القرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم الاداري الوثائق - نماذج -تقارير -إدارية

قسم الاداري الوثائق - نماذج -تقارير -إدارية قسم الاداري يهتم بالوثائق - نماذج -تقارير -إدارية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-13, 16:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حمة الزين
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حمة الزين
 

 

 
إحصائية العضو










M001 القرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية




قرار رقم 832
يحدد مهام
مساعدي التربية و شروط عملهم


إن وزير التربية
- بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين,
- بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسوم رقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- و بمقتضى القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام مساعدي التربية وواجباتهم
-


يقرر ما يلي:
أحكام عامة
المادة01: يهدف هذا القرار طبقا للاحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المشار اليه اعلاه الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي
التربية وشروط عملهم.
المادة02: يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي او في النظام الداخلي
و يمكن عند الحاجة ان يطلب منهم بالخدمة في النظامين معا.
المادة03: تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تاطير جميع التلاميذ اثناء اوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية , وفقا
لما ينص عليه التنظيم العام لانشطتهم , ويتولاها مساعدو التربية المكلفين بالنظام الخارجي.
وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي , اساسا بتاطير التلاميذ الداخليين ونصف داخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو
التربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة04: يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة
ويمارسونها في الثناويات والمتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية .
المادة05: يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب المدير للدراسات و مدير المؤسسة.
المادة06: يعتبر مساعدو التربية أعضاء الفريق بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه.
ويقومون على هذا الاساس بنشاطات تربوية وبداغوجية و ادارية.

النشاطات التربوية و البداغوجية
المادة07: يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلي:
متابعة أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليلهم بالانضباط
تاطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها
المادة08: يكلف مساعدو التربية بالسهر على ماياتي
v تنظيم حركة التلاميذ و مراقبتها أثناء اوقات الدخول و الاستراحة و الخروج
v أعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملة
v احترام قواعد الوقاية و الامن
المادة09: يشارك مساعدو التربية في تاطير مختلف الانشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من اجل التلاميذ سواء
داخلها او خارجها
المادة10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة باهداف
المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة11: تندرج عمل مساعدو التربية في اطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة12: يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية .
المادة13: يمكن ان يطلب مساعدو التربية القيام بتا طير التلاميذ الخارجين المرخص لهم باليقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في
المؤسسات التي لاتتوفر على النظام الداحلي او النصف داخلي.
المادة14: يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين و تحسين المستوى وتجديد
المعارف التي تنظمها السلطة السليمة.
النشاطات الإدارية
المادة16: تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة ما يلي:
1) المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
2) انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها واعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية, وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسة.
المادة17: يشارك مساعدو التربيةفي مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة18: يشارك مساعدو التربيةفي المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.

أحكام ختامية
المادة19: يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة
بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه اعمالهم وتنشيطها, من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الاسبوعي
المطلوب , وفقا للاحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد, وهي الفترة الممتدة بين اطفاء الانوار ونهوض التلاميذ, بثلاث (3) ساعات .
و تحسب الفترة التي تسبق اطفاء الانوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المادة21: تبدا الخدمة في النظام الخارجي ربع (4/1) ساعة على الاقل قبل تكفل الاساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة
المسائية وتنتهي ربع (4/1) ساعة بعد نهايتها .
المادة22: تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و اثناء المذاكرة , على المشاركة في
تاطير التلاميذاثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة23: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي اوالداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية
المخصصة لكل مؤسسة مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير انه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة24: يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية
و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكريتارية.
و ينبغي الا تشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعينين.
المادة25: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه اعلاه.
المادة26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.


حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد








 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc