![]() |
|
قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة يهتم بكل انشغالات مستشاري التربية و المساعدين التربويين و الامانة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() اقتباس:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() المدير على حق وآنت على خطا ......و المصيبة الكبرى أن الجميع يريدك أن تظل على الخطأ...كاني بهم لم يطالعوا القرار 832 الذي يحدد مهام مساعدي التربية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() المدير على حق وآنت على خطا ......و المصيبة الكبرى أن الجميع يريدك أن تظل على الخطأ...كاني بهم لم يطالعوا مواد القانون الذي مهام مساعدي التربية المـادة 09 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها لمادة10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط المادة 26: يمكن مدير مؤسسة التربية والتعليم عند الضرورة تكليف مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية بمهام محددة، منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية والتربوية التي تستلزم الكفاءات. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم وقد صدرت تعديلات القانون الاساسي الخاص بقطاع التربية في الجريدة الرسمية التي تحمل رقم34 واليكم نصوص المواد المادة2المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عا6 : تعدل وتتمم المادة 80 من م 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه . وتحرر كما يأتي : المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة . والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظام الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمراقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك . ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري . ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات . المادة 27 : تعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه . وتحرر كما يأتي : المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية . يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية . وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ . ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة . ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية . و يمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات ." هذا القانون الخاص بالمساعد التربوي والمساعد الرئيسي للتربية . اتدري يا الفاهم بان استاذ التربية الرياضية لديه إستدعاء خاص من الوصاية المديرية ويعتبر أمر بمهمة فما دخل المساعد التربوي في هذا . إلا بشرط واحد ان يأتيه إستدعاء من الوصاية المديرية . وماى هو دورك انت يا مستشار للتربية انت المكلف قانونا بالانشطة الثقافية والرياضية . انت يا مستشار للتربية اتدري بأنك متخلف ب5 سنوات وكان الاجدر بك ان تطلع المساعدين والمشرفين على الجريدة الرسمية 2012 وتكونهم . اتدري من هم الذين لديهم الكفاءة ؟ هم انت ومديرك . لديكم منحة الامتياز وللمدير منحة المسؤلية . كما كنت اقول ومازلت . لقد كثر عدد المساعدين متعددي الاختصاصات والبرادع الذين يؤدون حتى مهام الاستاذ والمقتصد والحاجب حتى صار المساعد التربوي يقال له إن زميلك يعمل كل شيء . كما يقول المثل , إذا شفت الرعيان هم اسيادها هذاك هو اسباب أخلاها . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||
|
![]() اقتباس:
المادة 2 من القانون المدني الجزائري : لا يسري القانون الا ما يقع .................................. و لا يجوز الغاء القانون الا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء, و قد يكون الالغاء ضمنيا اذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم او نظم من جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم . المادة 4 من نفس القانون تنص : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية المادة 27من القرار الذي يحدد المهام المسندة لمساعدي التربية و المساعدين الرئيسيين للتربيةالمؤرخ في 20 فيفري2011 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991،والمذكور أعلاه.اي القرار رقم 832 المواد 80 , 81 , 84 مكرر3 , 84 مكرر 4 من المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل م المتمم للقانون الاساسي لموظفي قطاع التربية و التي ذكرها الاخ رابح في مداخلته ايها المستشار قبل ان تحكم عل اي كان لا بد ان تكون مسايرا للزمن الذي تعيش فيه القرار الذي تستند اليه الغي في 2011 قرار 2011 الغي ضمنيا في 2012 ما هو ساري المفعول الان هو المرسوم التنفيذي 240/12 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||
|
![]() اقتباس:
أين كنتم -سيدي- عام 2012 ؟
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لاباراي, فوطو،, ورود |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc