حكم استبدال المرأة اسمها العائلي باسم زوجها - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم استبدال المرأة اسمها العائلي باسم زوجها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-14, 15:20   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
soufian123
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية soufian123
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-16, 22:02   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
لينة نور
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام نعيمة مشاهدة المشاركة
هل تستطيع ان تنسب اليه لفظا مثل مدام فلان و ليس تغييرا لنسبها او هويتها او اوراقها الرسمية
السلام عليكم

هي أصلا مكتوبة في البطاقة [ زوجة فلان بعد ذكر اسمها الاول و عند دول أخرى اسم الزوج أولا ثم اسم الولادة ...

كلام الشيخ لا يناسبنا نحن الجزائريين حسب ما هو مدون في بطاقاتنا ، أم اذا كان يخصنا بالذكر

أو من هم مثلنا فهو بعيد عن الصواب ، [ و كلمة زوجة فلان موجودة في كامل أوراق المرأة ....]

بل يفتن الناس مما يجعل عواقب ذلك وخيمة .

أعتقد أن المشكلة في سؤال السائل :

اقتباس:
هل يجوز للمرأة بعد الزواج ان تتنازل عن اسمها العائلي وتاخذ اسم زوجها كما هو الحال في الغرب؟
ومن ذلك جاء جواب الشيخ في حدود السؤال وذلك حق .

سؤال غريب حتى في الغرب لا يوجد هذا ، أي قانون يقبل بالتنازل . اسم المولود وأحيانا من أجل تغييره يجب احالة ذلك للمحكمة .

الله أعلم أن الموضوع فيه لبس .









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 11:03   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
belboul
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الامر ليس بشائع في الجزائر ... وين راكم عايشين ؟.؟؟
إن ما يحدث في الجزائر هو فقط إضافة لقب الزوج للمرأة مع الابقاء على لقبها العائلي
و المقصود من الأحاديث السابقة هو أن ينكر الشخص أباه و يطلب أن يدعى بغير ابيه أو أن يتنصل بقصد عن نسبه
يا أخواني حاولو أن لا تكونو سطحيين حتى لا يساء لديننا الحنيف جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 11:48   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
نجلاء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نجلاء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المنتدى ليس موجها للجزائريين فقط أولا
ثانياً إن الأمر موجود ،فأنا أعرف من هنّ متزوجات ويحملن لقب أزواجهن و هذا من الانتساب لغير الأب









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 12:05   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
لينة نور
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجلاء السلفية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المنتدى ليس موجها للجزائريين فقط أولا
ثانياً إن الأمر موجود ،فأنا أعرف من هنّ متزوجات ويحملن لقب أزواجهن و هذا من الانتساب لغير الأب

السلام عليكم

هل اطلعت على بطاقاتهن وما دون عليها ؟

أعتقد أنك تقصدين ما سبق وتكلمتُ عنه وذلك لا يسمى انتسابا .

أرجو مراسلة الشيخ ليوضح أمر اللبس الذي أوقعه فيه السائل .









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 12:43   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أم عبد الله السلفية
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 14:49   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
نجلاء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نجلاء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولك بالمثل غاليتي أمّ عبد الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 17:56   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجلاء السلفية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اللهمّ آمين وإيّاكِ
قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : [ من ادعى إلى غير أبيه،وهو يعلم فالجنة عليه حرام ] رواه البخاري
وفي حديث آخر : [ من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ،فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ] رواه البخاري أيضا
يمكن البحث أكثر أخية
وفقك ربي لما يحب ويرضى
لا تزج ا لالاحاديث زجا ، فهذه الأحاديث ليست لهذا الموضوع

فموضوع الحديث هو خلط الانساب
و ليس تسمية المرة المتزوجة بسم زوجها بل العكس هذا يحفظ الانسحاب
لست من الذين يدعون لتغيير اسم المرأة بسم زوجها و لكن ليس معنى هذا أن نحرم جزافا بل اكثر من ذلك نجعل لعنة الله عليها









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 18:06   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
نجلاء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نجلاء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجه)
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
السؤال 3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
الجواب3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (سورة الأحزاب الآية 5) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 379)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس :
عبد العزيز آل الشيخ
عضو :
عبد الله بن غديان
عضو :
صالح الفوزان
عضو :
بكر أبو زيد










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 18:08   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

أصبحت أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم يتلاعب بها و تلقى جزافا










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 18:10   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
نجلاء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نجلاء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


في حمل المرأة لقب زوجها




السؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:



فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.





مكة في: 4 شـوال 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م




۱- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.


٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما.









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 18:11   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
نجلاء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نجلاء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتقّ الله يا أبا بلال
ومن يتلاعب بأحاديث خير الأنام - صلى الله عليه وسلم-؟؟
لا حول ولا قوة إلّا بالله










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 18:13   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
نجلاء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نجلاء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».


المسألة واضحة وضوح الشمس فلا تلاعب مع النصوص
سمعنا وأطعنا وليس سمعنا وعصينا









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-17, 18:18   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

وجدت هذه الفتوى و هي تعبر على ما أريد قوله
فهو لا يستند للاحاديث التي ذكرت من طرف بعض الأعضاء و خاصة انه يجعل فرق بين الإضافية الزوجية و الإضافية النسبية و تسمية المرأة بسم زوجها هي اصافة زوجية و ليست نسبية و بالتالي لا تطبق عليها احادي الوعيد في الانتساب لغير أبيه
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ang=A&Id=17398










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, الغانمي, اصلها, استبدال, باسم, زوجها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc