شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-28, 13:18   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً :

إذا تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند جمع من أهل العلم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح ، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب ، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا النكاح )

ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".

ثم قال : " فالأحوال أربعة :

الأول :

أن يكون إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .

الثانية :

أن يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا النكاح) .

الثالثة :

أن يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .

الرابعة :

ألا يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد " انتهى

من "الشرح الممتع" (12/95) .

وينظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .

وعلى هذا القول ، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار

لأن الإعلان كافٍ إن شاء الله

مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد

بل كل رجل حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .

وبصحة شهادة والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي (3/396) ، والإنصاف (8/105) .

رابعاً :

ينبغي إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن

وقد ذكرت أن والد الفتاة يصلي الجمعة ويصوم

وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا

فإن لم يكن عندك ما يفيد عدم صلاته

فالأصل أنه من أهل الصلاة

وبذلك تصح ولايته في النكاح

وليس عليك أن تسأله عن صلاته

ولا ينبغي ذلك

لما فيه من إساءة الظن

وإثارة الشحناء والبغضاء .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:19   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سؤالي بحضور ولي المرأة أثناء عقد الزواج وقد قمت بقراءة جميع الفتاوى الخاصة بالولي على هذا الموقع

ولاشك أن ولي المرأة هو من يمنح "الإيجاب" فى عقد الزواج لأن النساء فى الإسلام لا يمكنهن تزويج أنفسهن.

وأريد أن أسأل وفقاً للشريعة إذا لم يكن هناك ولي للمرأة أثناء عقد الزواج

فهل يعد الزواج باطلاً ؟

وأنا الآن أرغب فى إخباركم بكيفية الزواج ببلدنا (أوزبكستان) ،

وكيف كان في حالتي :

يحضر عقد الزواج الإمام والعروس والعريس وشاهدان

ويقوم الإمام أولاً بإلقاء خطبة بأن يقوم بقراءة بعض آيات من القرآن وبعض الأدعية

ثم يسأل المرأة:

"جميلة بنت حسين هل تقبلين الزواج بعبد الله بن عبد الرحمن؟" فتقول "نعم" (مع ملاحظة أنها لا تقول "أزوجك نفسى يا عبد الله بن عبد الرحمن"

وأعني أن الإمام سألها كما لو كان الولي يطلب موافقتها

لأنه عند عدم وجود ولي مناسب فإن إمام المسجد يمكن أن يكون وليها أيضاً).

ثم يسأل العريس : "يا عبد الله بن عبد الرحمن هل تقبل بجميلة بنت حسين زوجة لك؟"

فيقول : "أقبل".

وكما قلت لكم فقد كان هناك شاهدان وهذا هو ما حدث في حالتي.

لقد كانت المشكلة لدينا في المصدر :

حيث يتبع الناس هنا المذهب الحنفي وكتب الفقه المنشورة هنا هي على المذهب الحنفي. وقد عرفت مؤخراً كما فى الحديث الصحيح أن ولي العروس هو من يزوجها .

وقد سألت الشيخ الذي هو أكثر معرفة بأحكام الإسلام ببلدنا عن الدليل الذى يجيز عدم حضور الولي ، وكانت إجابته :" إذا كان الإسلام يجيز للمرأة حق الملكية كأن تقوم بنفسها بعقد معاملات مالية ، فكيف لا يجيز لها حق ملكية نفسها بأن تزوج نفسها" .

فما الذى يجب فعله فى هذه الحالة؟

فأخبرونا ماذا نفعل

وما هو مصير زواجي؟

هل يجب علينا أن نعيد الزواج؟

أدعوا الله الذى أتم هذا الدين بواسطة نبيه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم بحيث جعل الدين لا يحتاج إلى أية إضافات أو تعديلات ؛ أن يهديكم للإجابة التي ترضيه.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

دلت الأدلة الصحيحة على اشتراط الولي لصحة النكاح ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .

وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي ، واستدلوا على ذلك بأدلة ضعيفة لا تقاوم أدلة الجمهور .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها , وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) أضاف النكاح إليهن , ونهى عن منعهن منه , ولأنه خالص حقها , وهي من أهل المباشرة , فصح منها , كبيع أمتها , ولأنها إذا ملكت بيع أمتها , وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها , ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى " .

وذكر أدلة الجمهور ثم أجاب عن دليل الحنفية بقوله :

" وأما الآية , فإنَّ عَضْلها الامتناعُ من تزويجها , وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي . ويدل عليه : أنها نزلت في شأن معقل بن يسار , حين امتنع من تزويج أخته , فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجها . وأضافه إليها لأنها محل له " انتهى من "المغني" (7/6) .

وينظر : "الموسوعة الكويتية" (41/248).

ويجاب عما ذكروه من القياس ، بأنه قياس في مقابل النص ، فلا يصح ، وهذا يسميه العلماء: قياس فاسد الاعتبار .

ومن القواعد المقررة عند أهل العلم : "أنه لا اجتهاد مع النص" .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:20   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

نظراً لأن المسألة اجتهادية

واختلف فيها الأئمة

فإنه إذا كان أهل بلد يعتمدون المذهب الحنفي كبلادكم وبلاد الهند وباكستان وغيرها

فيصححون النكاح بلا ولي

ويتناكحون على هذا

فإنهم يقرّون على أنكحتهم

ولا يطالبون بفسخها .

قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق :

" فإن حَكَمَ بصحة هذا العقد حاكمٌ , أو كان المتولي لعقده حاكماً , لم يجز نقضه" انتهى .

وعليه ؛ فلا يلزمك إعادة عقد النكاح ، وينبغي أن تنصح لإخوانك وأقاربك وأن تبين لهم أهمية وجود الولي في النكاح ، وأن إجراءه للعقد هو الأولى والأكمل ، وفي ذلك خروج من الخلاف.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:21   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعد عقد زواجي بيومين تقريباً جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة

فأنا لم أكن أعلم تفصيلها (الإيجاب والقبول)

ولكن كنت أعلم أنها ضرورية لإتمام العقد (الإشهار)

فهل يؤثر ذلك على العقد (هل تحقق المراد منها)؟ .

وأخيراً - لمجرد العلم - لماذا لا يكفي التوقيع على العقد الكتابي عن الصيغة

ألا يعتبر توقيع كل من العاقدين إيجاباً وقبولاً ؟

وكذلك توقيع الشهود؟

علاوة على الإشهار الذي يمكن أن يحل محل الإشهاد؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الإيجاب والقبول من أركان العقود التي لا تصح إلا بها

وذلك لدلالتها على رضى المتعاقدين.

ويتساهل العلماء في عقود البيع والإجارة ونحوها فيصححون العقد بالإيجاب والقبول الفعلي

كالتوقيع على العقد ، أو إعطاء البائع الثمن وأخذ السلعة ، من غير تلفظ .

أما في النكاح فلابد من اللفظ

وذلك احتياطاً لشأن النكاح

فإنه أخطر وأهم من البيع

وحتى يتمكن الشاهد من الشهادة على شيء واضح وصريح

ليس فيه احتمال أو غموض .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن :

نكاح جرى كتابته وتم التوقيع عليه من الزوج والزوجة ووليها والشهود ، ولكن لم يتم إيجاب وقبول باللفظ ؟

فأجابوا :

"الواجب إعادة العقد المذكور

لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب

فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب

ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه

وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً

وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 / 85-86) .

وأما الاكتفاء بالإعلان عن الشهادة

فهذا قول قوي ، وهو مذهب الإمام مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .

والأحوط هو الجمع بينهما : الشهادة والإعلان .

ثانياً :

أما قولك : جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة .

فهذا من وسوسة الشيطان ، ليوقعك في الشك والحيرة والاضطراب ، وليس عقد النكاح مما يطلب فيه الخشوع وحضور القلب ، حتى يؤثر عليه شرود الذهن ، فما دمت تعرف أن هذا الإيجاب والقبول ضروري لإتمام العقد ، وقد حصل ذلك ، فالعقد صحيح ، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:22   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا متزوجة ولكني وزوجي وقعنا في فاحشة الزنا وبعدما قرأت جوابكم لسؤال (آثار الزواج المترتب على علاقة غير شرعية)

فقد بدا الوسواس يدور بي وزوجي لأننا لا نتذكر متى تبنا عن هذه المعصية ولا أتذكر إن حضت قبل عقد الزواج

كل ما أعلمه أنني لم أحمل

نحن نادمون أشد الندم

ولا ندري ما نفعل؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3 .

فإن كنتما قد تبتما إلى الله تعالى قبل الزواج ، فنكاحكما صحيح ، وأما إن تم عقد النكاح قبل التوبة ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء :

فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية ، ولو لم يتوبا .

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب ، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح .

"الإنصاف" (8/132) ، "كشاف القناع" (5/83).

وعلى هذا القول ، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد ، فالنكاح صحيح ، وإلا فالأحوط تجديد العقد .

والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية ، فإذا كنت ندمت على الوقوع في الحرام وعزمت على تركه ، وأقبلت على الزواج ، فهذه توبة منك .

وأما الاستبراء أو العدة ، فهو مما اختُلف فيه أيضا ، والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم ذلك .

والذي ننصح به أنه إن أمكنكما تجديد العقد دون إخبار الولي بحقيقة الأمر ، فهذا هو الأحوط .

وصفة العقد:

أن يقول وليك لزوجك في حضور شاهدين :

زوجتك ابنتي أو أختي فلانة

ويقول زوجك : قبلت .

فإن لم يمكن تجديد العقد إلا بالإخبار عن العلاقة المحرمة

فنرجو ألا يلزمكم ذلك

وأنتم على نكاحكما

بناء على قول الجمهور في صحة هذا النكاح .

ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ويتقبل توبتكما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-28, 13:25   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

جاء خاطب إلى أبي ليخطبني وبعد إتمام الاتفاقات والاتفاق على الصداق قال لأبي وفى نيته أن يتزوجني (متزوجني ابنتك الآن وأخدها معايا وأنا مروح ؟)

و رد عليه أبى مازحاً (خدها مع السلامة)

وقد حدث هذا أمام خمس رجال وجمع من النساء وبعد ذلك ادعى أنني زوجته أمام الشرع وأنني لا أستطيع الزواج من غيره حتى يطلقني مستدلاً بحديث (اثنان جدهما جد وهزلهما جد : الزواج والطلاق )

فهل هذا صحيح؟

وما مدى صحة هذا الحديث ؟

وهل هناك اختلاف في أقوال العلماء؟


الجواب :

الحمد لله

من أركان النكاح :

حصول الإيجاب والقبول

والإيجاب هو قول الولي : زوجتك ابنتي

والقبول : قول الخاطب : قبلت .

وما ذكرت قد اشتمل على ثلاث مسائل :

الأولى :

انعقاد النكاح بغير لفظ : أنكحت وزوجت .

الثانية :

تقديم القبول (لفظ الزوج) على الإيجاب من الولي .

الثالثة :

كون اللفظ الصادر من الزوج بصيغة السؤال والاستفهام .

أما المسألة الأولى

فقد اختلف فيها الفقهاء

فالحنفية والمالكية على أن النكاح ينعقد بغير لفظي النكاح والتزويج ،

ولهم في ذلك تفصيل .

والراجح :

انعقاد النكاح بكل ما يدل عليه .

فقول الولي : "خذها مع السلامة" لفظ يدل على الرضا والقبول .

وينظر : "الشرح الممتع" (2/38) .

وأما المسـألة الثانية

وهي تقديم القبول على الإيجاب

فهذا لا يصح به النكاح عند الحنابلة

ويصح عند الجمهور .

وعليه ؛ فالصيغة التي تم بها العقد هنا :

لا تصح عند الحنابلة

من جهة تقدم القبول على الإيجاب

أي : تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي .

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :

" إذا تقدم القبول على الإيجاب .

لم يصح .

رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي

مثل أن يقول : تزوجت ابنتك .

فيقول : زوجتك .

أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك . فيقول : زوجتكها .

وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .

ويدل على أنه لا يصح :

أن القبول إنما يكون للإيجاب , فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً ; لعدم معناه , فلم يصح , كما لو تقدم بلفظ الاستفهام"

انتهى من "المغني" (7/61).

وأما المسألة الثالثة

وهي كون اللفظ الصادر من الزوج استفهاماً ، فهذا محل خلاف أيضاً :

فالحنابلة على أنه لا يصح .

والشافعية :

يشترطون لصحته أن يقول الزوج بعد موافقة الولي : تزوجت .

والحنفية :

يرجعون ذلك إلى الحال الذي كانا عليه ، فإن كان المجلس للعقد فهو عقد ، وإن كان للوعد فهو وعد .

ففي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/239) :

" وأما صيغة الاستفهام فقال الحنفية :

لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال ، قال في شرح الطحاوي : لو قال : هل أعطيتنيها ؟ فقال : أعطيت . إن كان المجلس للوعد فوعد ، وإن كان للعقد فنكاح ، قال الرحمتي : فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما ، ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل ، والهازل لم ينو النكاح.

وقال الشافعية :

لو قال الزوج :

أتزوجني ابنتك فقال الولي : زوجتك ، لم ينعقد ، إلا أن يقول الخاطب بعده : تزوجت .

ويرى الحنابلة أنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ الاستفهام فإنه لا يصح " انتهى .

وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/11) ، "الأم" للشافعي (5/25) ، "روضة الطالبين" (7/39) ، "كشاف القناع" (5/40) .

وحيث إن الخاطب قد تكلم بصيغة السؤال والاستفهام

وقدّم كلامه على كلام الولي

وكان اللفظ الصادر من الولي هو " خذها مع السلامة "

فإن هذا لا يصح نكاحا عند الحنابلة

لوجود تقديم القبول

والاستفهام ، ولكون الولي تكلم بغير لفظ التزويج والنكاح .

ولا يصح عند الشافعية

لكون الزوج لم يقل بعد موافقة الولي : تزوجت ، وأيضا لكون الولي تكلم بغير لفظ التزويج والنكاح .

ولا يصح عند الحنفية

لأن الحال أن هذا مجلس خطبة ومواعدة ، لا مجلس عقد .

وعلى هذا ؛ فالنكاح لم ينعقد بهذا اللفظ.

وأما الحديث فهو من رواية أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ )

رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .

فلو حصل الإيجاب من الولي

ثم القبول من الزوج

وكان ذلك بصيغة الماضي

وبلفظ النكاح أو التزويج

مع وجود الشاهدين

وكان العاقدان هازلين أو كان أحدهما هازلاً صح النكاح عند جمهور الفقهاء ؛ للحديث السابق .

وينظر : "فتح القدير" (3/199) ، "المغني" (7/61) ، "كشاف القناع" (5/40) ، "حاشية الدسوقي" (2/221) ، "بلغة السالك" (2/350) ، "نهاية المحتاج" (6/209) ، "روضة الطالبين" (8/54) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:13   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أنا شاب متزوج منذ ثلاثة أشهر

في عقد نكاح زواجي حضر والدي و أخي و أخو زوجتي و صديق والدها وأمها و المأذون مع العلم أن الكل بالغ وموافق على الزواج.

والد زوجتي متوفى مضيت أنا و زوجتي على عقد النكاح و كلانا راض بالزواج.

لكن المأذون لم يشر إلى ولي زوجتي حيث كان الكل موافق على زواجنا.

سمعت أن الولي يكون العم

لكن عم زوجتي لا يصلهم منذ وفاة أبيها أما خالها فكان موافق لكنه لم يستطع الحضور.

لكن أخوها كان حاضرا و موافق على الزواج.

فهل عقد النكاح هذا صحيح؟

جزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وولي المرأة هو :

أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم السلطان.

انظر : "المغني" (9/355) .

فإذا لم يكن للفتاة جد من جهة الأب ، فوليها هو أخوها الشقيق ، وإن كان لها أكثر من أخ ، صح أن يزوجها أحدهم ، وإن لم يكن الأكبر ، بشرط أن يكون بالغا .

وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) .

ثانيا :

من أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .

فيقول الأخ : زوجتك أختي فلانة ... وتقول أنت : قبلت .

أو يقول وكيله : زوجت أخت موكلي فلانة لفلان .

ويقول وكيلك : قبلت الزواج لموكلي فلان .

قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" من كتب المالكية (3/172) :

" النكاح له أركان خمسة، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/37) :

"ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه ****ل.. " انتهى بتصرف .

فمجرد توقيع المرأة على عقد النكاح في حضور وليها لا يكفي ، بل لابد أن يتولى العقد وليها أو وكيله .
وعلى هذا ؛ فيلزم إعادة العقد ، فيقول لك أخوها في حضور شاهدين : زوجتك أختي فلانة ، وتقول أنت : قبلت ، وبهذا يصح العقد ، ويمكنك الاكتفاء بالأوراق الرسمية التي استخرجت في العقد الأول الذي قام به المأذون ، ولا يلزمك إعادتها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:14   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا فتاة مسلمة متبنية من أم كافرة وأب يقول إنه مسلم مع أنه لا يصلي ولا يصوم بل يشرب الخمر في رمضان نهارا وجهرا

لا يدعني أرتدي الحجاب ويمنعني من الزواج

أنا لا أستطيع لبس النقاب وأتزوج بمن هو كفؤ لي

وقد ضربني لهذا السبب

بما أنه لا يوجد قاض شرعي في المنطقة

وأعيش بألمانيا

تزوجت بشاب مسلم يحافظ على الفرائض في إحدى المساجد

كان الفقيه وصديقه شاهدا وولي لي وليزوجني شاهده

هل تسقط ولايته عني لأني أريد الزواج

هو ليس أبي أنا لا أعرف عائلتي أبدا ليس لي أحد مسلم في هذه الدولة إلا هذا الزوج .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .

قال الترمذي رحمه الله :

" والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم " انتهى .

وولي المرأة هو :

أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان. (المغني 9/355)
وأما الرجل الكافل لك أو المتبني لك ، فلا يعتبر وليا في النكاح .

وعليه ؛ فما دمت لا تعلمين أحدا أوليائك ، فإن زواجك يكون إلى القاضي الشرعي ، فإن لم يوجد زوّجك رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زَوّجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها

" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/35).

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها

" انتهى من "المغني" (7/352).

وعليه ؛ فزواجك الذي تم صحيح ، والحمد لله .

ثانيا :

ينبغي أن تعلمي أن التبني محرم في الإسلام ، أي نسبة الطفل إلى من تبناه وجعله كأنه أحد أبنائه ، وأما كفالة اليتيم فعمل صالح يؤجر عليه فاعله أجرا عظيما ، لكن إذا كان الكافل رجلا ، وكان المكفول فتاة ، فإنها إذا بلغت لزمها الاحتجاب منه ؛ لأنه أجنبي عنها .

ولكن ينبغي الإحسان إلى من أحسن إليك ، ومعاملته بالاحترام والرفق والصلة ما أمكن .

ونسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة والهناء ، وأن يزيدك إيمانا وصلاحا وهدى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:16   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا مسلمة أعيش في اليابان

وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه

وتزوجت به

ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد

كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الهدايا التي يتعهدني بها من حين لآخر

مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية

وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى السعودية

أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش .

ولكنه يرفض ويقول : إن ذلك صعب ، ولا يمكن أن يحدث .

في الحقيقة احترت معه

فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

للنكاح أركان وشروط لابد من توفرها ، ومن ذلك ولي المرأة ، والشاهدين ، فإذا خلا النكاح من الولي والشاهدين ومن إعلان النكاح بين الناس ، لم يصح .

وإذا خلا من الولي فقط ، لم يصح عند الجمهور ، وصح عند بعض الفقهاء .

وإذا لم يكن شهود ، لكنه أعلن بين الناس ، كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم .

وولي المرأة المسلمة يجب أن يكون مسلما ، ووليها : ابنها إن وجد ، ثم أبوها ، ثم جدها ، ثم أخوها ، وهكذا عصبتها الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد لها ولي مسلم ، زوجها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا زوجها مسئول المركز الإسلامي ونحوه ، أو زوجها عدل من المسلمين برضاها .

ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلا ، فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح ، صح النكاح وكان لها مهر المثل ؛ يعني : أنه يحكم لها بمهر يماثل مهر نظيراتها من النساء ، في بلدها .

وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسدا ، فإن المهر حق لك ، وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه .

وفي حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان

يلزمك الامتناع من هذا الزوج

حتى يجدد عقد النكاح الصحيح

وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة السعودية في بلدك

لضمان حقوقك وحقوق أولادك مستقبلا .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:16   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

يجب على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته

والنفقة التي تحتاجها

وليس له أن يتركها في بلد لا تأمن على نفسها فيه

وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها

فإذا انتهت حاجته في البلد الذي تزوج فيه

سواء كانت هذه الحاجة تجارة أو دارسة

أو غير ذلك

وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي :

فالواجب عليه أن يصطحب زوجته معه

وعلى الأقل : يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى : حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى .

فإن أبى أن يعطيها حقها

أو يصطحبها معه

وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه ـ

أكثر من المدة التي ذكرناها

ولم ترض هي بذلك :

فلها الحق في طلب الطلاق .

والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك

وننصح به أولياءهن أيضا :

أن يتمهلوا ، ويتحروا غاية التحري

ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من المغتربين في بلادهم لحاجة :

إما حاجة دراسة

أو حاجة تجارة أو سياحة ، ونحو ذلك

فكثير من هؤلاء ، وكثير جدا : من لا يكون جادا في أمر زواجه

ولا يريد الميثاق الغليظ الذي يبني به بيتا ، ويعول أسرة

وإنما كل همه : قضاء شهوة عاجلة

حتى إذا فرغ من حاجته : ترك البلد ، وترك فيها زوجته

وربما أولاده أيضا ، إن كان له أولاد : ( وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) المائدة /14 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:17   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها

ولكن بعد الدخول بها

قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي

إذاً العقد فاسد.

وكنت طلقتها من قبل

فهل ذلك الطلاق يقع ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .

وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.

"المغني" (9/355) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:18   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء

اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها

وإلا قتل لردته

فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا

فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .

وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "

أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة "

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .

وقال جمهور العلماء

إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول

وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة

غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً

وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث

وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .

من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:19   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وعليه

فلا يصح أن يكون وليا في النكاح

لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم

" انتهى من "المغني" (9/377).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ

" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

ثالثا :

إذا عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته ، فهو نكاح فاسد ؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح ، خلافا للحنفية .

وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته - وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين - فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح : فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو طلق .

وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول : إن النكاح لم يكن صحيحاً ؟!

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام , ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟

فأجاب:

إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة .

والله أعلم

" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).

وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا , ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره , فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي , أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان ؟

فأجاب :

لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته , بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر , ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد , ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته

" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/84).

وقال ابن رجب رحمه الله :

" ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح

" انتهى من "القواعد" ص (68).

وينظر : "المدونة" (2/98، 120) ، "تحفة المحتاج" (7/232).

وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع ، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه بكون الولي كان تاركا للصلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:20   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟


الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .

ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .

قال في "كشاف القناع" (5/66) :

"ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف .

أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .

وقال في "شرح المنتهى" (2/648) :

"لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح :

" أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين :

نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما .

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.
وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى .

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...
فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب

" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-01, 13:21   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا في وضع مزعج للغاية.

فقد وقعت في ذنب حيث قمت بملامسة امرأة غير متزوجة

وهي من أقاربي

أنا لم أجامعها

لكني لامستها وهي لامستني أيضا.

وبما أنها من الأقارب (ابنة خالي)

فأنا أخاف أن تخبر الآخرين .

لقد كيفت حياتي بما يتفق والشريعة الإسلامية

ولذلك فإن الناس يحترموني كثيرا .

أنا لست متزوجا

لكني سأتزوج من فتاة صالحة (قريبا).

فهل علي أن أتزوج بالمرأة التي لمستها ؟

أنا أخاف كثيرا من هذه المرأة

فهي جارة عائلتي .

ماذا علي أن أفعل كي أتخلص من هذا الوضع؟

أعلم أني ارتكبت معصية.

وأنا أدعو الله أن يغفر لي ذنبي.

أنا لا أستطيع تخيل الزواج بهذه المرأة التي كانت دائما ما تستخدم الحيل لتلفت انتباهي .

أنا الآن في ورطة .

هل علي أن أخبر والداي بالأمر؟

هل علي أن أخبر الفتاة التي سأتزوج بها عن القصة ؟

هل يمكن لهذه الفتاة التي لمستها أن تجبرني على الزواج بها وفقا للشريعة الإسلامية ؟.


الجواب :

الحمد لله

أما بعد فيجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه مما بدر منك

وأن تعزم على عدم العود لذلك أبدا .

ولمسك لهذه المرأة لا يوجب زواجك منها

وليس في الشريعة ما يجبر المكلف على الزواج من امرأة لا يرغب فيها ولا يختارها

ولا يصح النكاح إلا بعقد مستوف لشروطه ومنها رضا الزوج المكلف.

ولا يلزمك إخبار والديك ولا الفتاة التي ستتزوجها بما حدث

بل أنت مأمور بالستر على نفسك

والتوبة فيما بينك وبين ربك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن أَلمَّ فليستتر بستر الله عز وجل "

رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 663

والقاذورة هي الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه ، سبل السلام (3/31)

ألّمَ أي ارتكب وفعل

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc