بيوع محرمة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بيوع محرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-05-13, 21:42   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


13- بيع ما ليس عندك:


قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»([1]).


وليس المراد به بيع الموصوف؛ فإنه في هذا لَبْس بين طلبة العلم؛ فإنهم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الحكم، وهذا غير صحيح؛ فالمتعلق يختلف؛ فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع؛ وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح الإقناع.


ويصح البيع في الصفة وهو نوعان:


أحدهما: بيع عين معينة كـ: بعتك عبدي التركي. ويذكر صفاته. فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه؛ لزوال محل العقد.


الثاني: بيع موصوف غير معين، ويصفه بأن يقول: بعتك عبدًا تركيًا. ثم يستقصي صفاته؛ فمتى سلم البائع إليه عبدًا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده؛ لأن العقد لم يقع على عينه؛ بخلاف النوع الأول.


قال عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيعُ الموصوف في الذمة. ويحتج بحديث: «ولا تبع ما ليس عندك». احتجاجا فيه نظر؛ فالحديث يدل على منع بيع العين الذي في ملك غيره؛ أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم.

([1]) رواه الخمسة.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-05-13, 21:45   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


14- البيع على عدم رد السلع:


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع»([1]).


فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس البيع ما لم يتفرقا، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غُبِن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده؛ فله أن يرد السلعة في هذه المدة وهو ما يسمى بخيار الشرط.

([1]) متفق عليه.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-14, 05:21   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
elkhalifa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي البيع عن طريق البنك

اسأل عن حكم الشرع في بيع منزل عن طريق البنك ( وعد بالبيع)
مع العلم ان الذي وقع في الربا هو المشتري وليس البائع
جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-16, 21:36   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


15- البيع على عدم الرضا:


قال الله تعالى: }إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ [النساء: 29]. وحديث: «إنما البيع عن تراض»([1]).

([1]) رواه ابن حبان.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-16, 21:39   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


16- البيع من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليُّهما:


وينفذ تصرفهما؛ (أي السفيه والمميز) في اليسير بلا إذن؛ لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورًا فأرسله. ذكره ابن أبي موسى وغيره.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-16, 21:40   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


17- أن يكون البيع محرمًا:


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...»([1]).


والمحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث، ولتحريمها حكم وعلل؛ فعلةُ تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة؛ فتتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في بيع الأصنام البعدُ عن طاعة الله؛ فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومما يلحق في التحريم الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة والأشرطة التي تظهر الفسق والمجون وتضر بالشباب والشابات في عقيدتهم وأخلاقهم.

([1]) رواه الجماعة.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-16, 21:42   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


18- البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن:
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-16, 21:43   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


19- أن يكون البيع منجَزًا لا معلَّقًا:


كـ: بعتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضي زيد. فلا يجوز؛ لأنه غرر. ويصح: بعتك إن شاء الله. لأنه يقصد به التبرك لا التردد.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-16, 21:45   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


20- البيع والشراء في المسجد:


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»([1]).

([1]) رواه النسائي.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-17, 19:57   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


21- البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني:



قال الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [الجمعة: 9]؛ فالبيع- تلزمه الجمعة- بعد النداء الثاني حرام.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-17, 21:02   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


22- الربا في البيع:


}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{ [البقرة: 257]. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»([1]).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثلاً بمثل؛ سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.


والربا محرم بأنواعه الثلاثة:


1- ربا القرض:وهو ربا الجاهلية بأن يقرضه مالاً على أن يرده بعد أجل أكثر من ما أقرضه.



2- ربا الفضل:وهو أن يبيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا؛ أما إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل بشرط عدم التأجيل.


3- ربا النسيئة:وهو أن يبيع الجنس الربوي بالجنس الربوي؛ سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إلى أجل.


فإذا كان البيع بين جنسين؛ كذهب بفضة أو بُر بتمر فلا يشترط إلا شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «يدا بيد، ولا تبيعوا غائبًا بناجز».


أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بذهب أو فضة بفضة أو بُر ببُر فيشترط شرطان:
- المماثلة في القدر.
- التقابض بمجلس العقد.

([1]) متفق عليه.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-17, 21:05   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


23- النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»؛ نهى البائع والمشتري([1]).


لا يخلو بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه من ثلاثة أقسام:


أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها». نهى البائع والمبتاع([2]). والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.


الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو؛ قال:«أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه»([3]).


الثالث: أن يبيعها مطلقًا ولم يشترط قطعًا لا تبقيه؛ فالبيع باطل. وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب:


أحدهما: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل؛ فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه وبينا بطلانه.


الثاني: أن يبيعها مع الأصل؛ فيجوز بالإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»([4]).


ولأنه إذا باعها مع الأصل حصل تبعًا في البيع؛ فلم يضر احتمالُ الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع، مع بيع الشاة والنوى في التمر مع التمر وأساسات الحيطان في بيع الدار.


الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الأصل؛ نحو أن تكون للبائع، ولا يشترطه المبتاع فيبيعها له بعد ذلك فيصح البيع.


وإن باع البائع الثمر للمشتري بشرط القطع في الحال صح واحد، ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط؛ لأن الأصل له.

([1]) رواه مسلم.

([2]) متفق عليه.

([3]) رواه البخاري.

([4]) رواه مسلم.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-18, 09:10   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
bouda37
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وجزاك الله خيراً
ماذا عن بيع نفس السلعة بأسعار مختلفة وذلك بسبب أن المشري يطلب تخفيض السعر أو يشتري كمية كبيرة مع العلم أن السعر المعروض هو نفس السعر على جميع الزبائن .










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-18, 21:38   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


25- رفع السلعة فوق ما يقتضيه ربحه ثم ينزل في السعر حتى يصل إلى حد ربحه.


ومثال ذلك أن تكون البضاعة لدي البائع ربحه فيها مثلاً عشرة ريالات؛ فإذا أتاه المشتري قال: إن ثمنها بخمسة عشر ريالاً؛ لأنه يعلم أن المشتري سيفاوضه في الثمن، حتى تنزل إلى ما أراد وهو عشرة ريالات.


عن قيلة أم بني أنمار رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلي يا قيلة إذا أردتي أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أُعطيتي أو مُنعتي». رواه ابن ماجه. قال الحافظ المزي في الأطراف: (ابن خثيم عن قيلة فيه نظر). قال الحافظ الذهبي في الكاشف: قيلة- أم رومان- روى عنها ابن خثيم مرسلاً ([1]).


قال البوصيري: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

([1]) ضعيف؛ انظر الضعيفة للألباني بالرقم (479).










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-18, 22:11   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


26- تسعير السلع:


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا السعر فسعَّر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعَّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»([1]).


قال ابن القيم رحمه الله: التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح لهم حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس؛ مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل؛ فهو جائز بل واجب، وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلاَّ بالتسعير سعر عليه بتسعير العدل، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. اهـ.
فالتسعير جائز بشرطين:
1- أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس.
2- أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب.

([1]) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc