![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بارك الله فيك ربي يتقبل منا و منكم صالح الاعمال و خير الدعاء و يوفقنا لما فيه الخير و الرشاد
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اهلا و سهلا اختي الكريمة
اسعدني مرورك بارك الله فيك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() السلام عليكم بارك الله فيك على الموضوع والجهد لكن نريد توضيح اكثر للفتوى لانها مبهمة بعد محرم او مباح وجزاكم الله كل خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
على العموم فإن الكلام الذي نقلته عن الشيخ الألباني لم آتي به من مصدر واحد، وإنما هو عصارة بحث في المسألة، وسأوافيك بالمتفرقات التي أتيت منها هذا الكلام في وقت قريب بإذن الله تعالى. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||
|
![]() السلام عليكم،،، فيما يلي توثيق لنقولي عن الشيخ الألباني من كلامه، اقتباس:
https://www.google.com.sa/url?q=http:...MXOQGh9Plgt1AA |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194774 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||
|
![]() اقتباس:
أما بالنسبة للتوضيح، فالذي فهمته من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنهاعترف بكون الحديث مضطرب ـ كما قال غير واحد ـ ولكن الشيخ يقول بأن هذا الاضطراب لا يؤثر في صحته لأن بعض طرق الحديث ليس فيها هذا الاضطراب، وكما هو معلوم فإن الحديث إذا كان له طرق ضعيفة وطريق واحدة صحيحة فإن الحديث يعتبر صحيحا. أما من ناحية التوفيق بين الأحاديث التي تفيد الجواز والتي تفيد التحريم، فيقول الشيخ بأن الأحاديث التي تدل على جواز صيام السبت في غير الفريضة إما من فعله ( ص ) وإما من قوله، فإن كانت من فعله فإن القول مقدّم على الفعل ـ هكذا في علم الأصول ـ ، وإن كانت من قوله فإن الأحاديث إذا كان منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على التحريم يقدّم الذي يدل على التحريم، ففي الحالين يقدّم الحديث الذي يدل على تحريم صيام السبت لأنه من قوله ( ص ) من جهة، ولأنه يدل على التحريم من جهة أخرى. أظن أن المسألة باتت واضحة الآن. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خير الجزاء لاجتهادك و حرصك على التبليغ مع انك شرحت لي الامر هنا حسب ما علمت لكني اريد اجابة واضحة اكثر ممن لهم علم في الامر اكثر منا لان الفتوى الاولى التي نقلتها فهمت منها فهم غير ما شرحته انت الان لنا لهذا لا اريد طرح ما فهمته خوفا من ان اكون على خظأ و اسلم الامر لمن هو اعلم مني ليس اني ارفض كلامك بل لتطمئنى نفسي و نكون على صواب كان بودي لو قدمت لنا المصدر بارك الله فيك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و عليكم السلام و رحمة الله و بركاتهجزاك الله خير الجزاء حبذى لو ادرجت المواضيع في صفحة هنا للافادة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال : الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية . الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة . الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها . الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله . الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57). |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | ||||
|
![]() اقتباس:
في الحقيقة، ليس ثمة فرق بين ما نقلته عن الشيخ الألباني وبين ما قلته عنه، وفي المشاركة رقم 20 الكلام المكتوب بالأزرق كله من كلام الشيخ في تمام المنة في التعليق على فقه السنة كما هو موضح هناك، والرابط الذي أعطيته لك تجدين فيه الكلام بصوته ـ رحمه الله ـ فإنه تكلم في المسألة بما لا يزاد عليها ولم يبق أية شبهة في الموضوع، أما عن قولك بأن الكلام نرجعه إلى من هو أعلم منا، فلا شك أن العلامة الألباني أعلم منا. وحتى لا تتعبي نفسك بالرجوع إلى الرابط لسماع كلام الشيخ من فيه، فدونك الرابط: https://www.google.com.sa/url?q=http:...MXOQGh9Plgt1AA ربما يكون السماع أدعى للفهم من القراءة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
![]() اقتباس:
مرحبا اخي و جزاك الله خير الجزاء لعملك و جهدك حسب نيتك استمعت الى الشريط و علمت ما كتبته لكن نفسي لم ترضى حتى ترى علم اليقين تكون على صواب و الحمد لله اخيرا اجابني احد الشيوخ ممن اثق في فتواهم عبر الخاص ... في انتظار رد باقي المشايخ الذين لم اوفق بالاتصال بهم هم حاليا في عطلة الى غاية رمضان جواب شيخنا الفاضل عبد الله الحمادي جزاك ربي الجنة و بارك في وقتك و في عمله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هذا الحديث ضعيف بلاشك وقد نص عامة الحفاظ الأكابر على تضعيفه وطريقة الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيح الأحاديث طريقة مخالفة لما عليه أكابر نقاد الحديث وشرح هذا وبيانه يحتاج إلى كتابة مطولة لكن أنصح بمراجعة بحث مطبوع للشيخ سعد الحميد عن (حكم صيام يوم السبت) وقد بين فيه علل هذا الحديث ونكارته. والصحيح جواز صيام يوم السبت مطلقا سواء أكان قضاء أم كفارة أم نفلا وسواء أصام المسلم قبله يوما أم لا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() و عليه اخي الكريم تم البحث عن مطبوع للشيخ سعد الحميد حكم صيام يوم السبت تفضل الشرح المفصل و صدق قول شيخنا الى حين انقل لك رد المشايخ و شرحهم لكلام الشيخ الالباني بطريقة علمية شرعية هذا الذي افضله هو عين الصواب حتى لا يكون بيننا اختلاف بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تنازع أهل العلم سلفاً وخلفاً، في حكم صيام يوم السبت, إذ أن هذا الأختلاف كان من عصر الصحابة , عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه ان كريبا مولى بن عباس أخبره ان بن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني الى أم سلمة أسائلها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر انك قلت كذا فقالت صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والاحد وكان يقول ( انهما عيدان للمشركين وانا أريد أن أخالفهم ) حسنه الألباني . هذا وقد ذهب الأحناف ، والشافعية , والحنابلة إلى كراهة الصوم يوم السبت منفردا ، وخالفهم في ذلك الإمام مالك ، فجوز صيامه منفردا ، بلا كراهة . وإذا كان الأمر كذلك , وأن هذه المسألة من مسائل النزاع ، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لقوله سبحانه تعالى : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء 59 , ولأن كل واحد يرى الصواب معه ، وجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهم و الحكم في مثل هذا لا يكون إلا كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ومن أجل ذلك كله , كان هذا البحث في هذه المسألة . أقول وبالله التوفيق : أن بحثنا هذا إنما هو للأجابة على حكم صيام يوم السبت ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال وهو الهدف من هذا البحث يجب علينا أن نوضح عدة أمور مهمة وهي : أن صيام يوم السبت المختلف فيه إنما صيامه في غير الفرض , أما من صامه في الفرض فهو خارج عن هذا النزاع . أن الفرض المذكور جواز الصيام فيه هو ( صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوائت ) , فلو صادف السبت في أحد هذه الأمور الأربعة فيجوز صيامه . والآن يمكن أن نرجع إلى موضوع بحثنا والرد على هذا السؤال فنقول : يحرم صيام يوم السبت إلا في الفرض ( صيام رمضان – صيام النذر – صيام الكفارات – قضاء الفوائت ) , وذلك بنص الحديث عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) , حديث صحيح قام بتصحيحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى . بعد أن ذكرنا الحكم , وذكرنا الدليل على هذا الحكم , والدليل من سنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , والله عز وجل أمرنا عند التنازع في شيء برده إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كما في الآية السابقة . ولكن هناك أمراً يجب النظر فيه وهو أن المستدل بكتاب الله عز وجل يجب له من توفير شرطاً لكي يصح هذا الاستدلال , أما المستدل بالسنة النبوية فيجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرطاً آخرا فيصبح عليه أن يوفر شرطين حتى يكون أستدلاله صحيح وشروط الاستدلال بالسنة النبوية هي : صحة الدليل ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وبهذا يجب على المستدل بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يثبت صحة ما استدل به إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ كما هو معلوم فإن هناك من الأحاديث ماهو صحيح , ومنها ما هو ضعيف , وهذا الشرط غير وارد لمن أستدل بكتاب الله عز وجل إذ أن كتاب الله كله متواتر كما هو معلوم . صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , وهذا الشرط يجب توفره للمستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ يجب أن يكون الدليل يتحمل ما استدل به عليه . والسؤال الذي يطرح نفسه هو :- هل توفرة في هذا الحديث شروط الاستدلال ؟ كما سبق بيانه أن شروط الاستدلال بالسنة هما شرطان : صحة الدليل . صحة الاستدلال . وهذا الحديث قد طعن فيه من الوجهين ( من حيث صحته – ومن حيث دلالاته على حرمت صيام السبت ) وهى على النحو الاتى : أولاً : من حيث صحة الدليل هذا الحديث كذب . هذا الحديث مضطرب . هذا الحديث شاذ . هذا الحديث منسوخ . ثانياً : من حيث صحت الاستدلال جواز صيام يوم السبت منفرد . جوز صيام يوم السبت مع يوم قبله أو يوم بعده . وألان سوف نقوم إن شاءا لله تعالى بإثبات صحة هذا الحديث واثبات دلالاته على الحكم وهو حرمت صيام السبت إلا في الفرض . لقد اتصف هذا الحديث ( لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) , بأربع علل ولقد قام الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى بالرد على كل علة حتى رفع الحديث إلى درجة الصحة والعلل هي :- أولاً : من حيث صحة الدليل هذا الحديث كذب قال أبو داود : قال مالك: هذا الحديث كذب . قال الإمام النووي : لا يقبل هذا منه ( يعنى الإمام مالك ) وقد صححه الأئمة . هذا الحديث مضطرب قال النسائي : هذا الحديث مضطرب قد اختلف فيه على وجوه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ · من حديث بْنِ بُسْرٍ عن أخته الصماء · من حديث الصماء عن عائشة رضي الله عنها · من حديث ابن بسر عن أمه · من حديث ابن بسر عن أبيه · من حديث ابن بسر مرفوعا ولهذا أعله النسائي بالاضطراب قال ابن حجر في التلخيص " ج 938 " ( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) أ .هـ . قال الالبانى : في " الارواء 960 " : " هذا الحديث صحيح وغير مضطرب لان الاضطراب عند أهل العلم على نوعين : أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة ، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه . والأخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث . وأما الأخر ، فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد . فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث وإما الأخر فينظر للراجح من تلك الوجوه وهذا الحديث من هذا النوع فقد اختلف في سنده على ثور على وجوه هي : الوجه الأول : ماخرجه أبو داود ( 2421 ) والترمذي ( 1 / 143 ) والدارمى ( 2 / 19 ) وابن ماجه ( 1726 ) والطحاوي ( 1 / 339 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 ) والحاكم ( 1 / 435 ) والبيهقي ( 4 / 302 ) وأحمد ( 6 / 368 ) والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) ، عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ، والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 ) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحديث . فذكر الجميع الحديث كاملا إلا الترمذى ذكره دون زيادة ( إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ) . الوجه الثاني : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) . رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى ، وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة . الوجه الثالث )- عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه ، بدل ( أخته ) . رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به . أخرجه تمام أيضا . الوجه الرابع )- وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة . ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب) . فان الوجه الأول اتفق عليه ثلاثة من الثقات ، والثاني اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته . والوجه الثالث ، تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر ، وهو إنما يكنى / صفحة 120 / بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد . والوجه الرابع لم أقف على اسناده . ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه ، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها . على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي ( هذا حديث مضطرب ) : ( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ، ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) . قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى . ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا , فقال الامام احمد ( 6-368) ( 6-369) ثنا الحكم بن نافع قال : ثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدى عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء . وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها . فهذا يؤيد الوجه الاول تأييدا قويا ، ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا ، لانه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه . والحمد لله على توفيقه ، وحفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب ، فقال يحيى بن حسان : سمعت عبد الله بن بسر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مختصرا دون الزيادة . أخرجه أحمد ( 4 / 189 ) والضياء في ( المختارة ) ( 141 / 1 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، ويحيى بن حسان هو البكري الفلسطيني , وتابعه حسان بن نوح قال : سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ترون يدي هذه ؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول : فذكره بتمامه . أخرجه الدولابي في ( الكنى ) ( 2 / 118 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( 940 ) وابن عساكر في (تاريخ دمشق ) ( 9 / 4 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 1 - 2 ) . ورواه أحمد في ( المسند ) ( 4 / 189 ) من هذا الوجه ولكن لم يقل : ( سمعته ) ، ووإنما قال : ( ونهى عن صيام . . . ) . وهو رواية للضياء أخرجوه من طريق مبشر بن اسماعيل وعلى بن عياش كلاهما عن حسان به . وخالفهما أبو المغيرة نا حسان بن نوح قال : سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله ( ص ) : فذكره . أخرجه الروياني في ( مسنده ) (30 / 224 / 2 ) : نا سلمة نا أبو المغيرة . قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ثقة ) . / صفحة 123 / قلت : فإما أن يقال : ان حسانا له إسنادان في هذا الحديث احدهما عن عبد الله بن بسر ، والاخر عن أبى أمامة ، فكان يحدث تارة بهذا ، وتارة بهذا ، فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الاول ، وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الاخر ، وكل ثقة حافظ لما حدث به . واما أن يقال : خالف أبو المغيرة الثقتين ، فروايته شاذة ، وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب ، لما فيه من تخطئة الثقة بدون حجة قوية . فان قيل : فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة ، وقد رجحت الوجه الاول عليها فيما سبق ، وحكمت عليها بالشذوذ ، فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ؟ والجواب : ان حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ وإنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد ، فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما . لما وجدنا الطريقين الاخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار ، وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف ، عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة . بعبارة أخرى أقول : ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر ، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان ، فانها خالية من الاضطراب أيضا وهى عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء ، وهي من المرجحات للوجه الاول ، وبعد ثبوت الطريقين المذكورين ، . . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط . والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى ، وذلك بان يقال : ان عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء ، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول ، ورواه يحيى وحسان عنه على الاخر وكل حافظ ثقة ضابط لما روى " , انتهى كلام الالبانى رحمه الله تعالى . قلت : ومما سبق يتبين ان الحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخالى من الاضطراب . |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السبب, صدام |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc