موضوع منسوخ حتى لا يفقد
الحديث الرابع والثلاثين من رأى منكم منكرا فليغيره
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
هذا الحديث ذكره المصنف حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وله سبب سبب ورود هذا الحديث أو مثل أبي
حديث لهذا الحديث أنه كان مرة من المرات في صلاة العيد جاء مروان ابن الحكم
وهو من خلفاء بني أمية ومن المعلوم أنه في صلاة العيد يبدأ الإمام بالصلاة
أو بالخطبة بالصلاة ثم البداية بالصلاة مروان ابن الحكم بدأ بالخطبة فجاء
رجل فجذب ثوب مروان وقال الصلاة أولا فقال أبي سعيد أما هذا قال له مروان
قد ترك ما هنالك قد ترك ما هنالك يعني ترك هذا من زمن أن الصلاة قبل الخطبة
فنبدأ بالخطبة فقال أبي سعيد فقد قضى ما عليه فقد سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)
إذا هذا الحديث ذكره أبو سعيد في قصة مروان لما أران أن يقدم الخطبة على
الصلاة وجذبه رجل فقال أبي سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه فقد سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)
من رأى منكم منكرا رأى هنا ما معناها هل رأى بعيناه أم علم يجوز أن تكون
رأيا بصرية ويجوز أن تكون رأيا بمعنى العلم لماذا قلنا رأيا بمعنى العلم
ولم نقل رأيا بصرية فقط لأن الأعمى يجوز له الإنكار وهو لم يرى بعينه وإلا
ما علم الوجود منكر علم اليقين فله أن ينكر إذا الرأيا هنا قد تكون رأيا
بصرية وقد تكون علمية لأن الأعمى قد يسمع عن منكر أو يعلم عن منكر ولم يره
ببصره من رأى منكم منكرا المنكر ضد المعروف المنكر ضد المعروف وكونه ضد
المعروف هنا نجلي مفهوم المنكر ومفهوم المعروف مفهوم المنكر ومفهوم المعروف
مفهوم شامل مفهوم شامل فما كان مما حسنه الشرع وأمر به سواء كان من باب
الفرائض أو الواجبات أو من باب المستحبات فهذا معروف وما كان من باب
المستقبحات وباب المكروهات والمحرمات فهو منكر فهو منكر ولذلك أعلى المعروف
ما هو؟ التوحيد أعلى المعروف التوحيد وأشد المنكرات ما هو الشرك ومن
التوحيد نأتي على جملة كبيرة من المعروف ابتداء بأركان الإسلام والواجبات
الأخرى والمستحبات والفضائل كلها من إيش من المعروف يعني كل ما حسنه الشرع
ودخل في بعض الواجبات والمستحبات فهو معروف وكل ما قبحه الشرع كل ما قبحه
الشرع وكان من المحرمات والمكروهات فهو منكر فهو منكر بهذا المفهوم خرج
معنا مفهومات خاطئة المفهوم الخاطئ الأول أن بعض الناس يحصر المعروف في أمر
معين من الشرع يحصر المعروف في أمر معين من الشرع كما يحصر المنكر في أمر
منهي عنه في القدر وهذا مفهوم خاطئ فمن يحصر المعروف في الأمر بالصلاة مثلا
هذا مفهوم خاطئ أو يحصر النهي عن المنكر بالنهي عن المخدرات أو النهي عن
الزنا فقط فهذا مفهوم خاطئ إذا المعروف شامل لكل ما أمر به الشارع وحسنه
والمنكر شامل لكل ما نهى عنه الشارع وقبحه طيب هذا إذا مفوم خاطئ الأول وهو
حصر المنكر أو المعروف في أمر جزئي، المفهوم الخاطئ الثاني أن تحبيب
المعروف وتحبيب المنكر أين مصدره الشرع فمصدر تحديد المعروف وتحديد المنكر
هو الشرع إذا خرج معنا العقل فقط فلا يحدد المعروف فلا يحدد المنكر
باستقلال عن الشرع العقل باستقلال عن الشرع لا يحدد المعروف ولا يحدد
المنكر كذلك خرج معنا الهوى والعادات والتقاليد لوحدها لا تحدد المعروف ولا
تحدد المنكر يقال هذا الكلام وهو في غاية الأهمية في غاية الأهمية لأن
المفاهيم والأحوال مع الزمن تتقلب كما هي تختلف بين الأماكن تختلف بين
الأماكن إذا الظابط ما هو في تحديد المعروف والمنكر الشرع الظابط هو الشرع
إذا العقل بمعزل عن الشرع لا يحدد ولا يظبط المعروف ولا المنكر والهوى
والميزات والعادات بمعزل عن الشرع لا تحدد المعروف ولا المنكر وهذه النقطة
هذا المفهوم هي أو هو سبب لضلال كثير من الناس والفرق التي ضلت عن الطريق
المستقيم لماذا؟ لأنها اتخذت غير الشرع أو أضافت إليه بمعزل عنه مصادر أخرى
في تحديد المعروف وتحديد المنكر فمثلا في الاعتقاد أنا لما أقول أنا أعبد
الله وحده هذا الذي دل عليه الدليل لما أقول أنا أدعو غير الله طيب هل فيه
دليل من القرآن ومن السنة على أن هذا الفعل معروف وجوه عبادة الله فيه أو
لا إن كان هناك دليل فعلى الرحب والسعة إن لم يكن هناك دليل نقف ما يأتي
إنسان يسمع هذا الكلام يقول أنتم تلغون دار العسل لا نلغي دار العسل والعسل
الله سبحانه وتعالى نوه به إنما لا نعطيه أكبر من حجمه الذي أعطاه الله
إياه فإذا المعروف لا يحدده العقل وحده عن الميزات والعادات وحدها هذه نقطة
في غاية الأهمية أو مثال آخر لما نقول الخمر الخمر منكر أو معروف منكر
لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه ﴿ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: 90].
لو انتشر الخمر من مجتمع من المجتمعات وأصبح مألوفا فالناس لا يستنكروه
لما سيقول هذا الخمر حرام قال لا والناس كلهم يشربون الخمر فهل ينقلب الخمر
هنا إلى معروف لأن الناس أصبحوا كلهم فأنت كلهم تخطأ الناس كلهم وأنت على
الصواب فأصبح عادة من العادات الاجتماعية التي أصبحت مألوفة فهذا لا يغير
كونه منكرا إلى كونه معروف لأن المجتمع أصبح يستسيغه أصبح يستسيغه إذا الذي
يحدد مهما اختلف الزمان مهما اختلف المكان هو الشرع والشرع طبعا هو الدليل
من القرآن ومن السنة أو من القواعد الشرعية العامة هذه النقطة في غاية
الأهمية في تحديد المعروف وتحديد المنكر في مسائل الاعتقاد في مسائل الحلال
والحرام في المسائل الاجتماعية في مسائل تنظيم الأسرة والنكاح والطلاق
والظهار واللعان وغيرها في مسائل الحدود والجنايات وبالحدود الآن والعقوبات
يعني نقطع يد السارق هل هذا تعدي على حقوق الإنسان كما يقولون والشاعر
قديما قال قال يدا بخمس معين مضيت ما بالها قطعت في ربع دينار يعني يستنكر
عقله يستنكر على الدية لو قطعت هذه اليد لو قطعت ديتها كم خمسمائة دينار من
الذهب خمسمائة دينار من الذهب يعني نصف الدية يقول ما بالها قطعت في ربع
دينار لما سرقت ربع دينار قطعت هذا تناقض يقول هذا تناقض الآخر قال عندي
الأمانة أغلاها لما كانت أمينة وأعتدي عليها كانت غالية ديتها خمسمائة
دينار وأرخصها بالخيانة فافهم حكمة الباري فافهم حكمة الباري إذا يعني هذا
المعنى هذه السرقة أو هذا الحد على السرقة الذي يستنكره كثير من الناس لا
يغير حكم الله سبحانه وتعالى شيء السارق تقطع يده استنكر الناس أو لم
يستنكروا فقد يأتي في زمان أو مكان يستنكرون يقولون الاعتداء على الإنسان
كيف يعتدي على المال المال له حرمة هذه اليد إذا كانت أمينة كانت ديتها
خمسمائة دينار من الذهب إذا اعتدي عليها لكن لما خانت صارت في ربع دينار
لأن نصاب السرقة ربع دينار فإذا سرق الإنسان ربع دينار من الذهب فحين إذا
يستحق أن تقطع يده إذا المعروف والمنكر الظابط في تحديد كونهما معروفا أو
منكرا هو الشرع وليس العقل تلك المقولة في المسألة الاعتقادية لأن لي
والحلال والحرام والحدود والعقوبات والجنايات وتنظيم الأسرة أي أي أمر كان
هذه مسألة في كون من رأى منكم منكرا إذا عرفنا تحديد المنكر وضده المعروف
قال فليغيره بيده التغيير هنا هل يلزم أن نطلب هذا الشيء يعني مثلا هذا كأس
نعتبره منكر هل يلزم أن نكسره وغيره إذا ما معنى التغيير لذلك يأتينا فإن
لم يستطع فبقلبه كيف يغير بقلبه الإنكار يعني التغيير المقصود فيه الإنكار
بلفظ عم قد نعم يكون التغيير بكسر الشيء إذا لمن له كما سيأتي الآن وكما
يكون باللسان اللسان لا يغير إنما ينكر وفي القلب أيضا لا يغير إنما ينكر
إذا المقصود بالتغيير هنا الإنكار والإنكار أعم من ذات التغيير قال فإن لم
يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ما معنى وذلك أضعف
الإيمان؟ أدنى مراتب الإيمان لأنه الذي لا ينكر كأن الإيمان خلع منه لكن
الذي ينكر بقلبه معنى ذلك فيه إيمان لكن الإيمان كما سبق معنا في المرات
بأنه يزيد وينقص وهذا أضعف درجات الإيمان.
هذا
الحديث حديث عظيم حديث عظيم وأسس مبادئ أو أسس قاعدة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ومبادئ هذا المبدأ العظيم هذا المبدأ العظيم أول المسائل
أو أولى المسائل أن هذا الدين دين يسعى لسعادة البشرية ولذلك شرع لهم
الشرائع التي تسعى لتحقيق السعادة للبشرية ابتداء بالمسلمين ثم غير
المسلمين مثلا خلية التعاون بين أفراد المجتمع قضية التكاتف قضية التكافل
الاجتماعي من ضمن القضايا للعوامل السعادة البشرية مبدأ المعروف والمنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو افترضنا أن إنسانا أعمى أو إنسان راكب
راسه ما هو أعمى لكن إنسان هكذا فما نقول بالعامية راكب راسه وأمامه بئر
والأعمى المسكين ماشي ولو استمر لم يوقف لسقط في البئر هذا الذي منعه كيف
يراه الناس؟ يراه عمل عمل جبارا لأنه أنقذ هذا المسكين من أن يقع في هذا
البئر فيموت أو يتكسر كذلك لو أن إنسان غريق أو إنسان يمشي في البحر ثم لا
يعلم عن عمق البحر فغرق فأنقذه قبل أن يغرق إنسان آخر فيحمد الله هذا
الإنسان ويشكرون له فعله كذلك في الأمور المعنوية في الأفراد والمجتمع
بأكمله عامل من العوامل يكون فيه (كلمة غير واضحة)
المجتمع المخدرات مثلا هل المخدرات منكر فلما يسعى أناس لتغيير هذه
المخدرات النهي عنها بيان أخطارها والسلطان أو الإمام وضع إدارة عامة ويتسع
بالنفس التعاون مع هذه الإدارة لكبح جماح المروجين والمهربين والمتعاطين
إذا بهذا أنقذ المجتمع أم لم ينقذ؟ أنقذ من هذا المرض المهلك الذي هو في
عرف الشرع منكر كذلك أنقذ الأفراد الذين يعني انتهجوا هذا الطريق فصاروا
يمشون فيه فيهلكون يهلكون أنفسهم ويهلكون أسرهم ويهلكون مجتمعهم إذا مبدأ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ يسعى لسعادة البشرية ولذلك فالمولى
سبحانه وتعالى ماذا خير ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾. لماذا ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ﴾[آل عمران: 110]. بل أمر الله سبحانه وتعالى ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ﴾ [آل عمران: 104].
يعني فأوجب أن تكون طائفة من الأمة تقوم بهذا المبدأ العظيم وهذا خير بل
جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فارق بين
المؤمنين وبين من؟ المنافقين فمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين لأنهم
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذم المنافقين لأنهم لا يأمروا بعضهم
بعضا بالمعروف ولا ينهى بعضهم بعضا ولعن بني إسرائيل لأنهم ﴿ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: 79].
إذا الأمر بالمعروف مبدأ لسعادة البشرية وخيرية هذه الأمة كما أن عدم
الأمر بالمعروف سببا للعن وللغضب لهذه الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا
تنهى عن المنكر ولما نقول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب أن نستصحب
ماذا؟ المفهوم أما المعروف شامل يعني الإنسان يأمر ابنه ويربي أبنائه على
الخير وعلى الفضائل أمر بالمعروف أم لم يأمر؟ أمر إنسان ينهى أبناءه عن
الرذائل والقبائح أمر بالمعروف أو لم يأمر؟ ونهى عن المنكر أو لم ينهى كذلك
إذا الإنسان سلم على جاره وأمره أو أعطاه ملاحظة عليه في دينه في مسلكه في
عدم صلاته ونحو ذلك إذا هذا من باب التناهي إذا لا يلزم أن يكون الأمر
بالمعروف أن يندرج تحت مسؤولية رسمية إنما حث في الحياة الشعبية في التآمر
والتناهي كله يدخل بنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأمر بالمعروف
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره)
هذا أمر إيش؟ للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب ولذلك قال أهل العلم أن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة وعلى الأفراد واجب كفائي يعني
فرد كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولكن الذين قاموا به
نالوا الفضائل نالوا فضيلة الأمر والنهي إذا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر واجب على الأمة وبالنسبة للأفراد فهو واجب كفائي بمعنى فرض كفاية
إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولا يكون فرض عين على الأشخاص إلا
في حالات مثل ألا يعلم عن المنكر إلا هو مثل إنسان يعلم عن مهرب مخدرات لا
يعلم عنه إلا فلان ما عليهم الدولة تبحث عنه لا أنت يجب عليك أن تخبر عنهم
فهذا نهي عن المنكر لا يعلمه إلا أنت فهو واجب عينا عليك كذلك الإنسان في
داخل أسرته الصغيرة لا يستطيع أحد أن يرى المنكر الذي داخل أسرته أنت الذي
تراه فيجب عينا عليك أن تنهى عن هذا المنكر وأن تأمر بهذا المعروف إذا هو
فرض كفاية على الأمة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين لكنه يكون
فرض عين في حالات منها ألا يعلم عن المنكر أو عن المعروف إلا هو لذاته.
في الحديث أيضا بيان درجات الأمر والنهي وهو الدرجة الأولى (فليغيره بيده) هل هذه الدرجة لكل الناس؟ لا طبعا ولو كان أنها لكل الناس لوقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن لم يستطع لكنها قال (فليغيره بيده)
لمن له التغيير باليد ولو شاع التغيير باليد بين الناس لأصبح المجتمع فوضى
كل يغير بما يرى أنه منكر فأصبح نزاعات وشقاقات ودماء وأحوال وقطيعة إلى
آخره لكن لمن له التغيير التغيير الأصلي لمن؟ للحاكم للوالي هو الذي يغير
باليد كما أن له الذي يقيم الحدود فيقطع يد السارق ويرجم الزاني ويقتل
القاتل كذلك له التغيير باليد في منع هذا الشيء في مصادرة هذا الشيء في
يعني تغيير هذا الأمر أو من هو والي في حدوده مثلا الوالي في أسرته في
أسرته هذا له أن يغير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال (مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)
والضرب هنا تغيير باليد ولا لا بلى إذا كان كذلك فالأب له أن يغير ما في
بيته بيده في حدوده أيضا ليس له أن يقطع يد أو أن يقتل ولكن في حدود هذا
المنكر في حدود تغيير هذا المنكر.
أو
الثالث من يعطيه الوالي صلاحية التغيير باليد يعني الأصل في الإسلام
بالنسبة للوالي أن جميع الصلاحيات بيده فهو بحسب تنظيمه الإداري يوزع هذه
الصلاحيات فأعطى مثلا تغيير المخدرات إلى جهة معينة أو فرد معين هذا الفرد
إذا له أن يغير لأن الوالي أعطاه وكالة في هذه الصلاحية ليغير ومثلا في
القضايا التجارية في الغش ونحوه أعطاه فلان أو المؤسسة الفلانية أن تغير
إذا التغيير باليد لا يكون إلا لمن له التغيير باليد وهو الحاكم أو من
أعطاه الصلاحية أو في أسرته المحدودة أو في حدود ما له من الصلاحيات
الشرعية في هذا التغيير يعني لو جاء له إنسان وله حق أن يضرب ابنه مائة
جلدة لا ليس له الحق في هذا هذا تعدي ولم يطالب شرعا بأن يضرب ابنه أو
زوجته في أمر معين أو في منكر معين مثلا مائة مائتين ثلاثمائة جلدة.
إذا
هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية التغيير باللسان والتغيير باللسان لمن
استطاع فالعالم يغير باللسان الداعية يغير باللسان المعلم يغير باللسان
الجار مع جاره يغير باللسان الخطيب بالمسجد يغير باللسان الواعظ يغير
باللسان الإنسان العادي يغير باللسان لمن استطاع لكن أحيانا حتى التغيير
باللسان غير مستطاع لكن دائرة التغيير باللسان دائرة واسعة ليست كدائرة
اليد لأن اللسان هو بيان هو مجرد بيان فإن صاحب المنكر استمع جيدا وكف وتاب
عن معصيته فحسن فإن لم يستطع فذلك بلغ بلسانه ما عليك إلا البلاغ.
الدائرة
الثالثة إذا لم يستطع باللسان يغير بالقلب ما معنى يغير بالقلب؟ نعم أحسنت
يكره هذا المنكر هذه الدرجة الأولى وهذه الدرجة لا يرفع منها أحد لأن
الإنسان أصلا حضر مجلس خمر فإذا التغيير بالقلب أول شيء أن يكره هذا المنكر
يعني لا يعتبره عاديا الأمر الثاني ماذا عن يستطيع يترك المكان فيتركه فإن
لم يستطع ترك المكان يبدي على وجهه علامات عدم الرضا ليعرف الموجودون أن
هذا الرجل غير راضي عن ما هو موجود في هذا المنكر إذا إن استطاع الخروج
يخرج إن لم يستطع الخروج يبدي على وجهه علامات التغيير أو علامات كره هذا
المنكر هذه الدرجات التي ذكرها في هذا الحديث.
ننتقل
لمسألة أخرى وهي أنه مع هذه الدرجات لابد أن يحتف هذا التغيير بالأسلوب
المناسب ومن الأسلوب المناسب استعمال الأخص يعني مثلا منكر أستطيع أن أغيره
باليد لكن هناك وسيلة أخف استعمل الأخف ولا ألجأ إلى الأبعد والأثقل إلا
بعد أن أستنفذ الأخف يعني ابنك لم يصلي بسرعة تأخذ العصا وتضرب لا بالكلام
بالتحديد بفضائل الصلاة ما نفع بالترهيب ما نفع حينئذ تلجأ لشيء من العقوبة
إذا يعني من الحكمة في استقدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نبدأ
بالأخص منها أيضا مسألة اللين والهدوء والرفق والسكينة ومن المفاهيم
الخاطئة عندنا أننا نكره التغيير بالتعبيش والكره واللفظ الشديد والغلظة
وهذا مفهوم خاطئ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بول الأعرابي قال (لا تذرموه) في رواية (دعوه) حتى قضى بوله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لم تبنى لهذا إنما هي للقرآن والذكر إلى آخره.
إذًا
لابد من استعمال الأسلوب ماذا الحسن اللين الهادئ لأن الله سبحانه وتعالى
جبل النفوس على قبول ما جاءه بطريق لين ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى على
هذا المعنى وهو ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]. وقال لموسى ولهارون لمخاطبته لفرعون ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً ﴾ [طه: 44]. والله سبحانه وتعالى قد سبق في علمه جل وعلى أن فرعون لم يتذكر ولم يخشى ولم يستفيد ومع ذلك ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً ﴾.
لأن هذا هو الطريق سواء قبل أم لم يقبل استعمل الأسلوب اللين إذا لظهور
جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نستعمل الأساليب الحسنة أن نستعمل
الأساليب الطيبة القول اللين الكلام الطيب الكلام المفهوم الواضح من دون
شدة وغلظة وفظاظة وهذه قد يعني تنفر كما هو معلوم.
هناك
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد تختص به في قضية التقديم والتأخير
ماذا عد بماذا نعد قواعد كثيرة أذكر منها قاعدتين للوقت القاعدة الأولى وزن
المصالح والمفاسد فتترك أعظم المفسدتين لارتكاب أخفهما ويعمل بأعظم
المصلحتين ولو ترك الأخرى فإنسان مثلا ابن لا يصلي ويستعمل أشياء محرمة
ويتلفظ بألفاظ بذيئة ويعني هل تسرد عليه قضية المنكرات لأ إنما تستخدم ما
هي أعظمها أو تنهاه عن ما هي أشدها فأعظم المعروف الصلاة تأمره بأعظم
المعروف عنده مجموعة من المخالفات تنشأ بأيها أشد فتبدأ به إذا عند وجود
منكرات أو عند وجود تخلي عن معروف أنظر إلى أعظم المصلحتين لأحصلها وأنظر
إلى أعظم المفسدتين لأتركها ولو حصلت الأخرى هذه قاعدة .
القاعدة
الثانية البداية بالأهم فالمهم يعني مثلا ما كنا عندنا مجموعة منكرات أو
مجموعة منهيات يعني تركها أبدأ بمن هو أشد بمن هو أعظم الأهم فالمهم ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فإذا جئتهم فليكن أول من تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) ثم قال (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) ثم قال (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم)
إذا أبدأ بالأهم لا أسرد القائمة أنت لا تصلي أنت تشرب كذا أنت تتعاطى كذا
أنت تتلفظ بكذا هذا ما عندوش استعداد يقبل لكن أبدأ بالأعظم وهي الصلاة
فإذا صلى نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وهكذا كذلك في القاعدة الثانية من
تعظيم المصالح وفي تقديم المصالح والمفاسد كما هي المعلوم ترتكب أعظم
المصلحتين ولو تركت الأخرى وترتكب أخف المفسدتين لتجتنب المفسدة الكبرى
وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فدرأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
نختم
في المسألة الأخيرة وإن كان مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة
لكن بعض الناس يدخل عليه الشيطان ويقول مالي ومال الناس أنا أنتبه لنفسي
وقد يستدل بقوله سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: 105]. وأبو بكر رضي الله عنه قال إن الناس يفهمون الآية بخلاف معناها الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾
من منطلق الهداية أن تأمر وتنهى لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
كذلك وإلا لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للناس وبين وقت وآخر ولما جاء
فضل الدعوى الفضل العظيم (من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله) و (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)
فمن مقتضى الهداية أن تأمر وتنهى لكن إذا أمرت ونهيت الأمر له فإن ضل بعد
ذلك ليس عليك شيء لا عليك إلا البلاغ أنت عليك النصيحة كونه يضل أو لا يضل
هذا الأمر إليه أنت لك أن ترسل له هذه الهدية العظيمة على المعنى الكبير أو
هذه النصيحة الجيدة لكن يستمع إليها لا يستمع إليها وهذه ناحية مهمة نحن
في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مبدأ الدعوة النتيجة على الله
سبحانه وتعالى يعني الثمرة عند الله سبحانه وتعالى ليست عليك أنت أنت تأمر
وتنهى مرة ومرتين وثلاث وعشرة ولا تمل أنت تأمر وتنهى هذه مهمتك فإذا اهتدى
فحظه فإن لم يهتدي ﴿ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: 105].
هذه
جملة من المسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نختم الختام
النهائي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان مما يعلي درجة
الإيمان عند الإنسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (وذلك) بالنسبة للتغير بالقلب (أضعف الإيمان)
معناه أن الذي يغير باللسان أو باليد أعلى إيمانا من الذي يغير بالقلب
وهذا بلا شك فالأمر بالمعروف يعلي الإيمان عند الإنسان. لعلنا نتوقف عند
هذا نستمع إجابات الأخوة عن السؤال الأول ثم ندخل في الحديث الثالث.
ورد
كثير من الإجابات نبدأ بإجابة الأخت هطول من الإمارات تقول يا شيخ من
الاستثناءات استحلاف المدعي عليه في أن يكون المدعي عليه في الأموال ولا
يكون في غيره.
ثانيًا في حق النكاح والطلاق أو عتق أحد.
ثالثًا لا يستحل في الحدود.
ابن الإسلام من الكويت يقول قد يكون من الاستثناءات أن يعاني بين الزوجين والله أعلم.
منى من السعودية تقول مثال على ذلك عندما يتهم أشخاص بشركة معينة أنها تتعامل بالربا أو أن تعاملها وتجارتها محرمة شرعا.
سانا من فرنسا عرفت المعروف وعرفت المنكر.
أمينة
من المغرب تقول شيخنا الفاضل هناك استقراءات أخرى يقبل فيها قول المدعي
بلا بينة فيما لا يعلم إلا المجاهدة مثل دعوى الأب حاجته إلى الإنسان دعوى
القريب عدم المهر ليأخذ النفقة دعوى المرأة وانقضاء العدة بالإقلال أو بوضع
الحمل.
دعوى الموضع سلف الوضيعة والوضائع بسرقة ونحوها.
بدرية من السعودية أجابت أيضا ومثلت باللعان.
أم
عمر من الإمارات تقول من الاستثناءات دعوى المدين للإعسار ودعوى المرأة
انقضاء العدة ودعوى الصغير البلوغ واللعان ودعوى تارك الصلاة وأما ما صلى
في بيته ودعوى مانع الزكاة أنها أداها .
أما
..... تقول النقط إذا جاء من وصفها بأنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق
الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيء لأنه كان ما استولى عليه الكفار وقام على
ذلك ما يبين أنه له.
منال من مصر أجابت أيضا باللعان.
هويدا من مصر تقول دعوى الإعسار ودعوى المرأة انقضاء العدة ودعوى المؤتمن على الأمانة .
هيفاء بنت سليمان قالت إذا عند القاضي قرائن قوية .
الإجابات حقيقة مشرفة وجيدة ويشكروا الأخوة والأخوات على هذا التفاعل الطيب .
من
أصحها قضية اللعان نعم هذه مستثناة من الدعاوى واللعان هو أن يدعي الرجل
على زوجته بأنها زنت والزوجة تنكر ذلك كيف يحل القاضي المسألة؟ باللعان بأن
يحلف كل واحد أربعة أيمان ثم يفصل بينهما ثم يختم بالخامسة الزوج باللعن
بأن الله يلعنه إذا كان كاذب والزوجة تختم بالغضب بغضب الله عليها إن كانت
كاذبة وبعد ذلك يفرق بينهما القاضي تفريقًا أبديا وله تفصيلات.
الإجابة
الجيدة الثانية وهي تعددت مصادرها الذي لا يعلم إلا من جهة مثل ما مثل
البعض المجودين وإن سألت عن الإجابة كانت إجابة جيدة جدا الذي لا يعلم إلا
من جهة الشخص مثلا ادعاء الأب حاجته إلى النكاح فهذا لا يمكن أن يعلم إلا
من جهته فلا يحتاج إلى بينة.
كذلك
في أمور الآخرة مثلا لما يقول الذين أيضا أجابوا في قضية ترك الصلاة أنني
صليت في بيت فيقبل من جهته لأن أمور الآخرة التي تخص الإنسان بذاته فهذا
أيضا تخرج عن إطار البينة عن المدعي واليمين على من أنكر وأغلب الإجابات
إجابة كانت جيدة جداً.
منقول
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد 31
سلفنا الصالح كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينصحون الامراء الولاة عندهم وامامهم وفي مجالسهم وليس خلف ظهورهم وفي السر ومن خارج البلد ...
قال الرسول صلى الله عليه وسلم « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ».
واجمعنا سلفنا الصالح على حرمة الخروج على الحاكم الجائر و الظالم والفاسق .....
نَقَل الإِمَام النَّوَوِي عَن القَاضِي عِيَاض قَوْله: « وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الحَسَن وبن الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الأشْعَث وتَأَوَّلَ هَذا القَائِل قَولَه أَنْ لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ بَلْ لِمَا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»....
|