البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-15, 05:11   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يصح أن يأخذ من رجل مالا ويسدده أرزا ؟

السؤال


: جرت عندنا أن المزارع عندما يدفع دينه لصاحب النقود ( ما يسمى الدائن) وأراد أن يدفع دينه، يدفع بالأرز المعينة بدلا عن النقود. فمثلا استقرض 4 آلف نقودا من صاحب المال وإذا جاء حصاد الأرز في هذا الشهر يدفع له بواحد كيس من الأرز والكيس الواحد يعتبر بألف .

كذلك إذا الشهر القادم في نفس الطريقة حتى يفي دينه. فما حكم مثل هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا اتفق الطرفان ، فقال المزارع أو التاجر لصاحب المال : أعطني أربعة آلاف على أن أعطيك بعد شهر كيسا من الأرز ، ثم في الشهر الثاني كيسا وكذا في الثالث والرابع .

فهذه المعاملة صحيحة ، وهي صورة من صور البيع ، وليست قرضا ، وتسمى "السلم" ، وقد كان الصحابة في المدينة يتعاملون كذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم) رواه البخاري (2240) ومسلم (4202) .

وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً ، منها :

1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا في مجلس العقد ، ولا يؤخر منه شيء .

2- أن يكون العقد على مقدار معين معلوم من الأرز ، وأن يتم الاتفاق على الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد .

فلا تصح المعاملة :

- إن كان الوصف ناقصا .

- أو كان العقد مرتبطا بثمن الأرز يوم الحصاد ، كأن يقول له : سأحصد الأرز وانظر قيمته في السوق ثم أدفع لك ما يساوي ألفا ، فهذا يعني أن العقد قد تم مع جهالة الثمن ، وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر .

3- أن يحدد موعد تسليم الأرز .

ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

قال ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء : أنه لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، فيما يكال أو يوزن .

وأجمعوا : أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن ، فلا بد فيه من عدد معلوم .

وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه"

انتهى من "شرح صحيح البخاري" (6/365) .

فإذا كان الاتفاق بينكما على هذه الصورة ، بحيث يكون الثمن معلوما ، مقبوضا في مجلس العقد ، والأرز معلوما مقداره ، موصوفا وصفا كافيا ، والأجل معلوما محددا = فالعقد صحيح .

ثانيا :

في السؤال احتمال أن تكون هذه المعاملة قرضا .

وصورتها أن المزارع أو التاجر يستدين المال ، على أن يسدده نقودا كما أخذ ، ثم لما جاء يوم السداد قال له : سأعطيك بدله أرزا بقيمة الألف التي سأسددك إياها الآن .

فهذه الصورة جائزة ولا مانع منها بشرط ألا يكون ذلك بناء على شرط سابق أن يكون الأداء أرزا بدل النقود ، وألا يكون العرف جرى بتلك المعاملة في بلدكم ، وأن تكون المبادلة بسعر الأرز يوم السداد، وليست بأكثر .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 05:16   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يبيع بالتقسيط لمدة ستة أشهر ولا يملك السلعة إلا عند سداد الزبون ما عليه

السؤال :


سؤالي عن حكم البيع بالأقسـاط وتسليم البضاعة عند السداد من قبل الزبون مثال : أنا مكتب وسيط لبعض الشركات المتخصصة بمجال الهواتف النقالة وارغب بإدخال خدمة تقسيط الجوالات لجميع الافراد بدون وساطة البنوك للفئتين (موظفين حكوميين ، اشخاص عاديين يعملون بأعمال حرة) فما سأقوم به كالتالي :

يأتي الزبون ولديه الرغبة بشراء هاتف نقال بسعر 1000 ريال ، أتفق معه على تقسيط هذا المبلغ على دفعات محددة بمدة زمنية 6 أشهر يأتي هو بنفسه ليسدد المبلغ في المكتب ويتم تسليم الهاتف النقال للمشتري ( بعد انتهاء آخر قسط له أي بعد 6 شهور) فأقوم

أنا بالذهاب لـشراء الهاتف فأجد أن ثمنه أصبح 800 ريال أقوم أنا بأخذ فارق السعر لنفسي + الأرباح السابقة التي أضفتها على سعر المنتج الأصلي في بداية اتفاقي مع المشتري فهل هذا فعل حلال ام حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه الصورة من البيع : غير جائزة ؛ لأنك تبيع الهاتف قبل أن تتملكه ، ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، إلا أن يكون على وجه السلم، والسلم يشترط فيه دفع الثمن كاملا في مجلس العقد.

وقد روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

والصورة الجائزة من ذلك هي أن تبيع هاتفا بمواصافت محددة منضبطة، مع الاتفاق على تسليمه في أجل معلوم، بشرط أن يدفع المشتري الثمن كاملا، في مجلس العقد.

فالسلم: بيع موصوف في الذمة، بثمن معجل في مجلس العقد.

قال في هداية الراغب، ص338

: " وَالسَّلَمُ شَرْعًا: عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ، مُؤَجَّلٌ، بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ" انتهى.

فإذا لم يرض الزبون بدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فلا سبيل لك إلى بيع الهاتف إلا بعد شرائه، وقبضه، ثم تبيعه بثمن مقسط.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 05:22   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتعاقد على بيع العطور ثم يقوم باستيرادها

السؤال:

هل يجوز لي العمل في تجارة أضطَرُّ للتعاقد فيها واستلام المبلغ مسبقا قبل تسليم البضاعة ؟

أم يعد هذا من بيع الغرر ؟

مثال ذلك : أنا أعمل في تجارة العطور غالية الثمن ، فإني أطلب المبلغ كاملا قبل تسليم العطور ، بحيث أستخدم المبلغ في تغطية تكاليف شراء السلعة من بلد آخر والشحن ؟

يجدر بالذكر أني كتاجر محدود الإمكانيات لا أستطيع الدفع من حسابي الخاص ، ولا يقع أي حرج على عملائي إن لم أتمكن من توفير العطور ؛ لأني سأعيد ما أخذته من أموال ؟


الجواب :

الحمد لله

هذا النوع من البيوع يعتمده كثير من المستوردين في زماننا هذا ، يستوفون ثمن البضاعة المطلوبة قبل شرائها

واستيرادها ، ثم يقومون بشرائها وتسليمها للعميل ، وقد دل على جواز هذا البيع : السنة وإجماع العلماء ، ويسمى "بيع السَّلَم" .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2240) ومسلم (1604) .
وبيع السَّلَم له شروط يجب الالتزام بها حتى يكون البيع حلالاً صحيحاً

منها :

1- أن يُدفع الثمن مقدما كاملا ، ولا يؤخر منه شيء ، إذ لو تأخر الثمن أو أي جزء منه لكان العقد من بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد نص العلماء على تحريمه .

2- تذكر صفات السلعة المبيعة : بذكر اسمها ، ونوعها ، ولونها ، وبلد صنعها وحجم عبوتها ومقدارها ، ونحو ذلك من الأوصاف المهمة التي تؤثر في الثمن ، حتى لا يقع نزاع بين البائع والمشتري فيما بعد ، عند تسلم السلعة ، أما الأوصاف غير المهمة ، والتي لا يهتم بها المشتري ، ولا تؤثر على ثمن السلعة فلا يجب ذكرها والاتفاق عليها .

3- أن يحدد موعد تسليم البضاعة ، كي يلتزم الطرفان به ، فلا يحدث نزاع بينهما . ودليل هذه الشروط حديث ابن عباس السابق : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ).

وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" (رقم/107) :

" عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .

- إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه .

- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة ، يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإنَّ هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء . [أي : بيع الدَّيْن بالدَّيْن، وهو محرم] .

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة ، على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم . والله أعلم " انتهى .

ثالثا :

إذا تم البيع بالشروط السابقة فقد لزم في حق كل من الطرفين ، فلا يجوز لأحدهما أن يرجع إلا برضا الآخر ، وثبتت البضاعة الموصوفة في ذمتك للمشتري ، ولو تلفت في طريق استيرادها فعليك ضمانها وتسليم مثلها في موعدها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 05:29   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال زيوت تحتوي علي شحم الخنزير في تصنيع الحديد

السؤال :

ما الحكم في استخدام زيوت صناعية في عملية تصنيع الحديد ، ويدخل شحم الخنزير كأحد مكوناتها ؛ وذلك لقدرته العالية في عملية التشحيم أثناء القطع وأثناء الدرفلة؟

الحواب

الحمد لله


أولا:

شحم الخنزير نجس باتفاق العلماء .

لكن يجوز الانتفاع به في غير الأكل على الراجح، كالاستصباح به أي جعله زيتا في المصابيح، وطلاء الجلود والسفن به؛ لما روى البخاري (2082) ومسلم (2960) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : (لَا هُوَ حَرَامٌ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ).

فالضمير في قوله: (لَا هُوَ حَرَامٌ) للبيع، أي لا يجوز بيع شحوم الميتة، ودل هذا على جواز الانتفاع بما ذكر دون بيع.

قال الصنعاني رحمه الله:

" والضمير في قوله (هو حرام) يحتمل أنه للبيع ، أي : بيع الشحوم حرام ، وهذا هو الأظهر ؛ لأن الكلام مسوق له ؛ ولأنه قد أخرج الحديث أحمد وفيه " فما ترى في بيع شحوم الميتة " الحديث .

ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله " فإنها تطلى بها السفن " إلى آخره. وحمله الأكثر عليه، فقالوا : لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ.

ومن قال : الضمير يعود إلى البيع : استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ، ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها .
وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع ، فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقاً ، ويحرم بيعه ؛ لما عرفت .

وقد يزيده قوة قوله في ذم اليهود إنهم جملوا الشحم ، ثم باعوه وأكلوا ثمنه ؛ فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن، وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه (

أي لا يجوز للآدمي أكل شحوم الميتة والأدهان بالأدهان المتنجسة ) فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة، وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحل وإطعامه الدواب، وجوز جميع ذلك مذهب الشافعي ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والليث...

وفي الحديث : دليل على أنه إذا حرُم بيعُ شيءٍ حرُم ثمنُه ، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة "

انتهى من " سبل السلام " ( 3 / 6 )

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 8 / 136 ):

" وهذا القول هو الصحيح: أن الضمير في قوله : ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عددها الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع .

وقيل : هو حرام ، يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه ، فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ، ولا أن تدهن بها الجلود ، ولا أن يستصبح بها الناس ، ولكن هذا القول ضعيف .

والصحيح : أنه يجوز أن تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس" انتهى.

وعليه ؛ فيجوز الانتفاع بشحم الخنزير في صناعة الحديد، بشرط ألا يباع هذا الشحم ولا يشترى؛ لأنه ليس مالا شرعا، فلا يصح بيعه، وللحديث السابق ، فإنه في النهي عن بيع الشحم كما تقدم.

وحينئذ ، يتم الاستعاضة عنه بغيره ، مما يقوم مقامه في ذلك المقصد .

ثانيا:

إذا كان شحم الخنزير تجري عليه إضافات وتفاعلات تذهب بصفاته، من الرائحة واللون والطعم، وهو ما يسمى بالاستحالة، فلا حرج في بيعه والانتفاع به؛ لأن الاستحالة مطهرة مبيحة.

وكذا لو كان نسبة قليلة مستهلكة في غيره من الزيوت، بحيث لا يظهر أثره ولا شيء من صفاته في الخليط.

وينظر ما جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية" بشأن الاستحالة والاستهلاك، في جواب السؤالين التالين

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 05:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المشروبات الغازية

السؤال
:

ترددت إشاعات في الآونة الأخيرة حول دخول مشتقات من أمعاء الخنزير في مشروب " بيبسي " الأمريكي الشهير . وسمعت فتاوى عن تحريمه

. فهل هذه الإشاعة صحيحة ؟

وما حكم شرب هذا المشروب ؟

وما الأمر بالنسبة لباقي المشروبات الغازية المماثلة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل في الأطعمة كلها الحل حتى يثبت التحريم ، وقد دارت حول بعض " المشروبات الغازية " مناقشات تقتضي بحثها والنظر فيها :

1- دخول الكحول فيها لغرض إذابة المواد الأولية .

يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه " الخمر بين الطب والفقه " (ص/65) :

" لعل كثيرا من القراء لا يعلمون أن المشروبات الغازية مثل : " البيبسي كولا " ، و " الكوكا كولا " وغيرها قد أذيبت موادها الأولية بشيء من الكحول . والكحول هي روح الخمر (spirit) أو " سبيرتو " كما يسميها العامة " انتهى .

2- دخول مادة الهِضمين - واسمها اللاتيني : " البِبْسين " - في مكوناته ، وهي تُنتج عادة من غشاء أمعاء الخنزير .

جاء في "الموسوعة العربية العالمية" (26/106) :

" الهضمين أو " الببسين " : إنزيم هاضم يوجد في عصارة المعدة ، يقوم بتحويل الأطعمة البروتينيَّة إلى مواد تسمى " ببتيدات " . والهضمين يُشبه الإنزيمات في التركيب الكيميائي

لكنَّ تأثيراته مختلفةٌ تماماً ، إذ إن مفعوله يكون أقوى في بيئةٍ حمضية مثل بيئة المعدة . وليس له تأثيرٌ على الدُّهون و" الكربوهيدرات " . وتُنْتج مادة الهضمين تجاريّاً بتجفيف الغشاء المخاطيِّ لمعدة الخنزير والعجول . وهناك عدة مستحضرات تجارية لهذه المادة يمكن تعاطيها تسهيلاً للهضم " انتهى .

3- وجود بعض الأضرار الصحية المحققة .

هذا محصل ما يمكن أن يناقش حول هذه المشروبات .

ثانياً :

لكي تكون هذه الإشكالات مؤثرة في الحكم لا بد من التثبت فيها من أمرين : وجودها فعليا في هذه المشروبات ، ثم التحقيق في حكمها الشرعي .

أما عن استعمال الكحول و " الببسين " المشتق من الخنزير ، فالحقيقة أنه غير لازم في جميع المشروبات ولا في جميع مصانعها ، فقد تستعمل مواد أخرى في الإذابة ، ويتحكم بذلك المشرفون على العمل في مصانع الشراب ، وفي كثير من البلاد الإسلامية يتم اجتناب استعمال الكحول في الإذابة ، واستبداله بمواد أخرى خالية من الشبهة .

وأما " الببسين " ، فقد يشتق من أمعاء العجول - كما سبق في النقل عن الموسوعة العربية العالمية - ، كما يمكن تصنيعه في المختبرات بطرق كيميائية أخرى ، وقد لا تلتزم الشركة باستخراجه من أمعاء الخنزير .

وأما الأضرار فلم نقف فيها - بعد البحث والتمحيص - على دراسة علمية موثقة معتمدة تثبت وجود الأضرار المحققة في هذه المشروبات ، وغاية ما هنالك أخبار تنقل هنا وهناك ، وإن رافقها شيء من الحجة العلمية غير أنها لا ترقى لمستوى إثبات الضرر العام الذي يصل بحكمها إلى التحريم .

وشرب الملايين من الناس لها كل يوم - وكثير منهم أكثر من مرة - يقوي جانب عدم الضرر الذي يُقرأ عنه ، ولعله يبالغ في تضخيمه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 05:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


ثالثاً :

قد بحث الفقهاء المعاصرون حكم استعمال الكحول وبعض الإنزيمات المشتقة من الخنزير مستهلكة أو مستحيلة - يعني متحولة عن طبيعتها الأصلية -

في الأطعمة والأشربة اليوم ، وتوصلوا إلى إباحة هذه الأطعمة لغياب المادة المحرمة في المادة المباحة واستغراقها فيها ، بل أحياناً يتغير تكوينها الكيمائي وتتحول إلى مادة أخرى .

جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية " ما يأتي :

" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين :

1- الاستحالة :

ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي : " تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها ، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات "

ويُعبَّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها : كل تفاعل كيميائي يُحوِّل المادة إلى مركب آخر ، كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون ، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة ، كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة و" غليسرين " .

وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضا - بصورة غير منظورة - في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال : كالتخلل والدباغة والإحراق .

وبناء على ذلك تعتبر :

1- المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلالَ التناول في الغذاء والدواء .

2- المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه ، لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء

مثل : الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح : كالنقانق المحشوة بالدم ، والعصائد المُدمَاة ( البودينغ الأسود ) و( الهامبرجر ) المُدمَى ، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم ، وعجائن الدم ، والحساء بالدم ونحوها ، تعتبر طعاما نجسا محرم الأكل ، لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة .

أما بلازما الدم التي تعتبر بديلا رخيصا لزلال البيض - وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد ( بودينغ ) ، والخبز ، ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم ، والتي قد تضاف إلى الدقيق ، فقد رأت الندوة أنها مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات ، فليس لها حكم الدم ، وإن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك .

2- الاستهلاك :

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب ، ومثال ذلك :

1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ .

2- ( الليستين ) و ( الكوليسترول ) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر .

3- الأنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب " انتهى باختصار

وجاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34) :

" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (e) باللغة الانجليزية ، مضافا إليها رقم ، وقيل : هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير .

فلو ثبت هذا الأمر ، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات ؟

الجواب :

هذه المواد المشار إليها بحرف ( إي ) مضافا إليها رقم هي مركبات إضافية يزيد عددها على ( 350 مركبا ) وهي إما أن تكون من : الحافظات ، أو الملونات ، أو المحسنات ، أو المحليات ، أو غير ذلك .

وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :

الفئة الأولى : مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي .

الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي .

الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني .

الفئة الرابعة : مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة ( الكحول ) .

والحكم فيها أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب ، وذلك لما يأتي :

أما الفئة الأولى والثانية : فلأنها من أصل مباح ، ولا ضرر باستعمالها .

وأما الفئة الثالثة : فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني ، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما ، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد ، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا ، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة ، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر .

وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .

إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد فهو باق على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .

وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله " انتهى .

نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/263-267) .

ويقول الدكتور محمد علي البار في "الخمر بين الطب والفقه" (ص/65) :

" لو شرب إنسان ما كثيرا من هذه المشروبات : مثل " البيبسي كولا " فهل يسكر ؟

من المعلوم والمتفق عليه أنه لا يسكر ولو شرب فرقا - يعني كمية كبيرة - . فعلة التحريم وهي الإسكار مفقودة .. وعليه ، فإن حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أو حديث : ( ما أسكر الفرق منه فمِلء الكف منه حرام ) - رواه الترمذي (1866) وحسنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي

- لا ينطبق مطلقا على هذه المشروبات ، إذ لو شرب شخص ما هذه المشروبات بأي كمية كانت فإنه لا يسكر .

وعليه ؛ فإن هذه المشروبات لا يمكن أن تكون إلا حلالا ؛ لأن علة التحريم مفقودة أصلا .. وهي الإسكار .. ولأنه لا ينطبق عليها اسم الخمر لا لغة ولا شرعا ولا حكما .

ورغم كل هذا فإن أغلب الفقهاء متفقون على أن الخمر لو أضيفت إلى سائل أو مادة استهلكت فيها الخمر استهلاكاً تاماً بحيث لم تعد تلك المادة مسكرة ولو شرب منها الكثير فإن تلك المادة تصبح حلالاً ،

وما فيها من الخمر معفو عنه ؛ لأنه داخل في حكم المستهلَك ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي بجبن من الشام وأخبر بأنه يُعقد بأنفحة نجسة فجوز صلى الله عليه وسلم أكله ولم ينه عنه .

وعن ابن عمر : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك من عمل النصارى فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل . أخرجه أبو داود (3819) وحسنه الألباني .

وأخرج أحمد والبزار عن ابن عباس : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال : أين صنعت هذه ؟ فقالوا : بفارس ، ونحن نرى أنه تجعل فيها ميتة . فقال : اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا . مسند أحمد (1/302) وحسنه المحققون .

وعليه ؛ فإن جميع هذه المشروبات الغازية مثل " البيبسي كولا " و " السفن آب " و " الكوكا كولا " وغيرها..هي من المشروبات الطيبة التي أباحها الله لنا رغم أن موادها الأولية قد أذيبت بشيء يسير من الكحول . والله أعلم .

وفي كتاب الأطعمة من الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، تحت عنوان " الغازوزة " ما يلي :

" هي شراب حلو فيه قليل من الزيوت العطرية ، مشبع بغاز ثاني أوكسيد الكربون تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ، وقد تضاف إليه مواد أخرى تكسبه لونا أو طعما خاصا..

والزيوت العطرية الداخلة في صناعتها لا تمتزج بباقي موادها إلا إذا حلت بإضافة جزء من الغول ( الكحول ) إليها..والغول مسكر ، بل هو روح المسكرات كلها ، فهو نجس عند الجمهور ، وبه يتنجس الزيت والغازوزة فيحرم شربها .
هذا ما يبدو ولأول وهلة . لكن إذا أمعنا النظر أمكننا أن نقول : إن إضافة الغول إنما هي للإصلاح فشأنها شأن إذابة الأنفحة النجسة إلى اللبن ليصير جبنا . وقد قالوا : إن الأنفحة لا تنجس اللبن بل يعفى عنها .

هذا إذا قلنا إن الغول نجس ، فإن قلنا إنه طاهر كما قال الشوكاني ، وكما اختارته لجنة الفتوى في الأزهر فلا إشكال . والله أعلم " انتهى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أ - ما حكم الإسلام في أكل السمن الهولندي ؟

ب - ما حكم الإسلام في أكل الفسيخ والسردين ؟

ج - ما حكم الإسلام في شرب المشروبات المثلجة مثل : " البيبسي " ، و" سبورت كولا " مثلا .

فأجابوا :

"أ - الأصل في أنواع السمن الإباحة ، حتى يثبت ما ينقل عنها ، ولم نعلم حتى الآن ما ينقل عنها فتبقى على الأصل .

ب - الفسيخ والسردين أصلهما السمك ، والسمك حلال أكله ولو ميتة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن ماء البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

فأكلهما إذن حلال .

ج - كل ما ذكرته حلال شربه ما دام لا يسكر كثيرة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/314) .

وسئلوا أيضا (22/262) :

يثار كثير من الإشاعات عن السمن المستورد و " البيبسي " ، فكثيرا ما يسمع أن " البيبسي " والسمن تضاف إليه أشياء محرمة .

فأجابوا :

" أما ما يختص بالسمن المستورد و " البيبسي " فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم ؛ لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين ما يوجب الحرمة ، لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه ؛ للحديث الوارد في ذلك .

وقد كتبنا لوزارة التجارة بخصوص ما قيل عن السمن المستورد ، فأجابت بأنه خال مما يشاع عنه من خلطه بمحرم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه " انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:32   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



كم تناول الأطعمة المشتملة على الليستين (E920)

السؤال:

ما حكم استخدام عنصر L-cysteine في منتجات المخابز ، حيث اكتشفت أن المخابز تستخدم هذا العنصر أو E920 ، ولكن لا تذكر مصدر هذه الأمصال، ولكن حسب بحثي اكتشفت أن أرخص مصدر صناعي لهذه المادة يستخرج من شعر الإنسان ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في تناول الطعام المشتمل على الليستين أو E920 مهما كان مصدره ، ولو كان من الخنزير أو من شعر حيوان أو آدمي ؛ لأنه لا يبقى على صفته وطبيعته ، بل يتحول إلى مادة أخرى، فيكون بذلك طاهرا حلالا .

لكن لو ثبت حصول الضرر بشيء من ذلك ، منع استعماله لأجل الضرر.

وعلى فرض أن هذه المادة أخذت من نجس كالخنزير ، ولم تتحول إلى مادة أخرى ، فإن كانت بقدر يسير مستهلك ، فلا حرج في تناول الغذاء المشتمل عليها.

جاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34):

" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (E) باللغة الانجليزية ، مضافا إليها رقم ، وقيل : هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير .

فلو ثبت هذا الأمر ، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات ؟

الجواب :

هذه المواد المشار إليها بحرف ( إي ) مضافا إليها رقم ، هي مركبات إضافية يزيد عددها على ( 350 مركبا ) وهي إما أن تكون من : الحافظات ، أو الملونات ، أو المحسنات ، أو المحليات ، أو غير ذلك .

وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :

الفئة الأولى : مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي .

الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي .

الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني .

الفئة الرابعة : مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة ( الكحول) .

والحكم فيها : أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب ، وذلك لما يأتي :

أما الفئة الأولى والثانية : فلأنها من أصل مباح ، ولا ضرر باستعمالها .

وأما الفئة الثالثة : فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني ، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما ، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد

إنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة ، فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا ، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة ، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر .

وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .

إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد ، فهو باق على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .

وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله " انتهى
.
نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/263-267).

وجاء في " توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة " ما يأتي :

" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم ، تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين :

1- الاستحالة ...

2- الاستهلاك :

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب .

ومثال ذلك :

1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ .

2- ( الليستين ) و( الكوليسترول ) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر .

3- الإنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب "

انتهى باختصار من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (10/1431) ترقيم الشاملة.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:34   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء سيارة بالمزاد العلني ودفع الجميع لرسوم الاشتراك، ودفع من يفوز بالمزاد رسوما للإدارة

السؤال :

نحن نقطن ببريطانيا ، وهنا تنظم مزادات للسيارات ، ونريد اقتناء سيارة منها ، الإدارة المكلفة بالمزاد تطلب من الراغبين في دخول المزاد إيداع مبلغ من المال قدره 500 جنيها استرلينيا ، وإذا لم يتم اقتناء أي سيارة يرد هذا المبلغ ، وفي حال رست المزايدة علي ، يجب علي دفع قدر من المال للإدارة إضافة إلى ثمن السيارة

علما بأن الإدارة لديها جدول بقدر المال الواجب دفعه حسب ثمن السيارة المقتناة ، وبإمكان المشتري الاطلاع عليه قبل دخول المزاد ، هل هذا النوع من البيوع حلال أم حرام شرعا؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

بيع المزايدة جائز لا حرج فيه .

قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب بيع المزايدة وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد " انتهى

ثانيا:

لا حرج في إلزام المشترك بدفع مبلغ مقدم لأجل دخول المزاد، على أن يُرد لمن لم يفز بالصفقة، ويحسب من الثمن لمن فاز بها.

وهذا المبلغ يعتبر ضمانا لجدية الداخل في المزاد.

ولا حرج أيضا في دفع مبلغ لدفتر الشروط –إن وجد- بشرط أن يكون مساويا لتكلفته الفعلية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .

ثالثا:

لا حرج في أخذ الإدارة مبلغا من المشتري أو من البائع أو منهما، زائدا على ثمن السيارة، وهو أجرة على السمسرة والدلالة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131): " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

وينظر: فتاوى اللجنة (13/ 124).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:37   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع المزايدة

السؤال :

ما حكم الدخول في المزادات التي يُشترط فيها وضع مبلغ من قِبَل الداخل في المزاد و ما حكم الشريعة في بيع المزايدة المعروف اليوم حيث تُباع السّلعة بأعلى سعر يرسو عليه المزاد ؟


الجواب:

الحمد لله

عقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومما استدلوا به حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه 1139 و

قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .
وفيما يلي تعريف هذا البيع وذكر بعض ضوابطه وما يتعلّق به ، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .

6- النّجش حرام ، ومن صوره :

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً انه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .

ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .

والله تعالى أعلم .

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 167









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:42   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم اشتراط البائع بيع سلعتين معا

السؤال :

هناك بعض محلات الجملة تجبر الزبون على شراء سلعة إضافية إذا أراد سلعة معينة ، وكمثال : أن الزبون إذا أراد شراء نوع حليب معين يٌلزمه صاحب المحل أن يشتري نوع عصير معين ، فهل هذا شرط فاسد ، ويصبح به البيع محرما ؟ مع العلم أحيانا صاحب المحل قد يكون أجبر على شراء السلعتين معا ، وأن السلعة الإضافية قد تكون كاسدة

وقد لا تكون . الأمر الآخر أنه إذا أصر الزبون على شراء سلعة واحدة دون الأخرى قد يبيعها له صاحب المحل بسعر مرتفع ، فهل في هذه الحالة يعتبر وكأن الأمر عرض تجاري ، بمعنى أنه إذا اشتريت السلعتين معا سيكون السعر أقل وإلا فلا ، أم إنه تحايل ؟


الجواب


الحمد لله

لا حرج في اشتراط البائع بيع سلعتين معا، إذا كانتا معلومتين، وكان الثمن معلوما، كأن يبيع اللبن مع العصير، أو الشاة مع ابنها، أو سلعة رائجة مع سلعة كاسدة، سواء جعل لهما ثمنا واحدا دون تفصيل، أو بين ثمن كل سلعة، فله مطلق الحرية في ذلك، ومن شاء أن يشتري منه على هذا النحو فعل.

سئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله: "عن ما يقع في بعض الأرياف من بيع الرجل البقرة بنتاجها، أو النعجة بنتاجها, ولم يفصّل ما لكل منهما من الثمن. فهل إذا قام أحد المتبايعين يريد إبطال البيع بسبب ذلك، ليس له ذلك؟

فأجاب: نعم، ليس له ذلك؛ لانتفاء الجهل عن الثمن، والمثمن جملة، وتفصيلا؛ لعلم المتبايعين أن الثمن، والمثمن البقرة، وولدها مثلا, ولا ينافي هذا عدم تفصيل ما لكل منهما"

انتهى من "فتح العلي المالك" (2/ 99).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه ، نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة، وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثمٌ في شراء ذلك؟

فأجاب: نعم. هذا لا بأس به، أي لا بأس من أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلع الأخرى، فإن رضيت بذلك فلا حرج؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، ولقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .

فالأصل في الشروط ، كالأصل في العقود ، وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليلٌ على المنع، فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى ، مع ما تريده من السلع : فلا حرج عليك في أن تشتري منه .

إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا ، مع الثمن الذي اشتريت به ؛ مثل أن تشتري طعاماً بطعام ، كبرٍ ببر مثلاً، فيشترط عليك أن تشتري منه براً آخر : فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل

في بيع الجنسين بعضهما ببعض، والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد» .

ذكرنا أنه لا بأس إن اشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعةٍ أخرى مع ما يريده ، إلا إذا تضمن ذلك محظوراً شرعياً .

كذلك مثالاً آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلاً فقال: لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرى ، سلعة لهو ، آلةٌ موسيقية مثلاً فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الشرط يتضمن محظوراً شرعياً فيكون باطلا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»"

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" على موقع الشيخ:

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:46   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مبيعات توصيل المطاعم جائزة ، وليست من بيع الكالئ بالكالئ .

السؤال :


قال بعضهم : إن توصيل المطاعم الطعام للمنازل يعتبر من بيع الكالئ بالكالئ ،

فهل هذا صحيح ؟

ولماذا توجد مطاعم كثيرة تفعل ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الإشكال في المبايعة المبنية على توصيل الطعام للمنازل : هو أن السلعة فيها غير معينة ، فهي موصوفة في الذمة .

ومثل ذلك : ما يطلب من البقالات ونحوها من المتاجر ، لتوصيله إلى المنازل ، ونحو ذلك .

فإن ما كان موصوفا في الذمة فإنه يجوز شراؤه مؤجلا ، ويسميه العلماء "بيع السّلَم" ، وهو عقد جائز ، لكن يشترط فيه أن يتم دفع الثمن كاملا في مجلس العقد .

وحيث إن "طلب الشراء" يتم عبر الهاتف ، فإن مجلس العقد ينقضي بانتهاء المكالمة ، دون تسليم الثمن ولا المثمن ؛ وهذا وجه قول من تحرج من مثل ذلك ، باعتبار أنه من بيع الكالئ بالكالئ ، حيث إنه بيع مؤجل بمؤجل .

وإن كنا لم نقف على معين من أهل العلم والفتوى ، ننقل عنه التصريح بالمنع من ذلك ، أو تخريجه له .

والراجح أن هذه المعاملة جائزة ، لا حرج فيها ، وعمل الناس بذلك : ليس فيه محذور ولا حرج شرعي، إن شاء الله .

أما طلبات المطاعم ونحوها ، مما يحتاج إلى "إعداد" و"تجهيز" بناء على "طلب الزبون" : فهذه ليست من بيع السلم ، بل هي داخلة في صورة "الاستصناع" ، وهو على المختار : يختلف عن عقد السلم .

وعقد "الاستصناع" : يجوز فيه دفع الثمن مقدما ، أو بعضه ، أو تأجيله ، أو تأجيل بعضه .. وهذا من الفروق المهمة بين عقدي "السلم" و"الاستصناع" .

قال الشيخ الدبيان ، حفظه الله :

" يجيز الحنفية أن يكون الثمن مؤجلًا كله أو بعضه في عقد الاستصناع، وبالتالي يكون العقد: بيع دين بدين، وفي السلم يشترط الجميع بما فيهم الحنفية تقديم الثمن، وهذا فرق جوهري جداً." .

من "موسوعة المعاملات المالية" (8/294) .

وأما طلبات البقالات ، والمتاجر ، ونحوها ، مما لا يحتاج إلى صنعة ، فيخرج جوازه على وجهين :

الأول : قول الإمام مالك : بجواز تأخر رأس مال السلم ، اليوم واليومين ، ونحو ذلك ، ما دام الأجل غير مشترط في العقد ، وهذا ظاهر في هذه المعاملة ؛ فإن الأجل غير مشترط هنا ، ولا معتبر ؛ فالسلعة حاضرة ، والمشتري يريدها حالا ، وليس بين العقد والتسليم إلا مقدار تهيئتها وإرسالها للمشتري .

ذكر ابن قدامة رحمه الله أن من شروط السلم :

"أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ قَبْضُهُ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ، لَا يَخْرُجُ بِتَأْخِيرِ قَبْضِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَلَمًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَأَخَّرَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ"

انتهى من " المغني " (4/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في معرض حديثه عن بيع السلم :

" ذكرنا الصورة الثانية: أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلاً، وقلنا: هذا لا يصح .

وهذا يقع كثيراً بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حكمه، فيشتري منه الشيء مؤجلاً ـ مثلاً ـ إلى سنة ثم يعطيه شيكاً مؤجلاً لمدة ستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر.

فالثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فهذا لا يصح؛ لأن كلًّا منهما مؤجل، ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضاً، أما مع تأجيلهما فلا يصح.

فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بمائة ريال ولم يسلمه، على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد غد، لكن الثمن غير مؤجل : هل يصح أم لا؟

المذهب: لا يصح، قالوا: لأن هذا بيع دَين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معيناً، لا عُيّن الثمن، ولا عُين المثمن.

ولكن الصحيح أن هذا صحيح .

والمحظور : أن يكون كل منهما مؤجلاً .

أما إن لم يكن فيه تأجيل : فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئاً واحداً لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه "

انتهى من "الشرح الممتع" (9/51) .

الوجه الثاني

: أنه يمكن أن يقال إن هذه المعاملة ، ليست سلما ، وليست بيعا ينعقد بالهاتف ونحوه ؛ وإنما هي مواعدة على البيع والشراء ، والعقد إنما يتم – بالمعاطاة – عند وصول السلعة مع من يوصلها للمشتري ؛ فهناك يستلم السلعة التي طلبها ، ووعد بشرائها ، ويسلم ثمنها المعلوم للبائع ، أو وكيله الذي يحمل السلعة إليه .

وحنيئذ ، فلا إشكال في ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:50   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع السلع عن طريق موقع أمازون وانتقال السلعة إلى مخزن أمازون قبل بيعها

السؤال


: أريد أن أبدأ بالتجارة ، وهناك طريقة تجارية لا أعرف حكمها شرعا ، فأرجوكم أن تفيدوني بحكمها . تسمى هذه الطريقة: "Amazon FBA" (FBA = Fulfillment by Amazon) آمازون شركة كبيرة لها مخازن كبيرة في بلدان شتى

وهي تبيع سلعها عن طريق صفحتها في الإنترنت ، وتسمح آمازون لكل تاجر أن يبيع سلعه عن طريق صفحتها بمقابل أجرة ثابتة ، وهناك طريقان للتجار ، إما أن يكون لهم مخزن خاص ، ويقومون بأنفسهم بإرسال السلعة إلى الزبون ، وإما أن يؤجروا مكانا في مخزن شركة آمازون ، وهي تقوم بإرسال السلعة إلى الزبون

وأنا أريد أن أستعمل الطريقة الثانية التي سأشرحها شرحا مفصلا فيما يلي: سأشتري سلعة من المصنع الذي يبعث بها مباشرة إلى مخزن آمازون وليس إلى مخزني ، ثم أعلن في الإنترنت في صفحة آمازون عن سلعتي ، فإذا اشترى الزبون هذه السلعة يقوم آمازون بإرسال السلعة إليه

فإن لم تعجبه السلعة وأراد ردها يجوز له ذلك في مدة أقصاها أربعة أسابيع ، وهذا تشترطه شركة آمازون على البائعين في صفحتها ، والسلعة ترد إلى مكانها الأول وهو مخزن شركة آمازون

ومقابل بقاء السلعة عند آمازون وإرسالها إلى المشتري - الذي أبيعه سلعتي في صفحتها - تأخذ شركة آمازون مبلغا محددا معلوما ثابتا يتعلق بحجم المكان الذي أؤجره في مخزنهم

وكذلك مصاريف تغليف وإرسال سلعتي إلى الزبون ، زيادة على هذا تأخذ آمازون نسبة مئوية تتراوح ما بين 7 و 20 % من ثمن البيع وهذه النسبة متعلقة بنوعية السلعة . فهل هذه الطريقة من التجارة جائزة شرعا ؟


الجواب :


الحمد لله

لا حرج في العمل بالطريقة المذكورة، إذا كنت لا تبيع السلعة للزبون ، إلا بعد شرائها وإخراجها من المصنع ، إلى مخازن أمازون.

ولا يجوز بيع السلعة قبل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ولا فرق بين أن تنقل السلعة إلى مخزن خاص بك، أو مخزن مستأجر في أمازون.

وما تأخذه أمازون مقابل حفظ السلعة، وإرسالها للزبون، وعرضها على الموقع، لا حرج فيه، وهو أجرة مقابل هذه الأعمال، ويجوز أن تكون مبلغا مقطوعا، أو نسبة على الراجح.

قال في كشاف القناع (3/615) في مسائل جائزة ملحقة بالمضاربة:

" وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع من ربحه " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131):

" يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

ولا حرج في جعل الخيار للمشتري مدة معلومة إن لم تعجبه السلعة ردها، وهو المعروف بخيار الشرط.

قال في منار السبيل (1/ 317):

" خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما ، الخيارَ إلى مدة معلومة ؛ فيصح ، وإن طالت المدة" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:53   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يخفض ثمن السلعة ويزيد في ثمن نقلها والعكس

السؤال :

بائع عبر شبكة الإنترنت له موقع إلكتروني ، يعرض فيه بعض المنتجات المباحة ، ولكل منتج ثمنه ، وثمن نقله من مستودع البائع إلى المشتري ، والبائع هو الذي يحدد ثمن سلعته وثمن نقلها

فتارة يعرض البائع منتجات بثمن بخس ، ويزيد في ثمن نقلها ، فما أنقص من ثمن السلعة قد زاد مثله أو أكثر أو أقل في ثمن النقل ، فيظهر للناس أن المنتجات مجانية ، ولا عليهم إلا ثمن نقلها ، ويقصد بذلك تحفيز الناس على الشراء ، وتارة أخرى يعرض البائع منتجات بالنقل المجاني

فما أنقص من ثمن النقل قد زاد مثله أو أكثر أو أقل في ثمن السلعة ، فيظهر للناس أن النقل بالمجان ، ولا عليهم إلا ثمن السلعة ، ويقصد بذلك تحفيز الناس على الشراء أيضا ، فما حكم فعل البائع هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في بيع المنتجات عبر الإنترنت ، إذا أمكن العلم بها بوصفها ، أو عرض صورها عرضا يزيل الجهالة عنها.

ولا حرج في أخذ أجرة على نقلها من مستودع البائع إلى المشتري.

وليس للربح في التجارة حد معين، والمدار على منع الكذب ، والغرر والجهالة ، والغش ، والتدليس ، والغبن الفاحش ، ثم حصول رضا الطرفين؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ) النساء/ 29.

وروى ابن ماجه (2185) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) وصححه الألباني.

ومما يدل على عدم تحديد الربح: ما روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402)

عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

فقد اشترى شاة بنصف دينار تقريبا، وباعها بدينار، وهذا ربح نسبته 100%

وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ودعا له.

وقد روى البخاري (3129) أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى أرض الغابة ب 170 ألفا، فباعها ابنه عبد الله بعد وفاته بمليون وستمائة ألف. أي باعها بأكثر من تسعة أضعافها.

قال: "وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ".

وهذا يدل على أنه لا حد للربح.

وعليه :

فلا حرج فيما يقوم به البائع من رفع ثمن المنتج ، وتخفيض كلفة النقل، والعكس، ترغيبا للزبائن في الشراء، بشرط ألا يقع في كذب أو تدليس أو غبن فاحش ، بل يكون ثمن السلعة مع تكلفة النقل : هو قيمة السلعة الحقيقية ، وسعر أمثالها في الأسواق ، مع اعتبار الفوارق المعتادة في الأسواق ، وما يتغابن الناس بمثله عادة .

والمشتري إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، فلا جبر عليه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 18:57   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من اشترى سلعة فتبين أنه غبن في الثمن بمقدار 12% فهل له الخيار ؟

السؤال


: قبل عدة سنوات اشترينا قطعة أرض ؛ لبناء منزل عليها ، وقد باعني السمسار القطعة بسعر أعلى من سعر السوق بنسبة 12% ـ وقد علمت بذلك لاحقًا ، عندما أخبرني عمي بالأمر ، وقد تأكدت من أسعار الأراضي القريبة عن طريق الإنترنت ، كما دفعت رسومم الخدمة ؛ لإنني كنت أظن أن ذلك هو الأجر الوحيد الذي سيحصل عليه السمسار مقابل هذه الخدمة

وبعد شراء الأرض تعاقدت مع نفس السمسار لبناء البيت على هذه القطعة ؛ وذلك لأنه كان يملك شركة عقارات للبناء ، وكانت قد تكونت بيننا علاقة تجارية ، وخلال عملية البناء توفي السمسار ، وبعد وفاته تولى زوج أخته العمل ، ووعدني أن ينهي كل الأعمال العالقة ، ويكمل بناء المنزل ، وبما أن زوج أخته لم يكن يعلم المبغ الذي دفعته للسمسار

فقد دفعت له المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغ الذي يزيد عن السعر الأصلي الذي كان من المفترض ألا أدفعه ، ونسبته 12% من سعر الأرض ؛ لأعيد ما أخذ مني بغير حق ، بسبب جهلي حينها ، وهذه كانت الطريقة الوحيدة لأسترد ذلك المال

ولكنني الآن في حالة من الحيرة ، فلا أدري إن كان ما فعلته صحيحًا أم لا ، فأنا لا أريد تحمل هذه المبالغ في الآخرة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

من اشترى سلعة، ثم بان له أن الثمن أعلى من ثمن السوق ب12% فقد غبن في شرائه، وهل يكون له خيار الغبن أم لا؟

1-قسم الفقهاء الغبن إلى فاحش ويسير، فاليسير لا يترتب عليه شيء، والفاحش يثبت به الخيار في بعض الصور.

واختلفوا في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار.

وفسره الحنفية بما لا يدخل تحت تقويم المقومين. بمعنى أن الخبراء بالسعر : لا يقدره أحد منهم بهذا الثمن .

قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 143):

" (قوله: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) هو الصحيح كما في البحر، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا، ثم إن بعض المقوّمين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد ، بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير" انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (20/ 150): " والمراد بالغبن الفاحش عند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قولٍ: أن العبرة في تقدير الغبن على عادة التجار. وإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي إلى هذا المعنى.

وإنما كانت العبرة بتقويم المقوِّمين، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات.

والقول الثاني لكل من المالكية والحنابلة: أن المعتبر في الغبن الثلث .

والقول الثالث للمالكية: ما زاد على الثلث" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا اشترى سلعة بـ (2500) ريال، وهي لا تساوي إلا (1500) ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر (1500) ريال، ولكنه وجد هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه بـ (2500)، فإنه آثم ولا يحل له ذلك، وإذا علم المشتري بهذا فله الخيار، وهذا يسمى خيار الغبن؛ لأن (1000) من (2500) كثير .

وأما لو كان الغبن يسيراً كـ (10%)، فهذا لا يضر، ولا يزال الناس يتغابنون بمثله.

أما إذا كان البائع لا يعلم، مثل: أن تكون هذه السلعة بـ (2500)، ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لكن حق المشتري باقٍ، وله الخيار؛ لأنه مغبون"

انتهى من لقاء الباب المفتوح (56/ 14).

والذي يظهر أن 12% لا تعد غبنا فاحشا، لا سيما في الأراضي التي يتفاوت سعرها بنحو هذه النسبة ، فلا يثبت بذلك الخيار.

2-الجمهور على أنه لا يثبت خيار الغبن إلا إذا كان معه تغرير من البائع للمشتري، بأن يصف له السلعة بغير صفتها الحقيقية، أو يزعم أنه أعطي فيها كذا، وهو كاذب.

وذهب المالكية في قول، والحنابلة إلى ثبوت الخيار للمسترسِل، وهو من لا يعرف قيمة الأشياء، ولا يحسن المماكسة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "

الثالث: المسترسل: إذا غُبِن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال مالك...

والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.

قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه.

فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغبن: فلا خيار لهما" انتهى من المغني (3/ 497).

وخيار الغبن يكون: برد السلعة ، وأخذ الثمن، كما سبق، لا بإبقائها وأخذ الأرش (الفرق).

والذي يظهر: أنه لا خيار لك ، لأن الغبن غير فاحش.

وعليه: فقد أخطأت بخصم هذه النسبة ، وإخفائها عن زوج أخت السمسار .

وعليك أن ترد المال إليه ، ولو بطريقة غير مباشرة، مع التوبة ، فيمكنك إخباره بأنك بعد مراجعة الحسابات وجدت أن له مبلغا من المال .. ونحو ذلك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-18, 19:01   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا اشترى شيئا ثم ارتفع سعره أضعافا فهل يجوز له البيع بالسعر الجديد

السؤال :

ما حكم بيع كيلو السكر علي سبيل المثال بأسعار مختلفة مع تغير سعر الدولار بصفة مستمرة مع العلم أن سعر الشراء للسلعة وراد ( تم شراء السلعة ب 3 جنيه ومع كل زيادة في سعر الدولار يتم تغيير سعر البيع حتي وصل السعر الي 15 جنيه

الجواب :

الحمد لله

أولا:

ليس في الشريعة حد معين للربح، فيجوز أن يربح التاجر 50% و 100% وأكثر من ذلك، بشرط أن لا يبيع السلعة بأكثر مما تباع به في السوق ، وألا يحتكر السلعة، أو يغر المشتري، أو يستغل عدم معرفته بالأسعار.

وقد روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: (دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ»

فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

هذا من حيث الجواز .

وأما الأولى والأفضل فهو تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 88) : " إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟

الجواب : قال الله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية .

وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته ،

فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري، بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق.

إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة ، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ففي ذلك خير وبركة ، ولا يتمادى في الطمع والجشع ، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ، ولؤم الطباع ، وشراسة الأخلاق" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن منيع ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره ، فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث ، ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي ، واختاروا الثلث ليرضي الجميع . نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين؟

فأجاب : الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا في إجماع أهل العلم ، ولا علمنا أن أحداً حدده .

غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم ، لما ذكروا خيار الغَبْن : قالوا إن مثله أن يُغبن بعشرين في المائة ، أي بالخمس .

ولكن مع هذا ، ففي النفس منه شيء ؛ فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليلٌ أيضا .

فعلى كل حال : فإننا نقول : إنه لا حد للربح ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، وعموم قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) .

فمتى رضي المشتري بالثمن ، واشترى به : فهو جائز ، ولو كان ربح البائع فيه كثيراً .

اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار ، غريراً بالقِيَم والأثمان :

فلا يجوز للبائع أن يخدعه ، ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق ، كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ، ولا يرحمون الخلق ، إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار: باعوا عليه بأثمان باهظة

. وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار ، وهو عالمٌ يعرف كيف يشتري : باعوا عليه بثمن أقل بكثير .

إذن نقول في الجواب : إن الربح غير محدد شرعاً ، فيجوز للبائع أن يربح ما شاء ؛ لعموم الآيتين الكريمتين (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ، ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب ، فقد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع قيمتها ، وقد يكون ضعيفاً فتنخفض .

ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر .

نعم ، من احتكر شيئاً معيناً من المال ، وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي : فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره ، وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ، ولا يضر الناس ، سواءٌ كان هذا المحتكر واحداً من الناس ، أو جماعةً لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم ، فيحتكرونه ؛ فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ، ولا يضر غيرهم .

أما إذا كانت المسألة مطلقة ، والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد ، فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح ، إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف ؛ فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه ؛ فإذا اشتريت السكر ب 3جنيهات، ثم ارتفع سعره حتى أصبح يباع ب 15 جنيها، ولم يكن منك احتكار: فلا حرج عليك بالبيع بهذا السعر .

ولو أنك راعيت كونك اشتريته برخص، فبعته ب 10 جنيهات أو 12 جنيها، كان خيرا لك، لما في ذلك من الرفق والإحسان للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى )

رواه البخاري (2076).

على أننا ننبه إلى أنه لا يحل لك أن تبيع السلعة بما تتوقع أن يرتفع إليه ثمنها ، بعد يوم أو أكثر ، أو أقل ، كما يفعل بعض التجار الجشعين ؛ فإن ذلك ظلم ظاهر للمشتري ، وغبن له ، بل تبيعها بثمنها في السوق وقت البيع ، لا بما تنتظر أن يكون عليه .

ولا يحل لك ـ أيضا ـ أن تمتنع من بيعها ، وهي حاضرة عندك ، والناس بحاجة إليها ، انتظارا لارتفاع ثمنها ، بل هذا من الاحتكار المحرم .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc