اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و مازلنا مع حقوق الأولاد بعد وجودهم
وجوب النَّفقة عليهم إن كانوا فقراء:
وإعانتهم إن كانوا كبارًا فقراء
فقد جاء عن جابر الخيوانيِّ
قال: كنتُ عند عبدالله بن عمرٍو
فقدِم عليه قهرمانٌ من الشَّام
وقد بقيَت ليلتان من رمضان
فقال له عبدالله: هل تركتَ عند أهلي ما يكفيهم؟
قال: قد تركتُ عندهم نفقةً.
فقال عبدالله: عزمتُ عليك لَما رجعت
فتركتَ لهم ما يَكفيهم
فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:
((كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يعولُ)
أخرجه أبو داود (1692)، وابن حبان (4240)
والحاكم (4 / 445)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد
ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، واللفظ له
وصححه الإمام النووي.
فهذه من النصوص الشرعية وغيرها تدل على وجوب
أن ينفق الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم
فلا يجوز للوالد التقصير في النفقة
على الأولاد ولا تضييعها
بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل.
وقد اتفق العلماء على أن الوالد لا تلزمه
نفقة ولده الذي له مال يستغني به
ولو كان هذا الولد صغيراً
واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ
الفقير القادر على الكسب
فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته
لقدرته على الكسب.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم
الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر؟
فأجاب رحمه الله: نعم، عليه نفقةُ ولدِهِ بالمعروف
إذا كان الولدُ فقيراً عاجزاً
عن الكسب والوالدُ مُوسراً.
اهـ مختصر من الفتاوى الكبرى 3/363
ومجموع الفتاوى 34/105 .
ومفهوم قول شيخ الإسلام:
إذا كان الولد فقيراً عاجزاً عن الكسب
أن غير العاجز عن الكسب -
وهو القادر لا تجب نفقته.
واختلفوا أيضاً في البنت التي بلغت الحلم
هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟
فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها
حتى تتزوج -وهو الأقرب والله أعلم-
لعجزها عن التكسب
ولأن إلزامها بالتكسب يفضي إلى مفاسد عظيمة.
هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء
من الحنفية في المبسوط 5/223
والمالكية في المدونة 2/263
والشافعية في الأم 8/340
والحنابلة في المغني 8/171 .
و لنا عودة ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء