![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم الاضراب من الناحية الشرعية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() بارك الله فيك وجزاك خيرا في ميزان حسناتك ان شاء الله
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
فوائد في مسألة الانتساب للسلف بالسلفي والسلفية ونحوها.. ما حكم الانتساب للسلفية والتسمي بالسلفي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.. فالكلام في مقامين : الأول : الانتساب لمعنى معين ،وهذا حكمه يدور مع حكم هذا المعنى من صحته أو بطلانه،وهذا ظاهر. الثاني : تعيين النسبة المعينة. فإذا كان المعنى صحيحاً فإن الانتساب بنسبة معينة(فالكلام على تعيين النسبة) يدور على الأحكام الخمسة فيكون : واجباً : إن كان لما أوجب الله الانتساب له بنسبة معينة كاسم الإسلام . مستحباً : إن كان لشعيرة ثبت في الشرع الانتساب لها بتلك النسبة المعينة من غير إيجاب كالمهاجرين والأنصار. المباح : فيما لا تثبت في الشرع له نسبة معينة،ولم يقترن به ما يمنع التسمي بهذه النسبة معينة. الكراهة والتحريم : وهذان لا يكونان إلا في النسبة الواجبة أو المستحبة أو المباحة إن دخلها واحد من الأمور التالية : 1- الكذب والنفاق في ادعاء الانضواء تحت راية المعنى المنتسب له بتلك النسبة. 2- الموالاة والمعاداة على مجرد الاسم الخالي عن المعاني الشرعية التي ينتسب لها بالاسم،كما وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم . 3- حصر استحقاق الانتساب لهذا الاسم في طائفة أو شخص أو بلد من غير حجة شرعية. 4- التعدي في حكم النسبة المعينة كأن يوجب الانتساب بنسبة معينة ولا دليل في الشرع على إيجابها. 5- أن ينتسب بنسبة يستبدل بها النسبة الشرعية المطابقة من غير حاجة لها فيكون ذلك تضييعاً للسنة. ومجرد إمكان دخول هذه المعاني على الحق لا يقتضي المنع منه كما لم تمنع إرادة التزكية من التسمي بالمؤمن وإنما يقال الحق وينتسب له مع التنزه عن الباطل.. إذا تقرر ما تقدم = ننتقل لتعيين المعنى الشرعي المراد بالسلفية التي سينتسب لها.. الصواب عندنا : السلفية هي ما كان عليه السلف أصحاب النبي صلى اللهعليه وسلم و عدم الخروج عما أجمعت الصحابة عليه وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أما جعل السلفية هي مجرد اجتهادات الصحابة = فهو خطأمحض لا يوافق عليه قائله؛لأن مقتضاه جعل اجتهاداتهم سلفية وجعل مخالفتها خروجاً عنالسلفية وعن الكتاب والسنة.. يبقى الخلاف في إجماع الصحابة المفسرة به السلفية هل هو القطعي أم الظني وهذه مسألة فقهية استدلالية وليست مسألة إيمانية.. فالسلفية المراد بها : الإيمان بما أجمعت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتبار خلاف من خرج عما أجمعوا عليه ،ودل على ذلك نصوص الوحي،وليس ذلك خارجاً عن الإسلام بل هو منه بمنزلة الشرائع كالصلاة والصيام والزكاةوحكم تارك السلفية يتنوع كتنوع حكم تارك شرائع الدين فيبلغ أن يكون كفراً ويكون معصية محضة ويكون بدعة تؤثم فاعلها ويكون بدعة لا يؤثم صاحبها،و تحقيق مناط ما كانت عليه السلف مسألةأخرى،والذي نحن فيه هو إثبات حجية إجماع السلف قولاً وفهماً ومشروعية الاعتزاء لهم كمشروعية الاعتزاء لأي شرعةمن شرائع الإسلام، والقدر الذي لا يُختلف فيه هو حجية ما ثبت بإحاطة من إجماعات السلف (الصحابة)وكونها حجة في فهم نصوص الكتاب والسنة.وأن التمسك بما كان عليه السلف من ذلك يسمى سلفية وهو اعتزاء لما حث على التمسك به الكتاب والسنة،والتمسك بالكتاب تمسك بالسنةوالعكس والتمسك بهما هو عين التمسك بإجماع الصحابة والتمسك بإجماع الصحابة هو تمسك بالكتاب والسنة ليس في إجماع الصحابة ما هو زائد على الكتاب والسنة والمتمسك بإجماع الصحابة هو السلفي.. فهذا هو معنى السلفية الذي يراد الانتساب إليها،وعليه فهذا المعنى معنى صحيح شريف،وكل من انتسب إليه بنسبة عربية لم يكن عليه في ذلك حرج،فيبقى حكم الانتساب إليها باسم السلفي أو السلفيون.. فحكم ذلك-والله أعلم- أنه مباح من المباحات،ولا يرتبط بمجرد النسبة ثواب ولا استحباب،وإنما يدخل الثواب والاستحباب على صاحب هذه النسبة من بابين : الأول : دلالة هذه النسبةعلى ما تحتها من معنى التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد صلىالله عليه وسلم،وتجافيه عن المتجافين عن مذهب السلف . الثاني: قصده الحسن في التعلق بالانتساب لأصحاب رسول الله. فالأول من شرف القول المنتسب إليهوالثاني من شرف القائل المنتسب إليه. وهذان البابان منفكان عن مجرد اسم السلفية؛لذا لو قدر أن كان في لسان الناس اسم آخر يدل على نفس المعنى لدارمعه المعنى وبالتالي يدور الثواب،أم مجرد اختيار هذا البناء(السلفية) فمباح لاغير؛ولذا لو جعلها (المتسلف) مثلاً = لجاز،فدل على أن النسبة بهذه النسبة المعينة مباح لا غير.. والله سمانا المسلمين لكنه لم يمنعنا أن نتسمى بالمهاجرين أو الأنصار أو المجاهدين أو الفقهاء أو السلفيين وكلها شعب من اسم المسلمين ليس التسمي بها رافعاً لاسم الإسلام وليس فيها ما هو زائد عن اسم الإسلام والسلف لفظ عربي قديم وليس محدث والمحدث هو تعيين هذا السلف بأنهم سلفنا صحابةالنبي وليس هذا احداثاً في الاسم بل هو تعيين لمعناه الخارجي و التسمي بغيره من الأسماء المستحبة أو المباحة ،وهذا لا حرج فيه ولو اقترن عند البعض بالمحذور،فينهى عن المحذور ويبقى الاسم،مادام المحذور ليس مستلزماً للاسم لاينفك عنه،ومادمنا لم نستبدل به اسماً شرعياً مطابقاً له.. ولذلك لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن التسمي بالمهاجرين والأنصار رغم كونه اقترن بالمحذور أحياناً.. ومن تسموا بالسلفية إن نفوا ذلك الاسم عن غيرهم ممن يستحق معنى السلفي وحصروا الحق فيهم وهو موجود في غيرهم أو والوا وعادوا وآلفوا ونافروا على أئمتهم الذين لا يفترقون في السلفية عن غيرهم=لم يعد منهجهم صواباً وباتوا متحزبين على بدعة يوالون ويعادون عليها،وصاروا كغيرهم من الأحزاب البدعية وإن تسموا باسم السلفية.. ومثلهم : من تسمى باسم شرعي المستحب ولكنه والى وعادى على مجرد التسمي لا على المعاني المتضمنة للاسم التي صار الاسم شرعياً بسببها،كالتداعي بالمهاجرين والأنصار الذي وقع من الصحابة.. ولسنا نرى صواب من يجعل السلفية لمقابلة من ينتسبون لأهل السنة بالباطل،بل ذلك عندنا خطأ،وإنما السلفية من جنس الأسماء المباحة للمعاني الصحيحة التي يجوز الانتساب إليها بالحق وإن وجد من ينتسب لها بالباطل وهي أقدم من انتساب الناس لأهل السنة بالباطل.. بقت بعض النقول عن السلف في ذم من تسمى بغير الإسلام مثل : 1- قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه : ((من أقَرَّ باسم من هذه الأسماءالمحدثةفقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه)) 2- قال ميمون بن مهران: (( إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام)) 3- وقال مالك بن مِغْوَل: ((إذا تسمى الرجل بغيرالإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت)) 4- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال : (( تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية ، والإسلام والإيمان )) أما أثر ابن عباس ففي إسناده نوح بن أبي مريم وهو متهم بالكذب.. وأثر مالك بن مغول لا يعرف له إسناد.. والجواب عن باقي الآثار سهل ميسور فمرادهم بذلك : الأسماء البدعية المراد بها القرب والتعبد بالأهواء وإلا فلا نزاع بينهم في جواز التسمي بالأسماء المباحة إذا كان المعنى صحيحاً بالضوابط السابق بيانها،كما أن الفرق قائم بين من تسمى باسم غير الإسلام وبين من تسمى باسم مع الإسلام،وقد اتفقت كلمة أهل العلم على جواز التسمي بأسماء مع الإسلام كأهل السنة وكالجماعة وكالفرقة الناجية وكالطائفة المنصورة،وكأهل الحديث،وكل تلك أسماء تعبر عن معاني دينية شريفة تظهر للحاجة فلم تظهر السلفية في زمن الصحابة لأنهم لن يعتزوا لأنفسهم وإنما يَعتزي لهم من وفق ممن بعدهم،ولم يعد ذلك من التسمي المذموم بغير الإسلام،وإنما هذه ألقاب وأسماء عربية مباحة يدور حكمها مع ما تحتها من المعاني ،مالم يدخلها محرم من جهة أخرى كما بينا.. ويوضح أن مقصودهم أسماء أهل البدع أن أثر ميمون ورد بنفس السند بلفظ: « إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام )).. وهذا نص في صحة فهمنا والحمد لله.. وكلام عبد الله بن يزيد هو في الرد على من يمنعون التسمي بالمؤمن ونحوها خوف التزكية ؛ولذلك أوردها ابن أبي شيبة وأورد قبلها قول عبد الله بن يزيد نفسه : ((إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ ؟ فَلا يَشُكُّ فِي إيمَانِهِ)). ولم يمنع هذا الأثر السلف من التسمي بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية ونحوها.. جماع النقولات عن الشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام((لَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِوَانْتَسَبَ إلَيْهِ وَاعْتَزَى إلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ . فَإِنَّمَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إلَّا حَقًّا . فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا : فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي هُوَ عَلَىالْحَقِّ بَاطِنًا وَظَاهِرًا)). قال الشيخ : ((فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنةوسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا ، وانتساب الرجل إلىالمهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ، ليس من المباح الذييقصد به التعريف فقط ، كالانتساب إلى القبائل والأمصار ، ولا من المكروه أو المحرم،كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى)). ((وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بها بأقواله التي تناقضها فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح)). والشيخ يستعمل السلفية في مقام المدح والاختصاص بالحق فيقول : ((" وَأَمَّا السَّلَفِيَّةُ " فَعَلَى مَا حَكَاهُ الخطابي وَأَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : مَذْهَبُ السَّلَفِ إجْرَاءُ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَآيَاتِ الصِّفَاتِ عَلَى ظَاهِرِهَا . مَعَ نَفْيِ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ عَنْهَا)). ويقول ![]() ((طائفة أخرى من السلفية ك نعيم بن حماد الخزاعي و البخاري صاحب الصحيح و أبي بكر بن خزيمة وغيرهم كـ أبي عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون المعنى...)) قال الشيخ : ((وَأَمَّا السَّلَفِيَّةُ فَعَلَى مَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : مَذْهَبُ السَّلَفِ إجْرَاءُ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ عَلَى ظَاهِرِهَا مَعَ نَفْيِ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ عَنْهَا فَلَا نَقُولُ إنَّ مَعْنَى الْيَدِ الْقُدْرَةُ وَلَا إنَّ مَعْنَى السَّمْعِ الْعِلْمُ وَذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعٌ عَلَى الْكَلَامِ فِي الذَّاتِ يُحْتَذَى فِيهِ حَذْوُهُ)). وقد فرق هاهنا تفريقاً نصياً بين مذهب السلف وبين الذين يعتزون إليه ويستدلون بهم الذين هم عنده : السلفية. وهذه النقولات من محكم كلام الشيخ رحمه الله.. نقولات الذهبي 1- ((وَمَا عَلِمْتُ يَعْقُوْبَ الفَسَوِيَّ إِلاَّ سَلَفِيّاً)). 2- ((فَالَّذِي يحتَاج إِلَيْهِ الحَافِظُ أَن يَكُون تقياً ذكياً، نَحْوِيّاً لُغَوِيّاً زكياً، حَيِيّاً، سَلَفياً)). 3- ((قُلْتُ:لَمْ يَدْخلِ الرَّجُلُ أَبداً فِي علمِ الكَلاَمِ وَلاَ الجِدَالِ، وَلاَ خَاضَ فِي ذَلِكَ، بَلْ كَانَ سلفيّاً)). 4- ((ثُمَّ قَدِمَ دِمَشْقَ رَسُوْلاً مِنَ المُسْترشدِ فِي شَأْنِ البَاطِنِيَّةِ، وَكَانَ حَنَفِيّاً سَلَفِيّاً)). 5- ((وَكَانَ يَعرفُ المَذْهَبَ وَالعَرَبِيَّةَ وَالعَرُوضَ، سَلَفِيّاً أَثرِيّاً،)). 6- ((وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتاً، ذكياً، سَلَفِيّاً، تَقيّاً)). ومن علماء الدعوة قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (صاحب فتح المجيد) : ((والشيخ : أحمد بن مشرف، يسامى الأكابر، ومثلهم، ما ينسب له ؛ والذي نعلم عنه : صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين، الذي جهله أكثر الطوائف، كذلك : هو رجل سلفي)). فتوى اللجنة وجاء في الفتوى رقم (1361) (1/165) : "س / ما هي السلفية وما رأيكم فيها ؟ ج / السلفية نسبة إلى السلف والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى (رضي الله عنهم) الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم ، والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف ، وقد تقدم معناه وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز. وقال ابن باز : ((الفرقة الناجية : هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح)). وقال ابن عثيمين : ((فأهل السنة والجماعة ،هم السلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة،إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه = فإنه سلفي)). والحمد لله رب العالمين.. __________________ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||
|
![]() اقتباس:
الم يعجبك حديث النبي صلى الله عليه و سلم ؟ اذا كنت لا تتادب مع ورثة الانبياء فيكيف يعجبك حديث نبيهم ؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() نبتت نابتة سوء باسم السنة والسلف - والسنة والسلف منهم براء - لا هم خوارج على الإطلاق .. ولا هم مرجئة على الإطلاق .. وإنما هم مزيج من هذا وذاك! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() اولا انا لم اقرا جميع ما كتبت ولكنني وضحت لك كيف يقوم هؤلاء العلماء علماء ال سلول بخدمة اسيادهم تحت غطاء السلفية و استغلال الدين و ايهام العامة بالسلف الصالح و السلف الصالح منهم براء فابن تيمية رحمه الله لم يكمل نصف دينه لانه امضى اغلب ايامه في السجون و لم يكن يقيم في قصور ترى من جوجل ايرث |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() و أصبح الكل يفتي ................ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | ||||
|
![]() اقتباس:
ياخي حقوقنا اخذت ولابد من استرجاعها والسبيل الوحيد هو الاضراب وهو حلاااااااااااااااااال ،لاشيء لانه حرام علينا وحلال عليكم اكل حفوفنا واكل حقوق الشعب المسكين ان كنت كذلك فعليك ان تصدر فتوى على اسيادك ياسيدي تحرم م يقومون بها تاكد اخي من هذه الفتوى فاقربكم الى الفتوى افربكم الى النار |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() حسبنا الله ونعم الوكيل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() جزاك الله خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() جزاك الله خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() فابن تيمية رحمه الله لم يكمل نصف دينه لانه امضى اغلب ايامه في السجون و لم يكن يقيم في قصور ترى من جوجل ايرث |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||
|
![]() اقتباس:
الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية لا يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم الآية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم. ومما يؤكد انها للعموم ورود لفظة (من) الشرطية. قال شيخ الاسلام: "وصيغة (من) الشرطية من أبلغ صيغ العموم"[1] قال ابوحيان الأندلسي عند آية الحكم: " ظاهر هذا العموم؛ فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم. ذهب إلى ذلك ابن مسعود وابراهيم وعطاء وجماعة"[2]. قال ابوالسعود: "﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ كائنا من كان، دون المخاطبين خاصة، فانهم مندرجون فيه اندراجا أوليا" [3]. * وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، والتي قبلها من الآيات، على قولين: الأول: يأخذ بحديث البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا، لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه". فأمر به فرجم؛ فأنزل الله عز وجل: { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر..إلى قوله:.. إن أوتيتم هذا فخذوه} (المائدة 41)، قالوا: ائتوا محمدا، صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾. الآيات} في الكفار كلها". ( مسلم 3212). الثاني: استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في الآيات: " أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة، فديته خمسون وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد، فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه. وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر.......إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}. ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله عز وجل". (رواه أحمد 2102). ولا تعارض بينهما؛ لأنه قد يكون لأمر النزول سببان، ولا مانع لا سيما إذا صحت الرواية. قال ابن كثير: (وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآية في ذلك كله والله أعلم)[4] * (تحقيق ما فعل اليهود) أنزل الله عليهم التوراة، فكانوا يحكمون بها، وهم مُتمِّسكُون بها، بُرهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الله تعالى: {وإنَّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}[آل عمران:78] فأخبر، تعالى، أنهم يفسرونها، ويؤولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها، ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا الى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده، فاذا فيها اية الرجم، فقرأ ما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة" (البخاري 3363) وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من اليهود وامرأة؛ فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ " قالوا: يُحمم ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه النبي، صلى الله عليه وسلم، سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما". قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا}[المائدة44] (أبو داود 3860) وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: "ارفع يدك"، فرفعها. فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446). وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6]. وفي رواية: فإذا آية الرجم تتلألأ»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862) قوله: «فقالوا صدق…إلخ»: زاد في رواية أيوب: «ولكنا نكاتمه بيننا»، وفي رواية قال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم): «فما منعكم أن ترجموها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل"، (3862 ). فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا: * ففي الصورة الأولى قالوا (نفضحهم ويجلدون). وهذا تبديل؛ حيث نسبوا الى الشرع ما ليسفيه؛ زورا وبهتانا. والتبديل كفر أكبر بذاته، لا يختص بمسألة الحكم فقط؛ فكل من بدل حكما شرعيا مجمعاعليه، كفر[7] * وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا. قالوا (لا) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، لا يختص بالحكم.[8]. * وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء فلنقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم". فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله، وقد كذبوا على الله، سبحانه وتعالى، وأخفوا حكمه. وهذه الصوره تسمى استبدالا؛ حيث تركوا حكما، واستبدلوا به غيره[9]. * (أثر ابن عباس، رضي الله عنهما) تفسير الصحابي للقرآن حجة؛ فلو فسر الصحابي آية، ولم يخالفه أحد من الصحابة في تفسيرها، فهو حجة، بل يعد إجماعا سكوتيا. وهذه رواياته: الرواية الاولى: قال ابن عباس في الآية (ليس بالكفر الذي يذهبون اليه)[10] الرواية الثانية: قوله (كفر لا ينقل عن الملة)[11] الرواية الثالثة: قوله حين سأله طاوس عن الآية (هو به كفر). وفي لفظ (هي به كفر وليس كمنكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)[12] الرواية الرابعة: قوله (كفر دون كفر)[13] يتبين مما سبق أن الذي صح من قول ابن عباس، رضي الله عنهما، الرواية الأولى والثالثة، وتحمل على ظاهرها أنها في الأصغر. ويؤيده ما صح عن تلميذه، طاووس، من التفسير بالكفر الأصغر. ومن حملها على الأكبر فقد أبعد النجعة، وتكلف في ذلك. __________________________________________________ _________ [1] (الجواب الصحيح 1/19 [2] (البحر المحيط 3/492) [3] (تفسير ابي السعود 2/64) [4] (التفسير 3/119) [5] (والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابل أقفيتهما، ويطاف بهما) [6] ثم قد قال الله تعالى، فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع الأنبياء، منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد؛ إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون به حتما- إلى التحاكم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به، لكن لما كان -في زعمهم- قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم، المصادم لما أمر الله به حتماً، وقالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوه، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا، بل بالرجم فاحذروا إن تقبلوا منه، فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد، الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد، وموافقة الهوى لا الدين الحق؛ فقال: ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله) الآية [المائدة:44،43] [7] التبديل: وهو جعل شئ مكان شئ.. لكن العلماء هنا غالبا ما يريدون هذا الشئ، مع النسبة الى الشرع. وهذا كفر بحد ذاته، لايختص بالحكم فقط، بل يتعداه الى الفتيا وغيرها.. قال ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/26 وقال (والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) (الفتاوى 3/267) قال ابن العربي: "ان حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر) (أحكام القران 2/624 [8] الجحود،قال الجوهري (الجحود الانكار مع العلم)(لسان العرب 7/86) فالعلم بالشئ ومعرفته في قرارة النفس ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودا قال الراغب (الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه)(ألفظ القران 15) قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) والفرق بينه وبين التكذيب أن التكذيب هو الانكار باطنا وظاهرا، أما الجحود هو الانكار ظاهرا، وقد يطلق هذا على هذا والعكس.. [9] وأما ما بأيديهم من التوراة المعَرَّبة، فلا يشك عاقل في تبديلها، وتحريفِ كثيرٍ من ألفاظها، وتغييرِ القصص والألفاظ، والزيادات، والنقص البَيِّنِ الواضح، وفيها من الكذب البَيِّنِ والخطأ الفاحش شيءٌ كثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. راجع: ابن القيم: إغاثة اللهفان[2/1113-1123 ط ابن الجوزي] [10] اخرجه ابن جرير في التفسير (10/356) وابن بطة في الابانة (2/734) وعبد الرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس.. وهذا اسناد صحيح. [11] اخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (340) وابن جرير (10/356) ضعيف.. [12] اخرجها ابن جرير (10/356) وابن نصر (339) وعبدالرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمرعن طاوس به..وهذا اسناد صحيح.. [13] اخرجها ابن جرير (10/355) وابن نصر (340) من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.. وابن جريج مدلس وقد عنعن وبهذا يضعف السند..الا انه جاء عند ابن جرير من طرق (10/355) عن حماد عن ايوب عن عطاء بنحو هذا الاثر. فيكون لابن جريج المدلس متابع وهو ايوب وهو ثقة وبهذا يصح الاثر عن عطاء لا ابن عباس لان المروي عنه من طريق هشام بن حجير وعلى الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انه صدوق له أوهام.. وهذا يعني انه لا يعتمد عليه اذا انفرد الحديث بل عند المتابعة.. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاضراب, الشرعية, الناجية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc