رفض تأهيل أستاذ التعليم الأساسي لمنصب مستشار - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رفض تأهيل أستاذ التعليم الأساسي لمنصب مستشار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-11, 07:29   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
lakhdar1961
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية lakhdar1961
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن مازال أستاذ تعليم أساسي لم يرق بعد هل يحاسب علي قوانين لم تطبق بعد هل اشرالوظيف العمومي والمراقب المالي له علي أستاذ تعليم متوسط









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 07:38   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lakhdar1961 مشاهدة المشاركة
ولكن مازال أستاذ تعليم أساسي لم يرق بعد هل يحاسب علي قوانين لم تطبق بعد هل اشرالوظيف العمومي والمراقب المالي له علي أستاذ تعليم متوسط
طلب الوظيف العمومي الإسراع في عملية الإدماج فلا تأهيل قبل الإدماج









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 07:57   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اتساءل مادخل الادماج هنا....... القانون واضح وضوح الشمس في هدا حتى انه لايحتاج لنصوص تطبيقية تشرحه
استاذ التعليم الاساسي له الحق في رتبة االاستشارة بالتأهيل وبالمسابقة لان اخر استاذ تعليم اساسي له 15 سنة اقدمية ...وحتى ان ادمج استاذ تعليم متوسط له من الاقدمية مايكفي ...بالجمع حسب المادة 31 مكر ر....فكل السبل مفتوحة امام استاذ التعليم الاساسي لهده الرتبة .....فلمادا هدا التعنت
ربما هده قراءة الوظيف العمومي الولائي فقط ....يمكن رد هدا الى المديرية العامة مفتي الجمهورية في القوانين الوظيفية
او ربما كان يقصد انه لايمكن الرقي من 11 الى 13 الا عبر المرور على 12 اي لا يمكن الارتقاء برتبتين ...لكن ماهو السند القانوني في هدا ....وان كان له سند قانوني فإن المادة التي تخول لاستاذ التعليم الاساسي بالرقي لرتبة الاستشارة التربوية هي متعارضة مع قوانين الوظيفة العمومية وبالتالي هي مادة للاستهلاك فقط........










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 10:03   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 مشاهدة المشاركة
انا اتساءل مادخل الادماج هنا....... القانون واضح وضوح الشمس في هدا حتى انه لايحتاج لنصوص تطبيقية تشرحه
استاذ التعليم الاساسي له الحق في رتبة االاستشارة بالتأهيل وبالمسابقة لان اخر استاذ تعليم اساسي له 15 سنة اقدمية ...وحتى ان ادمج استاذ تعليم متوسط له من الاقدمية مايكفي ...بالجمع حسب المادة 31 مكر ر....فكل السبل مفتوحة امام استاذ التعليم الاساسي لهده الرتبة .....فلمادا هدا التعنت
ربما هده قراءة الوظيف العمومي الولائي فقط ....يمكن رد هدا الى المديرية العامة مفتي الجمهورية في القوانين الوظيفية
او ربما كان يقصد انه لايمكن الرقي من 11 الى 13 الا عبر المرور على 12 اي لا يمكن الارتقاء برتبتين ...لكن ماهو السند القانوني في هدا ....وان كان له سند قانوني فإن المادة التي تخول لاستاذ التعليم الاساسي بالرقي لرتبة الاستشارة التربوية هي متعارضة مع قوانين الوظيفة العمومية وبالتالي هي مادة للاستهلاك فقط........
ملاحظة الوظيف العمومي لم تشر إلى المادة 31 المختلف في تفسيرها فهو يقول تبدأ حساب الأقدمية في الرتبة الجديدة من يوم الإدماج فهو يحتاج 10 سنوات ابتداء من 2012م للتأهيل إلى رتبة مستشار تربية أي سنة 2022م ولا تحسب له أقدميته العامة في رتبته القديمة أستاذ تعليم أساسي
هذا هو الواقع









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 10:47   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=بشير قادري;11859429]ملاحظة الوظيف العمومي لم تشر إلى المادة 31 المختلف في تفسيرها فهو يقول تبدأ حساب الأقدمية في الرتبة الجديدة من يوم الإدماج فهو يحتاج 10 سنوات ابتداء من 2012م للتأهيل إلى رتبة مستشار تربية أي سنة 2022م ولا تحسب له أقدميته العامة في رتبته القديمة أستاذ تعليم أساسي
هذا هو الواقع

معنى دلك انه لايحق لاستاذ التعليم الاساسي ا الذي تكون وادمج في رتبة استاذ متوسط المشاركة في مسابقة رتبة الاستاذ الرئيسي كدلك ....










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 11:02   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 مشاهدة المشاركة
معنى دلك انه لايحق لاستاذ التعليم الاساسي ا الذي تكون وادمج في رتبة استاذ متوسط المشاركة في مسابقة رتبة الاستاذ الرئيسي كدلك
نعم هو كذلك لأنه إنتقل من رتبة أستاذ تعليم أساسي الى أستاذ تعليم متوسط ينطبق عليه ما ينطبق على أستاذ تعليم متوط من تاريخ إدماجه يعني أقدميته قبل الإدماج = 0 لأنه كان في رتبة غير رتبة الجديدة هذا حسب القانون
أما أستاذ التعليم الاساسي الذي لم يتكون يستطيع المشاركة في رتبة مستشار للتربية وفقط









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 11:11   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
حدث هذا اليوم في ولاية ورقلة
القانون يعطي الحق لأستاذ التعليم الأساسي للتسجيل على قوائم التأهيل مادام لديه 12 سنة بهده الصفة
والمشاركة في الامتحان المهني مادام لديه 7 ستوات بهذه الصفة
لكن ما اشترطه الوظيف العمومي أن الإدماج فبل التأهيل أفقده هذا الحق بالقانون
بادماجه في رتبة أستاذ تعليم متوسط قد فقد صفة أستاذ تعليم أساسي









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 11:34   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=سردوك;11859916]نعم هو كذلك لأنه إنتقل من رتبة أستاذ تعليم أساسي الى أستاذ تعليم متوسط ينطبق عليه ما ينطبق على أستاذ تعليم متوط من تاريخ إدماجه يعني أقدميته قبل الإدماج = 0 لأنه كان في رتبة غير رتبة الجديدة هذا حسب القانون
أما أستاذ التعليم الاساسي الذي لم يتكون يستطيع المشاركة في رتبة مستشار للتربية وفقط


راك غالط الاخ سردوك القانون واضح في هدا الشأن ولا مجال للمغالطات
استاذ التعليم االاساسي له كامل الحق في المشاركة في مسابقة المستشار بالتاهيل وبالمسابقة وبادماجه في رتبة استاذ متوسط يحتفظ باقدميته لمدة 5 سنوات يستطيع ان يشارك بها في المسابقات التي تطلب دلك ولامجال لاية تفسيرات اخرى كل شئ واضح









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 13:04   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك مشاهدة المشاركة
نعم هو كذلك لأنه إنتقل من رتبة أستاذ تعليم أساسي الى أستاذ تعليم متوسط ينطبق عليه ما ينطبق على أستاذ تعليم متوط من تاريخ إدماجه يعني أقدميته قبل الإدماج = 0 لأنه كان في رتبة غير رتبة الجديدة هذا حسب القانون
أما أستاذ التعليم الاساسي الذي لم يتكون يستطيع المشاركة في رتبة مستشار للتربية وفقط
ما قاله الوظيف العمومي بورقلة هو نفس ما قاله ( سردوك) لا يحق لمن ادمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط المشاركة في أي مسابقة إلى بعد خمس سنوات









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 14:48   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الترقية لمنصب مستشار التربية حق لأستاذ تعليم أساسي - سواء ادمج أو لم يُدمج

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك مشاهدة المشاركة
بعدما تكون تكوين الوزارة لم يعد استاذ تعليم أساسي فقد أصبح أستاذ تعليم متوسط بعد إدماجه فيجب توفر شروط تولي منصب مستشار والوظيف العمومي هنا يطبق القانون وفقط . والاستاذ بهذه الأقدمية أضن أنه قرأ القانون المعدل فلن يجن جنونه...لذا نادينا زملاءنا الذين لم يتكونو أن يرفضو التكوين وأن نطالب بالإدماج دون قيد أو شرط ويطبق علينا مثل ما طبق على الثانوي في رتبة رئيسي ومكون لكن كما يقال الطمع يفسد الطبع فيوجد من لديه35 سنة عمل سجل في التكوين حجته في ذلك سيكون تكوين شكلي مدته سنة أو اقل وبعدها يدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط ( رضي بتكوين الغش من أجل دراهم معدودة) فلا فائدة في التكوين لا للأستاذ ولا ينعكس على التلميذ
الترقية لمنصب مستشار التربية حق لأستاذ تعليم أساسي - سواء ادمج أو لم يُدمج

رفعا للبس الذي يرافق تدخلات بعض الإخوة ارتأيت نقل المواد المعنية ليتضح الأمر، ويتضح جهل وغباء "المسول" الذي رفض ملف الأستاذ
في المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 15-308 ، ولأنه صدر في الجريدة الرسمية، فقد أصبح قانون للتنفيذ، ويُعتد به ويُعتمد عليه، حيث نجد في:
المَادة 32: تعدل وتمم المادة 88 من المرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 88: "يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها:
_ أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها:_ أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنةمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ".
- بالنسبة للحفاظ على الأقدمية لمن يُدمج في رتبة أستاذ متوسط، فالمادة 31 مكرر تضمن له هذا، حيث تنص على:
المادَة 4: يتمم المرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 31 مكرر: "يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم".
- بالنسبة لتطبيق مضمون هذه المواد، يتضح من نص المادة 46 من المرسوم ذاته(12-240):
المادَة 46: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرَسميَة.
المادَة 47: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرَسميَة للجمهورية الجزائرية الدَيمقراطيَة الشَعبيَة.
- وقد نُشر
في الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 3يونيو 2012م
وخلاصة هذا نجد، أنه من تاريخ صدور مرسوم التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو سنة 2012م، وحسب المادة 46 من ( المرسوم 12-240)، يصبح:

1. أستاذ الأساسي ( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من سبع (7) سنواتوبقي في رتبته، له الحق في المشاركة في الإمتحان المهني لترقية لمنصب مستشار التربية.
2. أستاذ الأساسي( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من اثنتي عشرة (12) سنةوبقي في رتبته، له الحق في التسجيل على قائمة التأهيل لترقية لمنصب مستشار التربية.
3. أستاذ الأساسي( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من سبع (7) سنوات، وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط( رتبة جديدة)، له الحق في المشاركة في الإمتحان المهني للترقية لمنصب مستشار التربية.
4. أستاذ الأساسي( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من اثنتي عشرة (12) سنة، وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط( رتبة جديدة)، له الحق في التسجيل على قائمة التأهيل للترقية لمنصب مستشار التربية.
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 14:53   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
ما قاله الوظيف العمومي بورقلة هو نفس ما قاله ( سردوك) لا يحق لمن ادمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط المشاركة في أي مسابقة إلى بعد خمس سنوات

لا يا أخي راك غالط، وما قاله الوظيف العمومي خطأ تماما ، لأن الذي يُدمج، سيُحافظ على أقدميتة خلال 5 سنوات ( أي حتى 2017) ممَا يسمح له بالمشاركة دون انتظار خمس (5) سنوات، والمادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 تؤكد هذا...
- فالذي يُدمج في رتبة أستاذ متوسط، تضمن له المادة 31 مكرر هذا، حيث تنص على:
المادَة 4: يتمم المرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 31 مكرر: "يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم".









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 18:31   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 مشاهدة المشاركة

لا يا أخي راك غالط، وما قاله الوظيف العمومي خطأ تماما ، لأن الذي يُدمج، سيُحافظ على أقدميتة خلال 5 سنوات ( أي حتى 2017) ممَا يسمح له بالمشاركة دون انتظار خمس (5) سنوات، والمادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 تؤكد هذا...
- فالذي يُدمج في رتبة أستاذ متوسط، تضمن له المادة 31 مكرر هذا، حيث تنص على:
المادَة 4: يتمم المرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 31 مكرر: "يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم".
مشكور أخي أبو أسامة زاكي
يارب يارب الوظيف الععمومي بورقلة يفهم هذا التحليل القانوني الجاد والموضوعي وعلى هذا الأساس سنفتح فنوات للحوار
سنشكّل لجنة ونتفاوض مع الوصاية منطلقين من الملاحظات الواردة في تدخلكم ونعود لكم بالجواب من الوصاية أو الوظيف العمومي









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 19:06   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
sebihbacha
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا إله إلاّ الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 19:25   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن إدماج أستاذ التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم متوسط قد إنتقل من مركز قانوني الى مركز قانوني جديد لذا يطبق عليه كل الحقوق والواجبات التي كفلها له المركز الجديد أما عن المادة 31 فيجب دراستها دراسة متأنية ولا نقف عند الجمع بين الرتبة الاصلية ورتبة الادماج...

.... في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم".









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-11, 19:32   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
ناظر متوسطة
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناظر متوسطة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقعد استاذ خيرلك تخدم سوايعك وتروح خير من وجع الراس علاجال 100 الف زايدة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لمنصب, أستاذ, مستشار, الأساسي, التعليم, تأهيل, رفض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc