عقد النكاح من حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقد النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-02, 03:53   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي ؟

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً ، فلا تصح شهادة الطفل ، ولا شهادة المرأة ، ولا شهادة المجنون .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/648) :

"فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهراً " انتهى بتصرف .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (41/296) :

" ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف ، أي : أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً ، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع ، ولا شهادة صبي ؛ لقول الله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ..." انتهى .

والشهادة شرط في عقد النكاح سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة في حال عدم قدرة الزوج أو الولي على النطق .

وعلى هذا ، فلا تصح شهادة الأطفال على عقد النكاح .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:54   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أتزوج بامرأة غير عربية

كيف يتم عقد النكاح وهي تتكلم الانجليزية فقط ،

وأنا لا أتكلم إلا العربية .


الجواب :

الحمد لله

لا يشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية

بل يصح باللغة التي يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر.

والذي سيعقد النكاح لها هو وليها ، فإن كان يتكلم باللغة العربية ، تم العقد بينكما بها ، وإن كان لا يتكلم العربية ، فكل منكما يتكلم بلغته ، فيقول هو لك : زوجتك فلانة . وتقول أنت : قبلت . ويكون بينكما مترجم .

قال ابن قدامة في "المغني" :

"من لا يحسن العربية , فيصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص , بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي . وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها .

فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر , أتى الذي يحسن العربية بها , والآخر يأتي بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر , احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح , بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا" انتهى باختصار .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:55   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت ولله الحمد لكن هناك أمر يؤرقني وهو أنني حين عقدت قراني عقدته في المحكمة (في سوريا ) وسألت عن المأذون فقيل لي إنه مسلم ويصلي لكنه حليق

والمشكلة هي أنه حين العقد لم يكن هناك سوى شاهد واحد هو عمي أخو أبي شهد على صيغة العقد

والشاهد الآخر محام مسلم دخل ووقع وخرج ولم يشهد الصيغة

فهل هذا العقد بهذه الهيئة صحيح أم أنه لا بد للشاهد من سماع الصيغة ؟


الجواب :

الحمد لله

المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه. ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى .

"الشرح الممتع" (5/162).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في الأمر من اشتباهه بالزنا ، فعدم الإشهاد فيه محظور وهو أنه قد يزني بامرأة فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشترط الإشهاد لهذا السبب .

لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ؛ لأنه أبلغ من الإشهاد ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ، بل قال رحمه الله : إن وجود الإشهاد بدون إعلان ، في صحة النكاح فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح فقال: ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى لو كان بالشهود ؛ لأنه يمكن أن يزني واحد والعياذ بالله بامرأة ثم يقول : تزوجتها ، ثم يأتي بشاهدي زور ويشهدان

" انتهى من "الشرح الممتع" (5/160).

وهذا يبين أن إعلان النكاح أقوى من مجرد الإشهاد على العقد .

وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الإشهاد والإعلان بقوله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .

وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل

" انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 177) .

فقوله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان " يفيد أنه لا داعي للقلق بشأن ما ذكرت ، فعلى فرض عدم صحة الشهادة ، فإن الإعلان كافٍ إن شاء الله .

مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل من حضر العقد ، من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:57   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة تقدم لي شاب ذو خلق ودين ويصلي وحافظا نفسه ودينه وصليت الاستخارة وارتحت له وموافقة وراضية تمام الرضا به رفضه والدي بحجة أنه ليس بقبلي .

تحدثت مع والدي بشأنه وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بتقوى الله

وأني بحاجة للستر والعفاف فقال لي إني إنسانة لا حياء لي إذ إني أسأله الموافقة وأنا بكر لم يسبق لي الزواج

مع معرفتي أن لا حياء في الدين فضربني ضربا مبرحا

وقلت له إن الله لا يرضي هذا الظلم وإن الموافقة من حقي

فقال إن الشريعة لا تجيز تزويج الفتاة من ليس بقبلي حتى لا يحدث بين العائلة مشاكل

مع العلم أني رافضة للزواج من داخل العائلة بتاتا لكثرة مشاكلهم وعدم تفاهمهم

وقلت له أن يسأل المشايخ والدعاة إذا كان الحق فيما قال فسأتزوج برأيه وإن كان الحق لي في الاختيار فسأتزوج هذا الشاب....

مع العلم والدي متدين ورفضه فقط حتى لا تحدث مشاكل بين العائلة

وأنه لن يرضيني أنا ويغضب باقي العائلة 0 فأرجو منكم الرد على الفتوى

وسيراها والدي ، أرجو نصحكم... جزاكم الله خيراً


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءةَ شرط في لزوم النكاح ، ثم اختلفوا في الصفات المعتبرة في الكفاءة ، فمنهم من اعتبر النسب ، ومنهم من اعتبر الحرفة والصناعة ، ومنهم من اعتبر اليسار والغنى .
والراجح أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين فقط ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة .
قال ابن القيم رحمه الله مبينا أدلة هذا المذهب: " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح :

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات / 13 ، وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات / 10 ، وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة /71 ، وقال تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/ 195 .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا ) .

وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . ثلاث مرات) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة : (أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه . وكان حجاما).

وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ، وقد قال الله تعالى : (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) النور/26 . وقد قال تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء / 3 .

فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ، ولا غنى ولا حرية ، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات "
انتهى من زاد المعاد 5/144 .

والقول بأن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط يروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .

وينظر :"المغني "(7/27) ، "الموسوعة الفقهية" (34/271) ، "حاشية الدسوقي" (2/249) ، "الفتاوى الهندية" (1/290) ، "تحفة المحتاج" (7/280) ، "كشاف القناع" (5/67) .

فإذا تقدم للمرأة من يرضى دينه وخلقه فإنه لا يرد ، كما جاء في الحديث ، سواء كان قبليا أم غير قبلي .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ومن ذلك أيضاً ما يجري بين الناس الآن من كون القبيلية لا تتزوج بخضيري ، والخضيري لا يتزوج بقبيلية ، والخضيري : هو الذي لا ينتسب لقبيلة من قبائل العرب وأصله من الموالي ، والموالي دخلوا في القبائل وصاروا مندمجين بهم ، لكن لما كان أصله غير قبيلي صاروا يسمونه خضيري والآخر قبيلي ، فمن العادات الباطلة أنه لا يزوج قبيلي بخضيرية ولا خضيري بقبيلية.

فأما الأول وهو ألا يزوج قبيلي بخضيرية ، فما علمت أحداً من العلماء قال به إطلاقاً ؛ لأن الزوج أشرف نسباً من الزوجة ، الزوج قبيلي ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب ، والزوجة غير قبيلية ، فهذه ما علمت أحداً من العلماء قال: إن القبيلي لا يتزوج بخضيرية ، لكن قال بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية بخضيري إذا عارض بعض الأولياء ، وإن كان هذا القول مرجوحاً لكنه قد قيل به ، أما الأول فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.

وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس ، ويقال : أليست هذه الخضيرية أو هذا الخضيري أليس حراً ؟ صحيح أن الأمة المملوكة لا يتزوجها الحر بنص القرآن إلا بشروط ، لقوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء/25 ، لكن امرأة حرة نقول : لا يتزوجها الحر، في دين مَنْ؟ ولهذا كان قول بعض العلماء : إنه لا تزوج القبيلية برجل خضيري إذا عارض بعض الأولياء ، بل غلا بعض العلماء : وقال : لا يصح النكاح أصلاً ، فإن هذه أقوال ضعيفة لا مُعوّل عليها ، فالمؤمنون بعضهم لبعض أكفاء ، المسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ أحوالهم ، ولا دليل على التفريق

" انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 20 .

ثانيا :

إذا تبين هذا فإن وصيتنا للأب أن يفتش عن حال هذا الخاطب فإن كان صالحا مستقيما ، فليزوجه من ابنته ، فإن صاحب الدين هو الذي يحفظها ويرعاها ، إن أحبها أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها .
ولا لوم على الفتاة لو أبدت رأيها ، وبينت رغبتها في قبول الخاطب الذي تراه كفؤا ، فإنها إنما تسعى في الحلال ، وترغب في العفاف .

وإذا كان التشدد في أمر النسب من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فلا ينبغي للأب أن يلتفت إلى اعتراض بعض أفراد العائلة ، بل قبوله لتزويج غير القبلي ، وقبول غيره لذلك مما يساعد على محو تلك العادة .

وكم جَرَّت هذه العادة على المجتمع من مفاسد ، حتى كثرت العنوسة ، وكثرت حالات الطلاق أيضا ؛ لأن المعول عليه هو أمر القبيلة ، دون نظر في دين الشخص واستقامته ، وقد يتزوج الرجل من لا يرغب فيها ، وتتزوج المرأة من لا ترغب فيه للاعتبار القبلي ، فتحدث المشاكل والقلاقل ، ويكون المصير هو الفراق .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب ، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:58   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تزوجت قبل عام

واكتملت شروط النكاح المعروفة لدي

من موافقة ولي أمرها وشهود ومهر وغيرها

وأخبرتني قبل الزواج أن اسمها الثلاثي ( أ م د ) كما جاء في أوراقها الرسمية

وبعد عام اكتشفت أن اسمها ( أ س ى )

وأنها غيرت اسم والدها وجدها بأسماء لا تربطها بهم صلة

لكي يسهل عليها دخول المملكة

وجعلتني أردد اسمها غير الحقيقي لمدة عام

ولم تصارحني بالحقيقة

علماً بأنها دائماً تكذب حتى في أبسط الأشياء

فهل عقد النكاح هذا باطل ؟

علماً بأني لم أسمع حتى من ولي أمرها أنه ذكر اسمها الحقيقي أثناء عقد النكاح .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروطه التسمي بالاسم الصحيح

بل يكفي تعيين المرأة المراد خطبتها والعقد عليها

فإن حصل خطأ أو تزوير في الاسم فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح .

جاء في "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (12،48،49) في معرض ذكر شروط النكاح :

" ( أحدها : تعيين الزوجين ) لأن عقد النكاح على أعيانهما ، الزوج والزوجة ؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب ، وميراث ، وحقوق ، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين ، فلا يصح أن يقول : زوجت أحد أولادك ، أو زوجت أحد هذين الرجلين ، أو زوجت طالباً في الكلية ، بل لا بد أن يعين ، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول : زوجتك بنتي .

والتعيين له طرق :

الأول :

الإشارة ، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه ، فيقول : قبلت .

الثاني :

التسمية باسمها الخاص ، بأن يقول : زوجتك بنتي فاطمة ، وليس له بنت بهذا الاسم سواها .

الثالث :

أن يصفها بما تتميز به ، مثل أن يقول : ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام ، أو ابنتي الطويلة ، أو ابنتي القصيرة ، أو البيضاء ، أو السوداء ، أو العوراء ، أو ما أشبه ذلك .

الرابع :

أن يكون التعيين بالواقع ، مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ، وليس له سواها " انتهى باختصار .
فالنكاح من حيث الصحة : صحيح .

أما ما فعلته تلك الفتاة فهو من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها ، أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه ، وقد عدها أهل العلم من الكبائر لما جاء فيها من التغليظ .

فالواجب عليها التوبة من فعلتها تلك وتصحيح الاسم ، وتقوى الله تعالى في لسانها فلا تتحدث إلا بالصدق ، واللسان سبيل إلى الجنة أو إلى النار ، ويجب على المسلم أن يتحرى فيه الحق والعدل والصدق والإنصاف .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 03:59   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا من العراق

وتزوجت قبل 6 سنوات

وعندي طفل

وفي العراق عقد النكاح يتم في المحكمة

وعلى المذهب الحنفي

وعند العقد كان والدها حاضراً

ولكن لا يجوز أن يدخل على القاضي سوى أنا

وهي ، ولكن والدها وقَّع في الأوراق كشاهد مع والدي ، فهل زواجنا صحيح أم باطل ؟

وهل عليَّ فعل شيء ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

جزاك الله خيراً على حرصك ، وتحريك عن أمور دينك ، وعتبنا عليك أن ذلك جاء متأخراً ! فمن المفترض أن يكون سؤالك بعد الحدث مباشرة دون تأخير ، ولكن لعلك لم تكن تعلم خطأ عقد النكاح بتلك الطريقة.

ثانياً:

تعقد بعض الدول عقود النكاح في محاكمها الشرعية وفق الأحكام في المذهب الحنفي ، وتجد ( المأذون ) يجهر بأن عقد التزويج على الكتاب والسنَّة ومذهب الإمام أبي حنيفة ! وهذا مخالف للشرع ، ولا ينبغي اعتماد مذهب بعينه في عبادة المسلم ومعاملاته ، ولا ينبغي للدول فعل ذلك ، فقد يكون في هذا المذهب ما هو مخالف للشرع ، وقد يوجد ما هو أصوب منه ، فكيف يُعتمد مذهبٌ بعينه في أمور المعاملات كلها ؟! ومن أسهل الطرق في الرد على من يتمسك بعقد النكاح بهذه الطريقة ، أن يقال لهم : كيف كانت تعقد الأنكحة قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؟!

والعاقل يعلم أن هذه العبارة عبارة باطلة ، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتزوج أحد منهم بهذه العبارة ، ويعلم أن الأئمة لم يتزوجوا كذلك ، ومنهم الإمام أبو حنيفة نفسه ! بل ما عُرف ذلك إلا من المتعصبة ، والذين بلغ ببعضهم التعصب أن زعم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيحكم بالمذهب الحنفي !

والمذهب الحنفي لا يَشترط الولي في عقد النكاح ، فيجوز عندهم أن تزوِّج المرأة نفسها بنفسها ، وهذا مخالف للقرآن والسنَّة الصحيحة .

وفي غالب الأحيان يتم عقد الزوجية قبل ذهاب العروسين للمحكمة ، فيطلب الرجلُ المرأةَ من وليها ، وتتم الموافقة ، وتحديد المهر ، ويتم العقد في حضور بعض أفراد الأسرتين ، ثم يتم توثيق ذلك في المحكمة الشرعية ، أو غيرها ، فيكون دور المحكمة أو المأذون هو التوثيق فقط ، وهذا لا بأس به .

لكن . . نظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد ، فإنه إذا حكم به الحاكم لم ينقض حكمه ، ويقال حينئذ بصحته ، حتى لا يقع اضطراب بين الناس .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/346) عن العقد بدون ولي :

"فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم , أو كان المتولي لعقده حاكما , لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة . وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض ، لأنه خالف نصا . والأول أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها , ويسوغ فيها الاجتهاد" انتهى بتصرف .

وإذا أردت الاحتياط ، فعليك أن تطلب من أبيها أن يعيد العقد مرة أخرى ، فيقول لك : زوجتك ابنتي .

وتقول : قبلت ، ويُكتفى بما سبق من التوثيق . هذا هو الأولى والذي يقتضيه الاحتياط لعقد النكاح ، حتى يكون العقد صحيحا بلا شبهة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 04:03   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي مشكلة في العمل

رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانوناً نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقاً حتى نحتفل بالعرس .

سؤالي هو :

هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدراً أجد فيه ما أريد ؟.


الجواب :

الحمد لله

يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال .

وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح )

أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)

راجع المغني 8/105 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 04:06   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب مقبل على الزواج من فتاة مسلمة

ولكنها تربت في بلد أجنبي

وهي غير محجبة

وأنا في حيرة ، وخوف ، وقلق

ولا أعلم ماذا أفعل

والسبب : أنه إذا حصل الزواج أن تبقى على ما هي عليه - أقصد " الحجاب " -

وسؤالي هو :

ما الذي يترتب علي ؟

هل هذا الزواج حرام ؟

وهل أأثم ؟

وماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

للزوجة دور بالغ الأهمية في بيتها

وبصلاحها تصلح – إن شاء الله – ذريتها

ولا يمكن تخيل مدى السوء الذي سيكون في بيت الزوجية في حال فساد تلك الزوجة

فالزوج لن يجد في بيته السكن

ولا المودة والمحبة

كما أنها ستؤثر سلباً على أولادها

من ذكور وإناث ، وهذا مشاهد لا يخالف فيه أحد .

وقد وجدت حالات كثيرة سعى أبطالها للتزوج بامرأة ناقصة الدين ، بل وفي أحيان أخرى تكون كافرة يطمع في إسلامها ، أو مبتدعة يطمع بإرجاعها لأهل السنَّة ، ولكن تبوء مشاريعهم بالفشل ؛ وقد رأينا كثيرين غرقوا في تلك البحار ، وما استطاعوا النجاة بأنفسهم .

وقد أوصانا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم بالتزوج بذات الدِّين ، فقَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )

رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 )

فعليك بهذه الوصية المباركة

ولا تفرِّط فيها

واعلم أن الزوجة ستكون عرض الإنسان وشرفه

وستكون مربيةً لأولاده

ومؤتمنة على ماله وبيته

ولا خير في امرأة لا تحفظ هذه الوظائف ولا تقوم عليها حق القيام

والإنسان ابن بيئته ، وابن بيته

وإذا كان هذا الأمر يظهر في الرجال فإن ظهوره في الإناث آكد وأقوى

فمن تربت في بلد أجنبي

وفي بيت لا يعرف الاستقامة والالتزام فإنه ستظهر آثار تلك البيئة وذلك البيت على المرأة ولا شك

إلا أن يرحم الله تعالى بعض الأفراد فيوفقهم للهداية والاستقامة

ولو أنها كانت مقبلة على الهداية

وترغب بالتخلص من ماضيها ، وتريد من يأخذ بيدها للاستقامة : لنصحناك بها ، ولرغبناك في التزوج منها ، أما وحالها ليس كذلك : فإننا لا ننصحك بالتزوج منها ، وابحث عن غيرها ، ولعلك أن توفق لذات الدين عاجلاً غير آجل .

وهذه فتاوى من علمائنا تؤيد ما قلناه لك ، ونصحناك به :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة ، فما واجبي نحوه ؟ وبماذا تنصحه بعد أن خطبها ؟ وما الواجب عليَّ فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالاً بالعرس ؟

فأجابوا :

" عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين ؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فاظفر بذات الدِّين ) ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادراً على إنكار المنكر ، فإن لم تكن قادراً على ذلك : وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 182 ، 183 ) .

2. وسئلوا – أيضاً - :

ما حكم الإسلام في رجل تزوج بامرأة لا ترتدي الزي الإسلامي ، وهل يحمل سيئات أم لا على أنها متبرجة ، وبالرغم أنه نصحها وأمرها به هل يجوز له أن يطلقها ؛ لأنها لا ترتدي هذا الزي ؟ بالرغم أنها معترفة به وتقول : إنه فرض .

فأجابوا :

" على الزوج أن يستمر في نصحها وحسن توجيهها ؛ لعل الله أن يهديها ويوفقها ، وإذا بذل وسعه في نصحها : فليس عليه إثم ، فإن أصرَّت على البقاء على المنكر : فواجب عليه أن يطلقها " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 181 ) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو يذكر صفات الزوجة :

( ديِّنَةٍ ) ، أي : صاحبة دين ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( تُنكح المرأة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) ، فالديِّنة تعينه على طاعة الله ، وتُصلح مَن يتربى على يدها من أولاده ، وتحفظه في غيبته ، وتحفظ ماله ، وتحفظ بيته ، بخلاف غير الديِّنة فإنها قد تضره في المستقبل ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( فاظفر بذات الدين ) ، فإذا اجتمع مع الدِّين جمالٌ ومالٌ وحسبٌ : فذلك نور على نور ، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديِّنة .

فلو اجتمع عند المرء امرأتان :

إحداهما جميلة ، وليس فيها فسق أو فجور ، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها ، فأيهما يختار ؟ يختار الأدين .
...
وقد يقول بعض الناس :

أتزوج امرأة غير ديِّنة لعل الله أن يهديها على يدي ، ونقول له : نحن لا نكلَّف بالمستقبل ، فالمستقبل لا ندري عنه ، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك ، ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها " انتهى .

" الشرح الممتع " ( 12 / 13 ، 14 ) .

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك زواجاً بامرأة صالحة ، وأن يعينك وإياها على إنشاء أسرة طيبة صالحة .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 00:56   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أنا مطلقة وفي الأربعينات وذات حسب ومركز في الحياة العامة أيضاً وتعلمت من تجربتي السابقة درساً قاسياً لأن الاختيار كان قائماً على المظاهر ولم يكن على أساس ميزان الدين والخلق.

تقدم إلي الآن من أحسبه على دين وخلق ومشهود له بالصلاح ولكنه متزوج وزوجته صديقة لأسرتي

كما أنه من حيث المكانة الاجتماعية أقل من أسرتي.

ويمنعني من القبول خوفي من نظرة المجتمع

ونظرات التأنيب في عيون الزوجة

لمجرد تقدمه إلى أخي للخطبة

فما بالنا بالمضي في الزيجة.

أنا من مصر وتعلم يا شيخ نظرة المجتمع المصري للزوجة الثانية.

أصلي صلاة استخارة فأشعر بارتياح وأوشك أن أطلب من أخي أن يرد عليه بالقبول

ثم أحسب حساب المجتمع وتساؤل الناس لماذا أقبل بمن هو أقل من حيث الوضع الاجتماعي وكيف أخطف الزوج من زوجته وأولاده وهي صديقة الأسرة فيضيق صدري.

علماً أنه لم يتقدم طمعاً في شيء وإنما رغبة منه في ستر بنات المسلمين خاصة إذا كانت البنت مشهوداً لها بالصلاح

بل إنه يشجع غيره على أن يسلك نفس المسلك من أجل عفة النساء ومن ثم المجتمع

ويتضح ذلك من شهادة أخي

كذلك أنا لست الشابة الجميلة ويمكنه أن يتقدم لمن هي أصغر وأجمل إن شاء.

هل علي ذنب إذا رفضت ؟

وما هو رأيكم يا شيخ هل أرفض وأصبر عسى الله أن يرزقني بغيره؟


الجواب :

الحمد لله

لا شك أن نظرة كثير من المجتمعات الإسلامية ( ومنها المجتمع المصري ) إلى تعدد الزوجات على أنه خيانة للزوجة الأولى

أو أنه مما يعاب به الزوج أو الزوجة الثانية

لا شك أن تلك النظرة خاطئة

تخالف شرع الله تعالى

حيث أباح للرجل أن يعدد الزوجات إلى أربع . قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .

ولا يمكن لمسلم أن يعترض على الله تعالى في حكمه ، أو يظن الظلم والعدوان والخطأ في حكمٍ شرعه الله تعالى .

ولذلك نحن لا نوافقك على قولك : " وكيف أخطف الزوج من زوجته وأولاده " فهذا الزوج لم تخطفيه أنت ، بل هو تقدم إليك باختياره ورضاه .

ثم إنه سيتحمل أعباء الأسرتين والبيتين معاً ، ولن يترك زوجته الأولى وأولاده من أجلك ، فكيف يكون ذلك خطفاً له ؟!

وأما نظرات الزوجة الأولى ، فهذه هي الفطرة التي جُبلت عليها النساء عموماً ( الغيرة ) وتريد أن تستأثر بزوجها وحدها ، ولا يكون لها فيه شريك ، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل نساء الأمة يحصل منهن أشياء بسبب الغيرة ، فيتجاوز عنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يقف عندها .

ويمكنك معالجة ذلك بشيء من الحكمة في التصرف وحسن الخلق ، ولكن لا بد أيضاً من تحمل بعض ما يصدر عنها لأن هذه هي طبيعة النساء .

ولا بد أن يكون الزوج حكيماً في التصرف في مثل هذه المواقف حتى لا تزداد الخلافات والنزاعات .
وأما نصيحتنا لك : هل تقبلين هذا الزوج أم تصبرين لعل الله أن يرزقك بغيره ؟

فالجواب :
إن كنت ترجين أن يأتيك من هو أفضل منه فلا مانع من رفضه ، لكن إن خشيت – مع تقدم السن – ولظروفك الخاصة أن لا يأتي أفضل منه – أو حتى مثله – فنرى لك – والله أعلم – الموافقة على هذا الزوج .

وكون المرأة ترضى أن تكون زوجة ثانية ، وتتحمل بعض المضايقات من الزوجة الأولى أو المجتمع حولها أهون بكثير من بقائها بلا زوج .

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 00:57   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب على الأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى حتى تتزوج الكبرى ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها

وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع

لما يتوهمون من أن فيه إضرارًا بالكبرى

ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى ( والضرر لا يزال بالضرر) ".

"المنتقى من فتاوى

الشيخ صالح الفوزان " (3 / 152)









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 00:58   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم النكاح بشهادة أربع من النسوة ؟

إن الذي نكح ظن أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد

بناء على هذا تم النكاح بشهادة أربع من النسوة برضا والديها ولكنهما لم يكونا موجودين وقت النكاح

فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟

وماذا يجب إذا كان غير صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين , ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان .

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) :

" ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .

لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا :

لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)" انتهى .

(فتاوى اللجنة الدائمة (18/182)

عبد العزيز بن باز - عبد الرزاق عفيفي - عبد الله بن قعود - عبد الله بن غديان .

ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين .

بدائع الصنائع (2/255) .

وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية , واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

انظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) , "الاختيارات" (صـ 210) , "الشرح الممتع" (12/94).

وحَكَم هؤلاء بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين في النكاح , فعلى هذا القول : إن كان تم إعلان النكاح فهو صحيح .

ولكن الأحوط لك إعادة العقد مرة أخرى بحضور شاهدين , لاحتمال صحة الأحاديث الواردة في ذلك , ومراعاةً لقول جمهور العلماء , ولأن الأمر يتعلق بأمر خطير وهو النكاح .

تنبيه : جاء في سؤالك أن والد الزوجة لم يكن موجودا ، فإن كان قد وكّل من يعقد لابنته ، صح النكاح ، لأن المرأة لا يصح أن تعقد لنفسها ، بل يعقد لها وليها أو وكيله ، في قول جمهور أهل العلم . ولا يكفي العلم برضاه بالنكاح .

وإذا لم يحضر هو ولا وكيله ، لم يصح النكاح ، ويجب تجديد العقد حينئذ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 00:59   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

خطيبتي لديها أفكار سلبية عن معاشرة الرجل زوجته وترى أن ذلك غير صحيح وتشترط على عدم المساس بها بعد عقد الزواج ،

وهي مصممة على ذلك بحيث لو رفضت طلبها لن تقبل الزواج مني

وهي فتاة متدينة جداً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيئاً أحله الله له ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ) المائدة/87 .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رهبانية في الإسلام ) ذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4/387) .

ووصف المعاشرة بين الزوجين بأنها أمر غير صحيح وأنها أمر سلبي ، منكر من القول ، إذ كيف تكون كذلك وقد أحلها الله تعالى لعباده ، وتمتع بها أفضل البشر وهم الأنبياء والمرسلون، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) الرعد/38 .

ثم لو أخذ الناس بهذا القول المنكر ، كيف يبقى الجنس البشري على الأرض ؟ وكيف تتحقق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء يوم القيامة بأن أمته أكثر الأمم ، ولهذا السبب فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة كثيرة الولادة .

فقال صلى الله عليه وسلم : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) رواه أبو داود (2050) .

ثانياً :

إذا اشترطت المرأة أو وليها على الزوج ألا يطأها مطلقا ، أو ألا يطأها إلا مرة ، فالشرط باطل ؛ لأنه ينافي مقصود العقد ؛ إذ الزواج يراد منه الاستمتاع ، والإحصان ، وإنجاب الذرية .

وهل يصح العقد ويلغى هذا الشرط الباطل ؟ أم يبطل العقد من أصله ؟ خلاف بين الفقهاء .

فالمالكية والشافعية يرون بطلان العقد حينئذ ، والحنفية والحنابلة يرون صحة العقد مع إلغاء الشرط .

قال في "مغني المحتاج" (4/377) من كتب الشافعية :

" وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي كأن شرط أن لا يطأها الزوج أصلا , وأن لا يطأها إلا مرة واحدة مثلا في السنة أو أن لا يطأها إلا ليلا فقط أو إلا نهارا فقط أو أن يطلقها ولو بعد الوطء ، بطل النكاح لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله " انتهى بتصرف .

وقال ابن قدامة في "المغني" (7/72) وهو من كتب الحنابلة :

" ما يبطل الشرط , ويصح العقد , مثل أن يشترط أن لا مهر لها . . . أو تشترط عليه أن لا يطأها , أو يعزل عنها ... فهذه الشروط باطلة في نفسها ; لأنها تنافي مقتضى العقد ... فأما العقد في نفسه فصحيح ... فإن شرط عليه ترك الوطء , احتمل أن يفسد العقد ; لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح , وهذا مذهب الشافعي " انتهى .

وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/131) ، "فتاوى عليش المالكي" (1/333) ، "حاشية الدسوقي" (2/237).

وبناء على ذلك فلا يجوز لك الموافقة على هذا الشرط ، ولا يجوز للمرأة أن تشترطه ، لأنه شرط فاسد مخالف لمقصود النكاح ، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تحذر من القول على الله بلا علم .

واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له الحديث معها إلا للحاجة

شأنها شأن سائر الأجنبيات .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 01:00   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سمعت أن كل إنسان يأخذ من يستحق ( زوج أو زوجة ) فإن كان صالحاً كان زوجه صالحاً ولم أجد أي حديث عن هذا الموضوع فما قولكم في ذلك ؟

سمعت أيضاً أنه إذا زنى المرء فإنه يعاقب بأن إحدى نساء قرابته ترتكب الزنا فهل هذا صحيح ؟

كثير من الشباب المسلم يبحث عن شريك في الحرام فهل أخبرهم أن التقي ينال تقياً إلا إذا ابتلاه الله .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ما سمعتَه من أن الإنسان يتزوج من يستحق ويشابهه في الصلاح والفساد غير صحيح ، ويدل على ذلك :

1- ما حكاه الله تعالى عن نبيين كريمين من أنبيائه وهما نوح ولوط عليهما السلام أن زوجتيهما كانتا كافرتين، قال الله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) التحريم/10 .

2- أن الشرع نهى عن تزويج الزاني من العفيفة ، ونهى العفيف عن التزوج من زانية ، وهو يدل على إمكان وقوع ذلك ، بل قد وقع مثل هذا كثيراً .

قال الله تعالى : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } النور / 3 .

3- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد تُزوج لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، وترغيبه صلى الله عليه وسلم بالتزوج من ذات الدين يدل أنه قد يقع غيره ، فيتزوج الرجل ممن لا يماثله .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .

رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .

4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بتزويج مولياتهم من أهل الدين يدل على أنه قد يقع خلافه .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " .

رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 1022 ).

فعلى من يبحث عن زوجة أن يبحث عن صاحبة الدين والخلق ، وكذلك على أولياء المرأة أن لا يزوجوها إلا من صاحب الدين . فإن الإنسان يكتسب من أخلاق من يصاحبه ، لا سيما مع طول الصحبة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)

رواه الترمذي (2378) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1937) .

( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ) أَيْ عَلَى عَادَةِ صَاحِبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَسِيرَتِهِ (فَلْيُنْظَرْ) أَيْ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلْيَتَدَبَّرْ (مَنْ يُخَالِلْ) مِنْ الْمُخَالَّةِ وَهِيَ الْمُصَادَقَةُ وَالإِخَاءُ , فَمَنْ رَضِيَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ خَالَلَهُ وَمَنْ لا تَجَنُّبُهُ , فَإِنَّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَةٌ وَالصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ فِي إِصْلاحِ الْحَالِ وَإِفْسَادِهِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : مُجَالَسَةُ الْحَرِيصِ وَمُخَالَطَتُهُ تُحَرِّكُ الْحِرْصَ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَلَتُهُ تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا ; لأَنَّ الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالاقْتِدَاءِ بَلْ الطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنْ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرِي اهـ من تحفة ألأحوذي .

ثانياً :

أما بالنسبة للزاني فإنه قد يعاقب في أهله .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 01:02   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم المداومة علي إقامة الأفراح في المساجد مع تخصيص هيئه لها كقراءة القرآن في المقدمة ثم يأتي آخر بإلقاء كلمة ثم يأتي العقد مؤخرا ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )

رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي .

قال في مجمع الأنهر (1/317) :

" ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وكونه في يوم الجمعة ، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه ، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.

وقال الخرشي في شرح خليل (7/71) :

" يعني أنه يجوز عقد النكاح أي : مجرد إيجاب وقبول ، بل هو مستحب " انتهى .

وقال في "نهاية المحتاج" (6/185) : " ويسن أن يتزوج في شوال ، وأن يدخل فيه ، وأن يعقد في المسجد ، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (2/368) :

" ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى .

ثانيا :

يشترط لعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك امتهان للمسجد ، ولا فعل شيء من المنكرات فيه ، كضرب الدف ، وينبغي ألا تنشد فيه الأناشيد ، ويكتفى بالعقد ، وإن قرئ القرآن أو تحدث متحدث ، فلا بأس . ولا ينبغي المداومة على ذلك ؛ لأنه لم يرد دليل على قراءة القرآن في حفلات النكاح ، ولا غيرها ، وقد عده بعض أهل العلم من البدع .

سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟

فأجاب :

" هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج

" انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 01:03   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد

وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .

هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.


الجواب :

الحمد لله

يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .

وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .

ومن أعماله :

التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .

ومن أعماله :

التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .

ومن أعماله :

توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .

وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :

عن ابن جريج قال :

كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .

وعن عائشة قالت :

كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .

" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .

وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :

عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .

رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .

وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.

قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :

قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... )

يحتمل أمرين :

أحدهما :

أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .

والوجه الثاني :

أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .

وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :

قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...

قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !

ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .

" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .

والخلاصة :

أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .

وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .

أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc