في رايكم ما هي السلبيات و الاجابيات النا تجة عن تعديل كلا من قانون الجنسية و الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في رايكم ما هي السلبيات و الاجابيات النا تجة عن تعديل كلا من قانون الجنسية و الاسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-09-19, 02:14   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ghanou
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ghanou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الباروني مشاهدة المشاركة
الفرق بين الشرط والركن:
الركن: وهو ما لزم لوجود الشيء وجود الحكم وما لزم لعدمه عدم الحكم مع كونه يدخل في ماهية الشئ
الشرط : وهو مالزم لعدم الشيء عدم الحكم ومالزم لوجوده وجود الحكم مع كونه لا يدخل في ماهية الشيء

اظن انه كلام صعب الفهم يا :ganou اشرح دالك ياكتكوتي الصغير الدي يريد خدمة العلم
ما هذه العبارات
انا لست كتكوتك ايتها الدجاجة الفارغة الراس وهل هذه معلوماتك او معلومات احد ينتمي الي فصيلة الطيور الداجنة مثلك

اعددت لشعراء سما ناقعا فمات اخرهم بكاس الاول








 


قديم 2008-09-03, 23:00   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
oper
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعددت الأسباب والموت واحد










قديم 2008-09-03, 23:53   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
harm
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعجبني منتداكم
.وأتمنى لكم التوفيق










قديم 2008-09-04, 14:14   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=c-nourredine;83368]تحياتي لك أخي ghanou
اعلم بأنني حينما استعملت أسلوبا حارا في ملاحظتي لم أكن أقصد إثارتك بقدر ما كنت أود استثارتك للبحث و التأكد من المعلومات حتى تثبت في ذاكرتك، و تكون مثالا لمن يحذو حذوك في المشاركة بمواضيع صحيحة و معلومات علمية مؤكدة ، فما نتكلم عنه هو قانون صادر بشكل رسمي و يطبق في كثير من الأحيان بالقوة العمومية، و ليس أفكارا أو آراء خاصة يقتنع بها من شاء و يرفضها من شاء.
ثانيا .و بدون تحدي أود أن أقول لك بأن المادة 9 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة تنص فعلا على " يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين و صداق."
و أما بخصوص التعديل الذي ورد على قانون الأسرة بموجب الأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 .
فاعلم أخي، بأن تعديل المادة 9 المذكورة أعلاه قد تم أولا بتعديل نصها فصارت كما ذكرت أخي و لكن ما غفلت عنه هو أن المشرع أضاف المادة 9 مكرر و بذلك فان المادة 9 قبل التعديل = المادة 9 + 9 مكرر بعد التعديل و هاك صورة التعديل من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد: 15 بتاريخ 27 فيفري 2005 الصفحة 20.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إنني سأحاول توضيح ما قرأته من ردود الإخوة في موضوع تعديل قانون الأسرة ، وهذا من خلال ما يلي :
لقد كانت مذكرة تخرجي من الجامعة بعنوان : أحكام قانون الزواج بين قانون الأسرة الجزائري ومجلة الأحوال الشخصية التونسية ، وأثناء القيام بهذه المذكرة صدر تعديل قانون الأسرة الذي يدور الحديثعنه الآن ، فأراد الأستاذ المشرف أن نتطرق إلى هذا التعديل في مذكرتنا ، وعندما وصلنا في دراستنا إلى أركان الزواج في هذا التعديل ، لم نفهمه جيدا وعندما سألناه أجاب بما يلي :
أن قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل كان يعتبر للزواج 4 أركان : الرضا ، الولي ، الصداق ، الشاهدان ، أما بتعديله وإضافته للمادة 9 مكرر أصبح الرضا فقط لوحده الركن الوحيد ، أما الباقي (الولي ، الصداق ، الشاهدان ) فقد أصبح يعتبرها شروط لعد الزواج وليست أركان ، وذلك تشبها بالقانون التونسي ، ولكن في نفس الوقت قال لنا الأستاذ المشرف أن في المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل ما زالت أركان الزواج أربعة مثل ما كانت عليه قبل التعديل ، وبالتالي فالمشرع وضع الكل في حيرة عند صياغته لهذا التعديل . هذا ما وضحه لنا أستاذنا الموقر.
أما بالنسبة لما كتب عن الفرق بين الشرط والركن فهو صحيح وقد ذكر ذلك في الفقه ، أي أن :
الركن: وهو ما لزم لوجود الشيء وجود الحكم وما لزم لعدمه عدم الحكم مع كونه يدخل في ماهية الشئ
الشرط : وهو مالزم لعدم الشيء عدم الحكم ومالزم لوجوده وجود الحكم مع كونه لا يدخل في ماهية الشيء
أما بالنسبة لإعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى فإن عدم ذكرها في عريضة الدعوى المقدمة لقسم الأسرة بالمحكمة المختصة يمكن أن يستغلها المحامي ويضعها من بين دفوعه الشكلية لمواجهة خصمه في الدعوى ، وهناك قضاة يقبلون هذا الدفع وبالتالي يرفضون الدعوى شكلا قبل النظر في الموضوع ، وهناك قضاة لا يهتمون بهذا الدفع فلا يرفضون الدعوى من أجل هذا الدفع الشكلي .
ـ كما أضاف التعديل أن للمرأة الحاضنة الحق في مسكن أو بدل الإيجار.
ـ وفي الأخير أتمنى أن أكون بمشاركتي هذه قد أفدت ولو بالقليل وشكرا .










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc