد تواعدنا بالزواج.

فهل تحل لي هذه البنت إن ثبت رضاعي أو إن لم يثبت؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

لا يثبت التحريم بالرضاع إلا بحصول خمس رضعات معلومات ؛ لما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

ثانيا :

إذا حصل الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضعات ، لم يثبت التحريم .

قال ابن قدامة رحمه الله :في "المغني" (8/138) :

" وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ , أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ , هَلْ كَمُلا أَوْ لا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ; لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ " انتهى .

وعليه فما دمتم تشكون في رضاعك من جدة الفتاة التي تريد الزواج منها ، فالتحريم لا يثبت بالشك ، والأصل حل هذه الفتاة لك .

وأما لو ثبت رضاعك ، فإن أمها تصير أختا لك ، وتصير أنت خالا لهذه الفتاة من الرضاعة ، فلا تحل لك .

والأخت التي رضعت من أمك ، إن كان رضاعها خمس رضعات ، فهي أخت لك ولجميع إخوانك ، وبناتها محرمات عليك ؛ لأنك خالهن من الرضاعة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc