![]() |
|
منتدى البنوك و الحسابات المالية الالكترونية يختص بالشؤون المصرفية و البنكية و الحسابات المالية الالكترونية و طرق نقل الاموال |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() السلام عليكم و بعد ،
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||
|
![]() اقتباس:
وجدت فتوى فاحضرتها لنا؟؟من هو الشيخ الذي وضع هذه الفتوى؟الى ماذا استند لا يوجد احاديث او ايات قرانية توضح قوله؟الى اي مذهب ينتمي هذا الشيخ؟يظهر لي انها محادثة ماسنجر او ماشابه و ليس فتوى احضروا اشياء مدعمة البراهين و اسماء الشيخ الذي وضعها و الا لا تحظروا اشياء يمكن لاي شخص عمره 10 سنوات كتابتها اتركوا التحريم لاهله بالله عليكم لا تكونوا سببا في نشر اشياء بدون ادلة و بدون مصدر |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() شكرا لكككك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() حقيقة ان قسم بيع العملات الالكترونية اصبح بلا معنى بسبب جشع البعض و بيروقراطية الادارة و القوانين التي اكل عليها الدهر و شرب .فقد اصبح شراء العملات مقتصر على بضع اشخاص يعدون على الاصابع و يشترون المبالغ كاملة و في لمح البصر و يوجد الكثير من الاعضاء من لم يستطيعوا شراء دولار واحد منذ اكثر من 6 شهور
بسبب هذه الجملة اللعينة احجز لي كامل المبلغ . الادارة لم تسن قوانين مناسبة للاوضاع الحالية و لم تقم بتسقيف مبلغ الحجز للمعاملات المالية و هذا ما حرم اغلب الاعضاء من الاستفادة من هذا القسم و الكثير توقف عن الشراء من النت بسبب استحالة شراء العملات الالكترونية من المنتدى. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||
|
![]() اقتباس:
صاحب الفتوى التي ذكرتها هو العالم الجليل المحدث محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله- و هي موثقة و مجردة و إذا أردت أخي الفاضل أن تتحقق بنفسك و تسمع الفتوى بأذنك فالفتوى موجودة في الشريط رقم 542 من سلسلة الهدى و النور في الدقيقة 51:51 . كما أني وجدت فتوى أخرى تحرم المتاجرة في العملات الورقية لغير حاجة و هي موجودة في موقع الشيخ فركوس الجزائري -حفظه الله- و هذا نصها: الفتوى رقم: ١١٥ الصنف:فتاوى المعاملات المالية - البيوع في حكم المتاجرة بالعملات الورقية السؤال: ما حكم المتاجرة بالعملات الورقية؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم أنَّ علة العملات الورقية النقدية كعلة الذهب والفضة ترجع إلى الثمنية، والأثمان ليس لها قيمة ذاتية مقصودة، وإنما قيمتها اعتبارية، فلا غرض في عينها قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله-: «وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما، إذ لا غرض في عينها، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف وضع الحكمة»(١)، فالأوراق النقدية -إذن- مقياس للأموال لا تقصد لعينها وإنما يتوسل بها إلى السلع وسد الحاجيات، فهي تدخل في باب الوسائل لتحصيل المطالب والمقاصد ولا ينتفع بذاتها، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية-رحمه الله-: «فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية»(٢). وعليه، فالاتجار بما جُعل ثمنًا للسلع والمبيعات خروج عن الحكمة الموضوعة لهما، فضلاً عن إضرار الناس وإفساد لمعاملاتهم، و«الضَّرَرُ يُزَالُ» كما تقرر في القواعد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣) وفي معرض ذكر مفاسد التجارة فيها قال ابن القيم -رحمه الله-: «ويمنع -أي الحاكم- من إفساد نقود الناس وتغييرها، ويمنع من جعل النقود متجرًا، فإنه يدخل على الناس من الفساد مالا يعمله إلاَّ الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقدًا منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به»(٤). أما الأصناف الربوية الأخرى الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كالبر والشعير والتمر والملح وما يلحق بها فإنّه يجوز الاتجار فيها لأنهما ليست أثمانًا، وإنما هي عروض، والعروض يجوز الانتفاع بعينها، بخلاف الأثمان، فإنه يجوز الاتجار بها ولا يجوز الاتجار فيها بعملية الصرف إلا في حدود الحاجة، وبشرط اتحاد المجلس إذا اختلفت أجناسها، وأن يتم الصرف بسعر يومه وهو السعر العام المتعارف عليه غالبًا. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. ---------------------------------------------------------------- (١) إحياء علوم الدين للغزالي: ٤/ ٩٢. (٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٩/ ٤٧١-٤٧٢. (٣) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (٢٤٣٠)، وأحمد (٢٣٤٦٢)، والبيهقي (١٢٢٢٤)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.وصححه الألباني في الإرواء (٨٩٦). وفي السلسلة الصحيحة (٢٥٠)، وفي غاية المرام (٢٥٤). (٤) الطرق الحكمية لابن القيم: ٢١٩-٢٢٠. الفتوى موجودة في الموقع الرسمي للشيخ فركوس و هذا رابطها https://ferkous.com/home/?q=fatwa-115 شكرا و السلام عليكم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() اضن انا تجار العملة هم المشرفين بحسابات اخرى لهذا لم تتخذ اي اجراءات ضدهم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() الشي الذي يذوِّب المخ و يفشل الركايب و يدير المصرانة الزايدة في العمود الفقري, و يسبب قصور كلوي في الشرايين هو هذا المنطق : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() اظن كل واحد وحقو |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() ربي يعدي ماخلق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() يااا اخي الكريم وهل في اعتقادك ان هذا الشعب مسلم اصلا حتى تضع فتوى اسلامية .....جرب ان تجلب لهم فتو من اي ديانة اخرى وانا اعتقد ان ديانتهم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() يجب وضع مخطط لتحكم في الوضع قبل تفاقمه |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() يا اخوان لا تنعتوا اي معاملة بالحرام خلتى تستفسروا الان من هب ودب يحرم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() ماهذا الجهل واللغو |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() السلام عليكم
أنا أيضا أعني من هدا المشكل لم أستطع حجز 50 دولار لالوية للحجز الكامل أرجوا من الادارة عمل حل لنا و شكرااا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() اللذين يقولون انها ليست ربا اقول لك كلمة اخي الحاجة الوحيدة التي تستطيع بيعها بزيادة هي سلعة او خدمة اما المال فيعتبر ربا اخي 1000 دولار فايدة تاع مليونين في اليوم .....اتقو الله كاين ناس تعرف كلش في بيع العملات وعندها الامكانيات ولكنها لا تقترب من الشرك الاصغر |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc