جماعة احجز لي المبلغ كاملا - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى المال و الأعمال > منتدى البنوك و الحسابات المالية الالكترونية

منتدى البنوك و الحسابات المالية الالكترونية يختص بالشؤون المصرفية و البنكية و الحسابات المالية الالكترونية و طرق نقل الاموال

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جماعة احجز لي المبلغ كاملا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-17, 22:23   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
الأكادمي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و بعد ،

وجدت فتوى لأحد العلماء الأكارم مفادها أن شراء العملات للمتاجرة فيها حرام و هذا نصها :
سُئل رحمه الله تعالى: هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية من غير ضرورة؟
فأجاب: ((لا))
فقال السائل: طيب؛ كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟!
فقال الشيخ: ((أنت قلتَ: من غير ضرورة!!))
فقال السائل: من غير ضرورة؛ يُريد أن ينمِّي ماله بالذهب، بشراء الذهب.
فقال الشيخ: ((بعدين ما يفعل بالذهب؟ يبيعه؟))
فقال السائل: للحفاظ على ماله.
فقال الشيخ: ((بعدين يبيعه؟ يعني: يشتري ورقاً به؟))
فقال السائل: إذا احتاج إلى بيعه يبيعه.
فقال الشيخ: ((يا أخي؛ نحن قلنا دائماً وأبداً: المتاجرة بالعملة الورقية سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهباً للمتاجرة لا يجوز، أما للضرورة؛ فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالِك، مثلاً: أنت خائف أنَّ العملة الفلانية في نزول فتخاف أن تصير هذه العملة كأي ورقة لا قيمة لها فتبادر وتشتري الذهب وتجعله عندك فهذا يجوز، وكلما احتجت للصرف من هذا الذهب حتى تنفق على نفسك وعيالك فعلتَ فهذا جائز، أما أن تشتري الذهب عندما يكون رخيصاً ثم تبيعه عندما يكون غالياً فهذه متاجرة فلا تجوز؛ أما للضرورة كما قلتَ فهذا يجوز))









 


قديم 2016-02-17, 22:39   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
تاجر حر
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية تاجر حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة charfoune مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و بعد ،

وجدت فتوى لأحد العلماء الأكارم مفادها أن شراء العملات للمتاجرة فيها حرام و هذا نصها :
سُئل رحمه الله تعالى: هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية من غير ضرورة؟
فأجاب: ((لا))
فقال السائل: طيب؛ كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟!
فقال الشيخ: ((أنت قلتَ: من غير ضرورة!!))
فقال السائل: من غير ضرورة؛ يُريد أن ينمِّي ماله بالذهب، بشراء الذهب.
فقال الشيخ: ((بعدين ما يفعل بالذهب؟ يبيعه؟))
فقال السائل: للحفاظ على ماله.
فقال الشيخ: ((بعدين يبيعه؟ يعني: يشتري ورقاً به؟))
فقال السائل: إذا احتاج إلى بيعه يبيعه.
فقال الشيخ: ((يا أخي؛ نحن قلنا دائماً وأبداً: المتاجرة بالعملة الورقية سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهباً للمتاجرة لا يجوز، أما للضرورة؛ فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالِك، مثلاً: أنت خائف أنَّ العملة الفلانية في نزول فتخاف أن تصير هذه العملة كأي ورقة لا قيمة لها فتبادر وتشتري الذهب وتجعله عندك فهذا يجوز، وكلما احتجت للصرف من هذا الذهب حتى تنفق على نفسك وعيالك فعلتَ فهذا جائز، أما أن تشتري الذهب عندما يكون رخيصاً ثم تبيعه عندما يكون غالياً فهذه متاجرة فلا تجوز؛ أما للضرورة كما قلتَ فهذا يجوز))

وجدت فتوى فاحضرتها لنا؟؟من هو الشيخ الذي وضع هذه الفتوى؟الى ماذا استند لا يوجد احاديث او ايات قرانية توضح قوله؟الى اي مذهب ينتمي هذا الشيخ؟يظهر لي انها محادثة ماسنجر او ماشابه و ليس فتوى احضروا اشياء مدعمة البراهين و اسماء الشيخ الذي وضعها و الا لا تحظروا اشياء يمكن لاي شخص عمره 10 سنوات كتابتها اتركوا التحريم لاهله بالله عليكم لا تكونوا سببا في نشر اشياء بدون ادلة و بدون مصدر









قديم 2016-02-18, 01:16   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
sking269
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكككك










قديم 2016-02-19, 14:07   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
النجم الاسود
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية النجم الاسود
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقيقة ان قسم بيع العملات الالكترونية اصبح بلا معنى بسبب جشع البعض و بيروقراطية الادارة و القوانين التي اكل عليها الدهر و شرب .فقد اصبح شراء العملات مقتصر على بضع اشخاص يعدون على الاصابع و يشترون المبالغ كاملة و في لمح البصر و يوجد الكثير من الاعضاء من لم يستطيعوا شراء دولار واحد منذ اكثر من 6 شهور

بسبب هذه الجملة اللعينة احجز لي كامل المبلغ . الادارة لم تسن قوانين مناسبة للاوضاع الحالية و لم تقم بتسقيف مبلغ الحجز للمعاملات المالية و هذا ما حرم اغلب الاعضاء من الاستفادة من هذا القسم و الكثير توقف عن الشراء من النت بسبب استحالة شراء العملات الالكترونية من المنتدى.









قديم 2016-02-19, 16:53   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
الأكادمي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاجر حر مشاهدة المشاركة
وجدت فتوى فاحضرتها لنا؟؟من هو الشيخ الذي وضع هذه الفتوى؟الى ماذا استند لا يوجد احاديث او ايات قرانية توضح قوله؟الى اي مذهب ينتمي هذا الشيخ؟يظهر لي انها محادثة ماسنجر او ماشابه و ليس فتوى احضروا اشياء مدعمة البراهين و اسماء الشيخ الذي وضعها و الا لا تحظروا اشياء يمكن لاي شخص عمره 10 سنوات كتابتها اتركوا التحريم لاهله بالله عليكم لا تكونوا سببا في نشر اشياء بدون ادلة و بدون مصدر
السلام عليكم و بعد ،
صاحب الفتوى التي ذكرتها هو العالم الجليل المحدث محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله- و هي موثقة و مجردة و إذا أردت أخي الفاضل أن تتحقق بنفسك و تسمع الفتوى بأذنك فالفتوى موجودة في الشريط رقم 542 من سلسلة الهدى و النور في الدقيقة 51:51 .
كما أني وجدت فتوى أخرى تحرم المتاجرة في العملات الورقية لغير حاجة و هي موجودة في موقع الشيخ فركوس الجزائري -حفظه الله- و هذا نصها:
الفتوى رقم: ١١٥
الصنف:فتاوى المعاملات المالية - البيوع
في حكم المتاجرة بالعملات الورقية

السؤال: ما حكم المتاجرة بالعملات الورقية؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فاعلم أنَّ علة العملات الورقية النقدية كعلة الذهب والفضة ترجع إلى الثمنية، والأثمان ليس لها قيمة ذاتية مقصودة، وإنما قيمتها اعتبارية، فلا غرض في عينها قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله-: «وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما، إذ لا غرض في عينها، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف وضع الحكمة»(١)، فالأوراق النقدية -إذن- مقياس للأموال لا تقصد لعينها وإنما يتوسل بها إلى السلع وسد الحاجيات، فهي تدخل في باب الوسائل لتحصيل المطالب والمقاصد ولا ينتفع بذاتها، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية-رحمه الله-: «فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية»(٢).
وعليه، فالاتجار بما جُعل ثمنًا للسلع والمبيعات خروج عن الحكمة الموضوعة لهما، فضلاً عن إضرار الناس وإفساد لمعاملاتهم، و«الضَّرَرُ يُزَالُ» كما تقرر في القواعد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣) وفي معرض ذكر مفاسد التجارة فيها قال ابن القيم -رحمه الله-: «ويمنع -أي الحاكم- من إفساد نقود الناس وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرًا، فإنه يدخل على الناس من الفساد مالا يعمله إلاَّ الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدًا منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به»(٤).
أما الأصناف الربوية الأخرى الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كالبر والشعير والتمر والملح وما يلحق بها فإنّه يجوز الاتجار فيها لأنهما ليست أثمانًا، وإنما هي عروض، والعروض يجوز الانتفاع بعينها، بخلاف الأثمان، فإنه يجوز الاتجار بها ولا يجوز الاتجار فيها بعملية الصرف إلا في حدود الحاجة، وبشرط اتحاد المجلس إذا اختلفت أجناسها، وأن يتم الصرف بسعر يومه وهو السعر العام المتعارف عليه غالبًا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
----------------------------------------------------------------
(١) إحياء علوم الدين للغزالي: ٤/ ٩٢.

(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٩/ ٤٧١-٤٧٢.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (٢٤٣٠)، وأحمد (٢٣٤٦٢)، والبيهقي (١٢٢٢٤)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.وصححه الألباني في الإرواء (٨٩٦). وفي السلسلة الصحيحة (٢٥٠)، وفي غاية المرام (٢٥٤).

(٤) الطرق الحكمية لابن القيم: ٢١٩-٢٢٠.


الفتوى موجودة في الموقع الرسمي للشيخ فركوس و هذا رابطها https://ferkous.com/home/?q=fatwa-115


شكرا و السلام عليكم









قديم 2016-02-19, 17:15   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
chiraa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اضن انا تجار العملة هم المشرفين بحسابات اخرى لهذا لم تتخذ اي اجراءات ضدهم










قديم 2016-02-19, 17:32   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
Elwawy
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشي الذي يذوِّب المخ و يفشل الركايب و يدير المصرانة الزايدة في العمود الفقري, و يسبب قصور كلوي في الشرايين هو هذا المنطق :

1- قررت الإدارة إيقاف عملية إعتماد الأعضاء بالمنتدى التجاري وهذا كون المنتدى يخلي مسؤوليته من أي تعاملات بين الاعضاء.
2- المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
3- تمت الموافقة بائع معتمد
4- احجز لي كامل المبلغ










قديم 2016-02-19, 19:57   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
صيلع
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اظن كل واحد وحقو










قديم 2016-02-20, 02:13   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
achattar
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يعدي ماخلق










قديم 2016-02-21, 14:27   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
Tinariwen
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Tinariwen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يااا اخي الكريم وهل في اعتقادك ان هذا الشعب مسلم اصلا حتى تضع فتوى اسلامية .....جرب ان تجلب لهم فتو من اي ديانة اخرى وانا اعتقد ان ديانتهم

الحقيقية هي ****النفاق*****










قديم 2016-02-21, 14:42   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
Rdnj 16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب وضع مخطط لتحكم في الوضع قبل تفاقمه










قديم 2016-02-21, 18:08   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
lahcen0102
محظور
 
إحصائية العضو










Mh04

يا اخوان لا تنعتوا اي معاملة بالحرام خلتى تستفسروا الان من هب ودب يحرم
حلال عليهم شراء وبيع وربح مادام لم يكونوا من نفس الصنف










قديم 2016-02-22, 13:25   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
timorlank
بائع مسجل (أ)
 
الصورة الرمزية timorlank
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهذا الجهل واللغو

الربا هو ان تأخذ مبلغ من المال وترجعه بنسبه اكثر من الاصل

وفي الاسلام ليس هناك حدود للربح بشرط ان يكون معلوم سعر السلعه للناس في مكان اخر وهم موافقين ان يشتروا بذلك السعر المرتفع

مثلا كلنا نعرف سعر الدولار 150دج والبايع يبيع ب 160

لو لم يكن معلوم سعر السلعه مجهول والبايع يبيع ب 160 فهذا جائز


لكن انتم لا تعرفون لماذا يبيعون الدولار غالي

لانهم يلعبون لعبة القط والفأر

يشترون من السوق السوداء ويشحنون فيزا الخليج ويبيعون لكم الدولار بسعر الاورو

افيقو قليلا وفكرو ولا واحد فيكم اتى بفكره جيده فقط كلام لغو وجهل


الحل هو ان تفرض الاداره هذا القانون

انت بائع تبيع مبلغ كبير مثلا 1000دولار

عليك ان تبيع 400 مبالغ صغيره

ومسموح لك بيع 600 دفعه واحده


وكذلك هذه فتوى لشرح نسبة الربح في الدين الاسلامي ديننا الحنيف

يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة؟ وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعةً بخمسين ويبيعها بثمانين أو أكثر مثلاً؟
ليس للربح حد محدود، بل يجوز الربح الكثير والقليل إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فليس له أن يغر الناس، بل عليه أن يخبر الناس يقول هذه السلعة موجود بأسعار كذا وكذا.. لكن سلعتي أنا هذه ما أبيعها بالسعر هذا، فإذا أحب أن يشتريها بزيادة فلا بأس، لكن يرشد الناس إلى الأسعار الموجودة، أما إذا كانت الأسعار غير موجودة ولا محددة فله يبيع بما أراد من الثمن، ولو بثلاثين في المائة، ثلاثين من ...... خمسين، أو خمسين في المائة أو ما أشبه ذلك ليس له حد محدود لم يجيء الشرع بالربح لكن المؤمن يرفق بإخوانه يرفق بالمسلمين ويرضى بالربح القليل إلا إذا تغيرت الأحوال بأن تغيرت السلع وارتفعت الأسعار لقلة الموارد يبع كما يبيع الناس، أو لأسباب أخرى يبيع كما يبيع الناس ولا بأس ولو زاد الربح، أما أنه










قديم 2016-02-22, 19:25   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
Dzeko24
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Dzeko24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سلام

السلام عليكم
أنا أيضا أعني من هدا المشكل لم أستطع حجز 50 دولار لالوية للحجز الكامل أرجوا من الادارة عمل حل لنا و شكرااا










قديم 2016-02-22, 23:21   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
saddamovic
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللذين يقولون انها ليست ربا اقول لك كلمة اخي الحاجة الوحيدة التي تستطيع بيعها بزيادة هي سلعة او خدمة اما المال فيعتبر ربا اخي 1000 دولار فايدة تاع مليونين في اليوم .....اتقو الله كاين ناس تعرف كلش في بيع العملات وعندها الامكانيات ولكنها لا تقترب من الشرك الاصغر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc