🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-08-16, 20:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام الأضحية و آداب العيد


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
-بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها :
-الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
-الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
-الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيع عَلِيمٌ } [البقرة:181].
-الثالث: أن يُضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياساً على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنّة؛ لأن النبي لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة، وهو من أعزّ أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهنّ ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة، وهي من أحب نسائه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
-ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها ( أضحية الحفرة )، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أَو يضحّون عن أمواتهم تبرعاً أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحّون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.

-فيما يجتنبه من أراد الأضحية :
-إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أضفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال: { إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه أحمد ومسلم]، وفي لفظ: { فلا يمسَّ من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي } وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
-والحكمة في هذا النهي أنَّ المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
-وهذا الحكم خاص بمن يضحّي، أما المضحَّى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي قال: { وأراد أحدكم أن يضحي… } ولم يقل: أو يضحّى عنه؛ ولأن النبي كان يضحّي عن أهل بيته، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
-وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
-وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصّه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصّه لمداواة جرح ونحوه.

-أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك :
-أخي الحبيب: نُحييك بتحية الإسلام ونقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهنئك مقدماً بقدوم عيد الأضحى المبارك ونقول لك: تقبل الله منا ومنك، ونرجو أن تقبل منا هذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لك ولجميع المسلمين في كل مكان.
-أخي المسلم: الخير كل الخير في اتباع هدي الرسول في كل أمور حياتنا، والشر كل الشر في مخالفة هدي نبينا ، لذا أحببنا أن نذكرك ببعض الأمور التي يستحبّ فعلها أو قولها في ليلة عيد الأضحى المبارك ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وقد أوجزناها لك في نقاط هي:
-التكبير: يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، قال تعالى: وَاذكُرُواْ اللهَ فِي أَيَامٍ مَعدُودَاتٍ [البقرة:203]. وصفته أن تقول: ( الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره.
ذبح الأضحية: ويكون ذلك بعد صلاة العيد لقول رسول الله : { من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح } [رواه البخاري ومسلم]. ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي أنه قال: { كل أيام التشريق ذبح } [السلسلة الصحيحة:2476].

-الاغتسال والتطيب للرجال، ولبس أحسن الثياب:

-بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام، أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أَمام الرجال.

الأكل من الأضحية:

-كان رسول الله لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته [زاد المعاد:1/441].

-الذهاب إلى مصلى العيد ماشياً إن تيسّر.
والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلاً فيصلى في المسجد لفعل الرسول .

-الصلاة على المسلمين واستحباب حضور الخطبة:

-والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة؛ لقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانحَر [الكوثر:2] ولا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحُيَّض والعواتق، ويعتزل الحُيَّض المصلى.

-مخالفة الطريق:

-يستحب لك أن تذهب إلى مصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر لفعل النبي .
التهنئة بالعيد: لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله .
-واحذر أخي المسلم من الوقوع في بعض الأَخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس والتي منها:
-التكبير الجماعي بصوت واحد، أو الترديد خلف شخص يقول التكبير.
-اللهو أيام العيد بالمحرمات كسماع الأغاني، ومشاهدة الأفلام، واختلاط الرجال بالنساء اللآتي لسن من المحارم، وغير ذلك من المنكرات.
-أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر قبل أن يُضَحّى من أراد الأضحية لنهي النبي عن ذلك.
الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته، ولا مصلحة فيه، ولا فائدة منه لقول الله تعالى: وَلا تُسرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفِينَ [الأنعام:141].
-وختاماً: لا تنس أخي المسلم أن تحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والحسد والكراهية، وتطهير القلب منها، والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم.
-نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن عمل في هذه الأيام – أيام عشر ذي الحجة – عملاً صالحاً خالصاً لوجهه الكريم.
-وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 20:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((وجوب الرفق بالحيوان))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
- من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة في 24/10/1982 م بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها، وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكولة مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه.
-فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[1]، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[2] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته))، وفي رواية: ((فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته))، وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له))، فقالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً فقال: ((في كل كبد رطبة أجر))،وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به)) رواه مسلم في صحيحه، وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[3]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا}[4]، وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر:(من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا).
- وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله أن تصبر البهائم - أي تحبس حتى تموت- وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا))، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن قتل أربع من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد)) رواه أبو داود بإسناد صحيح.
-وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض))، وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)) وأخرجه الترمذي بلفظ: ((ما قطع من الحي فهو ميت))، وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها))، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: ((من حرق هذه)) ؟ قلنا: نحن قال: ((إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)) رواه أبو داود. -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها)) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ((أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به)) رواه النسائي والحاكم وصححه.
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: ((لعن الله الذي وسمه)) رواه مسلم وفي رواية له: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه)) وهذا شامل للإنسان والحيوان.
-فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله، ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية، ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة، من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف. ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه: الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده، لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: ((إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)) فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه. -وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه: المستحبات الآتية:
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث.
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة.
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهه إلى القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها، وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له: (ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا).
-أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم) وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: ((أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين)) أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.
-وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض، فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1]
سورة البقرة الآية 195.

[2] سورة النحل الآية 90.
[3] سورة البقرة الآية 190.
[4] سورة الفرقان الآية 19.


الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -













آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-08-16 في 20:41.
رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 20:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

مزايا الحج وشروطه ووجوبه
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان


-الحمد لله رب العالمين شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والأوهام، وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير الأنام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا.
-أما بعد: أيها الناس: اتقوا الله تعالى كما أمركم بتقواه، وحديثنا إليكم في هذه الخطبة سيكون عن مزايا الحج في الإسلام، وأحكامه العظام، سائلين الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول.
-فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
-أي: لله على الناس فرض واجب، وهو حج البيت، لأن كلمة (على) للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
-فسمى تعالى تاركه كافرا، ولهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع، وقال تعالى لخليله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)؛ وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا).
-وقال صلى الله عليه وسلم: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا”. -والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله، مع توفير ما يكفي أهله إلى أن يرجع إليهم بعد سداد ما عليه من الديون.
-والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)، إلى قوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
-فالمنفعة من الحج للعباد، ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه (غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ).
-فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه.
-والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين ولتكررها في اليم والليلة خمس مرات، ثم للزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة، وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. -وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته.
قال صلى الله عليه وسلم: “إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله”.
-والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإٍسلام، وهو فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع.
-وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: “نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة”. رواه أحمد ابن ماجه بإسناد صحيح.
-وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظغن، فقال: “حج عن أبيك واعتمر”. رواه الخمسة وصححه الترمذي.

-فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: “الحج مرة فمن زاد فهو تطوع”. رواه أحمد وغيره، وفي (صحيح مسلم) وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: “أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا”، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: “لو قلت: نعم لو جب، ولما استطعتم”. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: “تعجلوا إلى الحج – يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له”. رواه أحمد.
-وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج.
-ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس: إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: “نعم، ولك أجر”. رواه مسلم.
-وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات، وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه، كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، وكل ما أمكن الصغير فعله مميزا كان أو دونه بنفسه كالوقوف والمبيت، لزمه فعله، بمعنى: أنه لا يصح أن يفعل عنه، لعدم الحاجة لذلك. ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات.
-والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا. ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله، وإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، حجة وعمرة الإسلام من بلده، أو من البلد الذي أيسر فيه. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: “حجي عنه” متفق عليه.
-ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: “حججت عن نفسك؟”، قال: لا، قال: “حج عن نفسك” إسناده جيد وصححه البيهقي.
-وحج النفل تجوز النيابة فيه عن القادر وغيره، ويعطى النائب من المال ما يكفيه من تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجازة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم المنوب عنه، وأن يحج بيت الله الحرام، ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح ولا يجزئ عن مستنيبه.
-الحمد لله رب العالمين وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 20:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

فضل العشر من ذي الحجة
للشيخ الفوزان -حفظه الله-
-الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده، ورسوله نبينا محمد، وعلى اله، وأصحابه أجمعين أما بعد :
-فإننا على أبواب أيام مباركة، هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده، ولاشك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله والعمل الصالح، وكلها خير من حين يبلغ سن الرشد إلى يتوفاه الله، إذا وفقه الله لاغتنام أيام حياته في الأعمال الصالحة التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفاً، ومن ضيع ديناه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، فكل حياة المسلم خير، و لكن من فضل الله عز وجل أن جعل أوقاتاً فضلها غيرها من الأيام، ليزداد فيها المسلم أعمالا صالحة، ويحصل على أجور مضاعفة، فهناك شهر رمضان المبارك، وما فيه من الخيرات، والأعمال الصالحة والمضاعفة للأجور، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.
-وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي اقسم الله جل وعلا في محكم التنزيل، وقال سبحانه وتعالى :{وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة على المشهور عند أهل العلم، والله اقسم بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم الا بشئ له شأن، يلفت العباد إليه، وهو أقسم بهذه لشرفها وفضلها، لأجل أن يتنبه العباد لها، وقيل أنها هي العشر التي أيضا أكملها الله لموسى -عليه السلام-:{وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ}، قالوا والله اعلم هذه العشر هي عشر ذي الحجة، و قال الله سبحانه وتعالى فيها:{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، الأيام المعلومات، وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق، في أيام معلومات، يذكروا اسم الله في أيام معلومات، وسيأتي ما يقال من الذكر في هذه الأيام، ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على يوم عرفة، اليوم التاسع منها، الذي قال -صلى الله عليه وسلم- فيه، في صيامه: “أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، والسنة المستقبلة“، وفيه أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد، هو صعيد عرفة، ليوأدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم، والذي اخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله ينزل في عشيته إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة، فيقول: “انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم“، وفي اليوم العاشر من هذه العشر يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وسعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير، هذه المناسك الأربعة يبدأ أداؤها في هذا اليوم، ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدي فيه معظم مناسك الحج، وهناك الحج الأصغر وهو العمرة، فهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، فالحجاج يؤدون فيه المناسك، وغير الحجاج يصلون صلاة العيد، وفيه الأضاحي، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل، قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر” – يعني عشر ذي الحجة –قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قال: “ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشي“، فهذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، حتى الجهاد في سبيل الله، الذي هو أفضل الأعمال، العمل في هذه العشر خير من الجهاد في سبيل الله، إلا من استثناه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.
فهذه الأيام لها فضائل عظيمة، ويشرع فيها أعمال كثيرة:
-صيام هذه الأيام ويستحب صيامها، صيام تسعة أيام لغير الحجاج، وأما الحجاج فلا يصومون اليوم التاسع، لأجل أن يتقووا على الوقوف بعرفة، وأما غير الحجاج فصيام هذا اليوم في حقهم يكفر الله به السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وفي حديث حفصة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم هذه العشرة)، رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، وأما ما قالته عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يصم هذه العشر)، هذا نفي، وحفصة إثبات، حديثها فيه إثبات والمثبت مقدم على النافي، فحفصة أثبتت أن رسول الله يصوم، وعائشة نفت وهذا في حدود علمها -رضي الله عنها-، فتكون حفصة علمت شيئاً لم تعلمه عائشة.
-ومن الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام العشر التكبير، ويبدأ من أول دخول الشهر، حينما يثبت دخول الشهر يبدأ التكبير في أيام هذه العشر ولياليها، ويكثر المسلم من التكبير فيقول :الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، ولله الحمد، يكرر هذا ويرفع به صوته، كان الصحابة يرفون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر، وهذه ما اختصت به هذه الأيام العشر، ويسمي هذا بالتكبير المطلق بالليل والنهار.
-وكذلك يشرع في هذه العشر الإكثار من الطاعات من صدقات على المحتاجين، وصدقات في سبيل الله، وكذلك من صلوات النوافل في غير أوقات النهي، ولاسيما صلاة الليل، وكذلك لا يفتر المسلم عن ذكر الله فيها بتلاوة القران والتسبيح والتهليل، فيشغل هذا الوقت بالطاعات القولية، والطاعات الفعلية، يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير فلا تضيع عليه، يكون فيها صائما في النهار، وقائما في الليل، وتاليا للقران، مكبرا ومهللا ومسبحا، فيشغل لسانه بذكر الله، ويشغل بدنه بالصيام والقيام، وهذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، وان كان العمل الصالح محبوبا عند الله جلا وعلا في سائر الأوقات، ولكن الله يفضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان، وكذلك مما يشرع في هذه العشر أن من أراد إن يضحي عن نفسه، أو عن نفسه وغيره، فانه إذا دخل في العشر لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، لان النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك في الحديث الصحيح.
-يشرع في يوم النحر ذبح الهدي أو الأضاحي، والهدي سواء كان هديا واجبا للنسك كهدي التمتع والقران، أو كان هديا مستحبا يهديه المسلم إلي بيت الله العتيق، تقربا إلي الله سبحانه وتعالى، فأول ما يبدأ، أول يوم يبدأ فيه الذبح يوم العيد، هذا بالنسبة للحجاج، وأما بالنسبة لغير الحجاج فيذبحون الأضاحي، تقربا إلي الله سبحانه وتعالى، وسنة نبوية سنها أبونا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وأحياها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، والأضحية قربان عظيم يتقرب بها المسلم إلى الله ويرى بعض العلماء وجوبها، الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يرى أن ذبح الأضحية واجب على الموسر، وأما جمهور أهل العلم فيرون انه سنة مؤكدة، وليس بواجب؛ وعلى كل حال فذبح الأضاحي والهدي في هذا اليوم وما بعده يدل على فضل هذا اليوم؛ قالوا: وهو المراد بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، صل صلاة العيد، وأنحر هديك، وأنحر أضحيتك في هذا اليوم، فهذا اليوم كما أسلفنا تؤدى فيه مناسك الحج، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرة، جمرة العقبة، وذبح الهدي بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغير الحجاج ذبح الأضاحي، ومن فضل الله سبحانه انه مدد أيام الذبح إلى ثلاثة أيام بعد العيد، فأيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، قال -صلى الله عليه وسلم- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذه عشر مباركة، تقدم على المسلمين بخيراتها وبركاتها من الله، على المسلمين من حجاج، وغير حجاج، وفيها هذه الأعمال الجليلة، وبالنسبة للهدي والأضاحي فلها أحكام ذكرها أهل العلم من ناحية السن، ومن ناحية السلامة من العيوب، ففي الأضاحي والهدي لا يجزي إلا ما بلغ السن المحددة شرعاً، فالضأن يجزء فيه بان ستة أشهر، والماعز ما تم له سنة، والبقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له خمس سنين، هذا من حيث السن في الأضاحي وفي الهدي، وكذلك في العقيقة أيضا لابد أن العقيقة ينطبق عليها ما ينطبق على الهدي و الأضحية، كذلك السلامة من العيوب، من العور والعرج والمرض والهزال ونقص الخلقة بقطع أو بتر أو غير ذلك، فتكون سليمة من العيوب التي تنقصها من غيرها، وأما ما يفعل بلحم الهدي، لحم الأضاحي:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، ويستحب أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على المحتاجين، وثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، مع العلم بأنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا يجوز إن يبيع منها شيئا حتى الجلد لا يبيعه، وكذلك لا يعطي الجزار أجرته من لحم الهدي والأضاحي، بل يتركها لما شرع الله سبحانه وتعالى من الأكل منها، والتصدق والإهداء، وهذه شعائر قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}، ومنها الهدي والأضاحي، بأن يقدم لها من أنفس ما يجده، ومن أطيب ما يجده،لأنها شعيرة وتقرب إلى الله، قال الله جلا وعلا:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}، المدار على النيات، ولكن مع هذا فلا يقدم شيئا مستنقصاً، أو قليل النفع، ولا يقدم شيئا من كسب حرام، قال -صلى الله عليه وسلم-: “إن الله طيب ولا يقبل الا طيبا“، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، الخبيث: هو الردي، المراد هنا الردي، لا تتصدق بالردي من الطعام من الملابس، من سائر ما ينتفع به، لا تقدم الردي، ولا تتصدق من كسب حرام، بل تصدق من كسب طيب، لان الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب، والطيبات لله سبحانه وتعالى.
-الحاصل، أن هذه العشر المباركة لها شأن عظيم، فينبغي للمسلم أن يستقبلها بالبشر والفرح والسرور بمقدمها، وان يستغلها فيما شرع الله فيها، حتى تكون كسبا له عند الله سبحانه وتعالى، يجده يوم يقدم على الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا أن كل حياة المسلم فيها خير إذا استغلها في طاعة الله، ولكن تخصص الأيام والأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد اهتمام، ومزيد اجتهاد، ولكن مع الأسف أن كثير من الناس تمر عليهم أعمارهم، وتمر عليه الأيام الفاضلة، والأوقات الشريفة، ولا يستفيدون منها، تذهب عليهم سدى، وقد لا يكفي إنهم لا يستفيدون منها، بل يستغلونها في الحرام والمعاصي والسيئات، خصوصا في هذا الزمان الذي فشت فيه الشواغل والملهيات من وسائل الإعلام، والبث الفضائي، والانترنت، والأسواق، والعمل في التجارة، أو العمل في الوظائف، أو غير ذلك، و هذا وان كان انه مطلوب من المسلم انه يطلب الرزق، ولكن لا يشغله ذلك عن اغتنام هذه المواسم، فيجمع بين طلب الرزق وبين اغتنام هذه المواسم، والله جلا وعلا لم يمنعنا من العمل للدنيا ما نحتاج إليه، ولكنه نهانا أن ننشغل بالدنيا عن الآخرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، قال سبحانه : {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ}، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلا تنساق مع طلب الرزق وتترك العبادة، أو تنساق مع العبادة وتترك طلب الرزق فتكون عالة على غيرك، بل اجمع بين هذا، وهذا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،ولما ذكر المساجد وعمارة المساجد قال:{يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ}، فالمسلم يجمع بين الأمرين بين طلب الرزق في وقته، وأداء العبادة في وقتها، في حين أن العبادة تعين على طلب الرزق: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، فالمسلم لا يضيع دينه، كذلك لا يضيع دنياه، وإنما يجمع بين مصالح دينه ودنياه، هذا هو المسلم، فكيف إذا ضيع وقته في اللهو واللعب، وتتبع المسلسلات، التمثيليات، والفضائيات، والأغاني، والنوادي الرياضية، والمباريات، يضيع وقته في هذه الأمور، والعجيب انه لا يمل، لا يمل من السهر، لا يمل من التعب مع هذه الأمور التي هي في مضرته، لا يتعب، بينما يتعب من الطاعة والعبادة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
الحاصل، أن المسلم يتنبه لنفسه ويتنبه لأوقات الفضائل، قبل أن يقول: {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ}، قبل أن يواجه ما ذكره الله وتعالى عن أصحاب النار، إذا القوا فيها، قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله جلا وعلا: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير}، فمن ضيع وقته وحياته فهذا مصيره، ولا حول وقوة إلا بالله.
-فلنتنبه لأنفسنا، وننبه غيرنا ولنحفظ وقتنا ولنغتنم أوقات الفضائل قبل فواتها، فان ذلك هو رأس المال الذي تخرج به من هذه الدنيا :
إذا أنت لم ترحل بزاد من التــقى * ولاقيت يوم العرض من قد تزودا
ندمت على ألا تكون كمثلـــــه * وانك لم ترصد كما كان ارصــدا

-لابد من هذا المصير، إذا لم تقدم لآخرتك فلابد أن تندم في حين لا ينفع الندم، فعلينا أن نتنبه وننبه إخواننا، ونعظم هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونصونها عن الضياع، ونصونها على ان نشغلها بشئ يضرنا ونأثم به.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل النافع، انه سميع قريب مجيب، وصلى الله علي نبينا محمد، وعلى اله، وأصحابه أجمعين.










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 20:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((ما يقال على الأضحية حال ذبحها , وما صفة ذبحها , وكيف يقسمها ؟))°°
-قال ابن تيمية رحمه الله : وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة , فيضجعها على الأيسر , ويقول : (بسم الله , والله أكبر , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك) .

-وإذا ذبحها قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا , وما أنا من المشركين ) ( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا أول المسلمين ) .
-ويتصدق بثلثها , ويهدي ثلثها , وإن أكل أكثرها , أو أهداه أو أكله , أو طبخها , ودعا الناس إليها جاز ، ويعطي أجرة الجزار من عنده , وجلدها إن شاء انتفع به , وإن شاء تصدق به والله أعلم .
-وقال رحمه الله تعالى، الذبيحة : الأضحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر , ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها , كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيسمي , ويكبر , فيقول : ” باسم الله , والله أكبر , اللهم منك ولك , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك ” .
-ومن أضجعها على شقها الأيمن , وجعل رجله اليسرى على عنقها , تكلف مخالفة يديه ليذبحها , فهو جاهل بالسنة , معذب لنفسه , وللحيوان ولكن يحل أكلها ؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان .
-وأيسر في إزهاق النفس , وأعون للذبح , وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليها عمل المسلمين , وعمل الأمم كلهم .
-ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا وإن ضحى بشاة واحدة عنه , وعن أهل بيته , أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء .
-وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما , فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك .
-وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين , فقال في احداهما : ” اللهم عن محمد وآل محمد ” .
المصدر : مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله – ج 26 ص 309











رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 20:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((هل القاتل يجوز له الحج؟))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

-صديق له حميم - كما يصفه - ويقول: إنه قتل نفساً وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجل مؤمناً تقياً، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض! أفيدونا زادكم
-هذا الجواب غلط ، وهذه الفتوى غلط - نسأل الله السلامة - ، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ).
- لكن على العاقل الدية إذا كان له عاقلة، يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل ، وأما هو فليس عليه كفارة ؛ لأنه غير مكلف وإنما الدية على العاقلة لأن عمد الصبي، وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وحجه صحيح سواءٌ كان قبل أداء العاقلة في الدية أو بعدها ، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له ، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من التكليف في ذلك الوقت ، لا بصوم ، ولا عتق.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 20:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((الحج عرفة))°°

الشيخ محمد أمان بن علي الجامي-رحمه الله-

-الحمد لله المنعم المتفضل وصلاة الله وسلامه وبركاته على أكرم الرسل محمد بن عبد الله وآله وصحبه.
-تعبدنا الله العليم الحكيم بأنواع عديدة من العبادات منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام ومنها ما هو مالي محض كالزكاة وسائر النفقات.
- وهناك عبادة يقوم العبد بأدائها ببدنه مع إنفاق المال فيها فيقال لها عبادة لها عبادة مالية وبدنية وهي عبادة حج بيت الله الحرام التي ينفق فيها الإنسان المسلم من أنفس أمواله ويكابد فيها متاعب السفر ومشقته ومن أجزاء هذه العبادة – إن صح التعبير- الوقوف وبعرفة حيث تعبدنا الله تعالى لحكمة يعلمها أن تقف عشية اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في أرض فسيحة محدودة بحدود معروفة قديماً وحديثاً تسمى- أرض عرفه- نقف في وسط تلك الأرض نعبد الله وحده بعبادة شرعها الله لنا على لسان من اختاره وأرسله إلينا ليبلغنا دين الله وهو محمد بن عبد الله النبي الأمي الهاشمي عليه الصلاة والسلام وتلك العبادة ذكر الله تعالى ذكراً كثيراً من التهليل والاستغفار والتسبيح والثناء عليه سبحانه والتضرع إليه ويبوء العبد هناك بذنبه ليتوب عليه ويبوء بنعمه التي لا تعد ولا تحصى ويطلب المزيد من فضله ويكثر من هذه العبادة وهذا الثناء التضرع يكرر والدعاء ويلح لعل الله يجعله من عتقاء ذلك اليوم العظيم الذي من الله به على عباده، هكذا يظل الحاج في عبادة ربه والاعتراف بذنبه من بعد زوال شمس يوم عرفة إلى الليل.
-حدود الموقف وهذه البقعة التي سوف نقف فيها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يحسن بنا أن نعرف حدودها ولو على وجه التقريب.
-ويحد عرفة شرقاً الجبل العالي شمال جبل الرحمة، ويحدها من الجنوب الجبال المقابلة له ويحدها من الشمال والغرب بطن وادي عرنة الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب وهو الحد من الشمال والغرب، والمسجد نفسه في وادي عرنة ونمرة غربي عرفة وكلتاهما ليستا من عرفة وأما نمرة في الأصل قرية غربي عرفات وهي الآن خراب ما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وعرنة في الأصل جبل عليه أنصاب الحرم (علاماته) أما الآن فليس هناك جبل بل كلها أرض مستوية ولعل الجبل المذكور كان عبارة عن تل من الرمال زال مع الزمن، والله أعلم.
-وإذا تجاوز الحاج منطقة نمرة وارتفع في بطن وادي عرنة فليقف حيث تيسر له الوقوف، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نزل بنمرة عندما جاء من منى صباح يوم عرفة ثم ارتحل مع الزوال وصلى الظهر والعصر بعرنة وخطب بها الناس ثم دخل الموقف فوقف عند ذيل جبل الرحمة مستقبل القبلة عند الصخرات جاعلاً جبل المشاة بين يديه، وجبل المشاة الطريق الذي يسلكونه في مشيهم أو صفهم في تجمعهم.
-إلا أن رسول الرحمة لم يلزم أمته بأن يقفوا حيث وقف هو عند الصخرات ولم يحثهم على ذلك رحمة بهم ولئلا يوقعهم في حرج بل قال: ” وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف” وهذا يعنى أنه لا فرق بين الوقوف عند الصخرات التي وقف عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الوقوف في أي مكان آخر في عرفة وأما صعود الجبل فغير مشروع، قطعاً لأن الشرع، ما شرعه الله لعباده على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فرسول الله لم يصعد الجبل بل ولم يستقبله عند التحقيق لأن الثابت أنه جعل جبل المشاة بين يديه كما في حديث جابر بن عبد الله، يقول بعض من حقق المسألة أن حديث جابر يدل على أن جبل الرحمة كان على يمينه وقد استنتج ذلك من أنه جعل جبل المشاة بين يديه ويفهم من كلامه أن الصخرات التي وقف عندها رسول الله هي التي في جنوب الجبل عند الأشجار حاليا وكلامه أشبه والله أعلم.فعلى الحجاج أن يتجنبوا صعود الجبل والازدحام حوله لئلا يضيعوا وقتهم الثمين فيما لا يعود عليهم بأدنى فائدة بل في ذلك مضرة بل وأي مضرة بل على الحجاج أن يقفوا حيث شاءوا ولهم أن يتوغلوا في تلك الأرض الفسيحة ما شاءوا أن يتوغلوا حتى تردهم سفوح الجبال من الشرق والجنوب دون تقيد بمكان معين.

-أسماء جبل الرحمةوقد ذكروا لهذا الجبل عدة أسماء:
1) يقال له جبل الرحمة وهذا الاسم من أشهر تلك الأسماء ولعله من أحدثها.
2) يقال له جبل الدعاء.
3) يسميه بعض العامة (القرين بضم القاف مصغراً).
4) أما اسمه القديم (إلآل على وزن هلال).
-وقد حاولت أن أعرف سبب تسمية الجبل بهذا الاسم (جبل الرحمة) واتصلت بعدة مصادر وسألت عدة أشخاص من أهل العلم ولم أحظ بجواب شاف إلى لحظة كتابة هذه السطور فاترك المسألة قيد بحث وأمضى في الكتابة في الموضوع، وعلى كل حال أن هذه التسمية في النفس منها شيء لأن الرحمة لا يختص نزولها بذلك الجبل ومدعى ذلك يطالب بالدليل وليس الدعاء خاصاً بالجبل أيضاً بل هو كغيره في كل ذلك فرحمة الله تعالى وعتقه من النار من شاء من عباده في ذلك اليوم عام لكل من وقف عرفة في أي بقعة منها والذي دفعني إلى هذا البحث ما شاهدته وشاهده غيري من كل ذي عينين من تصرفات بعض الحجاج أشبه ما تكون ببعض الجاهليات التي يفعلها بعض العوام عند قبور الصالحين من تمسح بالحجارة وتقبيلها علاوة على ما يحصل من تضييع الوقت بالصعود والنزول وهو أمر غير مشروع كما تقدم، بل أصبح لدى كثير من عوام الحجاج أن صعود الجبل هو المقصود من وقوف عرفة وقد كان الصعود الشغل الشاغل لهم وأنت ترى الزحام من سفح الجبل إلى قمته طيلة النهار.
-وكأن العوام فهموا من هذا الاسم (جبل الرحمة) أن الرحمة إنما تنزل في ذلك اليوم على من فوق ذلك الجبل فقط استنتاجاً من الاسم، ويريدون أن تنالهم الرحمة وهم فوق جبل الرحمة وهي شبهة كما ترى قوية تدفع العوام إلى صعود الجبل فلا يلامون على ما صنعوا طالما الشبهة قائمة ولم يجدوا من ينبههم على خطأ تصورهم معنى الوقوف.
-ومما قوى هذا الشبهة لدى العامة وأشباههم وجود ذلك العمود الأبيض الذي نصب على رأس الجبل ليكون علامة على إنه جبل الرحمة مع وجود عديد من المساجد الصغار والمحرابات منتشرة في سفح الجبل وفوق الجبل وفي الأماكن القريبة من الجبل.
-وهذه الأشياء تدعو الحجاج بلسان حالها إلى التجمع على الجبل إلتماساً للرحمة.
-الصلاة في الجبل ومما جرت به عادة الحجاج صلاة ركعتين في كل مسجد في الأماكن المقدسة وفي المشاعر ولو في وقت نهي فجرياً على هذه العادة ترى الحجاج بعد صلاة العصر في منطقة جبل الرحمة وهم يصلون ركعتين في كل مصلى وفي كل محراب، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا ركعتين لله (بس ما في شيء) فكم كان مفيداً لو أزيل ذلك العمود وتلك المحرابات والمصليات المنتشرة في منطقة الجبل وكان جيداً لو قامت وزارة الحج والأوقاف واللجنة العليا للحج، وإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي تتبعها (هيئة التوعية) للحجاج كم كان جيداً لو قامت هذه الجهات بدراسة وضع الجبل وصعوده ووضع تلك المساجد الصغار هناك والعلم المنصوب فوق الجبل لتبقى على ما كان نافعاً وجائزاً شرعاً وتزيل ما كان ضاراً وغير جائز شرعاً ويكون ذلك أداء لبعض واجبها نحو ضيوف الرحمن، زادها الله توفيقاً ونحن نعلم إن هذه الجهات المذكورة تقوم بالشيء الكثير في خدمة بيوت الله عامة وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خاصة وحجاج بيت الله وزوار مسجد خاصة وحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله، فجزاؤهم على الله أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
-النصح للحجاج وكل الذي أريد أن أقوله في الموضوع أن الذي تقتضيه النصيحة لحجاج بيت الله الحرام (الدين النصيحة ) منع صعود الجبل بأنجح وسيلة ممكنة أو باستخدام عدة وسائل تحقق الغرض حرصاً على وقتهم الثمين الذي يضيع عليهم دون فائدة في عشية ذلك اليوم المبارك بل حرصاً على عبادتهم ومعتقداتهم من أن تخدش بنوع من معتقدات الجاهلية في الأحجار والأشجار والمباني.
-وكنت أذكر منع صعود الجبل بل التشدد في المنع فيما قبل عام 1370هـ وقد حضرت موسم عام 1369هـ فوجدت الجنود يمنعون صعود الجبل بشدة وكان الناس يجتمعون في سفح الجبل عند الصخرات التي وقف عندها الرسول عليه الصلاة والسلام كما يفهم من السنة.
-فيا حبذا لو استخدمت تلك الوسيلة ذاتها مرة أخرى إن لم نجد وسيلة أو وسائل أخرى أجدى وأنفع في تحقيق الغرض.
-ونحن نعلم يقيناً إن بعض العوام من الحجاج قد تعودوا التبرك بالأحجار والأشجار وقبور الصالحين أو من يدعون الصلاح وهم ينظرون إلى الجبل الذي بعرفة وما فوقه وما حوله من المباني بذلك المنظار ولا سيما مع هذا الاسم (جبل الرحمة).
-لذا نرى أن تبذل كل جبهة ما تستطيع بذله في هذا الصدد ليكون حج حجاج بيت الله الحرام بعيداً عن المخالفات والبدع والأعمال الجاهلية التي قد يقع فيها بعض الحجاج جهلاً منهم.
-وقد بذلت حكومتنا السنية في سبيل راحة الحجاج وتسهيل أمورهم كل غال ونفيس يتمثل ذلك في تلك الشوارع الواسعة بأعداد هائلة والكباري العملاقية والميادين الواسعة والمستشفيات والمستوصفات المنتشرة في كل من عرفة ومزدلفة وفي كل مكان تصل إليه أقدام الحجاج في الحرمين الشريفين زادها الله من فضله ومن توفيقه.والناحية التي نحن بصددها لم يغفلها المقام السامي حيث يجند في كل موسم عدد كبير من علماء المسلمين من الداخل والخارج لتوعية حجاج بيت الله الحرام وتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم عامة ومن أعمال الحج خاصة، بناء على أمر المقام السامي تحت إشراف إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فنسأل الله تعالى التوفيق لهؤلاء العلماء المجندين لهذه المهمة العظيمة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه المطلوب بحزم وبإخلاص والله ولي التوفيق.
-زمن الوقوف إن الدارس للسنة النبوية قولية أو فعلية في هذا المسألة إذا عرض عليها أقوال أهل العلم محاولاً التوفيق بينها يخرج بالنتيجة التالية:
-وهي أن زمن الوقوف ينقسم إلى قسمين:
-1) زمن اختياري.
-2) زمن اضطراري.
-أما الزمن الاختياري فهو الذي لا ينبغي للحاج مخالفته أو ترك شيء منه في حال سعته واختياره وفي حال عدم الضرورة فهذا الزمن يبدأ من زوال شمس يوم عرفة، ويمتد إلى الغروب وإذا تحقق الغروب جاز للحجاج أن يفيضوا إلى مزدلفة مؤخرين صلاة المغرب ليجمعوها مع صلاة العشاء في جمع (مزدلفة) جمع تأخير ولا يجوز لهم أن يغادروا الموقف قبل غروب الشمس إلا للضرورة أو جهل الحكم فإذا غابت الشمس يفيضون وعليهم السكينة والوقار وألسنتهم تلهج بذكر الله والثناء عليه سبحانه يكبرون ويهللون ويحمدون الله الذي وفقهم لأداء تلك العبادة في ذلك اليوم العظيم وعليهم أن يتجنبوا الإيذاء لأحد بأي نوع من أنواع الإيذاء.
-دليل المسألةنأخذ هذه الأحكام من السنة الفعلية المؤيدة بالسنة القولية أما السنة الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام دخل الموقف بعد الزوال وبعد أن صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة لأنه نزل بنمرة وصلى بعرفة ووقف بعد الزوال بعرفة وظل واقفاً عند الصخرات على ناقته القصواء مستقبل القبلة يدعو الله ويثني عليه بما هو أهله سبحانه حتى غاب قرص الشمس من ليلة جمع.أما السنة القولية فقوله عليه الصلاة والسلام:”خذوا عنى مناسككم” يقول هذا القول لينبه الناس على التأسي به في أعمال الحج قولاً وفعلاً وفي الزمان والمكان.
-هكذا يتضح من السنة أن الوقوف بعرفة يبدأ بالزوال من يوم عرفة ويمتد إلى ليلة جمع حتى يجمع الحاج في الوقوف بين الليل والنهار ولا ينبغي مخالفة هذا الهدي في حالة السعة والاختيار والله الموفق.

-أما حالة الاضطرار فلها أحكامها.
-زمن الوقوف الاضطراري أما الزمن الاضطراري فيؤخذ من حديثين اثنين أحدهما، حديث عبد الرحمن بن يعمر الذي رواه الخمسة وفيه “أن أناساً من نجد سألوه” أي قالوا كيف حج من لم يدرك يوم عرفة؟ فأمر منادياً فنادى “الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك” الحديث والقطعة التي أوردناها هي محل الشاهد من الحديث.
-ثانيهما: حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي حيث يقول:”أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيىء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ''من شهد صلاتنا هذه؟ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه'' رواه الخمسة وصححه الترمذي.
-ومن إنعام النظر في هذين الحديثين يمكن القول بأن من كان حاله كحال هؤلاء القوم الطائي والذين جاءوا من قبل نجد تكفيه لحظة من نهار عرفة أو ليلة عرفة إذا تم له ذلك قبل طلوع الفجر من ليلة العيد ولا يلزمه الجمع بين الليل والنهار، وهذا ما عنيناه بقولنا: (زمن الوقوف الاضطراري) وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر رأينا القوم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدرك به الحج من زمن الوقوف فكان الجواب من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك فأقل زمن يدرك به الوقوف بعرفة حتى يصح الحج أن يوجد بعرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع ولو بزمن يسير يصدق عليه الوقوف الشرعي قاصداً الوقوف إذ “إنما الأعمال بالنيات” هذا ما يؤخذ من حديث عبد الرحمن بن يعمر.
-وحديث عروة بن مضرس يدل على ما دل عليه حديث عبد الرحمن على أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار بالنسبة لمن كان حاله كحال الطائي الذي أتعب نفسه وراحلته بحثاً عن الموقف وهذا الطائي الذي يجهل الموقف لا يستبعد إن يجهل زمن الوقوف أيضاً.
-واستناداً إلى قوله عليه الصلاة والسلام “الحج عرفة” وإلى فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل فقال: “اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك.. الخ” فيتسامح معه ومع أمثاله ما لا يتسامح مع غيرهم، فلا يطالبون بالجمع بين الليل والنهار.
-أما من يعرفون المكان والزمان وحضروا في متسع من الزمن وليس هناك ضرورة ملحة تحملهم على ترك الجمع بين الليل والنهار فلا ينبغي التساهل في ترك هدي رسول الهدى عليه الصلاة والسلام.
-وبعد فإن هذا الاستنتاج هو مجرد فهم فهمته من دراسة النصوص المذكورة والمشار إليها في مطلع البحث فإن كان صواباً فمن فضل الله وتوفيقه ولله وحده الحمد والمنة وإن كان غير ذلك فمن نفسي وراجع إلى قصور فهمي وهو أمر معترف به فأسأله تعالى العفو والعافية.

-الأحكام الفقهية
وفي ختام هذا البحث تذكر الأحكام الفقهية التي تتعلق بالوقوف بعرفة ونوجزها في الأرقام التالية:
1) أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل من أهم أركانه ومن فاته الوقوف فلا حج له، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة أي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه.
-وعليه الحج من العام المقبل سواء كان حجه واجباً أو تطوعاً لأن تمام الحج واجب على كل حال عملاً بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
2-) أما صفة أو كيفية أن يصل الحاج إلى عرفة صباح يوم عرفة بأن يغادر (منى) بعد طلوع الشمس وإذا وصل منطقة عرفة لا يدخلها بل ينزل بنمرة غربي المسجد المعروف ويبقى بها إلى الزوال فإذا زالت الشمس ينتقل إلى عرفة حيث المسجد فيصلى بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع الإمام إن تيسر بعد أن يحضر الخطبة التي يشرح فيها الإمام أعمال يوم عرفة وما بعده ثم يذهب إلى الموقف فيرتفع من وادي عرفة ويتجاوز العلامات المنصوبة هناك التي تبين ابتداء الموقف فإذا تجاوزها فيقف حيث يتيسر له الوقوف راكباً أو راجلاً، جالساً أو مضطجعاً إن دعت الحاجة إلى الاضطجاع فيبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يفيض إلى مزدلفة ويؤخر صلاة المغرب ليجمع مع العشاء في مزدلفة ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله وغيره ثم قوله عليه الصلاة والسلام “خذوا عنى مناسككم” هذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه إذا كان عاقلاً أما لو كان مجنوناً أو سكراناً فلا يصح وقوفهما وبالتالي لا يصح حجهما، وهذا الذي ذكرناه من الجمع بين الليل والنهار هو الذي عليه جمهور أهل العلم لكونه موافقاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن زمن الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه إلى طلوع الفجر يوم النحر فمن وجد بعرفة في شيء من هذا الزمن وهو عاقل فقد تم حجه وقد ناقشنا هذه المسألة في صلب البحث بما فتح الله وذكرنا كيفية التوفيق بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله ولي التوفيق.
3) وجوب الجمع بين الليل والنهار في حالة السعة والاختيار ومن ترك الجمع بين الليل والنهار فعليه الدم عند جمهور العلماء لتركه الواجب عملاً بحديث ابن عباس “من ترك نسكاً فعليه الدم” أما الإمام مالك فيرى أن من أفاض قبل الليل فلم يرجع فلا حج له. ودليله فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله “خذوا عنى مناسككم”.
4) لا يتقيد الحاج بموضع معين بجبل الرحمة أو غيره بل يقف حيث تيسر له الوقوف عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام:” وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف” وقد قال الرسول هذا القول رفعاً للحرج وتوسعة على الأمة فعلى الحجاج أن يتمتعوا بهذه التوسعة وهذه الرحمة.
5) أن يقف الحاج زمناً يصدق عليه الوقوف الشرعي بنية الوقوف وهو عاقل غير مجنون ولا سكران (لأن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى).
6) لا يشترط للوقوف بعرفة الطهارة الكبرى ولا الصغرى، ودليل ذلك قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع وهي محرمة بالعمرة فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة ثم تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت فوقفت رضي الله عنها وهي حائضة فإذا صح الوقوف مع الحديث الأكبر فصحته مع الحدث الأصغر أولى والله أعلم.
7) وجوب المحافظة على عبادة المسلمين وعقيدتهم بإزالة كل ما يدعو إلى تعلق القلب بغير الله من بناء أو حجر أو شجر كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قطع شجرة البيعة التي كانت بالحديبية وفعله رضي الله عنه عند حجه مع إضافة عموم أدلة وجوب إزالة المنكر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المراتب المعروفة.وما من شك إن الجهات المسئولة عن الحجاج وشئونهم وتوعيتهم وتوجيههم تملك يداً قوية تستطيع إزالة كل ما أشرنا إليه بعد توفيق الله تعالى والله ولي التوفيق..
محمد أمان بن علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلاميةبالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة









آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-08-16 في 21:01.
رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((المبادرة في أداء الفريضة))°°
من فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله
الفتوى رقم ( 11133 )
س: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معًا، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.
ج: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعًا ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) خرجه الإمام أحمد رحمه الله .
-وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو / عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي
الرئيس /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

~ فتاوى مهمة في الحج ~

-قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -:-يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : [‏وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ].
-وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج)) ، -وفي رواية : ((والحج ، وصوم رمضان)).
الحج ومواسم العبادة كلها تعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبادة ، وتطهيراً لذنوبهم .
-الحج نبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة : ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).
-ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة : ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
((من حج لله)) لا يحج رياءاً ، ولا سمعة ، ولا لغرض دنيوي ، ((فلم يرفث)) والرفث: الجماع ومقدماته مما خٌوطب به النساء ،
((ولم يرفث)) لم يرتكب معصية في الحج ، شروط ينبغي أن تتنبه لها أيها الحاج ((من حج لله فلم يرفث ، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم .
المطهرات تتوالى ، مطهرات لذنوبك ، ومطهرات أيضاً لقلبك ، نعمة من الله سبحانه وتعالى .
-يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((من طاف في هذا البيت أسبوعًا - أي سبع مرات - كان كعدل عتق رقبة)).
-ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في يوم عرفة يقول: ((ما من يوم أكثر ما يعتق الله فيه من عبيده مثل يوم عرفة)), ثم يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((يقول الله لملائكته انظروا إلى عبادي)) وفي رواية : ((جاءوني شعثاً غبراً)).
-وهكذا أيضاً إن كنت فقيراً واستطعت أن تحج حتى ولو بالقرض فربما يكون الحج سبباً لتكفير ذنوبك يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في ( جامع الترمذي ) من حديث ابن مسعود : ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)).
الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ونؤمن بذلك أيضاً : ((إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة في خير))، فأنت تتقلب في خير منذ تخرج من بيتك لأداء هذه الفريضة .
-رجل وقصته راحلته - أي سقط من على ناقته وانكسر عنقه - فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((غسلوه ، وكفنوه بثوبيه ، ولا تغطوا وجهه - وفي بعضها رأسه - فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))، إذا مات وهو لابس إزاره ورداءه في حال إحرامه يبعث يوم القيامة ملبياً على ما مات عليه .
-وكل أحد يبعث على ما مات عليه ، الذي يموت وهو يغني يبعث يوم القيامة يغني في حالة سيئة ، والذي يموت وهو يرتكب الفواحش يبعث يوم القيامة كذلك ، وهكذا الذي يموت وهو في حالة إحرامه يٌبعث ملبياً .
-نعمة من الله سبحانه وتعالى ، والشأن كل الشأن أن يكون العمل خالصاً لوجه الله : [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ] ، [أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ]. [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ] لله سبحانه وتعالى لا لغيره، فقد كان بعض المشركين يقولون: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ((قط ، قط)) أي حسب ، حسب عند قوله : لبيك لا شريك لك لبيك.
فنعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على عباده تلكم الفريضة ، والشأن كل الشأن كما قلت لك قبل أن تكون مخلصاً لله عز وجل ، وأن تكون ملازماً للذكر فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في يوم عرفة يلبي ويذكر الله ثم سقط زمام راحلته - أي خطامها - ثم بعد ذلك أخذه بشماله وهو رافعٌ يده يذكر الله ، لا يحب أن ينقطع عن الذكر .
-وملازمة الصالحين في أيام الحج أمر مهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن علم بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه سيحج قال - أي لقيه من اليمن - فقال : لبيك بما أهل به نبيك محمدُ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، من أجل أن يقتدي بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، بل الجم الغفير ، والخلق الكثير الذين خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مد البصر أمامه ، ومد البصر خلفه ، ومد البصر عن يمينه وعن شماله كل يريدوا أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، أي أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وهو القائل : ((لتأخذوا عني مناسككم)).
-فأنت ما تحج كما يحج آباءك وأجدادك ، وكما يحج الناس ، تقتدي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]، تأتسي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجك، في إحرامك، في غض بصرك، جاءت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقالت يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟، قال: ((حجي عن أبيك)) وكانت امرأة وضيئة فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصرف وجهه إلى الجانب الآخر .
-استسلام لله عز وجل، انقياد لله عز وجل لا كما يقول المهوسون الذين يقولون: تقبيل الحجر الأسود خرافة ، تقبيل الحجر الأسود نعمة من الله كما سمعتم قبل يشهد يوم القيامة لمن استلمه بخير .
استسلام وانقياد لله عز وجل ، تذهب إلى عرفة التي يقول فيها النبي ك صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ((الحج عرفة)) فتجدها حدباً من تلكم الأرض الواسعة، أمرنا الله وتعبدنا بالوقوف في ذلكم المكان نمتثل أوامر الله ، عبادة لله عز وجل ، خضوعاً لله عز وجل ، تذللاً لله عز وجل .
-وهكذا أيضاً : [فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا] ، ابتداءه بالذكر ، لبيك اللهم لبيك ، وبالنية الحسنة ، وانتهاءه بالذكر ، عبادة وتقوى ، وهكذا : [فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ] ، المهم في جميع الحالات وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى ، تتفرغ بقلبك ، وتتفرغ أيضاً بجوارحك لله عز وجل .
-النسيكة أو الذبيحة هذا وذاك تعتبر من أفضل القربات النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نحر ثلاث وستين بدنه ، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر ما ظفر أي ما بقي ، بل إبراهيم عليه السلام أراد أن يتقرب بولده ، وأصحابنا يتحيلون ، والله نخشى أن لا يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم ، لست أعني أصحابنا أهل دماج فقط ، بل أعني كثيراً من اليمنيين ومن غير اليمنيين يتحيلون فلا يتمتعون والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)).
-ثم يخبئ نقوده ليشتري بها مسجلة ربما تكون سبباً لفساد بيته ، وربما يشتري تلفزيون وربما وربما ويبخل عن نسيكة عن ذبيحة ، فهو لا يتمتع والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ((من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة)) أمر أصحابه بذلك فحلوا كلهم إلا ذوي اليسار كطلحة بن عبيد الله وأبي بكر وجماعة من ذوي اليسار فإنهم كانوا ساقوا الهدي حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشركه النبي - صلى الله لعيه وعلى آله وسلم - بهديه ، وأبو موسى أيضاً أتى من اليمن كما أتى علي من اليمن فقال : لبيك بما أهل به نبيك محمد - صلى الله لعيه وعلى آله وسلم - فأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يتحلل وأن يجعلها عمرة .
-ثم بعد ذلك [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ].
  • المصدر: شريط ( مناسك الحج وآدابه ).

*فتاوى متفرقة في الحج للإمام مقبل الوادعي*
1-السؤال : ماذا يجوز من اللباس للرجال والنساء ، وما الذي لا يجوز ؟
-النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- سئل ما يلبس المحرم ؟ ، فأجاب النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بما لا يجوز له أن يلبسه فيقول النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويل ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما » أو بهذا المعنى .
-والمرأة يجوز لها أن تلبس الشراب ، وأن تلبس الثوب الذي هو محرم على الرجال في حال إحرامه ، فلها أن تلبس الشراب ، ولها أن تغطي رأسها بخلاف الرجل ، فالرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- عند أن سقط رجل من على راحلته قال النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « كفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه ، ولا تمسوه طيباً » أو بهذا المعنى .
المرأة أيضاً يحرم عليها أن تنتقب ، وما هو النقاب : أي أن تغطي وجهها ، وتجعل على عينيها نقباً فيما تغطي به وجهها ، أما إذا وجدت الرجال فيجب عليها أن تغطي وجهها لحديث أسماء -رَضِيَ الله عَنْهَا- : "كنا إذا مر بنا الرجال سدلنا الخمار على وجوهنا" ، أما حديث عائشة فتركنا الاستدلال له لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد ، على أن حديث عائشة أصبح مشهوراً أكثر من حديث أسماء .

  • كتاب: " إجابة السائل على أهم المسائل ص 128 – 129"

2- السؤال: هل هناك دعاء مخصوص في الطواف ( يعني السبعة الأشواط ) ؟

الجواب :
ليس هناك دعاء ، والطواف يعتبر عبادة وينبغي أن يكثر من الدعاء فقد كنا نقول لم يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- إلا ما ورد في سنن أبي داود أن يقول بين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » هذا لم يثبت لأنه من طريق مستور الحال ، وأنا بعيد عهد ببحثه .
فلم يثبت دعاء مخصوص عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- .
وأشاع على بعض ألسنة الناس " حجوا بأهل مكة وزوروا بأهل المدينة " لا يثبت عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- ، بل غالب المطوفين فسقة تجدونهم حالقين للحى ، وبعضهم لا يصلي ، وبعضهم يفجر بالمرأة إذا خلا بها .
فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن المطوفين فهم يعتبرون نكبة الحج ، وقد شهد منهم أعمال قبيحة ، بل وجد منهم من يطوف بالناس طول ليلته ، وإذا أذن المؤذن للفجر أخذ عباءته ثم أخذ يرمي بنفسه في الحرم الأسفل يرقد ولا يصلي مع المسلمين .
وهكذا أيضاً تلكم المناسك والأدعية لم يثبت منها شيء ، ممكن أن تدعو وتقول وتذكر الله : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
ويمكن أن تقرأ قرآناً ، ويمكن أن تدعو بما في نفسك ، أما أن تكون كالببغاء اللهم وأنت ما تدري ماذا تقول ، وماذا يريد هذا ليس بمشروع .
والواجب على المسلمين أن يوعوا الحجاج ويحرصوا على توعيتهم ولا يكلوهم إلى المطوفين .
أقبح من هذا الذي سمعتموه في حق الحاج أن كثيراً من الحجاج كانوا يسألوننا ويقولون : المطوف أبى أن يمر بنا على المزدلفة ورب العزة يقول في كتابه الكريم : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٩٨] ، وآخرون يقولون : المطوف مشى بنا من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فغالب المطوفين لصوص يعتبرون وقت الحج مكسباً ويعتبرونه وقت دخل حتى أن بعضهم يمضي عمره وهو ما حج ، ويا حبذا لو كتبت جميع مفاسد المطوفين حتى يحذر الحجاج منهم .

  • كتاب : " إجابة السائل ص 137 - 138 "

3- السؤال : ما المقصود بالرفث والفسوق الوارد في الحديث ، وهل صغائر الذنوب تعتبر من الفسوق ؟

الجواب :
المقصود بالرفث هو الجماع ومقدماته ، وأما كلام الجماع فلا يسمى رفثاً ، وقد كان ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُ- كما ذكره ابن جرير وغيره يقول :
وهن يمشين بنا هميسا
إن يصدق الطير ننك لميسا
وهو يمشي بعد ناقته في الحج ، فالرفث هو الجماع ومقدماته كالتقبيل والضم .
أما الكلام على أنه ينبغي للشخص أن يصون لسانه ، وأن يشغل نفسه بذكر الله .
أما الفسوق فهو العصيان يشمل الكبائر والصغائر كما ذكره الشوكاني -رَحِمَهُ الله- في تفسيره عند أول آية البقرة ذكر فيها الفاسق ، فالصحيح أنه يشمل الصغائر والكبائر ، والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، لكننا لا نقول كما يقول أبو محمد بن حزم : أن من فسق فإن حجه باطل ، بل ما يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 148 - 149".
4- السؤال: أرجو أن تذكر لنا ترتيب المشاعر في البيت الحرام بالطواف أولاً ثم ماذا ... ثم ماذا ...؟

الجواب :
الطواف تفعل كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن دخل من باب آل أبي شيبة واستلم الحجر الأسود ، ثم إذا كان طواف قدوم يرمل وهو الرمل بفتح الميم ، أما الرمل بسكون الميم فهو التراب ، ثم بعد ذلك يرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر .
النبي - صلى الله عليبه وعلى آله وسلم - في عمرة القضبة وأصحابه رملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ، أما في حجة الوداع فرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ويأخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فيعتبر فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجة الوداع متأخراً ناسخاً لما فعله هو وأصحابه في عمرة القضية .
-والاضطباع أيضاً سنة في الطواف كله وهو كشف المنكب الأيمن وجعل طرفي الرداء على المنكب الأيسر .
-فإن تيسر لك أن تستلم أو تقبل الحجر في كل مرة فعلت ، وأما الركن اليماني فإن تيسر لك أن تستلمه فعلت وإلا فلا تشير إليه لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
-وبعد الانتهاء تعمد إلى مقام إبراهيم كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - واقرأ : [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى] ، وقرأ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث جابر وقرأ في الركعتين اللتين عند مقام إبراهيم [قل هو الله أحد ]، و [قل يا أيها الكافرون ] .ثم عمد إلى زمزم ، ويقول في زمزم : " طعام طعم ، وشفاء سقم" .
-وبعد إن استطعت أن ترجع إلى الحجر الأسود وتقبله فعلت ، وإن لم تستطع تشير إليه من بعد .
-ثم تخرج إلى الصفاء ، وبعد خروجك إلى الصفا فعند صعودك إلى الصفاء تقرأ قوله تعالى : [إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم].
-وتقف على الصفا وتستقبل القبلة وتقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، صدق عبده ، وأنجز وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم بعد ذلك تقول هذا ثلاث مرات ، فإذا انصبت قدماك ونزلت من الصفا سعيت حتى تصل قريباً من المروة ، وقد وضعوا هنالك علمين ، وإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، صدق عبده ، وأنجز وعده ، وهزم الأحزاب وحده ، وتدعو أيضاً تفعل هذا سبع مرات مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة ، والموضع الذي رملت فيه في مشيك من الصفا إلى المروة ترمل فيه أيضاً في مشيك إلى الصفا .
-وإذا انتهيت منها وأنت لم تسق الهدي تحللت كما أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإذا كنت تطوف طواف الإفاضة في السعي والدعاء كذلك ، وبعد الانتهاء من طواف القدوم إن استطعت أن تصعد إلى أعالي مكة كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعلت ، والمشروع أن تصلي في أي مسجد بجوارك فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم ينزل من الأبطح حتى جاء اليوم الثامن ، فأهل من ألأبطح ، وطلع إلى منى إلى آخر فعله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
  • كتاب : إجابة السائل ص 140 - 141 " .
5- السؤال : ما حكم من مات ولم يحج ؟

الجواب :
- الله سبحانه وتعالى يقول : [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين] .
هو إن كان مستطيعاً فيكون آثماً ، وعمر رضي الله عنه يقول : لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فيأخذ الجزية على من لم يحج ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين والله المستعان .
وأما حديث : من مات ولم يحج مات يهودياً أو نصرانياً على أي حالة شاء ، هذا حديث ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 144 "
6-السؤال : المحرم يحرم عليه أن يمس طيباً ، ومن السنة تقبيل الحجر ولمس الركن اليماني علماً بوجود الطيب على الحجر وغير ذلك ، فما الجمع بين هذا وهذا ؟

الجواب :
الظاهر يقبل الحجر والإثم على من فعل هذا ، وإن استطاع أن يأخذ منديلاً ويمسح به ؛ ثم يقبله .
والإثم على من وضعه ، والله المستعان .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 144 "
7- السؤال : متى يبدأ طواف الإفاضة ومتى ينتهي ؟

الجواب :
-أما بدء طواف الإفاضة فيبدأ من يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة أو يكون متمكناً وأحب أن يبدأ بالطواف فلا بأس أن يبدأ بالطواف قبل أن يرمي ، فرجل أتى إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- وقال : ما شعرت حتى نحرت قبل أن أرمي فقال له : « ارم ولا حرج » ، فما سئل عن شيئ قدم في ذلك اليوم إلا قال : « افعل ولا حرج » .
فلو أخره إلى آخر أيام التشريق والدليل بهذا أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- في أيام منى أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته فقالت عائشة : إنها حائض يا رسول الله ، فقال النبي : « أوحابستنا هي ؟ » يعني هي ما قد طافت طواف الإفاضة لأنه يلزمنا أن نبقى لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما يقول الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- : ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾[الحج :29] ، فقيل : يا رسول الله إنها قد طافت ، قال : « إذا فانفروا » .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 131 " .
8- السؤال : بالنسبة لرجل كبير في السن أو امرأة وإن استطاع أن يرمي فهل يجوز أن يوكل ؟

الجواب :
-الذي يظهر أنه يسقط عنه ، ونقول هذا وإن كان يغضب بعض الناس .....
الصحابة -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ- حجوا منهم الصغير والكبير والعاجز والمريض وما نقل عن أحد أنه وكل أو أناب من يرمي عنه ، وقد توسع الناس توسعاً غير مرضي ، فرب شخص يذهب ويرمي عن مجموعة من النساء هذا مخالف لسنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-.
فالنسوة ممكن أن يرمين في النهار من بعد الزوال ، أو في آخر النهار ، أو يرمين في الليل ، أو يرمين في يوم عن يومين ، والأمر مسهل والحمد لله .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 132 "
9- السؤال: هل المرأة الحائض تمكث في المسجد الحرام علماً بأنها تحرص على أن لا تلوث المسجد ؟

الجواب :
-الذي يظهر أن لا بأس يهذا وحيضتها ليست في يدها كما أخبر النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-.
والنبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- يقول لعائشة : « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» .
فلا تطف بالبيت كما أمرها النبي-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ-، وإذا انتهت من طواف البيت وأتاها الحيض فلا بأس أنها تسعى ، وقد جاء : « غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعي » ولفظة : ولا تسعي الظاهر شذوذها ، نعم عدم دخولها أولى لحديث : « وليعتزلن المصلى ».
لكن الظاهر لا يدل على التحريم .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 130 "
10- السؤال: ما قولك فيمن نسي الحلق أو التقصير وترك طواف الوداع ثم إلى بلده ثم سمع الناس يتحدثون عن الحلق والتقصير وطواف الوداع ثم قال إن كل ذلك لم أفعله فما يلزم عليه ؟
الجواب :
عليه أن يتوب إلى الله ، فطواف الوداع يعتبر واجباً ، أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء ، وهكذا الحلق واجب ، لكن إذا كان جاهلاً فيعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره ، فقد جاء في الصحيح عن يعلى بن أمية أنه قال : يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بعمرة ، وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة ؟ ، فقال له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : « اغسل عنك الطيب ، واخلع الجبة ، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك » ، ولم يلزمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- بدم ، ولم يقل له النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- : عمرتك باطلة ، فإن شاء الله أنه يعفى عنه .

  • كتاب : ( قمع المعاند 2 / 302 )
11- السؤال : هل الوقوف بجبل الرحمه كما يفعله كثير من العوام سنة أم بدعة حيث أن فيه مفاسد عظيمة ؟

الجواب :
-هو يعتبر بدعة ، وقد تُكلم على هذا .
- وينبغي للمسئولين هنالك أن يمنعوا الناس من صعود ذلك الجبل على ما يقع من المنكر من ازدحام رجال ونساء ، وشغل الناس عن الأذكار .
  • كتاب : " إجابة السائل ص 143 - 144 "
  • ميراث الأنبياء










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام في المدينة هل هو مخير بين الأنساك الثلاثة؟))°°

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج، هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟[1]
يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعاً بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس، ويكون متمتعاً بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعاً عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي، والصواب أنه يهدي لأن سفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال.
[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في 21/1/1417هـ.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -


















رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:05   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل))°°
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
الحمد لله رب العالمين شرع فيسر (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:
-فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله. وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها وليس للإنسان أن يعمل شيئاً منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أوما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله فإن ذلك هو الحرج والعسر.
-وإن ظن أصحابه أنه اليسر.
-ومن التيسير في الحج أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، ولما قال رجل: أكل عام يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع"، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنياً ومالياً يجب عليه أن يباشرها بنفسه.
-ومن استطاعها مالياً ولم يستطعها بدنياً لهرم أو مرض مزمن فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه. ومن لم يستطعه مالياً ولا بدنياً لم يجب عليه شيء.
ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنياً كالطواف والسعي فإن يطاف ويسعى به محمولاً. ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-ومن لم يستطع رمي الجمرات فإنه يوكل من يرمي عنه.
- وطواف الوداع يسقط عن الحائض.
- ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه كالمرضى والمنومين في المستشفيات.
- ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات والرعاة ورجال الأمن.
-ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل.
- ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع.
- ومزدلفة وعرفة كلها موقف.
- ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارً فإنه يستمر إلى الغروب.
-ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتباً في اليوم الأخير.
-إذاً لم يستطع رميها يومياً.
-ومن لم يستطع استلام الحجر فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد.
- ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع مالياً فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
- والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس.
- يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام. وقتل الصيد من المحرم متعمداً يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد.
- أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على الترتيب.
- وما لا مثل له يخير فيه بين اطعام وصيام.
-والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف.
- هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل.

- وبالله التوفيق.

-وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء





















آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-09-06 في 22:22.
رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:11   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((الهدايا والفدية في حق الحاج))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
-حدثونا عن كل فدية، وعن البديل عنها، وعن الهدي والبديل عنه؟
-الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي يسمى هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية سليمة من العيوب، تجزئ في الأضحية، شاة واحدة، رأس واحد من الغنم، أو سُبُع بدنة، أو سُبُع بقرة، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قرن بينهما.
- والبديل عن ذلك صيام عشرة أيام، من عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة، أو في أيام التشريق، وسبع إذا رجع إلى أهله، هذا هو البديل، وهكذا من ترك واجباً كترك الإحرام من الميقات، أو ترك المرمي، رمي الجمار، أو جمرة من الجمار كجمرة العقبة، أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام، كما جاء في هدي التمتع، وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه، أو تطيب عمداً يكون عليه فدية مخيره، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع ، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها خصوصاً أهل العلم.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -












رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:11   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((كيفية إحرام الصبي ولوازمه))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

-الأخ : م . م . ص . من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟ نرجو التكرم بالإفادة؟
-يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر))[1] أخرجه مسلم في صحيحه.
-ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
- ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم.
- فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق. [1] رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.


الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -











رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:12   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((حكم حج الخادمات بلا محرم))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
-
إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون؟


_الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1]، وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور. [1] رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-16, 21:13   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله
-هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟
-لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc