دراسة قانونية حول الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب والمقاطعة الإدارية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دراسة قانونية حول الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب والمقاطعة الإدارية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-11, 09:32   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
mohbelgacem
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية mohbelgacem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 10:47   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي 10 اسئلة الى العابد الكنتي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
أولا يجب التنويه أن غيابي خلال الأسبوع الماضي كان لظروف عائلية, مما منعني من التفاعل مع الزملاء حول ما كتبت سابقا خاصة ما تعلق منها بمنحة الجنوب ومراسلة الوزير الأول رقم 133 المؤرخة في 02 ماي 2013 , والتي سأكتب موضوعا منفصلا حولها قريبا جدا.
اضراب النقابات المستقلة في الجزائر هل هو اعلان للعصيان المدني !!
إن النقابات المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب والهضاب والسهوب و الأوراس و في بيانها الذي حمل رقم 2013/02 , الصادر بتاريخ السبت 23 جمادى الثانية 1434 هـ الموافق لـ 04 ماي 2013 , أعلنت " العصيان المدني في الجنوب " بشكل مباشر على الحكومة, ولكن ما هو العصيان المدني؟
إن أبسط تعريف يمكن أن نجده لـــ : " العصيان المدني " ، يتمثل " بأنه وسيلة سلمية استثنائية هادفة تتضمن مخالفة صريحة لبعض الأنظمة والقوانين النافذة بغية إجبار السلطات الحاكمة على الانصياع لمطالب المحتجين الشرعية. أو يمكن أن نقول أن " العصيان المدني " هو مخالفة القانون وإطاعته في آن واحد!
ولكن هل هناك فرق بين الإضراب المفتوح أو العام والعصيان المدني؟
يمكن تعريف الإضراب على أنه توقيف إرادي جماعي عن العمل لمدة محددة أو غير محددة بغرض تحقيق مطالب مهنية معينة أو اجتماعية , وفي حالته العادية لا يتعدى حدود التوقف عن العمل والامتناع عن مواصلته قبل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المسئولة أو الوصول إلى تسوية ما ، أما في حالة تجاوز الإضراب هذا الحد وقيام الأفراد برفض القوانين والإجراءات المفروضة عليهم ، كعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة مثلا وغيرها... فان الإضراب يتحول إلى عصيان مدني أو سلمي.
لذلك يمكن أن نستنتج بأن العصيان المدني هو خرق واع ومتعمد للقانون , من أجل إجبار السلطة الحاكمة للاستجابة لمطالب مشروعة.
وعلى هذا الأساس فان إضراب النقابات المستقلة بولايات الجنوب , وبدخوله الأسبوع الخامس على التوالي , وبتطوره ليصبح إضرابا مفتوحا متجدد أسبوعيا, كل هاته القرارات التصعيدية تدخل ضمن الحق في ممارسة الإضراب المكفول دستوريا وقانونيا , لكن بدعوتها لمقاطعة الإعمال الإدارية والامتحانات الفصلية للثلاثي الثالث , ومقاطعة امتحانات نهاية السنة في كافة المستويات والقطاعات, بدءا بالامتحانات الرسمية لمواد : التربية البدنية ، الفنية والموسيقية , نهاية بمقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية الطور الابتدائي (الفحص) والمتوسط (شهادة التعليم المتوسط) والثانوي (شهادة الباكلوريا) من قبل الأساتذة ، الأطباء ،شبه الطبيين وأعوان الحماية المدنية. تكون هاته النقابات قد دعت منخرطيها صراحة لــ" العصيان المدني " , ومخالفة القانون بشكل واع ومتعمد.
لماذا هو عصيان وليس إضراب؟
الإضراب حق مكفول دستوريا وقانونيا ووفر المشرع الحماية القانونية للمضربين.
حماية حق الإضراب:
ضمانا لفعالية الإضراب، فقد نظم المشرع الآثار المترتبة على ممارسة حق الإضراب سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة للمؤسسة المستخدمة التي تتكفل بضمان الحدّ الأدنى من الخدمة.
بالنسبة للعامل: تنص المادة (33) من القانون 90-02 على أنه: "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا لشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
لذلك فان لجوء مديريات التربية لتسخير أساتذة التعليم الثانوي أو غيرهم لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط في التربية الموسيقية والتشكيلية والرياضية هو قانوني ولا يعتبر إخلال بالمادة 33 السابق ذكرها لان الإدارة لجأت لهذا الخيار بسبب عدم وجود اتفاق مسبق على توفير الحد الأدنى للخدمة.
عرقلة حرية العمل:
كما أن العمال ملتزمون تجاه المؤسسة بعدم عرقلة حرية العمل، وعدم احتلال المحلات المهنية للمستخدم بهدف عرقلة تلك الحرية كما يشكله ذلك من أخطاء مهنية جسيمة تقتضي اتخاذ العقوبات التأديبية الملائمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية.
لذلك قد تصدر أحيانا من المضربين تصرفات تعتبر عرقلة لحرية العمل، حيث نصت المادة 34 من القانون 90-02 على ما يلي: "يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد، أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
إن عرقلة حرية العمل يترتب عنه مسؤوليتين:
الأولى: مسؤولية تأديبية على اعتبار عرقلة حرية العمل يعتبر خطأ مهنيا جسيما طبقا لنص المادة 36 من القانون 90-.
الثانية: مسؤولية جزائية على اعتبار أن عرقلة حرية العمل مخالفة تعاقب عليها المادة 56 من القانون 90-02 بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وغرامة مالية من 500 إلى 2000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا النتيجة هي أنه ليس من حق المضرب أن يفرض الإضراب بالقوة على غير المضرب أو يمنعه من العمل بأي وسيلة كانت , أو يقوم بإخراجه مثلا من القسم تحت التهديد اللفظي أو البدني فكما أن حرية الإضراب مكفولة قانونا فان حرية العمل كذلك مكفولة بموجب القانون.
ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة الإضراب:
إذا كان الإضراب يمس المرافق العمومية الأساسية التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار الخدمة العمومية , فوفقا للمادتين 37 و38 من القانون من 90-02. وجب تعيين عمال لضمان حد أدنى من الخدمة إجباريا من أجل مواصلة الأنشطة الضرورية للمرفق العمومي.
وعليه يلزم عمال البريد والصحة والمواصلات والطاقة وعمال الشحن والتفريغ ومصالح الدفن ومصالح المياه والمؤسسات المالية و المكلفين بالأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طول فترة إجرائها وغيرها بضمان حد أدنى من الخدمة تقدره الاتفاقيات والعقود الجماعية وهذا أيضا من باب تطبيق مبدأ الاستمرارية.
فالمادة 38 تنص على أن قدر أدنى من الخدمة إجباري في بعض المجالات وذكر المشرع منها: ((15 - الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طول فترة إجرائها)).
ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة و العمال الضروريين للتكفل بها:
المادة 39 من القانون 90-02 ، أرجعت تحديد مجالات الحد الأدنى من الخدمة للاتفاقيات الجماعية، وفي حالة عدم تحديد الاتفاقية الجماعية لمقتضيات الحد الأدنى من الخدمة، فإن تحديدها يرجع للمستخدم أو السلطة الإدارية بعد استشارة ممثلي العمال , بحيث أن السلطة الإدارية تحدد العمال الضروريين للتكفل بالحد الأدنى من الخدمة وتحدد كذلك مجالات الخدمة الضرورية لاستمرار المرفق العام وهو هنا المؤسسات التربوية والاستشفائية والجامعية ، لذلك يعد مخالفا للقانون ما جاء في بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وتنسيقيات النقابات المستقلة للوظيف العمومي بعدم تحديدها للحد الأدنى من الخدمة من جانب واحد.
إذا المادة 39 تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق على الحد الأدنى للخدمة ودون المساس بإحكام المادة 38 (والتي فيها الحد الأدنى للخدمة إجباري ) فان على السلطة المعنية تحديد ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة و العمال الضروريين للتكفل بها , والمشرع في هاته الحالة ألزم السلطة المعنية باستشارة ممثلي العمل فقط ولم يجبرها بالاتفاق معها , بمعنى انه يمكن للوزارة أو مديريات التربية أن تعتبر أن الامتحانات الفصلية وكل الأنشطة المرتبطة بها تدخل ضمن الحد الأدنى للخدمة, وهو حق مكفول قانونيا و في غياب اتفاق حول الحد الأدنى للخدمة في الإضراب.
ماذا يترتب عن رفض القيام بالحد الأدنى من الخدمة؟
يترتب عن عدم القيام بالحد الأدنى من الخدمة مسؤولية تأديبية,على أساس أن الامتناع ورفض تقديم الحد الأدنى من الخدمة من طرف العامل المعني يعتبر خطأ جسيما طبقا لنص المادة 40 من القانون 90-02.
وهو ما يسمح للهيئة المستخدمة بتعويض العمال المضربين بموظفين آخرين لضمان الحد الأدنى من الخدمة وسير المرفق العمومي عن طريق التسخيرات.
تسخير العمال المضربين لتقديم الخدمات الضرورية:
يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات بغرض أداء أعمال ضرورية لضمان استمرار بعض الحاجيات الضرورية ويعد عدم الامتثال لإجراء التسخير خطأ جسيما.فلقد نصت عليه المادة 41 من القانون 90-02، إذ يمكن أن يؤمر بتخسير العمال المضربين لضمان استمرار المصالح العمومية ، وأن عدم الامتثال لأمر التسخير يترتب عنه مسؤوليتين، الأولى مسؤولية تأديبية فرفض أمر التسخير يعتبر خطأ مهنيا جسيما كما تنص عليه المادة 42 من القانون 90-02، فضلا عن المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في ذات المادة وفي قانون العقوبات.
المقاطعة الادارية سلاح ذو حدين؟
إن مقاطعة الأعمال الإدارية من طرف الموظفين المضربين هي سلاح ذو حدين, فقد يكون سلاح فعال وقوة ضاغطة وقد يكون عامل تشتيت وتفرقة ولا يأتي بأي نتائج ايجابية , لذا فان مقاطعة الأعمال الإدارية يجب أن تتم بشكل لا يتعارض مع أحكام القانون وبخاصة ما تعلق منها بالحد الأدنى للخدمة الإجباري(وهنا تستثنى من المقاطعة كل الأنشطة المتعلقة بامتحان شهادة الباكلوريا وجوبا), فعلى اعتبار أن الامتحانات وكل الأنشطة المتعلقة بها من تحضير الأسئلة وطبعها وسحبها وحراستها وتصحيحها تدخل ضمن ميادين الحد الأدنى للخدمة الإجبارية طبقا للقانون 90-02 , فانه يمكن التحايل عليها بطرق شتى , فما يقوم به عمال التربية في ولاية تلمسان يعتبر أنموذجا يحتذى به , لان المقاطعة الإدارية بهذا المفهوم تعد إضرابا وامتناعا عن العمل مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة. ولنجاحها يتوجب توفر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: أن يقوم بها جميع العمال المضربين ولا يتخلف أي مضرب عن القيام بها, والهدف حتى لا يمكن الاستفراد بالبعض والضغط عليهم من جهة ومن جهة أخرى حتى تكون مؤثرة ومعرقلة فعلا لصيرورة وديمومة واستمرار نشاط المؤسسة.
الشرط الثاني: أن تسبق العملية توعية للعمال المضربين حتى تطبق بشكل سليم وموحد في كل المؤسسات والولايات , حتى لا يكون تخبط وارتباك في صفوف المضربين , بحيث البعض يطبق المقاطعة بشكل وبطريقة وآخرون في مناطق أخرى يطبقونها بشكل وأسلوب مختلف.
والخلاصة هي أن مقاطعة الأعمال الإدارية خلال الإضرابات تعتبر عملية قانونية ما دام الإضراب المعلن غير مطعون في شرعيته و يضمن توفر الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التربوية والمتمثلة أساسا في الامتحانات وكل الأنشطة المرتبطة بتنظيمها.


1.ماهو تعريف الحد الادنى للخدمة و هل هو محل اتفاق بين المضرب و المستخدم او هو امر متفاهم عليه قانونيا مسبقا
2. هل كل القطاعات لعا الحد الادنى من الخدمة في اضرابتها
3.هل يحق للاساتذة المسخرين لتعويض المضربين بحجة الحد الادنى من الخدمة لهم حق الرفض كونهم في اضراب
4. الا ترى ان قبول التسخير تصرف غير اخلاقي ادبيا و ليس قانونيا
5.اريد ان تري الجميع نص القانون الذي يبين ان اجراءات الامتحنات من تحضير و حراسة تعتبر حدى ادنى من العمل من فضلك على شكل صورة من القنون
6.اريدك ان تقدم لنا تعريف الدولة للعصيان المدني و ليس شبكة الانترنت
7.هل تنظيم امتحان لتلميذ لم يدرس كل الثلاثي الثالث هو خدمة ادنى من العمل
ام تنظيم الامتحانات السياسية مثل البكالوريا
8.لماذا لم تتفق ugta و هي نقابة عريقة في شن اضراباتها على الحد الادنى للخدمة و تضمينها في بياناتها خاصة في اضرابات القطاع الصحي
9.من هو المفسر القانوني لنصوص التشريع القضاء ام الهيئة الوصية؟
10.رجوا الاجابة على اسئلتي بكل موضوعية و قانونية و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:18   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
لخضر بن عدلة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية لخضر بن عدلة
 

 

 
إحصائية العضو










B11 إليكم الصيغة والكيفية القانونية للمقاطعة الإدارية والبيداغوجية

السلام عليكم
أيها الزملاء إليكم الصيغة والكيفية القانونية للمقاطعة الإدارية والبيداغوجية لنحصرها فيما يلي
بالنسبة لهيئة التدريس
_ إجراء الإختبارات الفصلية بشكل عادي مع العزوف عن تسليم النتائج وعدم تدوينها على كشوف النقاط.
_ مقاطعة الندوات التربوية والأيام التكوينية والأيام الدراسية.
_مقاطعة الزيارات التفتيشية.

بالنسبة للمساعدون التربوييون ومستشاري التربية
_ الإكتفاء بالقيام بالحركة العادية وما بين الساعات وعدم المشاركة في تحضير مجالس الأقسام و مقاطعة كل الأعمال الإدارية .
بالنسبة للمدراء للأطوار الثلاث وكدا النظار
_عدم إرسال الوثائق التالية - وضعية التنظيمات التربوية الشهرية -- الإستقصاء الشهري -- وضعية تنفيد البرامج -- تحضير الدخول المدرسي -- تحليل وتقييم نتائج الفصل الثالث --
_ عدم الإشراف على عقد مختلف المجالس.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:25   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
yacin0
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يوجد قانون في بلاد نا والله غير ضحكتني هههههههههههههههههههههه التبلعيط وبس










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
رغم أنفك
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:36   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي لخضر على التوضيح










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:59   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
نور الدين ابو محمد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية نور الدين ابو محمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لخضر بن عدلة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أيها الزملاء إليكم الصيغة والكيفية القانونية للمقاطعة الإدارية والبيداغوجية لنحصرها فيما يلي
بالنسبة لهيئة التدريس
_ إجراء الإختبارات الفصلية بشكل عادي مع العزوف عن تسليم النتائج وعدم تدوينها على كشوف النقاط.
_ مقاطعة الندوات التربوية والأيام التكوينية والأيام الدراسية.
_مقاطعة الزيارات التفتيشية.

بالنسبة للمساعدون التربوييون ومستشاري التربية
_ الإكتفاء بالقيام بالحركة العادية وما بين الساعات وعدم المشاركة في تحضير مجالس الأقسام و مقاطعة كل الأعمال الإدارية .
بالنسبة للمدراء للأطوار الثلاث وكدا النظار
_عدم إرسال الوثائق التالية - وضعية التنظيمات التربوية الشهرية -- الإستقصاء الشهري -- وضعية تنفيد البرامج -- تحضير الدخول المدرسي -- تحليل وتقييم نتائج الفصل الثالث --
_ عدم الإشراف على عقد مختلف المجالس.
شكرا بارك الله فيك، لكن من فضلك ما هو مصدر هذه المعلومات...









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:17   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
لخضر بن عدلة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية لخضر بن عدلة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الدين ابو محمد مشاهدة المشاركة
شكرا بارك الله فيك، لكن من فضلك ما هو مصدر هذه المعلومات...
مصدر المعلومة مأخود من البيان التوضيحي لولاية تلمسان وإليك الرابط
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...74039913_n.jpg









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:20   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي
ولكنكم نسيتم الاسلاك المشتركة
فلا وزن لا وزن لا وزن من دون مشاركتهم










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:28   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
أولا يجب التنويه أن غيابي خلال الأسبوع الماضي كان لظروف عائلية, مما منعني من التفاعل مع الزملاء حول ما كتبت سابقا خاصة ما تعلق منها بمنحة الجنوب ومراسلة الوزير الأول رقم 133 المؤرخة في 02 ماي 2013 , والتي سأكتب موضوعا منفصلا حولها قريبا جدا.
اضراب النقابات المستقلة في الجزائر هل هو اعلان للعصيان المدني !!
إن النقابات المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب والهضاب والسهوب و الأوراس و في بيانها الذي حمل رقم 2013/02 , الصادر بتاريخ السبت 23 جمادى الثانية 1434 هـ الموافق لـ 04 ماي 2013 , أعلنت " العصيان المدني في الجنوب " بشكل مباشر على الحكومة, ولكن ما هو العصيان المدني؟
إن أبسط تعريف يمكن أن نجده لـــ : " العصيان المدني " ، يتمثل " بأنه وسيلة سلمية استثنائية هادفة تتضمن مخالفة صريحة لبعض الأنظمة والقوانين النافذة بغية إجبار السلطات الحاكمة على الانصياع لمطالب المحتجين الشرعية. أو يمكن أن نقول أن " العصيان المدني " هو مخالفة القانون وإطاعته في آن واحد!
ولكن هل هناك فرق بين الإضراب المفتوح أو العام والعصيان المدني؟
يمكن تعريف الإضراب على أنه توقيف إرادي جماعي عن العمل لمدة محددة أو غير محددة بغرض تحقيق مطالب مهنية معينة أو اجتماعية , وفي حالته العادية لا يتعدى حدود التوقف عن العمل والامتناع عن مواصلته قبل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المسئولة أو الوصول إلى تسوية ما ، أما في حالة تجاوز الإضراب هذا الحد وقيام الأفراد برفض القوانين والإجراءات المفروضة عليهم ، كعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة مثلا وغيرها... فان الإضراب يتحول إلى عصيان مدني أو سلمي.
لذلك يمكن أن نستنتج بأن العصيان المدني هو خرق واع ومتعمد للقانون , من أجل إجبار السلطة الحاكمة للاستجابة لمطالب مشروعة.
وعلى هذا الأساس فان إضراب النقابات المستقلة بولايات الجنوب , وبدخوله الأسبوع الخامس على التوالي , وبتطوره ليصبح إضرابا مفتوحا متجدد أسبوعيا, كل هاته القرارات التصعيدية تدخل ضمن الحق في ممارسة الإضراب المكفول دستوريا وقانونيا , لكن بدعوتها لمقاطعة الإعمال الإدارية والامتحانات الفصلية للثلاثي الثالث , ومقاطعة امتحانات نهاية السنة في كافة المستويات والقطاعات, بدءا بالامتحانات الرسمية لمواد : التربية البدنية ، الفنية والموسيقية , نهاية بمقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية الطور الابتدائي (الفحص) والمتوسط (شهادة التعليم المتوسط) والثانوي (شهادة الباكلوريا) من قبل الأساتذة ، الأطباء ،شبه الطبيين وأعوان الحماية المدنية. تكون هاته النقابات قد دعت منخرطيها صراحة لــ" العصيان المدني " , ومخالفة القانون بشكل واع ومتعمد.
لماذا هو عصيان وليس إضراب؟
الإضراب حق مكفول دستوريا وقانونيا ووفر المشرع الحماية القانونية للمضربين.
حماية حق الإضراب:
ضمانا لفعالية الإضراب، فقد نظم المشرع الآثار المترتبة على ممارسة حق الإضراب سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة للمؤسسة المستخدمة التي تتكفل بضمان الحدّ الأدنى من الخدمة.
بالنسبة للعامل: تنص المادة (33) من القانون 90-02 على أنه: "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا لشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
لذلك فان لجوء مديريات التربية لتسخير أساتذة التعليم الثانوي أو غيرهم لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط في التربية الموسيقية والتشكيلية والرياضية هو قانوني ولا يعتبر إخلال بالمادة 33 السابق ذكرها لان الإدارة لجأت لهذا الخيار بسبب عدم وجود اتفاق مسبق على توفير الحد الأدنى للخدمة.
عرقلة حرية العمل:
كما أن العمال ملتزمون تجاه المؤسسة بعدم عرقلة حرية العمل، وعدم احتلال المحلات المهنية للمستخدم بهدف عرقلة تلك الحرية كما يشكله ذلك من أخطاء مهنية جسيمة تقتضي اتخاذ العقوبات التأديبية الملائمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية.
لذلك قد تصدر أحيانا من المضربين تصرفات تعتبر عرقلة لحرية العمل، حيث نصت المادة 34 من القانون 90-02 على ما يلي: "يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد، أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
إن عرقلة حرية العمل يترتب عنه مسؤوليتين:
الأولى: مسؤولية تأديبية على اعتبار عرقلة حرية العمل يعتبر خطأ مهنيا جسيما طبقا لنص المادة 36 من القانون 90-.
الثانية: مسؤولية جزائية على اعتبار أن عرقلة حرية العمل مخالفة تعاقب عليها المادة 56 من القانون 90-02 بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وغرامة مالية من 500 إلى 2000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا النتيجة هي أنه ليس من حق المضرب أن يفرض الإضراب بالقوة على غير المضرب أو يمنعه من العمل بأي وسيلة كانت , أو يقوم بإخراجه مثلا من القسم تحت التهديد اللفظي أو البدني فكما أن حرية الإضراب مكفولة قانونا فان حرية العمل كذلك مكفولة بموجب القانون.
ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة الإضراب:
إذا كان الإضراب يمس المرافق العمومية الأساسية التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار الخدمة العمومية , فوفقا للمادتين 37 و38 من القانون من 90-02. وجب تعيين عمال لضمان حد أدنى من الخدمة إجباريا من أجل مواصلة الأنشطة الضرورية للمرفق العمومي.
وعليه يلزم عمال البريد والصحة والمواصلات والطاقة وعمال الشحن والتفريغ ومصالح الدفن ومصالح المياه والمؤسسات المالية و المكلفين بالأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طول فترة إجرائها وغيرها بضمان حد أدنى من الخدمة تقدره الاتفاقيات والعقود الجماعية وهذا أيضا من باب تطبيق مبدأ الاستمرارية.
فالمادة 38 تنص على أن قدر أدنى من الخدمة إجباري في بعض المجالات وذكر المشرع منها: ((15 - الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طول فترة إجرائها)).
ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة و العمال الضروريين للتكفل بها:
المادة 39 من القانون 90-02 ، أرجعت تحديد مجالات الحد الأدنى من الخدمة للاتفاقيات الجماعية، وفي حالة عدم تحديد الاتفاقية الجماعية لمقتضيات الحد الأدنى من الخدمة، فإن تحديدها يرجع للمستخدم أو السلطة الإدارية بعد استشارة ممثلي العمال , بحيث أن السلطة الإدارية تحدد العمال الضروريين للتكفل بالحد الأدنى من الخدمة وتحدد كذلك مجالات الخدمة الضرورية لاستمرار المرفق العام وهو هنا المؤسسات التربوية والاستشفائية والجامعية ، لذلك يعد مخالفا للقانون ما جاء في بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وتنسيقيات النقابات المستقلة للوظيف العمومي بعدم تحديدها للحد الأدنى من الخدمة من جانب واحد.
إذا المادة 39 تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق على الحد الأدنى للخدمة ودون المساس بإحكام المادة 38 (والتي فيها الحد الأدنى للخدمة إجباري ) فان على السلطة المعنية تحديد ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة و العمال الضروريين للتكفل بها , والمشرع في هاته الحالة ألزم السلطة المعنية باستشارة ممثلي العمل فقط ولم يجبرها بالاتفاق معها , بمعنى انه يمكن للوزارة أو مديريات التربية أن تعتبر أن الامتحانات الفصلية وكل الأنشطة المرتبطة بها تدخل ضمن الحد الأدنى للخدمة, وهو حق مكفول قانونيا و في غياب اتفاق حول الحد الأدنى للخدمة في الإضراب.
ماذا يترتب عن رفض القيام بالحد الأدنى من الخدمة؟
يترتب عن عدم القيام بالحد الأدنى من الخدمة مسؤولية تأديبية,على أساس أن الامتناع ورفض تقديم الحد الأدنى من الخدمة من طرف العامل المعني يعتبر خطأ جسيما طبقا لنص المادة 40 من القانون 90-02.
وهو ما يسمح للهيئة المستخدمة بتعويض العمال المضربين بموظفين آخرين لضمان الحد الأدنى من الخدمة وسير المرفق العمومي عن طريق التسخيرات.
تسخير العمال المضربين لتقديم الخدمات الضرورية:
يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات بغرض أداء أعمال ضرورية لضمان استمرار بعض الحاجيات الضرورية ويعد عدم الامتثال لإجراء التسخير خطأ جسيما.فلقد نصت عليه المادة 41 من القانون 90-02، إذ يمكن أن يؤمر بتخسير العمال المضربين لضمان استمرار المصالح العمومية ، وأن عدم الامتثال لأمر التسخير يترتب عنه مسؤوليتين، الأولى مسؤولية تأديبية فرفض أمر التسخير يعتبر خطأ مهنيا جسيما كما تنص عليه المادة 42 من القانون 90-02، فضلا عن المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في ذات المادة وفي قانون العقوبات.
المقاطعة الادارية سلاح ذو حدين؟
إن مقاطعة الأعمال الإدارية من طرف الموظفين المضربين هي سلاح ذو حدين, فقد يكون سلاح فعال وقوة ضاغطة وقد يكون عامل تشتيت وتفرقة ولا يأتي بأي نتائج ايجابية , لذا فان مقاطعة الأعمال الإدارية يجب أن تتم بشكل لا يتعارض مع أحكام القانون وبخاصة ما تعلق منها بالحد الأدنى للخدمة الإجباري(وهنا تستثنى من المقاطعة كل الأنشطة المتعلقة بامتحان شهادة الباكلوريا وجوبا), فعلى اعتبار أن الامتحانات وكل الأنشطة المتعلقة بها من تحضير الأسئلة وطبعها وسحبها وحراستها وتصحيحها تدخل ضمن ميادين الحد الأدنى للخدمة الإجبارية طبقا للقانون 90-02 , فانه يمكن التحايل عليها بطرق شتى , فما يقوم به عمال التربية في ولاية تلمسان يعتبر أنموذجا يحتذى به , لان المقاطعة الإدارية بهذا المفهوم تعد إضرابا وامتناعا عن العمل مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة. ولنجاحها يتوجب توفر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: أن يقوم بها جميع العمال المضربين ولا يتخلف أي مضرب عن القيام بها, والهدف حتى لا يمكن الاستفراد بالبعض والضغط عليهم من جهة ومن جهة أخرى حتى تكون مؤثرة ومعرقلة فعلا لصيرورة وديمومة واستمرار نشاط المؤسسة.
الشرط الثاني: أن تسبق العملية توعية للعمال المضربين حتى تطبق بشكل سليم وموحد في كل المؤسسات والولايات , حتى لا يكون تخبط وارتباك في صفوف المضربين , بحيث البعض يطبق المقاطعة بشكل وبطريقة وآخرون في مناطق أخرى يطبقونها بشكل وأسلوب مختلف.
والخلاصة هي أن مقاطعة الأعمال الإدارية خلال الإضرابات تعتبر عملية قانونية ما دام الإضراب المعلن غير مطعون في شرعيته و يضمن توفر الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التربوية والمتمثلة أساسا في الامتحانات وكل الأنشطة المرتبطة بتنظيمها.



اذا كان المشرع حدد الخدمة الادنى في كل القطاعات ضعهم لنا يا سي العابد من 01 الى 14 حسب الجريدة الرسمية
حتى تعم الفائدة لا تفهمها من باب التحدي يا سي العابد












رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:29   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
titaro
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية titaro
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:31   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الميعادي الحر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الميعادي الحر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقاطعة ادارية ==============00000000000000000000000 صفر










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:32   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
خروبي
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=لخضر بن عدلة;1052587346]مصدر المعلومة مأخود من البيان التوضيحي لولاية تلمسان وإليك الرابط
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...74039913_n.jpg[/Q
وهل ولاية تلمسان هي الجمهورية الجزائرية حتى يعمم بيانها على باقي الولايات الأخرى؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:43   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
ينبوع الصحراء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ينبوع الصحراء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:44   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
SAFIRE77
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية SAFIRE77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

Jعاجل. في اللقاء الذي نضمته نقابة لينباف اليوم في متوسطة غمري حسين حول اضراب الجنوب وبحضور المكلف بالاعلام على مستوى النقابة السيد مسعود عمراوي سأل هذا الاخير عن امكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية. الابتدائي شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا فكان رده بالنفي وان هذه. بعد ماخالا متحانات ستجرى بصفة عادية ولكن بعدما وجد معارضة شديدة من الزملاء الحاضرين. تراجع. نو عا ما. وقال هذاسؤلية المكتب الوطني هو من يقرر ذلك ،كما تكلم على القاتون الخاص وعن مكر الكناباسا وحلف باغلض الايمان ان الكناباست هي من يقف ضد فتخه بل ولم تذكر كلمة واحدة في اجتماعها مع الوزارة عن الطورين المتوسط والابتدائي بل تكلمة عن طب العمل وفقط وقال ان نقابة لينباف جهزت ملفا ثقيلا مدعوما بالحجج والبراهين عن هذه الاختلالات واستندت الى مراسيم وقوانين 1967/1982/1990/ومقرنتها بالقانون الجديد وقد الزمت للنقابة الوزير بالخجة وان الوزير اقتنع بالحجج ولكن بطانة السوء للوزير هي من يعرقل ابامر وقد اخرصتها الحجج وفي للاخير قال السيد مسعود عمراوي ان الوظيفة العمومية مشغولة باعداد مراسيم قانون منحة الجنوب فقط وهو اخذ كل وقتها










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمقاطعة, اللغوية, الادنى, الحج, الحد الادنى للخدمة, الخدمة, الشيعة, الإدارية, القانونية, القطاعات, اضراب, بتقديم, إليكم, والبيداغوجية, والكيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc