اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القرار الاداري
نعم يا اختي
لكن السؤال ركز على الكيفية التي يحمي بها القاضي يعني الوسائل المخولة له ..وهي التي سبق ذكرها
اما عن النقطة التي اثرتها بالنسبة الى اعمال السياادة فيكوون رااائع ان نشيير اليها في مقدمة الاجاابة كبدااااية وتنوييه الى ان القاضي لاااا يمكلك السلطة المطلقة في الرقابة على اعماااال الادارة كلهاااا بحيث ان هذه الحماية تقتصر فقط على القرارات التي ليس فيها طابع اعمال السيادة ....هنا تكوون في المقدمة
اما بالنسبة للنقطة الثاانية المتعلقة بالزامية الادارية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الادارية فانا أشرت لها في المطلب الثاني من المبحث الثاني
وفي الخاتمة قد تتطرقيين ايضاا الى الاشارة ان القاضي مهما كانت قوة حكمه الا انه بقيت ثغرة في مدى التزام الادارة بتنفيذها (كما قلتي ) بالرغم من فرض الغرامة التهديدية اي ان القاضي الادارة سلطته جد محدوودة في حماية حقوق المواطنيين اماا الادارة
تقبلي من كل الاحترااام
|
نظرية اعمال السيادة تكون فالخاتمة افظل وتكون اروع لو تختم بعلامة استفهام على النحو مامصير حقوق المواطنين ازاء القرارت السيادية نضرا لخروجها عن اختصاص القاضي؟
اما فالموضوع فلابدا الى الاشارة الى انواع الدعاوى كوسيلة لتحقيق الرقابة القضائية على اعمال الادارة الجهات القضائية المختصة كمحور اول
والمحور الثاني وهي اهم نقطة كونها تتضمن الجديد الي عالجو قانون الاجراءات المدنية الاخير وهي تحت عنوان اثار الدعاوى الاداريةونفرقو بين اثر رفع الدعوى واثر القرار القضائي الناتج عنها ومسالة تنفيذه كيما قالت الاخت القرار الاداري الغرامة التهديدية ,,,,,