الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-01, 09:43   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع

بارك الله فيك اخي الكنتي على هذه الدراسة المستفيظة و الدقيقة للقوانين و التشريعات

ولكن هل يفهمون ؟ هل يتعضون ؟هل يستدركون الاخظاء ؟؟؟هل بامكانهم اعادة حقوق الناس المكتسبة ؟؟؟؟

هل النقابات كانت على قدر المسؤولية و الدراية القانونية ؟ اشك في ذلك بدليل ضعف المفاوض قانونيا و حنكة و تجربة

و دهاءا و سلاسة -و---و----وفوق كل هذا ضيع القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها ؟؟؟؟؟


ان الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ---عليه اعادة الحقوق المهضومة لاصحابها ----

لانه هو من
1- اصدر قانون الوظيفة العمومية الجديد و بالتالي اضاع حقنا و ضيعنا ---الله يتولاه

2--هو من سكت وبارك القانون الاساسي الجديد 2008و 2012 وبالتالي لا عذر له امام الله و صدر بامر منه

3---اخبرناه بكل الطرق مراسلة و توقيعا و عن طرق الوسائط الاعلامية ----لا عذر لك سيادة الرئيس عليك اعادة

حقوقنا كاملة غير منقوصة منذ 01/01/2008 الى يومنا هذا ----نحن خصومك يوم القيامة فماذا انت فاعل ؟؟؟؟


مرة اخرى بارك الله فيك اخي الكنتي و كتبها الله في ميزان حسناتك يوم لاينفع مال ولا بنون









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 09:47   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و كم من رسالة وجهت له هدا الرئيس لبعض الجزائريين.

تنظيم و توحيد الصف و الضرب بيد واحدة هدا ما ينفع










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 10:34   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
ttsounami07
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ttsounami07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها


وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية
أوافقك الرأي أخي لزرق و بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 12:02   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا اتوجه بالشكر الجزيل للاخ العابد الكنتي باسم اعضاء ورواد منتدى الجلفة كون هذا الاخ وعدني بعد اجراء مكالمة هاتفية معه بان يبحث مليا في قوانين الجمهورية الجزائرية لتوضيح قرصنة العصر التي قامت بها وزارة التربية باستعمال التسويف رغم ما تقدم لها من حجج وبراهين الا انها مازالت تواصل سياسة الهروب الى الامام بحجة عجز الميزانية ومنطق الالة الحاسبة .
شكرا اخي الفاضل العابد وسوف يتم اضافة طرحك الى ملف الحجج التي سوف نقدمه الى العدالة في المستقبل القريب بعد اتمام الترتيبات البشرية والمادية .
لك مني الف تحية تقدير يا ابن الصحراء الفذ ودمت فخرا لقطاع التربية .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 12:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
gargore
محظور
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة


يا الأخ العابد أخي الكريم انه فعل الظالمين
يا أخي مهما كانت هاته النقابات فهي ليست رسمية ولكن الكارثة أن يغيب رئيس الدولة عن احداث واحتجاجات طيلة سنوات منذ عام2007 الى يومنا هذا ولايحرك ساكنا وهو المسؤول الأول في البلاد
والظالمين هم الوزارة والوظيف العمومي والحكومة هؤلاء هم الظلمة
يعترفون بأن هناك اجحاف لكنهم لايريدون تعديله ولايريدون العدول والعدل
ففي وقت الرئيس الراحل أب الفقراء والشعب الجزائري فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه هو من أصدر القانون الأساسي لموظفي التربية ولم يترك الشرذمة تتحكم في مصير الموظفين ولا اللعب بعرق الموظف للتربية بل هو من أصدره وكان عادلا يشمل كل موظفي ولايفرق بينهم كما فعلوا في 2008 و2012
وأنظر بنفسك لهاته (الزعاقة)على سبيل المثال لاللحصر
ليسناس لغة عربية = سلم13
ليسانس
لغة عربية =سلم12
ليسانس
لغة عربية =سلم11
ليسانس لغة عربية =سلم7
الشهادة الجامعية التطبيقة من التكوين عن بعد اختصاصه تصليح الأجهزة الالكترونية المنزلية = سلم 10 (مشرف للتربية)
بكالوريا+السنة الثالثة جامعي أو ليسانس علم الاجتماع اختصاص التربية أو ليسانس علم النفس التربوي = سلم8 (مساعدتربوي رئيس)
ياسلام على عبقرية المشرع (له مستوى ابتدائي وصعد الى المنصب بحكم الأقدمية ولايفرق بين الدياس والليسانس ولايعرف التخصصات بدليل أن شهادة الديا حذفت من جدول الشهادات لوزارة التعليم العالي ولكنه وضعها كشرط لرتبة مشرف التربية والمضحك ان المشرف يقوم بمراقبة رتبة كتبت آيلة للزوال والسؤال لما تزول الرتبة ماذا يراقب وهل تحذف مهامه من الجريدة الرسمية )
بلاد شعارها القانون
ترسخ في الفاشلين وتهمل العلم والمثابرين









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 12:59   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B8

حلال عليكم ........حرام علينا
أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا،فى 2008 دون شرط التكوين
وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16
.. دون شرط التكوين
مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا
دون شرط التكوين

مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 15

مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 16.
مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا
دون شرط التكوين
مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا
دون شرط التكوين
مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين

وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما انهم قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زالوا كذلك
و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة
لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 13:33   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
حلال عليكم ........حرام علينا
أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا،فى 2008 دون شرط التكوين
وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16
.. دون شرط التكوين
مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا
دون شرط التكوين

مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 15

مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 16.
مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا
دون شرط التكوين
مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا
دون شرط التكوين
مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين


وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما اننا قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زلنا كذلك
و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة
لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 14:05   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي عابد الكنتي شكرا جزيلا رب يحفظك ويكثر من امثالك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 14:08   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل النقابات كانت على قدر المسؤولية و الدراية القانونية ؟ اشك في ذلك بدليل ضعف المفاوض قانونيا و حنكة و تجربة










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 14:14   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
hacene07
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hacene07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و يجب تثمين أقدميتهم وترقيتهم إلى أستاذ رئيسي و مكون










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 14:16   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
ulacc
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ulacc
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 14:21   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
adslam71
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adslam71
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و شكرا على هذا الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 14:33   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك، وجعل مقالك نور لهؤلاء الظلمة والظلميين....
رغم كل شيء، نقول ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
ومن ليس بمؤمن فسيتولاه الله...
جازاك الله خيرا...









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 15:19   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 16:03   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

نتمنى أن يتم تدارك الخلل قريبا وما لا يدرك كله لا يترك جله









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون التربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc