نبذة مختصرة عن الوصية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نبذة مختصرة عن الوصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-27, 09:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تنفيذ الوصية

يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحيانًا لا يبالون بها وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية واجب يأثم الموصى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت فعلى من كان وصيًا على شيء أن ينتبه لهذا الحكم، وأن يدرك حجم الأمانة والمسئولية التي أُسندت إليه.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

مبطلات الوصية



تبطل الوصية بأحد الأمور التالية:



1- موت الموصى له؛ وذلك لأن الوصية إنما يملكها الموصى له بعد موت الموصي فإن مات قبل الموصي بطلت الوصية، لأنه لم يملكها بعد.



2- قتل الموصي من قبل الموصى له؛ لأن القتل يمنع الوصية فلو قلنا بعدم بطلان الوصية بالقتل لفتحنا باب شر عظيم فكل من أوصي له أبطأ عليه موت الموصي قام بقتله ليأخذ المال الموصى به.



3- تلف الموصى به؛ فمتى تلف الموصى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو سيارة مثلًا فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل.



4- رجوع الموصي في الوصية قبل الموت أو إنكاره لها وجحودها؛ فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.



5- ردة الموصي أو الموصى له، فإذا ارتد أحدهما بطلت.



6- رد الموصي له للوصية بعد موت الموصي.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:44   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض الفوارق بين الوصية والوقف

- الوصية تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم، أما الوقف فإنه مستحب.
- الوصية لا يعمل بها ولا تلزم ولا تنفذ إلا بعد الموت، أما الوقف فيُعمل به حال العزم عليه.
- الوصية يجوز للموصي الرجوع فيها، أما الوقف فلا.
- الوصية لا تجوز إلا في الثلث فأقل، أما الوقف فإنه لا حد لأكثره.
- الموصى له بالمنفعة يملك الإجارة والإعارة، والسفر بها، وتورث عنه، أما الوقف لا يملكه إجارةً ولا إعارةً ولا يورث عنه.
- الوصية لا تجوز للورثة أما الوقف فيجوز عليهم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:48   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

توجيهات عند كتابة الوصية




- لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»([1]).


- تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: ]إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ[[البقرة: 180]، ونسخ قوله: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.



- لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث، ويجب على صاحب المال ألا يوصي بما يضر الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: «فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»([2]).


- يستحب الإشهاد على الوصية سواء أكانت نطقًا أو كتابةً؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها، والدليل على مشروعية ذلك قوله تعالى: ]يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ[[المائدة: 106].

([1]) رواه أبو داود (2870)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1789).

([2]) رواه البخاري (2742).











رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:51   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

إجراءات كتابة الوصية

أ- الجهة المختصة: هي المحكمة العامة وليست كتابة العدل.
ب- من أراد أن يثبت المال الموصى به إن كان عينًا فليذهب إلى المحكمة ويهمش الصك على أنه مال موصى به.
ج- أن يحرص عند تنفيذ الوصية على هذه الأمور مرتبة:
1- حصر الأموال النقدية والعينية.
2- السؤال لكل من تعامل معه هل عليه دين أم لا؟
3- هل له من وصية أم لا؟
4- تصفية التركة وإعطاء كل ذي حق حقه.

* * *









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مختصرة, النسخة, نبذة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc