يقول المولى عز وجل :
(( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ))
فالأصل في المرأة المسلمة هو القنوت لزوجها المسلم والخضوع له
فإن خاف المسلم من زوجته نشوزا أي أن النشوز لم يقع ولكن يُحذر وقوعه فعليه بالوعظ أولا ثم الهجر ثم الضرب
فالنشوز من السياق لا بد وأنه نقيض للقنوت
يعني التمرد والعصيان القائم على رفض التبعية للزوج من أساسها
وعلى الزوج أن يسعى للتأثير على زوجته قبل أن تصل إلى ذلك التمرد لأنها إن وصلت إليه قد لا ينفع معها شيء
ثم يقول الله عز وجل فإن أطعنكم يعني الطاعة تنافي النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا
فعصيان المرأة لزوجها ليس نشوزا في حد ذاته ولكنه تمهيد له وإلا كانت الآية اللاتي رأيتم منهن نشوزا وليس اللاتي خفتم نشوزهن
والله أعلم