أحكام المساجد - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام المساجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-29, 16:07   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

إذا كان الذي عندكم من الفرَق هي من الفرق الخارجة عن دين الإسلام ، كالإسماعيلية ، والبابية ، والبهائية ، والقاديانية ، وغلاة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد

ونحو هؤلاء : فلا يحل لكم التعاون معهم ، ولا تمكينهم من مساجدكم ، حتى لا تكونوا سبباً في نشر بدعهم وضلالاتهم وكفرهم .

وما كان من هذه الطوائف من المنتسبين إلى السنة في الجملة :

فتعاونوا معها بما عندها من الحق والصواب ، ولا تتعاونوا معها فيما خالفت فيه السنة ، وما ذكرتَه في سؤالك من إقامة الاحتفالات البدعية هو مثال لما لا يجوز لكم تمكينه منه

على أن لا تُظهروا خلافاتكم بين الناس قدر الاستطاعة خشية على الناس من الإرباك وصرفهم عن بيوت الله ، فيمكنكم تكليمهم والتفاهم معهم على عدم إحداثهم هذه الأمور قبل إقامتها فيما بينكم وبينهم .

ولا يكون التآلف بين المسلمين مع تنوع المشارب واختلاف الاتجاهات ، بل لا بد من إرجاع الناس إلى المصادر المعصومة – الكتاب والسنة – لجمعهم عليهما ليكون التآلف مبنيّاً على أساس راسخ وقاعدة متينة .

وما كان من مسائل الاختلاف المحتملة والآراء الفقهية الاجتهادية فيمكن التغاضي عنه لأجل وحدة الكلمة

أما ما فيه من إغضاب للرب ومخالفة بيِّنة لشرعه :

فلا يكون فيه التغاضي لمن ملك أمر المكان الذي يقام فيه مثل هذا .

وهذه أسئلة وأجوبة لعلماء اللجنة الدائمة حول الموضوع :

1. سئلوا :

في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات وكلٌّ منها يدَّعي الانضواء تحت الفرقة الناجية ، ولا ندري أيها على حق فنتبعه ، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها فتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة ؟ .

فأجابوا :

كلٌّ من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان ، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوةً وضعفاً بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل ، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهماً وعملاً

فاعرف وجهات نظرهم ، وكُن مع أتبعهم للحق وألزمهم له ، ولا تبخس الآخرين أخوَّتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق ، بل اتَّبِع الحقَّ حيث ما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل ، فالحق رائد المؤمن ، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 2 / 239 ، 240 ) .

2. وسئلوا :

في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق صوفية مثلا : هناك جماعة التبليغ ، الإخوان المسلمين ، السنيين ، الشيعة ، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟

فأجابوا :

أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق
وأحرصها على تطبيقه :

أهل السنة :

وهم أهل الحديث ، وجماعة أنصار السنة
ثم الإخوان المسلمون .

وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها خطأ وصواب ، فعليك بالتعاون فيما عندها من الصواب ، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء ، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 2 / 237 ) .

على أن مسألة التعاون في مكان معين ، مع شخص أو جماعة معينة ، أو عدم ذلك ، والاشتراك في نشاط في مسجد واحد

أو الاستقلال بمسجد آخر :

هو من المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن ينظر فيها من له علم شرعي ، ومعرفة بالواقعة من أهل المكان

أو القريبين منه قدر الإمكان .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:08   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

نحن فى مكتب تحفيظ السيدات ، وهذا المكتب فوق المسجد ، غرفتان على مدخل المسجد ، هل يجوز الصلاة خلف الإمام لأنهم يقولون لا يجوز لأن هذا المكان ليس فوق المسجد تماماً ؟

وهل يجوز أن تصلِّي النساء مع بعضهن فى هذا المكان وفي وجود جماعة الرجال بالأسفل ؟. جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأرض التي توقف لبناء مسجد عليها فيُبنى المسجد بالفعل فإن سقفه وما علاه يكون تابعاً للمسجد ويأخذ حكمه

وفي حال أن تكون الأرض ملكاً لشخص قد بَنى عليها بيتاً له فأحبَّ أن يجعل مسجداً في أسفله :

فلا يكون لسكنه حكم المسجد

ومثله ما لو نوى ابتداء بناء مسجد أسفل سكنه
أو عمارته التجارية .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا : كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمه ، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد

أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً :

جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجداً ، فلم يكن ما فوقه تابعاً له " .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 244 ) .

وقالوا – أيضاً - :

" إذا كان الواقع ما ذُكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة ، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد :

فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول ، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع ، وجعل الدور الثاني سكناً للإمام والمؤذن ؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة ، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان ، التي لا يوجد بها مساجد " .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 218 ) .

فإذا تبيَّن أن مكتب تحفيظ القرآن ذاك تابع للمسجد ومبني في أرضه الوقفية : فليس شرطاً حتى يكون له حكمه أن يكون محاذيا لمساحة المسجد الأصلي ، أو أن يكون فوقه تماما

بل يمكن أن يكون خلفه أو عن يمينه أو عن شماله ، لكن يراعى في ذلك ألا يتقدم المأموم على مكان إمامه ، بل يكون خلفه ، أو مساويا له عند التعذر .

كما لا يضر عدم رؤيتكن للإمام أو للمأمومين ، ويكفي وصول صوت الإمام لكنَّ لتقتدين به في صلاتكن .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

" يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام ، وأعلى منه كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف فيه ، روي عن أبي هريرة أنه صلَّى بصلاة الإمام على سطح المسجد ، وفعله سالم ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي " انتهى

من " المغني " ( 2 / 39 ) .

فإذا لم يكن الأمر كذلك وكان المسجد قد اتُّخذ للصلاة بعد بناء المكتب – وقد يكون فوق المكتب شقق أو مكاتب – أو كان في نية واقف المسجد أن يتخذ مكاتب وشقق فوقه :

فلا يكون ما فوق المسجد تابعاً له ولا له حكم المسجد ، فلا تصلِّين فيه مؤتمَّات بإمامه ، إلا إذا امتلأ مكان النساء في المسجد ، واتصلت الصفوف بين هذا المكان ومكان صلاتهن في المسجد.

وللنساء في هذا المكان المنفصل عن المسجد أن يصلين مع أنفسهن جماعة ، حتى أثناء انعقاد جماعة الرجال إذا لم يكن ذلك هناك تشويش من أحد الطرفين على الآخر.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:09   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

فنحن الجالية المسلمة في السويد , وعندنا مسجد كبير والحمد لله , والشهر الماضي كانت هناك انتخابات عامة فى السويد , وقد أقدمت إدارة مسجدنا على استقدام أحد المرشحين السويدين للتحدث فى ساحة المسجد - فى المكان الذى يصلي فيه الإمام -

أمام المسلمين بعد ظهر الجمعة فى العشر الأخير من رمضان لمناقشة البرنامج الحزبي الخاص به , وهو كما ذكرت حزب سويدي - أي حزب كافر-

فقامت مجموعة من الشباب بالاعتراض على وقوف هذا السويدي أمام الناس وعرض برنامجه عليهم لما فى ذلك من مضرة قد تقع فى افتتان بعض الناس به ، وكذلك لأن المكان لا يصلح لهذه الأمور ، وبالأخص أننا عندنا قاعة مؤتمرات كبيرة خصصت لهذه الأغراض , والسؤال هو:

هل يجوز استقدام الكفار فى مساجد المسلمين وعرضهم لبرامجهم الانتخابية على ملأ من المسلمين ؟ أفيدونا بارك الله فيكم


الجواب :

الحمد لله

المساجد بيوت الله ، أذن أن تقام ويرفع فيها اسمه ، وأن تنزه عن كل لغو وباطل ، كما قال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) .
سورة النور/36

ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن البيع والشراء ، ونشدان الضالة ، ورفع الصوت واللغط فيها ، حفاظا على حرمتها ومكانتها في النفوس .

والمساجد ليست مكانا لعرض البرامج الانتخابية والدعوة إليها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ )

رواه مسلم (881) .

فالمساجد إنما بنيت لعبادة الله:

من صلاة ، وتسبيح ، وتهليل ، وتعليم ، وتذكير بالله
ومذاكرة في الخير ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ليس لأحد أن يؤذى أهل المسجد : أهل الصلاة ، أو القراءة ، أو الذكر ، أو الدعاء ، ونحو ذلك مما بنيت المساجد له ، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ، ولا على بابه ، أو قريبا منه ، ما يشوش على هؤلاء ".انتهى

من "مجموع الفتاوى" [22 /205]

وإذا أمرنا أن نقول لمن ينشد فيها ضالة :

لا ردها الله عليك ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) .

رواه مسلم في صحيحه (880) .

فكيف يكون الحال بعرض برامج انتخابية ، ومناقشتها ، وما يتبع ذلك من كثرة اللغط ، والقيل والقال ، ورفع الأصوات ، والجدال والشقاق ؟!

وهذا كله فيما لو كان الداعي لذلك مسلماً ، فكيف إذا كان كافراً !!

ويدعو لشريعة غير شريعتنا ، ومنهج غير منهجنا !! .

وقد سبق بيان أن الأصل جواز دخول الكافر المسجد
خاصة مع وجود الحاجة والمصلحة.

لكن ذلك مقيد بما إذا لم يوجد ما يقتضي المنع
كالصورة المسئول عنها .

وإذا قدر أن للمسلمين في هذه البلاد مصلحة في عرض هذا الحزب برنامجه الانتخابي ، أو مناقشتهم له، فالمكان المخصص لذلك ، على ما جاء في السؤال ، هو المناسب لذلك العرض

ويحقق المصلحة من ذلك ، إذا افترضنا أن هناك مصلحة ، ويمنع المفاسد من عرض مثل ذلك في المسجد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:14   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يقول الله تعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) طه/12

هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيماً لله

أما تعظيماً للوادي المقدس؟

وإذا كان تعظيماً لله فكيف يجوز للمسلم أن يقف
في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس نعليه؟


الجواب :

الحمد لله

"هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع نعليه ، وظاهره أن الواد المقدس لا يطؤه بنعليه ، فيحتمل أن النعلين فيهما شيء من القذر ، أو لأسباب أخرى

وقد أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة فقد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره بخلع نعليه فخلعهما ، فلما سلم قال للصحابة : (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا)

وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام .

فشريعة موسى تخصه وليست شريعة لنا

قال تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) المائدة/48

أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين

كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ)

فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمداً صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وكان يصلي في نعليه ، ولهذا يشرع لنا أن نصلي في نعلينا وخفينا إذا كانا نظيفين .

فعلى المؤمن عند إتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه وينظفهما إن كان فيهما شيء ، حتى لا يدخل بهما وبهما قذر ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبرائيل فخلعهما

وإذا كانا نظيفين ليس فيهما شيء فلا حرج أن يصلي فيهما في المسجد ، إذا كان في حصباء أو تراب ، أما إن كان فيه فُرش فلا بأس ، لكن إذا خلعهما احتياطاً لئلا يكون فيهما تراب يوسخ المسجد ، أو يكدر المصلين فهذا حسن وليس بلازم .

وأما الخفان فلا ، إذا كان قد مسح عليهما فلا يخلعهما بل يصلي فيهما ، لأنه إذا خلعهما بطل الوضوء ، فإذا كان عليه خفان قد مسح عليهما للطهارة فلا يخلعهما بل يصلي فيهما

لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ، ويزيل ما بهما من أذى إن كان هناك أذى ، حتى لا يدخل فيهما إلا وهما نظيفان .

أما النعل فأمرها أسهل فبالإمكان خلعهما لأن النعل لا يمسح عليها ، فإذا كان قد جاء على الطهارة وعليه نعلان فإن شاء خلعهما في المساجد المفروشة وإن شاء تركهما

وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا منه ، أو لئلا يتكلموا عليه ، أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش ، من باب التحري للخير وباب البعد عن التشويش فذلك حسن

وإلا فالأفضل مع من قال بالصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشاً ، إذا كانت النعلان نظيفتين ، فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام .

ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة ، فإذا راعى الناس وخلعها خوفاً من أن يكون هناك تراب أو أوساخ لم يفطن لها ، أو أن الناس يستنكرون منه ذلك

وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلاً منهم ، فاتقى القالة وحسم المادة وجعلهما في مكان آخر فهذا لا بأس به إن شاء الله ، مراعاة لأمور الناس اليوم ، واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب ، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/800 – 802) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:15   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئاً من المسجد فقلت : إني حائض .

قال : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) أرجو تفسير هذا الحديث ،

وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئاً؟


الجواب :

الحمد لله

النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)

والله قال سبحانه :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43

فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر

فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة ـ أي حصيرة صغيرة ـ أو كتاب أو إناء أو ما أشبه ذلك

فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها أن تناوله الخمرة ، والخمرة مصلى من الخوص كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم قالت له : إنها حائض

فقال لها : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخلوها لأخذ الحاجة ، إنما الممنوع جلوسها في المسجد

أما كونها تمر أو تعبر لتأخذ حاجة فلا بأس
والحديث يدل على ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(2/678).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:16   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


نحن جالية في أمريكا وفقنا الله عز وجل في شراء مسجد كان في الأصل كنيسة ، أولاً نود إفادتكم بما يتعلق بما هو موجود بداخله من رموز لديانتهم- هل يكون بطمسها إن لم يمكن إخراجها ؟

والسؤال الثاني هو : أنه لا توجد إمكانية لعمل مصلى النساء في الجهة الخلفية والمكان الوحيد لعمل مصلى للنساء هو إما على يمين المصلين أو على يسارهم مع وجود جدار يحجب عن الرجال ، راجين منكم الإفادة بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى لنا العمل في إكمال المسجد .

وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجب إزالة الصور والرموز الدينية المذكورة من المسجد ، فإن لم يمكن إزالتها اكتُفي بطمسها أو صبغ الجدران بما يزيل معالمها ، فإن كانت ثماثيل مجسمة ولم يمكن إزالتها ، أزيل الرأس فقط

لما روى مسلم (969)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ (أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ )

وفي رواية : ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَسْتَهَا ).

وروى الترمذي (2806) وأبو داود (4158)

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ ، فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ).

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 68 .

ثانيا :

لا حرج في عمل مصلى للنساء داخل المسجد عن يمين الرجال أو عن شمالهم .

إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍ ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل ، فذهب الحنفية إلى أنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها

وحاصلها : أن تكون المرأة مشتهاة ، وهي من بلغت سبع سنين ، أو كانت تصلح للجماع ، على خلاف في المذهب ، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود ، ويشتركان في التحريمة والأداء ، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة ، في تفاصيل أخر ، تعرف بالرجوع إلى كتبهم .

ينظر : "المبسوط" (1/183) ، "بدائع الصنائع" (1/239) ، "تبيين الحقائق" (1/136- 139).

قال النووي رحمه الله تعالى

مبينا الخلاف في المسألة وملخصا مذهب الحنفية :

" إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون

وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها , فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء

- فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيْها , ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا , وإن كانت في صف بين يديه ( يعني : أمامه ) بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها

ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا ، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن , قال :

وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز , ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه , ولو كانت مائة صف استحسانا , فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ; لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا

وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من جملة المأمومين .

وهذا المذهب ضعيف الحجة ، ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له , وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان , وليس لهم ذلك ...

وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم , والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية والعصمة" انتهى

من المجموع (3/331) باختصار يسير.

أما مع وجود الحائل فقد اتفق الأحناف مع الجمهور
على أنه لا تبطل صلاة واحد منهما

كما في "تبيين الحقائق" (1/138)

لا شك أن السنة أن تكون صفوف النساء خلف الرجال

كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى البخاري (380) ومسلم (658)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ) .

قال الحافظ في الفتح :

" وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: ... َتَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا " انتهى .

لكن إذا حصل ما ذكرتَ من كونهن يحاذين الرجال ،
فالصلاة صحيحة والحمد لله .

ويحصل الاقتداء بسماع صوت الإمام مباشرة أو بالميكرفون ، ولا يضر كونهن لا يرين الإمام أو المأمومين .

سئل الشيخ لابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط ؟

فأجاب :

"يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء ، فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام

لأن المكان واحد

والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه ، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد ..." انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/ 213).

ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 16:19   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أرغب في بناء مسجد في الدور الأول ببيتنا وذلك بعد التأكد من الرضاء التام لإخوتي بأن أحصل عليه سواء بدلا أو بمقابل مالي, ولكن إذا أرادوا الاشتراك معي في البناء والتجهيز , هل سأحصل على الأجر كاملا؟

أي أجر بناء المسجد ابتغاء بناء الله بيتا لي في الجنة؟


الجواب :

الحمد لله

بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين ، من أفضل أعمال البر والخير التي رتب عليها الله تعالى ثوابا عظيما ، وهي من الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان .

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة/18

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ )

رواه البخاري (450) ومسلم (533)
من حديث عثمان رضي الله عنه .

وروى ابن ماجه (738)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ، أوْ أَصْغَرَ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)

صححه الألباني .

والقطا طائر معروف ، ومَفْحص القطاة :

موضعها الذي تبيض فيه ، وخصصت القطاة بهذا لأنها لا تبيض في شجر ولا على رأس جبل ، إنما تجعل بيتها على بسيط الأرض دون سائر الطيور، فلذلك شبه به المسجد .

ينظر : حياة الحيوان للدميري .

قال أهل العلم :

وهذا مذكور للمبالغة
أي ولو كان المسجد بالغا في الصغر إلى هذا الحد .

ومن شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدر مشاركته ، وله أجر آخر على إعانته غيره على البر والتقوى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر اشتركوا في بناء مسجد هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد ، أم أقل من ذلك؟

فأجاب :

هل قرأت إذا زلزلت؟ ماذا قال الله في آخرها؟

السائل:

( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) [الزلزلة:7].

الشيخ:

( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) [الزلزلة:7-8] كل واحد له أجر ما عمل ، لكن يكون له أجر ثان من جهة ثانية وهي التعاون على البر؛ لأنه لولا اجتماع هؤلاء كل واحد أتى بقليل ما قام البناء

فنقول : له أجر عمله وله أجر المساعدة والمعاضدة

مثال ذلك : رجل أنفق مائة ريال صدقة له أجرها ، أنفق مائة ريال في بناء مسجد ، هذه النفقة صار فيها نفع من وجهين :

أولاً : العمل ، يعني : أجر هذه الدراهم

والثاني : المساعدة حتى يتكون المسجد ، لكن إذا تبرع هذا الرجل للمسجد بعشرين ألفاً ، وهذا بعشرين ريالاً

فلا يمكن أن نقول :

هم سواء ، كل له أجر البناء كاملاً، هذا لا يمكن.

انظر يا أخي! الثواب حسب العمل

نقول : هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق وله أجر
التعاون على إقامة هذا المسجد " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (230/ 21).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟

فأجابوا :

"بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 237) .

فإذا شاركك إخوانك بالأرض أو في بناء المسجد
فلجميعكم الأجر والثواب .

وهذا السؤال يتفرع عنه سؤال آخر

وهو أيهما أفضل : بناء مسجد صغير أو الاشتراك
في مسجد كبير ؟

وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى في ذلك نضعها هنا للفائدة :

سئل رحمه الله :

إذا كان بعض الناس يرغب في بناء مسجد بمبلغ من المال فأيهما أفضل : أن يشارك غيره في بناء مسجد كبير يضمن عدم الحاجة إلى هدمه وتوسيعه خصوصاً مع تزايد السكان ، أم يبني مسجداً صغيراً بدون مشاركة مع أحد؟

فأجاب :

"الأفضل الأول ؛ لأن المبنى الصغير ربما يكون من حوله قليلين ثم يزيدون وحينئذ يهدم ويعاد مرة ثانية

لكن إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إليه أكثر من ضرورة أهل المسجد الكبير فهم أولى لدفع ضرورتهم

لكن مع التساوي :

المشاركة في المسجد الكبير أحسن ؛ لأنه أضمن

فصار في المسألة تفصيل :

إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إلى هدمه وبنائه [أي الآن] فهو أفضل من المشاركة ، وإذا كانوا غير مضطرين أو كانت الضرورة واحدة في هذا وهذا فالمشاركة في الكبير أفضل "

انتهى من "اللقاء الشهري" (24/ 18).

وذهب بعض العلماء إلى أن حديث (مفحص القطاة) على ظاهره ، وأن المراد بذلك ما لو اشترك جماعة في بناء مسجد ، بحيث كان نصيب كل واحد منهم مفحص قطاة ، بنى الله له بيتاً في الجنة ، وفضل الله تعالى واسع .

وانظر : "فتح الباري" شرح حديث رقم (450) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:01   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز وضع الأناشيد في دار قرآن والموجودة (ضمن حدود المسجد) عند الاحتفال بتخريج فائزين في مسابقات حفظ أو احتفال بإجازة ختم القرآن حاضرا أو غيبا برواية معينة

أو في درس في هذه الدار مثلا عن الحج ووضع نشيد عن القرآن أو الحج وغيره لشحذ الهمم مع الانتباه أن هذه الدار للنساء

و قد تفتح ليصلى فيها وتفتح في رمضان لصلاة التراويح؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المباني الملحقة بالمسجد والتي بنيت لتكون مرافق خدمية للمسجد كدور التحفيظ ، ومغاسل الموتى

وسكن الإمام والمؤذن لا تأخذ حكم المسجد .

ثانياً : النشيد :

هو رفع الصوت بإلقاء الشعر ، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " والنَّشيدُ : الشِّعْرُ المُتَناشَدُ بينَ القوم ، يُنْشِدُه بَعْضُهم بَعْضاً إنْشاداً ". انتهى

"كتاب العين" (6 / 243).

والنشيد بهذا المعنى ـ إذا كان موضوعه حسناً ـ لا بأس من إلقائه وسماعه في المسجد وغيره ، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد ، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى البخاري (3212), ومسلم (2485)
وأبو داود (5013) واللفظ له

أن عُمَرَ بن الخطاب مَرَّ بِحَسَّان وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ,

فَقَالَ حسان : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

قال النووي :

" فِيهِ جَوَاز إِنْشَاد الشِّعْر فِي الْمَسْجِد إِذَا كَانَ مُبَاحًا , وَاسْتِحْبَابه إِذَا كَانَ فِي مَمَادِح الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ". انتهى

من " شرح صحيح مسلم " (16/46).

وقد سئل الشيخ ابن باز عن سماع الأناشيد في المسجد .

فقال : " الأناشيد العربية الإسلامية التي فيها فائدة في مقام العلم والتعليم لا بأس بها , إذا كان في المسجد حلقة علم , أو واعظ يعظ الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة , والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة لا حرج في ذلك , فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ". انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:02   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ومما يؤسف له أن أكثر النشيد اليوم قد انحرف عن مساره انحرافاً كبيراً ، سواء في موضوعاته ، أو كلماته ، أو ألحانه وطريقة أدائه ، أو في الأشياء المرافقة له من دفوف ومعازف !!

فإذا كان النشيد بهذه الحال ، فلا يجوز سماعه لا في المساجد ولا دور تحفيظ القرآن ولا غيرها .

ضوابط وشروط النشيد الجائز :

وبتأمل كلام العلماء والمشايخ الثقات يمكننا جمع الضوابط والشروط الشرعية التي يجب تحققها حتى يكون النشيد جائزاً ، ومن ذلك :

1. أن تخلو كلمات النشيد من الكلام المحرم والتافه .

2. أن لا يصاحب النشيد معازف أو آلات موسيقية ، ولم يُبح من المعازف إلا الدف للنساء في أحوال معينة
.

3. أن تخلو من المؤثرات الصوتية التي تشبه صوت الآلات الموسيقية ؛ لأن العبرة بالظاهر والأثر ، وتقليد الآلات المحرمة لا يجوز ، وخاصة أن أثرها السيئ هو نفسه الذي تحدثه الآلات الحقيقية .

4. أن لا تكون الأناشيد ديدناً للمستمع ، وتستهلك وقته ، وتؤثر على الواجبات والمستحبات ، كتأثيرها على قراءة القرآن ، والدعوة إلى الله .

5. أن لا يكون المنشد امرأة أمام الرجال ، أو رجلاً فاتنا في هيئته أو صوته ، أمام النساء .

6. أن يتجنب سماع أصحاب الأصوات الرقيقة ، والمتكسرين في أدائهم ، والمتمايلين بأجسادهم ، ففي ذلك كله فتنة ، وتشبه بالفساق .

7. تجنب الصور التي توضع على أغلفة أشرطتهم ، وأولى من ذلك : تجنّب ظهورهم بالفيديو كليب المصاحب لأناشيدهم ، وخاصة ما يكون من بعضهم من حركات مثيرة ، وتشبه بالمغنين الفاسقين .

8. أن يكون القصد من النشيد الكلمات لا الألحان والطرب .

وهذه كلمات أهل العلم التي تحتوي الضوابط والشروط السابقة :

1. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبَّادهم وزهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يُبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ، ولا لعامي ولا لخاصي ، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح .

وأما الرجال على عهده : فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : ( التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) و ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ) .

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء : كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ، ويسمُّون الرجال المغنين مخانيثاً ، وهذا مشهور في كلامهم " انتهى

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" الأناشيد الإسلامية تختلف ، فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير ، والتذكير بالخير ، وطاعة الله ورسوله ، والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء

والاستعداد للأعداء ونحو ذلك : فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي ، واختلاط النساء بالرجال ، أو تكشف عندهم ، أو أي فساد : فلا يجوز استماعها " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 437 ) .

3. وقال – أيضاً رحمه الله :

" الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار ؛ إن كانت سليمة : فهي سليمة ، وإن كانت فيها منكر : فهي منكر ...

والحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة : لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر ، أو دعوة إلى منكرٍ : منكرةٌ " انتهى

" شريط أسئلة وأجوبة الجامع الكبير " ( رقم : 90 / أ ) .

4. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحكم ، والمواعظ ، والعبر ما يثير الحماس والغيرة على الدين ، ويهز العواطف الإسلامية ، وينفر من الشر ودواعيه ، لتبعث نفس من ينشدها ، ومن يسمعها إلى طاعة الله

وتنفر من معصيته تعالى وتعدي حدوده إلى الاحتماء بحمى شرعه ، والجهاد في سبيله ، لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمه ، وعادة يستمر عليها ، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعٍ تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه

وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير ، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 533 )
.

5. وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" بل قد يكون في هذا – [ أي : الأناشيد ] - آفةٌ أخرى ، وهي أنّها قد تُلحَّن على ألحان الأغاني الماجنة ، وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية والغربية التي تطرب السامعين وترقصهم ، وتخرجهم عن طورهم ، فيكون المقصد هو اللحن والطرب

وليس النشيد بالذات ، وهذه مخالفة جديدة ، وهي التشبه بالكفار والمجّان ، وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى ، وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه ، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ، كما في قوله تعالى : ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) " انتهى .

" تحريم آلات الطرب " ( ص 181 ) .

6. وقال – أيضاً - :

" إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية ، وليس معها شيء من المعازف ، وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوِها : فهذا أمرٌ لا بأس به ، ولكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها

وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ؛ كالغلوّ ، ونَحوِه ، ثم شرط آخر ، وهو عدم اتخاذها دَيدَناً ؛ إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة ، وكذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع ، والدعوة إلى الله سبحانه " انتهى .

" مجلة الأصالة "
( العدد الثاني ، تاريخ 15 جمادى الآخرة 1413هـ ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:03   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها
الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا"

فعلى ضوء هذا الحديث لو أن شخصاً فقد شيئاً ثميناً في
المسجد ولم يعلن عليه وإنما اخبر الإمام أو القيّم.

فهل يدخلون في النهي الوارد ؟

وهل النهي الوارد في الحديث خاص بمن فقد شيئاً
أم انه عام لكل إعلان أو إنشاد في المسجد؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد ، أو تعريفها، فيه ؛ لأن المساجد لم تبن لذلك ، إنما بنيت لإقامة ذكر الله

وقد روى مسلم (568)

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) .

وروى مسلم أيضا (569)

عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْت ) وَأَمَرَ أَنْ يُقَال مِثْل هَذَا , فَهُوَ عُقُوبَة لَهُ عَلَى مُخَالَفَته وَعِصْيَانه وَيَنْبَغِي لِسَامِعِهِ أَنْ يَقُول : لَا وَجَدْت فَإِنَّ الْمَسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهَذَا .

أَوْ يَقُول : لَا وَجَدْت إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ .

كَمَا قَالَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى .

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال ، فلهذا بنيت ، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له " .

"الاستذكار" (2 / 368)

وروى البيهقي في "السنن" (20763)

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول : " من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة " .

وراجع : "الاستذكار" (2/368)

ومن أراد أن ينشد ضالة فليخرج خارج المسجد ، ولو كتب ورقة وعلقها على الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس بذلك .

ومن ضاع منه شيء في المسجد ، فأراد أن يخبر به إمام المسجد أو المؤذن أو العامل ليدل من وجدها على صاحبها ، أو نحو ذلك فلا بأس به إذا كان بينه وبينه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء ، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك .

وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس ، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام ، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها .

فالذي يظهر لنا :

أنه لا يجوز ، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال ، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا " انتهى مختصرا .

"فتاوى نور على الدرب" (2/709) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم .

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا ، كذلك أيضا إنشاد الضالة يجيء رجل ويقول : ضاع مني كذا ، مثل محفظة الدراهم ، فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد ، لا تقل كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيرا ، ضاع مني كذا .

المهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم " انتهى باختصار .

"شرح رياض الصالحين" (ص 2014)

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 275)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:04   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

النهي الوارد عام في كل إعلان أو إنشاد في المسجد
إلا إعلانا عن طاعة ، فهذا لا بأس به.

قال علماء اللجنة الدائمة :

" لا يجوز أن تتخذ المساجد، أو شيء من مرافقها، أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها، ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية

سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها ؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين .

فيجب تنزيهها عما ذكر ، ومراعاة حرمتها ، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ، وتعلقهم بالآخرة " انتهى مختصرا

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 276-277)

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

" هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراء ، المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار مما لم تبن المساجد من أجله ، وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به " انتهى .


وسئل رحمه الله أيضا :

ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟ كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة ، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم ؟

فأجاب رحمه الله :

" أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى .

وأما ما كان لأمور الدنيا ، فإنه لا يجوز ، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج . فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي ، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل .

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأنها خير "

انتهى باختصار من
"شرح منظومة القواعد الفقهية" (ص/52) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:05   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أوصاني أبي قبل وفاته ببناء مسجد بجزء من ماله صدقة جارية بحيث يكون به مصلى في الطابق الأرضي وفوقه مركز طبي خيري ودار تحفيظ للقرآن ومكتبة إسلامية ومرأب للسيارات خاصة بزوار المركز الطبي.

فهل يجوز البناء فوق المسجد وتحته أم الأفضل تعديل الوصية وبناء المسجد منفردا وباقي الأنشطة الخيرية منفردة أيضا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في كون المسجد تحت بناء ، أو فوقه بناء
إذا أنشئ على هذه الصفة ابتداء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (12/295) :

" أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا دون سفلها , والعكس ; لأنهما عينان يجوز وقفهما , فجاز وقف أحدهما دون الآخر" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

قمت بإنشاء منزل والنية معقودة قبل الإنشاء على بناء مسجد تحت المنزل ، وقد اكتمل البناء وتحددت القبلة بناء وبنيت المراحيض الخاصة بالمسجد واكتملت أعمال النجارة ، ولم يبق إلا الدهان ، وأخذ المسجد الشكل الإسلامي

وسمعت من البعض أن المسجد تحت المنزل لا يجوز ، وأوقفت السكن وتشغيل المسجد منذ خمس سنوات إلى الانتهاء من الإفادة ، فما رأي سماحتكم حول بناء المسجد تحت المنزل ؟

علما بأن هناك مساجد صغيرة غيره بنيت بجواره خلال هذه الفترة ، وتعددت المساجد الصغيرة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .

فأجابوا :

"لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع ، أو أحدث المسجد تحت السكن ، أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن سقفه وما علاه تابع له" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/220) المجموعة الثانية .

ثانيا :

الأصل هو تنفيذ الوصية وعدم تغييرها ما لم تشتمل على إثم ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/181

وفي جواز تغييرها إلى الأفضل خلاف .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ) البقرة/ 181

ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .

ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل

لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله ، وأنفع للموصى له ، كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر
إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...

والذي أرى في هذه المسألة :

أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير ، لتعلق حق الغير المعين بها .

أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل" انتهى من

"تفسير القرآن للعثيمين" (4/256) .

وعلى هذا ، يجوز بناء المسجد منفرداً ، وسائر الأنشطة منفردة ، ويجوز جعلها كلها في بناء واحد.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:06   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ألفنا في مسجد حينا كلما حل عيد الفطر أو الأضحى أن يجتمع الرجال في المسجد لشرب الشاي وأكل الحلوى

مع ما يصاحب ذلك من حديث في مختلف المواضيع
فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشرع للمسلمين أن يظهروا الفرح بالعيد الشرعي ، وأن يجتمعوا لذلك ، ولا مانع من أن يكون ذلك في المسجد .

روى البخاري (5236) ومسلم (892)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ ) .

وفي رواية للبخاري (950) ومسلم (892)

أن ذلك ( َكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ) .

ولا بأس ـ أيضا ـ أن يصحب ذلك الاجتماع بعض
ما يناسب ذلك من الطعام أو الشراب .

قال الزركشي رحمه الله :

" يجوز أكل الخبر والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد .

وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم .

[ رواه ابن ماجة في سننه (3300) وصححه الألباني ] ..

وينبغي أن يبسط شيئا ، ويحترز خوفا من التلوث .

ولئلا يتناثر شيء من الطعام ، فتجتمع عليه الهوام .

هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة ، فإن كانت ، كالثوم والبصل والكرات ونحوه ، فيكره أكله فيه ، ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه .. " انتهى .

"إعلام الساجد بأحكام المساجد" (329) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها

لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عرضت علي أجور أمتي ،حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب » .

رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد .

والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن . " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/439) .

وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (6/290) .

ثانيا :

يجوز الكلام المباح في المسجد ، ولو كان ذلك من أمر الدنيا ، ما لم يترتب عليه تشويش على المصلين .

روى مسلم في صحيحه (670)

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .

قال النووي رحمه الله :

" يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد ، وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ، ما دام مباحا ؛ لحديث جابر بن سمرة .. " انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (2/177) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:07   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول :

أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين ، فهذا لا يجوز ، وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين .

القسم الثاني :

أن لا يكون فيه تشويش على أحد
فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير .

وإن كان في أمور الدنيا :

فإن منه ما هو ممنوع ، ومنه ما هو جائز

فمن الممنوع البيع والشراء والإجارة

فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد

أو يستأجر أو يؤجر في المسجد ، وكذلك إنشاد الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) .

ومن الجائز :

أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق
الذي ليس فيه شيء محرم " .

"فتاوى نور على الدرب" .

وأما حديث : ( الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) ، فليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ينظر :
"السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني رحمه الله . رقم (4) .

والخلاصة :

أنه لا بأس باجتماعكم هذا ، لكن مع الاحتراز عن تلويث المسجد بشيء من الأطعمة والأشربة

والاحتراز أيضا من التشويش على من يصلي أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك من العبادات ، إن وجد أحد يفعل ذلك في وقت اجتماعكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:08   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت إحدى الإجابات التي تقول بأنه لا يجوز للنساء التعطر أثناء خروجهن لأنه يمكن أن يشم الرجال العطر ويفتنوا به أفلا ينطبق ذات الحكم على الرجال أيضا لأنه يمكن للنساء أن يُفتنَّ بالعطر الذي يضعه الرجال؟

السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة مع التعطر؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا
مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ )

رواه الإمام أحمد (19212) والنسائي (5126) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .

وأما الرجال فلا يمنعون من ذلك

بل يستحب للرجل أن يستعمل الطيب في كل أحواله

ويتأكد استحبابه يوم الجمعة والعيد

وفي مجامع الناس من المساجد والمصليات ونحوها .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ )

رواه أحمد (11885) النسائي (3940) وصححه الألباني .

والفرق بين المرأة والرجل :

أن المرأة الأصل في حقها القرار في بيتها ، واستعمال الزينة فيه ، حيث لا يحصل بها فتنة ، ولا يترتب عليها مفسدة

وأما الرجل فإنه يخرج من بيته ، ويعمل ، ويضرب في الأرض ، ويختلط بالناس في المجامع والأسواق وغيرها .

ثم إن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنة المرأة بالرجل

وإذا تعلق بامرأة أمكنه أن يسعى في طلبها ، والتحيل لفتنتها ، وعادة المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة

وإذا قدر أنها وقع في نفسها شيء من رجل :

فإن ما فطرت عليها من الحياء والتعفف ، يمنعا - غالبا - من ذلك الطلب ، ثم إن قرارها في بيتها

وقلة خروجها مخالطتها للرجال :

يحول دون هذه الفتنة ، أو دون العمل بمقتضاها .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc