|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-03-24, 17:28 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
السلام عليكم
|
||||
2016-03-25, 11:36 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
|
|||
2016-03-25, 22:19 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
شكرا على الافادة |
|||
2016-03-26, 15:44 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2016-04-02, 11:44 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
مسألة مهمة طرحتها، نتمى ممن له التفصيل والتدقيق في الموضوع أن يتحفنا بمصادر علمية في هذا الشأن |
|||
2016-04-02, 21:00 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
الله اعلى واعلم |
|||
2016-04-04, 09:26 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
موقع عربي استثماري جديد
الله يباااااااااااااااااااااااا رك |
|||
2016-04-05, 14:24 | رقم المشاركة : 23 | ||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنّسبة للأخ السائل صاحب الموضوع فالله أعلم بالحُكم .نصيحتي أبعث سؤالك بالتفصيل لموقع الإسلام سؤال وجواب فالشيخ المُنجد له دراية بهذه الأمور الحديثة ويُجيبون في وقت قصير -رُبما أسبوع تقريبا- أرسل سؤالك هنا https://islamqa.info/ar/sendq مع مُراعاة الأوقات المنصوص عليها...والله الموفق اقتباس:
بالنّسبة لسؤالكم فهذا يعتمد على نوع البطاقة إن كانت مُسبقة الدفع أو تٌسمى أيضا بالبطاقة المُغطاة Pre paid card أو إذا كانت غير مُغطّاة ، قد قُمت قبلا بالبحث في هذه المسألة وللفائدة: البطاقة المُغطاة تسحب فقط ما قُمت بضخّه في رصيدك، يعني إذا وصل رصيدك إلى الصفر فلا تستطيع السّحب أمّا الغير مُغطاة فيُمكن السّحب منها حتّى لو وصل الحساب إلى الصفر وتُصبح بذلك مدينا للبنك وإن تأخرّت في السداد تُحتسب عليكَ فائدة ربوية -شرط ربوي- (هذا فهمي البسيط للاختلاف بينهما، يُرجى الاطّلاع على ما يُبيّن ذلك بشكل أفضل) تفضلوا هذه الفتاوى رُبما تُفيد:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) 14 - 19المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11آذار ( مارس ) 2004م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63(6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108(2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم ( العمولة ) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها. قرر ما يأتي: أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها،إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد. ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار. ج- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة. ث- لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً. د- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.[ هذا يخص المسبقة الدفع مثل الفيزا وغيرها ] القرار108المُشار إليه بشأن أخذ الرسوم : أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين . ويتفرع على ذلك: أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. ب-جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13(10 /2) و13 (1 /3). رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة . انتهـى ***** 2. حكم أخذ نسبة مئوية على السّحب من البطاقة المُغطّاة: السؤال : أستخدم بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع من البنك الأهلي تفادياً للبطاقات الإئتمانية الأخرى وحرصاً بأن لا أقع في الربا والغرض منها هو الشراء عن طريق الإنترنت. ولتتضح ماهية هذه البطاقة، هي بطاقة ماستر كارد تصدر من البنك بدون أي رصيد، وفي حالة الإستخدام أقوم بشحنها عن طريق تحويل مبلغ من الحساب العام إلى حساب البطاقة ثم أقوم بالشراء من الإنترنت أو أي عملية أخرى وهذه الطريقة تجعلني أتحكم بحسابي والبنك لا يقوم بدفع المبلغ عني في حال أن الرصيد لا يكفي لشراء بضاعة بل العملية تُرفض وعلى حسب إفادة موظف البنك أنه في حال أن البنك دفع عنك المبلغ فإنه يطالب لنفس المبلغ ولا يزيد عنها. وقيمة الإشتراك لهذه البطاقة ٢٠٠ ريال كل سنتين. السؤال هنا :ما حكم هذه البطاقة من ناحية الرسوم ؟ حيث إنني سمعت بأنه لا تجوز في حال تجاوز رسوم البطاقة لـ ٣٥ ريال. مع العلم أن هناك بنوك أخرى تصدر البطاقة بدون رسوم مدى الحياة ولكن بشرط تحويل الراتب لهم، وأنا مرتاح مع بنكي الحالي.
الجواب : الحمد لله ،لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة لها رسوما تزيد على التكلفة الفعلية ؛ لأنها رسوم في مقابل تقديم هذه الخدمة ، وإنما منعت الزيادة على التكلفة الفعلية في حال البطاقة غير المغطاة سواء كان في رسم إصدارها أو في رسم السحب بها ؛ لأن إعطاء البنك المال للعميل في حالة البطاقة غير المغطاة : إقراض له ، فلا يجوز أن يأخذ البنك فائدة أو ربحا على هذا القرض ، ويجب أن يقتصر على أخذ التكلفة الفعلية التي يدفعها لجهة الإصدار . وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة : " ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين . ويتفرع على ذلك : أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك . ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد . ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى . وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم ( 97530 ) . كما ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (101947) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب |
||||
2016-04-05, 14:25 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
لِمن أراد الاستزادة في فقه المُعاملات المالية المُعاصرة
يُمكن المُشاركة والاستفادة هنا https://zadi.net/courses/HwTgS5qo6ZWPtmmeW والله الموفق وهُو أعلى وأعلم |
|||
2016-05-26, 17:37 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
بارك الله فيك "أمة الله" على المعلومات القيمة |
|||
2016-06-20, 23:22 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
شكرا على المعلومة
|
|||
2016-07-07, 19:49 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
أخي المشكل هنا مشكل كرامة. |
|||
2016-07-08, 11:39 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
العلم لله إتجه إلى أقرب إمام يكون مصدر ثقة ..... أضن أنه سيفيدك كثيرا
|
|||
2016-08-18, 15:21 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
شكرا على الاضافة |
|||
2016-08-18, 23:23 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
اللهم زدنا علما |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ptc, ptc الضغط الاعلانات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc