هل تصدق ان قلت لك :انا اجهل بل حتى لا اعرف بنود اتفاقية سيداو - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للنقاش الجاد

الجلفة للنقاش الجاد قسم يعتني بالمواضيع الحوارية الجادة و الحصرية ...و تمنع المواضيع المنقولة ***لن يتم نشر المواضيع إلا بعد موافقة المشرفين عليها ***

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل تصدق ان قلت لك :انا اجهل بل حتى لا اعرف بنود اتفاقية سيداو

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-04-27, 10:36   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
Hypatia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Hypatia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abedalkader مشاهدة المشاركة
وان تزوجت بدون وليها او خروجا عن طاعته فان قدر لها الطلاق فمن سندها الذي تلجا اليه

الذي غاب عن ذهنك هو أن الكثير من الاباء رفضوا استقبال بناتهن المطلقات رغم كونهن تزوجن بحضور الولي
انزل الى الشارع و انظر المشردات مع أطفالهن بسبب طردهن من طرف أزواجهن من أجل اعادة الزواج بكل أنانية ،
من جهة أخرى رفض ابائهن لاستقبالهن بحجة أن الطلاق عار و بحجة رفض تربية أبناء الرجل الغريب ،
عقلية مثيرة للقرف و الاشمئزاز








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 12:23   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

نشركم على اثراء الفكرة واعطاء رأيكم










آخر تعديل abedalkader 2016-04-27 في 18:57.
رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 15:28   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
يمنى 13
عضو جديد
 
الصورة الرمزية يمنى 13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
في الحقيقة لم يكن لدي علم بها قبلا الا بعدما بدأ الكل يتكلم عليها ، مثلها مثل جميع الاتفاقيات التي تأتينا من وراء البحار فيصادق عليها دون ان يعرف الشعب البسيط بمحتواها والتي ما تخفي دائما مكرا لضرب القيم التي تربينا عليها
و ما موضوع المساواة هذا الاعبث يراد به الهيمنة على الشعوب الضعيفة ، فمتى كانت المرأة عندهم حرة حتى الان عندما ينادون بالتححر تجدونهم يستخدمونها كمجرد صورة لتمرير مشاريعهم و افكارهم و خير دليل في ذلك وجود ها في مجالات التسويق وما شابه ...










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 18:50   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
muhibbat rrasoul sws
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية muhibbat rrasoul sws
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني هل سيغير راينا شيئا؟؟
مجتمعنا الكل فيه مهمش و محڤور
الرجل محڤور و المرأة و الطفل و الشيخ
طاڤ على من طاڤ

خسارة










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 18:57   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

احترامييييييييييييييييييييييييييي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 21:41   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي
موضوع مميز وهادف كنت طرحته هنا لكنه رفض ووضع في قسم المجتمع
هذه المواد التي تناقش حاليا في البرلماننقلت لكم
أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد:
تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام
الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة.
*- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10).
وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11).
3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11.
المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق".
المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12).
** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13)
أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب.

و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها".
و جاء كل هذا ملخصا في مادتين.
1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة.
2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14).
و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها.
و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج.
-عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15).
أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي:
المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16):
- أهلية الزوج.
- الصداق.
- الولي بالنسبة للقصر.
- شاهدان.
- انتفاء الموانع الشرعية
و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه.
و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي:
" للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17).
و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18).
المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19)
و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي:
" يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج"
يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض.
تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20)
تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج.
إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه.
و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها.
- تعدد الزوجات:
تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي:
" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21).
وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية:
- ترخيص القاضي بالزواج.
- تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها.
- أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22)
و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة.
و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23)
- ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟:
إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق.










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:00   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
تشرين11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية تشرين11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عن دعوى الطلاق:
في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
1- التطليق للضرر.
2- التطليق، لعدم الإنفاق.
3- التطليق للغيبة.
4- التطليق للعيب.
5- الإيلاء، و الهجر.
6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
الحضانة:
تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
" تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
- و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
- إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
- إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
- إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
- إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
- أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
- أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
- و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
-سكن الزوجية:
بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.


و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
الولاية :
نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
"يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
النفقة:
سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
- أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
- تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
- إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.
في الاخير اكم الخط
تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-28, 18:14   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يعد لنا مانقول حتى وان احيل لنا الخط فقد وضعوا خطوطا حمراء لا نستطيع تجاوزها
ومرغمون على التطبيق والسكوت ولو مع عدم الرضا وتبقى المرأة يتحكم في مصيرها بعلة حقوقها والخوف عليها










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 00:16   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
abdoustar
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي لابد من الحديث علم

لي عودة مع أجزاء من مذكرتي: حقوق المرأة في الجزائر لتوضح اللبس خاصة موقف الجزائر منها










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 03:21   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
muhibbat rrasoul sws
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية muhibbat rrasoul sws
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا سلام على البلاد
و الله للهاوية بخطى عملاقة
جواز الزواج من دون ولي الا للقصر!!!!
نحن مسلمون و المرأة ليست قاصرة مع البلوغ بل هي راشدة و يمكن ان تتخذ القرارات و نفس الشيء بالنسبة للرجل مع 15 سنة
علميا أثبت ان مع البلوغ يتم النضج الكلي للمخ فهل من دليل على تحديد سن 18/19/21؟؟؟؟؟؟

زواج المرأة من دون ولي وفق الشريعة الاسلامية: أين هذا من الشريعة يا كذابين؟؟؟

التعدد: أين يوجد شروط في كتاب الله و سنة نبيه يا كذابين يا منافقين؟؟؟

ان تحديد الشروط المادية و الموافقة من طرف الزوجة و وجود علة في هذه لهو الظلم بعينه لها اولا!
لماذا يعني غدوة كل وحدة يتزوج عليها راجلها تسمى فيها عيب؟؟؟ ورولي العيب في حفصية وا عائشة يا كذابين
كيف و قد نزع الله منها عصمة تطليق نفسها لعلة لا تفقها الا المتزوجات٠
راني موافقة بشرط على هذا القانون: ان تغلق كل ديور الزبل التي تحل ما حرم الله و تدمر البيوت باسم الحرية الشخصية، و ان يُحرم التبرج بكل أنؤاعه نفس الشيء بالنسبة للاختلاط و القنوات التي تظهر فيها النساء الفاسدات
هيا بِسْم الله!
هذا في شرع الله










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 08:27   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه حقوق المرأة ياسادة وانتم لا تفقهون امور القيادة والريادة نريد ان نكون اهل الريادة في كل شيء
اولا تحبون ان نصبح من الامم المتقدمة اليست هذه هي الحضارة
الا تريدوننا ان نتشبه حتى نصبح منهم ومن تشبه بقوم اصبح منهم ونال مانالوا
نسال الله العافية هي ذنوبنا تظهر امامنا
هو المؤمن يجب ان يسال الله ان يردنا حتى نستقيم وان استقمنا زالوا باذنه وذهبت ريحهم وقراراتهم
اننا لا نقيم شرع الله في نفوسنا ناهيك عن بيوتنا وبين ابنائنا
هذا هو السبب
دعوهم يفعلوا مايشاءون مادام اننا عن شرع الله مبتعدون والاسلام عندنا شعارات فقط
؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 22:09   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
Virgile
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Virgile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سنصبح مثل الغرب

فالرجال هنالك صاروا يتجنبون الزواج بسبب القوانين المجحفة لحقوقهم والمنحازة للمرأة

لقد كثر الشذوذ الجنسي عند الغرب لدى الجنسين بسبب خلق العداوة

فالمطلقة الالمانية تأخذ نصف أملاك زوجها وخاصة انها عاملة مثله

والمجتمع الألماني يعرف بأنه انكمش أي لم يرتفع عدد السكان بل انخفض وكله بسبب خوف الرجال من الزواج

زد على ذلك ظهور حالة الأم العازبة وهي التي تلد بدون زواج ومعضم المواليد في الغرب يولدون خارج اطار الزواج

والأم العازبة عند الغرب تلقى الاهانة من المجتمع حيث يسمونها بالعاهرة

نعم الغرب يعرف عنهم القسوة اتجاه الضعفاء










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 22:37   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة virgile مشاهدة المشاركة
سنصبح مثل الغرب

فالرجال هنالك صاروا يتجنبون الزواج بسبب القوانين المجحفة لحقوقهم والمنحازة للمرأة

لقد كثر الشذوذ الجنسي عند الغرب لدى الجنسين بسبب خلق العداوة

فالمطلقة الالمانية تأخذ نصف أملاك زوجها وخاصة انها عاملة مثله

والمجتمع الألماني يعرف بأنه انكمش أي لم يرتفع عدد السكان بل انخفض وكله بسبب خوف الرجال من الزواج

زد على ذلك ظهور حالة الأم العازبة وهي التي تلد بدون زواج ومعضم المواليد في الغرب يولدون خارج اطار الزواج

والأم العازبة عند الغرب تلقى الاهانة من المجتمع حيث يسمونها بالعاهرة

نعم الغرب يعرف عنهم القسوة اتجاه الضعفاء

وهذا مايريدونه في ظل بعد المرأة عن دينها ولهثها وراء التحضر وبدافع الحرية
ربما نقول هم نجحوا لحد بعيد في مسعاهم









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 22:41   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد كان من أخطر أسلحتهم . سلاح تغيير المصطلحات .
وإدخال المصطلحات التي تحمل حقاً وباطلاً . وإشاعتها ونشرها بين المسلمين .
فأدخلوا مصطلح الحرية . ونادوا إلى شعار الحرية .
طالما دندنت حوله وسائل الإعلام .. ولطالما سطرته الجرائد والمجلات .
فجعلوا الحرية الغربية من الثوابت التي لا تتغير .. ولا يجوز المساس بها .
وجعلوا حريتهم المزعومة من التقدم والتطور والحضارة .
لقد نادى دعاة التغريب لشعار الحرية .. وكأننا لا نفهم بأن رفعهم لشعار الحرية إنما هو سلمٌ يمررون عليه الفكر الغربي إلى عقول المسلمين .
وكأن المسلمين في سجن بسبب الإسلام ينتظرون فيه الفكر الغربي الكافر حتى يحرر عقولهم بشعاراتهم المزيفة .
(( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ))
م/ن










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-29, 22:45   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
abedalkader
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية abedalkader
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

فماذا يريدون بشعار الحرية ؟
إن دعاة التغريب يريدون بشعار الحرية حصر الدين في زاوية معينة ..
يريدون بمصطلح الحرية .. و " حرية الرأي " أن يتخطوا أحكام الشريعة !
وأن يتجاوزوا من يحكِّم بالشريعة .
نادوا لشعار الحرية لكي يمزقوا عقيدة المسلمين ودينهم .. لكي يدمروا قيمهم حتى يبقى المسلمون بلا هوية !
وهل تحطم هذه القيم إلا بمثل هذه الشعارات فسلوا دعاة التغريب والحرية المزعومة !
قولوا لهم : ما الفرق بين الحرية والانحلال من القيم ؟؟؟
وقبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد أن نحذر جميعاً علماء ودعاة وأفراد.

لابد أن نحذر من أن تنقلنا هذه المصطلحات إلى ساحةٍ خارج ساحة الكتاب والسنة.
لنحذر من أن نجعل هذا المصطلح
( شعار الحرية ) هو الثوابت التي لا تتغير .
ولذلك لقد استطاع دعاة التغريب أن يزرعوا في عقول البعض ، مصطلح الحرية ومصطلح التطور ليكون دليلاً ثابتاً مواجهاً للكتاب والسنة ، وهذه من أخطر المراحل في حرب دعاة التغريب للإسلام .
فإن الكتاب والسنة هي الثوابت التي لا تتغير وهو النهر الذي لا ينضب .. وهو الحبل الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلك .
أما شعاراتهم التي رفعوها ، فهي داخلة تحت قول الله جل وعلا : (( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا )).










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc