استشارة فيما يخص الاستقالة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة فيما يخص الاستقالة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-25, 11:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
snawbar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

0اعلم يا أخي أن الإستقالة هي أحد الأسباب التنهي علاقة العمل فلا داعي للمغامرة .تريث ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-08, 21:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mahrez linkin
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-09, 19:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
barkatab
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية barkatab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-10, 11:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Safety
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة barkatab مشاهدة المشاركة
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

هل هذا يعني البقاء في المنصب بعد الاستقالة في حالة الحصول علىترخيص بالمشاركة في المسابقة و قبول التعهد بالاستقالة في حالة النجاح.









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-10, 21:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
barkatab
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية barkatab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم في حالة الحصول على الترخيص يجب البقاء في منصب العمل حتى النجاح في المسابقة و تقديم طلب الاستقالة مرفوقا بالترخيص
وبعده يكون الموظف حرا من الالتزام اتجاه الادارة










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-10, 21:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
barkatab
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية barkatab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم في حالة الحصول على الترخيص يجب البقاء في منصب العمل حتى النجاح في المسابقة و تقديم طلب الاستقالة مرفوقا بالترخيص
وبعده يكون الموظف حرا من الالتزام اتجاه الادارة










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-13, 21:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
belgacemrachid02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارجوا من الاخوة الافاضل الاجابة على سؤالي المتعلق بالاستقالة
لقد وضعت استقالتي منذ شهرين و لم اتلقى ي جواب بالقببول او التاجيل فماذا افعل الان و هل الاستقالة الية بعد شهرين او اربعة اشهر










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-13, 22:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
84amine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

"]السلام عليكم
انا عامل بلقطاع الخاص و لقد شاركت في المسابقة واذا نجحت ان شاء الله هل تكفيني الاستقالة من الشركة لامضي المحضر؟؟ هل اقدم الاستقالة للوظيف العمومي]










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 10:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
84amine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار عن الاستقالة

السلام عليكم
انا عامل بلقطاع الخاص و لقد شاركت في المسابقة واذا نجحت ان شاء الله هل تكفيني الاستقالة من الشركة لامضي المحضر؟؟ هل اقدم الاستقالة للوظيف العموم










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 10:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
belgacemrachid02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ستصبح الاستقالة الية بعد مرور شهرين بدون الرد على الطلب كتابيا و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-15, 19:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
84amine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا أعمل بدون عقد عمل فلم امضي اي عقد لما وظفت ولكني مسجل في الضمان الاجتماعي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 19:02   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 84amine مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
انا عامل بلقطاع الخاص و لقد شاركت في المسابقة واذا نجحت ان شاء الله هل تكفيني الاستقالة من الشركة لامضي المحضر؟؟ هل اقدم الاستقالة للوظيف العموم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 84amine مشاهدة المشاركة
انا أعمل بدون عقد عمل فلم امضي اي عقد لما وظفت ولكني مسجل في الضمان الاجتماعي
و عليكم السلام

كل ما عليك عند النجاح إن شاء الله وضع الاستقالة على مستوى الإدارة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 17:13   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
belgacemrachid02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الاستفسار عن بعض الامور التي تخص الاستقالة

السلام عليكم
في البداية اود الاستفسار عن بعض الامور التي تخص الاستقالة
لقد قمت بتحرير طلب الاستقالة و قمت بتسجيلة في مكتب المديرية و عندي نسخة منها عليها ختم البريد الوارد و تاريخ ايداع الطلب بتاريخ 11/09/2012
فهل الطلب مقبول قانوننيا
بعد مرور شهرين وحتى كتابة هذه الاسطر لم اتلق اي رد كتابي من الهيئة المستخدمة

فهل تعتبر الاستقالة الية

فماذا افعل في هذه الحالة اذا التزمت الهيئة المستخدة الصمت و رفضت تقديم الاستقالة المبدئية

نرجو من الاخوة الكرام اصحاب التجربة او من مر بتجربة مشابهة ان ينورنا بالحل و جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 19:01   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belgacemrachid02 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
في البداية اود الاستفسار عن بعض الامور التي تخص الاستقالة
لقد قمت بتحرير طلب الاستقالة و قمت بتسجيلة في مكتب المديرية و عندي نسخة منها عليها ختم البريد الوارد و تاريخ ايداع الطلب بتاريخ 11/09/2012
فهل الطلب مقبول قانوننيا
بعد مرور شهرين وحتى كتابة هذه الاسطر لم اتلق اي رد كتابي من الهيئة المستخدمة

فهل تعتبر الاستقالة الية

فماذا افعل في هذه الحالة اذا التزمت الهيئة المستخدة الصمت و رفضت تقديم الاستقالة المبدئية

نرجو من الاخوة الكرام اصحاب التجربة او من مر بتجربة مشابهة ان ينورنا بالحل و جزاكم الله خيرا
و عليكم السلام

حسب قانون الوظيفةالعمومية يمكن للهيئة المستخدمة الرد على طلب استقالة الموظف لديها لمدة شهرين

و يمكن تمديد المدة إلى شهرين آخرين لإعطاء مهلة للهيئة المستخدمة

لكن بعد الشرعين الثانيين تصبح الإستقالة قانونية تلقائيا بقوة القانون

سؤال صغير فقط أخي رشيد : في أي قطاع و منصب أنت موظف؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 22:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
belgacemrachid02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام

حسب قانون الوظيفةالعمومية يمكن للهيئة المستخدمة الرد على طلب استقالة الموظف لديها لمدة شهرين

و يمكن تمديد المدة إلى شهرين آخرين لإعطاء مهلة للهيئة المستخدمة

لكن بعد الشرعين الثانيين تصبح الإستقالة قانونية تلقائيا بقوة القانون

سؤال صغير فقط أخي رشيد : في أي قطاع و منصب أنت موظف؟
اعمل استاذ في التعليم
فقط الجواب غير كاف
حسب القانون العام للوظيف العمومي يجب علىالهيئة المستخدمة الاجابة في مدة اقصاها شهرين وبعد انقضاء الشهرين الاولين لم اتلق اي رد لا بالقبول او الرفض في هذه الحالة ماهي الوضعية القانونية
هل انا مستقيل اليا
شكرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.الضمان, الامور, الاجتماعي., الاستفسار, الاستقالة, التي, الترخيص, الجمع, العمومي؟؟, الوظيف, استشارة, استفسار, افيدوني, urgent, فيما, فضلكم, هاجس, وظيفتين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc