![]() |
|
أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
قانون الاسرة الجزائري .. طعنة في ظهر الرجل
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() النقطة لمهمة التي يتجاهلها من يوافق على هكذا قوانين وطبعا ليس بعض النسوة فقط من يعجبهن هكذا قوانين
بل هناك بعض "الرجال" ممن يشجعون انتشار هكذا قوانين فالذي لا يريد فهمه هؤلاء أن المرأة هي أول ضحية لهكذا قوانين وليس ما تفضل به بعض الاخوة هنا من انعكاسات سلبية لهذا الامر وما نراه في واقعنا وما نسمعه ونقرؤه قفي لجرئد كل يوم من كوارث عنكم ببعيد لكن اظن ان المثل القائل "لا حياة لمن تنادي" أصبح حقيقة أمثال هؤلاء والله المستعان
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() اقتباس:
و الشيء الثاني في الدين زواج الرجل بثانية يكون لاسباب شرعية بينة و ليس رغبة فقط بالتعدد و له ان يقترح على المراة رغبته في الزواج بثانية لسبب معين (ضمن الشروط الشرعية كعجز الزوجة مرض ...الخ) و لها اما ان تقبل او ترفض فتفسخ عقد الزواج هذا هو الاسلام يضمن حق الطرفين راجعو الفتاوى الخاصة بالزواج و الطلاق و لا يجب ان ننحاز لطرف ابدا أحكام الخُـلْـع الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج . والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة . رواه الإمام أحمد . فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى . وهو وسط في العبادات ، ووسط في المعاملات . يُعطي كل ذي حق حقّـه ، من غير إجحاف ولا تطفيف . ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية ، والأهواء الشخصية ، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى . فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم ، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم . والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق . ومن هنا كان اقتراح الأخت الفاضلة فدى – بارك الله فيها - في إجرءا هذا اللقاء حول هذه المسألة ، ألا وهي الخُـلْـع . فأما تعريفه فـ : الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب . وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم . وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر . ومعناه في اللغة واسع . وأما في اصطلاح الفقهاء فهو : فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة . فائدته : تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد . الأصل فيه : قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة . و في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها . تعدد الزوجات نعم لقد كثرت التساؤلات والاستفسارات حول تعدد الزوجات في الإسلام وازدادت الشائعات وتواترت الأقوال بأنّ المرأة قد هُضمت حقوقها وغَبَنها الإسلام، وما تلك التساؤلات وتلك الظنون التي تدور على ألسنة بعضهم إلا لعدم فهم تأويل الآيات الكريمة الواردة في أوائل سورة النساء. والحقيقة إنّه لا يصح قراءة آية قرآنية دون ربطها بما قبلها وما بعدها لأن آيات القرآن الكريم محكمة مترابطة فيما بينها {آلر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} سورة هود: الآية (1). ومن هنا فهم البعض نصف الآية (3) من سورة النساء: {..فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ..} هكذا منقوصة دون إعطائها حقّها من التدبُّر والتفكير ودون ربط بداية الآية بنهايتها، لذا فسَّروها بتفسيرات شهوانية نفسانية لا تتوافق والمراد الإلهي السامي الذي وضعها به تعالى، فلم يدركوا حقيقة معانيها الإنسانية السامية وهضموا حقوق المرأة وأساؤوا لها بالغ الإساءة، بل وشوَّهوا سمعة الإسلام السامية أيَّما تشويه. إن هذه الآية القرآنية نزلت لأغراض إنسانية سامية وقد وردت في حق النساء اللاتي تُوفِّي أزواجهن أو استشهدوا وعندهن أطفال بحاجة إلى رعاية وتربية إيمانية تسمو بهم إلى مكارم الأخلاق.. إذاً الآية جاءت لأمرين: 1ـ المرأة الأرملة. 2ـ والأيتام. والله سبحانه وتعالى يخاطب فينا إنسانيتنا لنستفيد من هذا العمر الثمين ونغتنم الفرصة ونعمل الصالحات. والبحث الآن: أنّه لا يجوز لأحد أن يقسم الآية نصفين وعلى حسب المزاج فيأخذ بنصف الآية الأخير ويحذف النصف الأول علماً بأن الآية أبداً لا تقبل التقسيم لأنها مشروطة بإن الشرطية ولا تقبل التجزيء. فالآية القرآنية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...} أي: في حالات الحروب ونقص الرجال بالاستشهاد وقد خلَّفوا وراءهم أرامل ويتامى.. في هذه الحالة فقط، أو بحالات إنسانية لا نفسانية أنانية، يحق للرجل المتزوج الاقتران بأكثر من زوجة بغية تربية أبنائها التربية الصالحة، فيربي ذلك الرجل الصالح هؤلاء الأيتام مع أولاده كما لو كان أبوهم موجوداً وكأنه أب لهم، ويأخذ أموالهم ويديرها لهم بتشغيلها لصالحهم حتى تتأمّن منها نفقاتهم وأمور معيشتهم وإذا ما كبروا يجدونها بين أيديهم محفوظة، كما ينقذهم من براثن الانحطاط الأخلاقي والفساد الاجتماعي لعجز الأم (الأنثى) عن قيامها بهذا الدور من حيث تقويمهم وتسليكهم سبل الرشاد والسيطرة على سلوكية أبنائها البالغين وكبح جماح انحرافهم وشذوذهم، إذ ليس الذكر كالأنثى ولكلٍّ مقام على حسب الخلْق والتكوين الطبيعي، فسيطرة الرجل (الجنس الخشن) البنيوية والطبيعية "من ناحية نفسية وفيزيولوجية" تختلف تماماً عن سيطرة الجنس اللطيف من الإناث.. وهذا أمر مقطوع فيه بالواقع العملي والعلمي. فللأمهات سكب الحنان والحب والدلال للإبن، وللأب العطف وكبح جماح الشذوذ والانحراف فينشأ الإبن النشأة الصالحة القويمة بين الرغبة والرهبة، فلا يميع ولا يتعقد. وإن هذه الرعاية للأيتام وهذا الحفظ لأموالهم يستلزم أن يدخل الرجل الذي يرعاهم عليهم بيتهم دائماً، وفي ذلك ما فيه من الشبهة بحق الأرملة والرجل الذي أراد الإحسان لها ولأيتامها إن لم يتزوجها، لذلك أمر الله عزَّ وجل بالزواج منها وتلك هي إنسانية هذا التشريع الإلهي الحكيم. وعندما يستشهد الأب الصالح في سبيل الله دفاعاً عن الوطن والأهل والولد، هل يصح ترك الأبناء دون أب يصلح ويقوِّم اعوجاجهم ويحول دون شذوذهم وضياعهم؟. هل جزاء الإحسان إلاَّ الإحسان، هذا الشهيد الذي ضحَّى بحياته "والجود بالنفس أسمى غاية الجود"، هل جزاؤه أن تبقى زوجته أرملة عرضة للانحلال الأخلاقي والفساد الاجتماعي، فإذا كان الإسلام قد أمر بالإنفاق على الأرملة، فهل يكفيها الإنفاق وحده بعد رحيل الزوج!. أليست بحاجة إلى رجل هي أيضاً يحنو عليها ويؤنس وحدتها، ويُشبع غرائزها الفطرية من طريقٍ حلال وبما يحمد عقباه!؟. وهل يبقى الأولاد دون مشرف قوي على تربيتهم التربية القويمة لا سيما عند سن المراهقة عندما لا تقوى المرأة على ضبط سلوكيتهم؟. هل نتركهم عرضة للإجرام والشذوذ فيصبح أبناء الشهيد "دون ضابط حازم قوي" مجرمين أشقياء؟. هَبْ أنّ قريةً عددُ رجالها ألفُ رجلٍ استشهد نصفهم دفاعاً عن الوطن والدين والشرف والأهل والمال والولد وبقي نصفهم وعددهم /500/ معظمهم متزوجون متأهّلون، فمن لليتامى والأرامل في مثل هذه الحالة؟. وأموالهم التي ورثوها عن أبيهم من يديرها لهم ويصرف عليهم من نتاجها؟. وهل تستطيع تلك المرأة أن تربي أطفالها فيكونون رجالاً على مستوى الاستقامة والرجولة كما لو كانوا في كنف رجل يأخذ بأيديهم ويرعاهم الرعاية الحقة. والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: «مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» الجامع الصغير 8181 (حم،م) صحيح. فمن دواعي الإنسانية المثلى وجود رجل فاضل وكامل يحل محل أبيهم. وكما يشترط القرآن الكريم يحق للمتزوج القادر من الناحية المالية والجسمية والعقلية أن يتزوج أرملة أو اثنتين أو بأقصى الحدود والإمكانات البشرية ثلاثة أرامل لإيواء أبنائهن وحفظ شرفهن وإمدادهن بالعيش الكريم بشرط أن يكون حكيماً عالماً حائزاً على قسط من الكمال والحكمة ليعدل بين الزوجات وينشئ الأبناء تنشئةً إنسانيةً كاملة، إذ معنى آية (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم): أنه لن تطيب الحياة الزوجية إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية في الزوج: 1- السعة المالية والغنى الكافي للعيش الكريم لمجموع أفراد الأسرتين أو الثلاث أو بأقصى الحدود والإمكانات البشرية عموماً لأربع أُسر. وهذا الشرط وحده لا يكفي أبداً ما لم يتوفر الشرط الثاني وهو: 2- أن يكون لدى الزوج مؤهلات وإمكانات جسمية يستطيع بها أن يكفي أنوثة زوجاته الثلاث أو الأربع ولا يُنقص إحداهن حقّها الطبيعي في إرواء غريزتها الأنثوية وعدم هضم حق زوجة على حساب زوجة. وهذا الشرط الثاني يلزمه حتماً الشرط الثالث والمهم وهو: 3- أن يكون الزوج حكيماً عالماً يستطيع أن يحقِّق العدالة والرضا في قلوب ونفوس زوجاته جميعهن، فيعدل بينهن دونما تمييز لواحدة على حساب الأخرى باللباس والطعام والسكن والكلام والقول الحسن والمعاملة الإنسانية اللطيفة لهنَّ جميعاً بالمساواة دونما محاباة أو تحيّز أو تفضيل. فمن وجدت فيه المؤهلات الثلاث: الغنى، والقوة الجسمية، والحكمة، يستطيع الزواج بأرملة أو اثنتين أو ثلاث إضافة إلى زوجته.. عندها تطيب الحياة الزوجية ويتم التعاطف والتآزر والتكاتف بالأسرة وينشأ المجتمع المثالي السعيد الراقي. إذاً الزواج بأكثر من زوجة لا يجوز أبداً إلا لأهداف إنسانية سامية مشحونة بالرحمة على الأطفال والحفظ لأموالهم والحنان والعطف على الأرامل لإنقاذهن من الدمار الاجتماعي، وتلك لعمر الحق أسمى الآيات، تلك آيات الله الرحيم، وعطفه على عباده إذ ليس الزواج أمراً مزاجياً أو تذوقياً هدَّاماً، بل إن تعدُّد الزوجات أمر بنّاء مزدان بالتآزر والتضامن والإحسان للشهيد الكريم ولزوجه وأبنائه عند من هو أعلى منه منزلة وحكمة ورحمة. تعدد الزوجات هدف إنساني سامٍ وليس لغاية نفسانية أو شهوانية، ولو كان لغاية شهوانية أو نفسانية لكان للنساء الحق بالزواج بأكثر من أربعة رجال لأن عواطفهن الغريزية التي وضعها الخالق فيهن أغزر من عواطف الرجال (علماً بأنّ عاطفية النساء القوية خصّصها تعالى لينشأ الطفل محفوفاً بالحنان والحب والرحمة، وللأب عواطفه ولكنها بعيدة عن المساواة بعواطف الأم الغزيرة، وكما قدمنا لينشأ الابن التنشئة الصحيحة الكاملة بين رغبة ورهبة). إذاً لا يجوز تعدد الزوجات إلا لأهداف سامية إنسانية وبغية إنقاذ الأرامل واليتامى لا لإشباع الميول المنحطة والتمسُّح بالدين والقرآن وهضم حقوق المرأة والإساءة لها.. وذلك ما بيَّنه تعالى في آية سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}: إذا خفت ألاَّ تسوس الأيتام وتؤدي لهم حقوقهم والعناية بهم. {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}: تزوج أمهاتهم، إذاً الآية جاءت بحق الأيتام والأرامل، ففي حال الحروب عند وفاة الأزواج لك الحق بالتزوج. هذا وعلماً بأن الخالق عزَّ وجل جعل عدد الإناث من النساء متساوياً مع عدد الذكور من الرجال، فلكل ذكرٍ أنثاه، وهذه حقيقة علمية لا يتطرّق إليها الشك، وتميل كفة النساء إلى الرجحان في حالات الحروب حين تأكل في أتونها المقاتلين من الرجال والأزواج، عندها وللأهداف الإنسانية الرحيمة التي أشرنا إليها ولكن لا لأهداف (شهوانية وأهواءٍ ترفية) تُدمِّر الأسرة وتُقوض سعادتها وتزرع الغيرة وتؤدي للانحياز للأجمل، فيذر الأخرى كالمعلَّقة فلا هي متزوجة ولا هي مطلَّقة، كما تزرع التمايز والعداوة والبغضاء بين الأخوة من أمٍ لإخوتهم من أمٍ أخرى وتذهب السعادة. فمن حاز الكفاءة في الشروط الثلاث: السعة المالية والقوة الجسمية والحكمة العقلية لما يُحقِّق العدالة والمحبة والتنشئة الصالحة لحياة سعيدة مزدهرة له الحق بالزواج من أكثر من واحدة وإلاَّ فلا. {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً..}: إذا وجدت نفسك لا تستطيع القيام بحق النساء فتزوج واحدة لا تتزوج أكثر. أما هذا العدْل المذكور فيختلف عن ما نصت عليه الآية الكريمة في سورة النساء (129): {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً}.. فالعدل في الآية (3) من سورة النساء {... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...} يتضمن تأمين حقوقهن من حيث المعيشة وإكفاء أنوثتهنَّ وحكمته العقلية في التقويم والتربية الصالحة للأولاد، فكلمة (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا) تتضمن الوجهين، فهناك من يستطيع وهناك من لا يستطيع. أما الآية (129): {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}: فهنا حتمية بعدمِ الاستطاعة، ولذا فلها معنىً آخر: إذا واحدة أجمل من واحدة، النفس تميل وهذا ليس بيدك ولكن عليك أن تعامل الزوجات بالإحسان. {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}: مع واحدة دون واحدة. {فَتَذَرُوهَا}: تهجرها حتى تصبح. {كَالْمُعَلَّقَةِ}: لا متزوجة ولا مطلقة. المعاملة: الكل مثل بعض، ليلة وليلة، وكذا في المال، أما الحب فهذا لست بمؤاخذ عليه، المهم أن لا تظهره بالمعاملة أبداً. «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك.. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك».. من دعاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إذ كان قلبه يميل للمرشدة من نسائه الطاهرات والتي تنتفع النساء على يديها أكثر وتكون أقرب لربِّها ونفسها أتقى وأنقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. فمن كانت إيمانها وتقواها أعلى وأسمى كانت مقرَّبة لنفس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أكثر، ولكن المعاملة الظاهرية لهن متساوية فلا تحيُّز ولا محاباة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منقول من احد المواقع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() للرجل الطلاق و للمراة الخلع هذا هو الاسلام و هذا هو العدل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() جزيل الشكر للجميع ... لكن الموضوع لا يقتصر على الخلع فقط يمكنكم الاطلاع على قانون الاسرة الجديد و من ثمة التعقيب عليه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]()
اخي الكريم انا وضعت هذا لانو اغلب الرجال لا يعرفون حكم الاسلام في حقوق المراة وهناك حتى و ان عرفوه لا يطبقونه لانه ما يخرجش عليهم و هذا عيب و حرام
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() اشكركم على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | ||||
|
![]() اقتباس:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() رى ان السبب يرجع الى تهاون وتساهل الكثيرين بهذا الامر اصبح الطلاق والخلع امرا عادي |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc