سنة السلام على المصلي و كيفية رد السلام حال الصلاة
حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : دخل رسول [ ص: 547 ] الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء يصلي فيه ، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه قال ابن عمر : ودخل معهم صهيب ، فسألته كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا سلم عليه وهو في الصلاة ؟ قال : " كان يشير بيده " .
" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث
---------------------------------------------------------------------------------------
الجزء الأول
( 337 ) باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي " .
888 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، نا زيد بن أسلم قال : سمعت عبد الله بن عمر ، ح وثنا علي بن خشرم ، وأبو عمار ، قال أبو عمار : ثنا سفيان ، وقال علي : أخبرنا ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم قال : قال ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قبا ، ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون [ ص: 447 ] عليه ، فسألت صهيبا : كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسلم عليه وهو يصلي ؟ قال : كان يشير بيده " قال أبو بكر : هذا حديث أبي عمار ، زاد عبد الجبار قال سفيان : قلت لزيد : سمعت هذا من ابن عمر ؟ قال : نعم " .
صحيح ابن خزيمة
---------------------------------------------------------------------------------------------
باب المصلي يسلم عليه كيف يرد
1017 حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده
سنن ابن ماجة
--------------------------------------------------------------------
4554 حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال يشير بيده قال سفيان قلت لرجل سل زيدا أسمعته من عبد الله وهبت أنا أن أسأله فقال يا أبا أسامة سمعته من عبد الله بن عمر قال أما أنا فقد رأيته فكلمته
مسند الامام أحمد
--------------------------------------------------------------------------------------
الجزء الأول
459 - ( 30 ) - حديث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سلم عليه نفر من الأنصار وكان يرد عليهم بالإشارة وهو في الصلاة } أبو داود { عن ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه ، قال : فجاء الأنصار فسلموا عليه ، فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول : هكذا وبسط كفه وهكذا }رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، [ ص: 517 ] وابن ماجه ، وابن حبان ورواه ابن حبان ، والحاكم ، وأحمد ، أيضا من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبا عن ذلك ، بدل بلال ، وذكر الترمذي أن الحديثين جميعا صحيحان . قوله : دلت هذه الأحاديث ونحوها على احتمال الفعل القليل في الصلاة ومراده بقوله : ونحوها حديث جابر في صحيح مسلم ، وهو في باب : سجود السهو ، وفي باب : أوقات الصلاة ، وحديث أم سلمة ، وحديث عائشة في الصحيحين ، وروى أبو داود ، وابن خزيمة ، وغيرهما ، عن أنس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة }. وفي كلها إشارته وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم
التلخيص الحبير
--------------------------------------------------------------
تحفة الأحوذي
الحاشية رقم: 1
[ ص: 303 ] ( باب ما جاء في الإشارة في الصلاة )
أي لرد السلام أو لحاجة تعرض .
قوله : ( عن نابل صاحب العباء ) أوله نون وبعد الألف باء موحدة وليس له في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف وأبي داود والنسائي ، كذا في قوت المغتذي . وقال الحافظ في التقريب : نابل صاحب العباء والأكسية والشمال بكسر المعجمة مقبول من الثالثة ( عن صهيب ) هو صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أصله من النمر . يقال : كان اسمه عبد الملك وصهيب لقب صحابي شهير مات بالمدينة سنة 38 ثمان وثلاثين في خلافة علي ، وقيل قبل ذلك ، كذا في التقريب ، وكان منزله بأرض الموصل بين دجلة والفرات فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب ، ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك . ويقال إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فخالف عبد الله بن جدعان وأسلم قديما بمكة ، وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة ، ثم هاجر إلى المدينة وفيه نزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله كذا في أسماء الرجال لصاحب المشكاة .
قوله : ( فرد إلي إشارة ) أي بالإشارة ( وقال ) أي نابل ( لا أعلم إلا أنه ) أي ابن عمر .
( وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة ) أما حديث بلال فأخرجه المصنف في هذا الباب ، وأخرجه أبو داود أيضا . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه في صلاته صلى الله عليه وسلم شاكيا وفيه : فأشار إليهم أن اجلسوا الحديث . وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل . وأحاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة وهو مذهب الجمهور وهو الحق ، واختلف الحنفية فمنهم من كرهه [ ص: 304 ] ومنهم الطحاوي ، ومنهم من قال : لا بأس به ، واستدل المانعون بحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال يعني الصلاة ، والتصفيق للنساء ، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة رواه أبو داود . والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ، فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ، ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة . وقال أبو داود بعد روايته هذا الحديث : وهم . وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة ، فقال : لا يثبت إسناده ليس بشيء . وقال الشوكاني في النيل : قال ابن أبي داود : وفي إسناده أبو غطفان ، قال ابن أبي داود : هو رجل مجهول ، قال : وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة ، قال العراقي : قلت : وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان ، انتهى .
واستدلوا أيضا بأن الرد بالإشارة منسوخ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام في الصلاة . والجواب عنه أن كون الإشارة في معنى الكلام باطل قد أبطله الطحاوي في شرح الآثار رواية ودراية من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه . وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو مردود ، إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالإشارة . قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث ابن مسعود : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل فأشار إلينا ، وكذا حديث جابر أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي . فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله . وأجيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لودعه باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة ، فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام . قالوا وأما حديث ابن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود . وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، انتهى كلام الزيلعي . وأجابوا أيضا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهي عن السلام لا لرده ، والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه بل أحاديث الباب ترده وتبطله .
---------------------------------------------------------------------------------
هذه فائدة طيبة من الشيخ الالباني رحمه الله حول مسألة رد السلام في الصلاة بالإشارة بالرأس
السائل
ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أشار برأسه ثم في الحديث التاني أشار بيده هل نفهم أن الإشارة بالرأس منسوخه أو بقية على الأصل...؟
الشيخ الألباني رحمه الله يجيب
لا ليس هناك نسخ
النسخ كما لا يخفى على طلاب العلم من أمثالنا يكون عند وجود التعارض أما حينما لا يكون هناك تعارض وإنما هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد بل أنا أقول إن هذا التنويع الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في رد السلام في الصلاة فيه حكمه بالغة لأن الإشارة بالرأس ألطف وأليق بالمصلي الذي قد أُمر بقوله عليه السلام كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا أشرنا بأيدينا فقال لهم عليه الصلاة والسلام مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمس في رواية وهذا الذي بيهمنا الأن أسكنوا في الصلاة فمعنى الرواية إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يلتفت يمينًا ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسارًا السلام عليكم ورحمة الله لكن الرواية الأخر هي الشاهد أسكنوا في الصلاة أي لا تتعاطوا في الصلاة حركات لا تليق ولا تتناسب مع الخشوع والسكون في الصلاة أسكنوا في الصلاة وحينئد فمن القواعد الشرعية أن المسلم إذا أظطر أو كان بحاجة ما أن يأتي بحركة ما وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما يحقق له قصده ورغبته
وأنا أتصور الأن أن رجلا يصلي أقبل الرجل إليه من القبلة وقال السلام عليكم ما في داعي يعمل هيك بالمروحه يرفع يده وإنما إشارة بالرأس وانتهى الأمر
كما أنه العكس تماما إذا دخل الرجل من وراء الصفوف وقال السلام عليكم ما يكفي ما يرفع أيده ويعمل هيك ,,, بيرفع للعلم حتى يفهم أن السلام وقع في محله مشروعا ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المعبرة والمفصحه فإذًا لكل من السنتين الفعلتين وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد محلها المناسب للصلاة
انقر هنا للاستماع
أبوحذيفة كمال
شبكة سحاب السلفية
----------------------------------------------------------------------------------------
ومن السنن المهجورة :
السلام على المصلي أثناء الصلاة، والرد عليه :
1. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد (989) ... عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (إن السلام اسم من أسماء الله - تعالى - وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم). ( صحيح ).
وأورده المنذري في الترغيب (3/267 - 268) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا بزيادة : (فإن الرجل المسلم إذا مرّ بقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه، رد عليه من هو خير منهم) .[السلسلة الصحيحة رقم 184].
قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في التعليق عليه : [( صحيح ) رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد (1039) موقوفا وسنده صحيح، وهو في حكم المرفوع ... إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المامور به دائرته واسعة جداً، ضيّقها بعض الناس جهلاً بالسنة، أو تهاملاً بالعمل بها.
فمن ذلك : السلام على المصلي،
فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع، بل صرّح النووي في الأذكار بكراهته، مع أنه صرّحَ في شرحِ مسلم: أنه يستحبّ ردّ السلام بالإشارة، وهو السنة ،فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلّي فأقرّهم على ذلك، وردّ عليهم السلام، فأنا أذكر هنا حديثاً واحدا منها ، وهو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - :
[ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلي فيه قال : فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو يصلي ، قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا : وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ] قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : حسن صحيح ، انظر : [ سنن ابي داود 1 / 243 رقم 927 ] . ] انتهى كلامه. انظر : [السلسلة الصحيحة رقم 185].
2. روى أبو داود في سننه قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة لشغلا ) حديث صحيح انظر : [ سنن ابي داود 1 / 243 رقم 923 ] .
3. وقال أيضا : وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : " كنا نسلم في الصلاة، ونأمُر بحاجتنا ، فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمتُ عليه فلم يردّ عليّ السلام، فأخذني ما قدُمَ وما حَدُث ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال : ( إن الله يُحْدِثُ من أمره ما يشاء ، وإن الله - جل وعز - قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ، فرد علي السلام ) قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : حسن صحيح انظر: [ سنن ابي داود 1 / 243 رقم 923 ].
منقول من سحاب
ـــــــــــــ