الربا ... البيوع - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا ... البيوع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-17, 04:30   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي

السؤال :


أفكر في التجارة في الذهب من خلال البنك المركزي ـ الجهة المصدرة للنقود ـ لإحدى الدول الغربية ، حيث يتوجب علي دفع 1% من الذهب الذي اشتريه ، ورسوم إدارة 0.05% ، بالإضافة إلى ضريبة سنوية على معدل قيمة مجمل الذهب المخزن لديهم ، وعندما يرتفع سعر الذهب أريد أن أقوم ببيع الذهب للجهة المصدرة للنقود

وتحقيق ربح يخضع إلى نسبة 1% في حال الرغبة في شراء الذهب مرة أخرى ، ويضمن البنك المركزي وزن الذهب الذي يشتريه الناس بدعمه من خلال توفير ذهب حقيقي مخزن لديهم

حيث لا يستلم المشتري أي ورقة تفيد بامتلاكه الذهب في حال عدم توفر الذهب لديهم ، فما حكم هذه المعاملة باعتبار السرعة في العالم الرقمي حيث تجري المعاملة في أجزاء من الثانية تكون أسرع من عملية التقابض يدا بيد ؟


الجواب :

الحمد لله

الواجب في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض الفوري، إما يدا بيد وهذا هو القبض الحقيقي، أو بإدخال الذهب إلى حساب خاص بالمشتري فور دفعه النقود، وهذا هو القبض الحكمي، بحيث يتم ذلك في نفس المجلس، فتدفع النقود ، ولو عبر الإنترنت ويدخل الذهب إلى حسابك فورا.

فإن تأخر دخول الذهب إلى حسابك كان هذا ربا محرما.

ويشترط أن يودع الذهب في حساب خاص بك، يمكنك أخذ الذهب منه في أي وقت تريد.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية أجناس، لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

فإذا دفعت ثمن الذهب كاملا، ودخل الذهب في الحال إلى حسابك حقيقة ؛ بحيث يمكنك أخذ الذهب لو أردت في أي وقت : فلا حرج في هذه المعاملة.

ثم إذا ارتفع سعر الذهب بعته بشرط التقابض أيضا.

ولا حرج في أخذ الجهة التي تحفظ الذهب ، أو تدير لك العملية ، رسوما على كل صفقة ، أو رسوما سنوية، وكذلك لا يضر لو ألزمت بدفع ضريبة على الذهب المخزون.

ولم يتضح لنا سؤالك بوجه كاف، إذ يفهم منه أنك تدفع 1% من الذهب، فهل هذا ما تدفعه فقط، ولا تدفع ثمن الذهب كاملا؟ إن كان الأمر كذلك لم تجز المعاملة.

وإن كان الأمر غير ذلك فما معنى دفع هذه النسبة.

وأيضا: لم يتبين هل تملك الذهب حقيقة، ويدخل إلى حسابك، ويمكنك أخذه لو أردت، أم الأمر مجرد تسجيل رقمي : أن لك كذا من الذهب؟

وهل يدخل الذهب إلى حسابك فورا أم يتأخر؟

وهل تبيع الذهب لنفس الجهة التي اشتريت منها أم لغيرها.

فلعلك توضح سؤالك ليتسنى لنا جوابك.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:33   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمع بين القرض والإجارة

السؤال

: رجل يقرض أشخاصا مالا ، وفي أغلب الأحيان يقرضهم في صورة شراء طعام لهم ، وهو يملك سيارة فيذهب لكي يشتري لهم بذلك المال الذي أقرضهم طعاما ، فيحسب عليهم زيادة على ما أقرضهم إيجار سيارته مع علمهم بذلك

فما الحكم في المسألة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز الجمع بين القرض والإجارة ، لأنه إما حيلة على ارتكاب الربا ، وإما ذريعة للوقوع في الربا ، والشرع يحرم طرق الاحتيال على ارتكاب الحرام ، ويحرم الذرائع الموصلة إليه .

ووجه الحيلة أو الذريعة هنا : أن أجرة السيارة قد تكون خمسين ، فتجعلها أنت ستين ، ويرضى بذلك المقترض من أجل القرض ، فتكون هذه العشرة زيادة من أجل القرض ، وهذا هو الربا .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع ) . رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307) .

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (5/18) :

" ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح ، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمئة بألف أخرى ؛ فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا " انتهى .

والجمع بين القرض والإجارة داخل تحت هذا النهي ؛ لأن الإجارة في معنى البيع .

قال الحطاب في "مواهب الجليل" (6/146) :

" كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف " .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" فإذا جمع بين سلف وإجارة : فهو جمع بين سلف وبيع ، أو مثله ، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة - مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك - هي مثل القرض .

فجماع معنى الحديث : أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ، لا تبرعا مطلقا ، فيصير جزءا من العوض ، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض ، جمعا بين أمرين متنافيين .

فإن من أقرض رجلا ألف درهم ، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف = لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة ، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها ، فلا هذا باع بيعا بألف ، ولا هذا أقرض قرضا محضا ، بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين "

انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/62).

وقال أيضا : " وقد اتفق العلماء على أن المقرض ، متى اشترط زيادة على قرضه : كان ذلك حراما ، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء ..

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع؛ لأنه إذا أقرضه وباعه: حاباه في البيع لأجل القرض ، وكذلك إذا آجره " انتهى ، من " مجموع الفتاوى " (29/334).

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (5/184): " فإن الشارع لمْ يشرع القَرْضَ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه، ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه ، لا بحيلةٍ ولا بغيرها " انتهى .

وجاء في " المعايير الشرعية " ص 523 : " لا يجوز اشتراط عقد البيع والإجارة ونحوهما في عقد القرض " .

وجاء فيها أيضا ص 660 في ضوابط جواز الجمع بين العقود : ألا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي ، كالنهي عن البيع والسلف .. وألا يكون ذريعة إلى الربا ، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة .. " انتهى .

وقال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني :

" يتبين أن مجرد اشتراط عقد البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض : محرم ؛ لورود النص به بسبب كونه ذريعة إلى القرض الربوي ، مع أن المنفعة احتمالية ، ومتوقعة ، وذلك أنه ربما يزاد في الثمن، وقد لا يزاد ، ولكن الغالب أن يزاد ، وهذا مما يكثر القصد إليه عند من يتعاقد بهذه الصفة .

أما لو اتفق المقرض مع المقترض على أن يؤجره داره مثلا بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر المقترض دار المقرض بأكثر من أجرتها : فهو أبلغ في التحريم " .

بحث "أحكام القرض وتطبيقاته" ضمن "دراسات المعايير الشرعية" (2/1140).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:36   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التوقيع على استمارة تقديم لمدرسة إذا تضمنت غرامة على التأخر في سداد المصروفات

السؤال :

ذهبت لأقدم لابنتي بمدرسة إسلامية، فوجدت شرطاً باستمارة التقديم يلزم بغرامة تأخير بنسبة 2% من المصروفات عند التأخر شهرا عن سداد القسط الثاني من المصروفات ، ولما تكلمت مع إدارة المدرسة لتعديل هذا الشرط رفضوا

ولكنهم قالوا : إن الشرط معطل ، وأنه لم يحدث ولو لمرة أن طلبوا من أحد دفع الغرامة

وأن الشرط فقط لمحاولة إلزام أولياء الأمور بموعد السداد

. السؤال: هل يمكن أن أقدم لابنتي في هذه المدرسة مع توقيعي على استمارة تحوي الشرط المذكور؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد المصاريف المدرسية أو غيرها مما ثبت في الذمة وأصبح دينا؛ لأنه اشتراط للربا، والربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب.

ولا يجوز التوقيع على استمارة فيها هذا الشرط الربوي ولو كان الموقع عازما على السداد؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما، من نسيان أو مرض أو غيره، فيقع في الربا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:

" لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه رقم: 133 (7/ 14)

بشأن مشكلة المتأخرات في البنوك ما نصه:

" ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد : فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.

فعلى القائمين على هذه المدرسة حذف هذا الشرط؛ لأن اشتراطه محرم، والتوقيع عليه محرم، حتى لو كان التأخير لن يقع، كما سبق، أو كانت الغرامة لن تؤخذ.

ولا يجوز لك التوقيع على هذه الاستمارة إلا بعد حذف الشرط المحرم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:41   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم فرض غرامة على التأخر في سداد فواتير الغاز والكهرباء وحكم العمل في هذه الشركة

السؤال :

أود الاستفسار عن الأسئلة التالية حول موضوع التعامل مع الربا في عملي الحالي ، فأنا أعمل بمركز اتصال يزود العملاء من الأفراد والشركات بالغاز والكهرباء ، وظيفتي بشكل محدد هي التحدث مع العملاء ممن ظهر على حسابهم دينٌ بسبب التأخر عن سداد الفواتير، ومحاولة عمل اتفاق لتسوية الرصيد ، ومساعدة العميل ليكون بوضع أفضل ؛ ليتمكن من إدارة فواتيره في المستقبل ، بدلاً من الخوض في رصيد الدين مرةً أخرى

جزء من هذه الوظيفة يتطلب أحياناً توضيح سبب ارتفاع حسابهم بتلك الصورة ، وأحياناً تتضمن معاملاتهم المالية رسوم دفعات متأخرة ، والتي أقوم بتوضيحها للعميل ، تضاف الرسوم تلقائياً بواسطة النظام الآلي عوضاً عن إضافتها بواسطتي يدوياً، في ظروف معينة يسمح لي إزالة رسوم الدفعات المتأخرة

مثلًا ، إذا وضَّح العميل أنه لم يستلم أي فواتير ، بالتالي لن يترتب عليه أي دفعات إذاً ، عدى عن توضيح الرسوم وفي بعض الحالات إزالتها أو إلغائها، فأنا لا أتعامل مع الربا بذاته ، أيضاً يجب علي إبلاغ العميل بأنه إن فشل الاتفاق على تسوية رصيد الحساب ولم يتم التواصل مع الشركة لعمل خطة دفع أخرى

في ذلك الحين قد يترتب عليه رسوم دفعات متأخرة تضاف على رصيد حسابه تلقائياً بواسطة النظام الآلي


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا يجوز فرض غرامة على التأخر في سداد الفواتير وغيرها؛ لأن الفاتورة إذا لم تسدد في ميعادها أصبحت دينا على العميل، وفرض زيادة على الدين ربا محرم.

قال ابن حزم رحمه الله: " فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ".

انتهى من "المحلى" (6 / 186) .

وأفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة حفظه الله بأن مضاعفة مخالفة المرور على من تأخر في السداد: ربا محرم:


https://safeshare.tv/submit?url=http...?v=BPikRd2RCYI

وكذلك أفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

https://safeshare.tv/submit?url=http...?v=fhfA1X-2Yjc

وقد جعلا غرامة مخالفات المرور من باب التعزير، لكن زيادتها على من تأخر: ربا؛ لأن الغرامة أصبحت دينا على المخالف، فلا يجوز أن يزاد عليه الدين.

وأولى أن يقال هذا في مسألتنا فإن قيمة الفاتورة لاشك أنها دين على العميل، فزيادتها عليه: ربا محرم.

ثانيا:

إذا تقرر هذا فلا يجوز الإعانة على هذا الربا بأي وجه من الوجوه.

فإذا كنت لا تحسب هذه الغرامة على العميل، ولا تكتبها، وإنما توضح للعميل سبب ارتفاع حسابه ، وأنه قد فرضت عليه الغرامة، أو تنبهه إلى أن تأخره سيسبب له الغرامة : فلا حرج عليك .

ولو شفعت هذا ببيان أن الغرامة ربا ، فلتحذر أيها العميل من التأخير ، حتى لا يفرض عليك الربا، كان حسنا.
وينبغي أن تسعى لإسقاط الغرامة ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: عن موظف يعمل بشركة تتعامل مع البنوك وتقترض منهم بالربا ، وتعطي الموظفين الرواتب من تلك القروض الربوية

فأجاب : "هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟

السائل: لا يكتب ، بل هو أنا يا شيخ! ( أي هو الموظف المسئول عنه).

الشيخ: إذاً: أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه، ولا تأخذه ولا تعطيه ، فلا أرى في هذا شيئاً، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة، فوِزْر الشركة على نفسها.

إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ولا توقع على معاملة البنوك فلا شيء عليك .

فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تُبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه ، فهي لم تؤسس للربا.

ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (59/15).

فإذا لم تفرض الغرامة، ولم تحسبها، ولم تكتبها، ولم تشهد على عقدها، فأنت غير معين على الربا، ولا حرج عليك في الاستمرار في عملك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-17, 04:48   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم العمل في بنك إسلامي يودع جزءا من ماله في البنك المركزي بفائدة

السؤال :

أعمل في الوقت الحالي في شركة برمجيات وقد عرضت علي وظيفة للعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في أحد البنوك الإسلامية الرائدة في البلاد، ويعمل هذا البنك حسب أحكام الشريعة الإسلامية

ويوجد لدى البنك هيئة شرعية ولكن كما هو الحال في كل البنوك لا يستطيع البنك ضمان عدم التعامل بالربا كونه مضطر للتعامل مع البنك المركزي للبلاد وهو بنك ربوي ينظم عمل كل البنوك الأخرى ولكن البنك يدعي أن العملا

لا علاقة لهم بالفوائد المتحصلة من البنك المركزي وأن هذه الفوائد يتم صرفها في الأعمال الخيرية وبناء المستشفيات والطرق . فباعتبار هذه الظروف هل عمل البنك موافق لأحكام الشريعة؟

وهل العمل في هذه الوظيفة جائز ؟

مع العلم أن جزء من مهام عملي هي تطوير بعض البرمجيات التي قد تستعمل لتسجيل هذه الفوائد وباقي العمليات التي يقوم بها البنك؟

وهل ينطبق على هذه الوظيفة حكم من كتب الربا أو ساعد عليه؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي لابد منه؛ لأنه الذي يملك الترخيص والرقابة والمحاسبة على جميع البنوك، وبالتالي لا بد للبنوك الإسلامية من التعامل معه .

لكن لا يجوز الإيداع فيه بفائدة إلا للضرورة، كأن لا يتاح الإيداع فيه ، إلا كذلك .

وعلى البنك الإسلامي أن يسعى لإقناع البنك المركزي باستثمار هذا المال معه وفق عقد المضاربة الشرعية.

جاء في موسوعة "المعاملات المالية" للشيخ دبيان بن محمد الدبيان (12/ 320):

" يفرض البنك المركزي على جميع المصارف أن تحتفظ بأرصدة نقدية لديه، وهذه الأرصدة النقدية عبارة عن نسبة من الودائع لكل مصرف، تحتسب على أساس شهري، وتتفاوت البنوك المركزية في تحديد نسب الاحتياطي القانوني، ولكن في معظم الدول النامية التي ليست لديها أسواق مالية متطورة تكون هذه النسبة عالية بحيث لا تقل عن 20%.

وتتكون الودائع التي يؤخذ بموجبها الاحتياطي القانوني من الودائع الجارية، والودائع الادخارية، والأموال المخصصة لخطابات الاعتماد.

ففي السعودية مثلًا نصت المادة (7) من نظام مراقبة البنوك على أنه "على كل بنك أن يحتفظ لدى مؤسسة النقد في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن 15 % من التزامات ودائعه، ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقًا لمقتضيات الصالح العام".

وقد عدلت هذه النسبة بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم م / 2/ 71 فأصبحت 7 % من الودائع الجارية، و 2 % من ودائع التوفير والادخار" انتهى.

فإذا اضطر البنك الإسلامي للإيداع بفائدة في البنك المركزي، جاز ذلك، على أن يتخلص البنك من الفائدة بصرفها للفقراء والمساكين والمصالح العامة.

ولا يجوز له الانتفاع بهذه الفائدة على أي وجه كان.

وقد جاء في فتاوى الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (83) ما يلي:

" السؤال: جاءنا من البنك الإسلامي ببنجلاديش استفسار حول نسبة الاحتياطي التي يأخذها منهم البنك المركزي وقدرها (10 %)

والبنك المركزي يعطي فائدة مقابل هذا الاحتياطي للبنوك الربوية ، وهم يستفسرون عن مدى إمكانية أخذ جزء من هذه الفوائد لتغطية جزء من التكلفة الإدارية للبنك؟

الجواب:

بالإشارة إلى استفسار بنك بنجلاديش الإسلامي حول ما يفرضه القانون من إيداع نسبة (10 %)

من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي والمضار الاقتصادية التي تلحق بالبنك والمودعين من جراء ذلك، وما إذا كان يمكن للبنك الإسلامي أن يأخذ شيئا من الفائدة التي يعطيها البنك المركزي على الاحتياطيات المودعة لديه لتغطية جزء من التكاليف الإدارية للبنك، أو زيادة نسبة الربح للمودعين لدى البنك الإسلامي :

فإن الهيئة بعد بحث ومدارسة هذا الموضوع : ترى عدم جواز أخذ فائدة على نسبة الاحتياطي المأخوذة من جملة الودائع بحساب البنك المركزي ، باعتبار هذه الفائدة من الربا المحرم شرعا، فلا يجوز لصاحب رأس المال الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع .

ويجب على البنك الإسلامي ، تلافيا للأضرار التي أشار إليها : أن يبذل جهده لدى البنك المركزي في استثمار هذه الاحتياطيات عن طريق عقد المضاربة المقيدة ، في مشروعات محددة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يقتسم الطرفان ما يرزق الله به من ربح حلال من تلك المشروعات ، حسبما يتفقان عليه من شروط في هذا العقد .

وإذا لم يستجب البنك المركزي لهذه الجهود فإنه لا يجوز للبنك الإسلامي ترك فوائد الاحتياطيات للبنك المركزي لا على وجه الانتفاع بها لنفسه ، وإنما لإنفاقها في المصالح العامة كإغاثة المنكوبين واليتامى والأرامل والعجزة الذين لا يجدون الضرورات ، لا بنية التبرع بها

ولكن بنية التخلص منها باعتباره كسبا خبيثا، ولا يجوز إنفاقها في القربات كبناء المساجد" انتهى.

وجاء في "فتاوى بيت التمويل الكويتي" فتوى رقم (414) ما يلي:

"سؤال مقدم من بنك بنجلاديش الإسلامي حول الإفتاء عن استلام الفائدة من البنك المركزي ومناقشة الأسئلة الأربعة المدرجة في الرسالة المرفقة مع المحضر:

أولا: هل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة (الربا) من البنك المركزي أم لا؟

ثانيا: هل يجوز لنا أن نأخذ جزءا منها كالتكلفة الإدارية أم لا؟

ثالثا: هل يجوز لنا أن نأخذها كلها ربحا حلالا لمودعينا؟

رابعا: هل يجوز لنا أن نأخذها ونصرفها في الأعمال الخيرية؟

الجواب:

لا يصح أن نعتبر ربحا ما يعطيه البنك المركزي عن الأموال المودعة لديه كاحتياطي إجباري ، بل هو فائدة (ربا) ، ولا يجوز أخذ الفائدة ، ولا جزء منها ، كالتكلفة الإدارية .

ولكن يجوز أن تدفع منها الضرائب الخاصة بها ، لا بأصل المال الذي أعطيت الفائدة عنه ، وينبغي التفاهم مع البنك المركزي لإقناعه بطبيعة الودائع الاستثمارية ، وأنها حصص في المشاركة ، وليست قروضا حتى يحتاج لوضع احتياطي عنها .

فإن لم تحصل القناعة يصار إلى شراء أسهم استثمارية إسلامية مما لدى البنك المركزي ، أو من غيره ، وتودع الأسهم لديه .

فإن لم يمكن ذلك : فإن ما يعطى من البنك كفوائد يصرف كله في وجوه الخير ؛ عدا بناء المساجد وطبع المصاحف" انتهى.

وما ذكر في الفتويين من استثناء بناء المساجد ونحوها ، من مصارف هذه الفوائد : هو على قول لبعض أهل العلم .

وقد سبق بيان أن القول الراجح : أن هذه الأموال تصرف في مصارف الخير كلها ، ولو في بناء المساجد .

وعليه :

فإذا كان البنك مضطرا لهذا الإيداع، فلا حرج عليك في العمل في قسم تكنولوجيا المعلومات بالبنك ، ولو اقتضى ذلك تطوير بعض البرمجيات التي قد تستعمل لتسجيل هذه الفوائد.

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 22:33   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
فشوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:22   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فشوقي مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:25   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم شراء سكن مع اشتراط المالك دفع مبلغ يكون وديعة لصيانة المبنى


السؤال

: أريد شراء شقة سكنية بإحدى التجمعات السكنية المغلقة بالقاهرة الجديدة من المالك مباشرة ، ولكن يشترط دفع مبلغ من المال يسمى وديعة صيانة

و لمعلوم عنها أن المالك يأخذها ، ويضعها فى أحد البنوك باسم مالك المشروع ، ويتم الإنفاق من فوائد تلك الوديعة على صيانة الشوارع والمرافق العامة والإنارة.

هل من إثم فى الشراء من تلك التجمعات السكنية بالاشتراك فى دفع وديعة الصيانة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

إذا كان المال الذي يؤخذ للصيانة يبقى ملكا لأصحابه، ودور صاحب العقار هو الإشراف على استثماره للاستفادة من عائده في الصيانة، فلا حرج في ذلك إذا استثمر استثمارا مشروعا.

أما إذا تملك صاحب العقار المال على أن يقوم بالصيانة، فهذا عقد تأمين محرم

ثانيا:

إذا كانت الوديعة تستثمر في بنك تنضبط معاملاته بالشرع، جاز شراء الوحدة السكنية ودفع مبلغ الصيانة.

وإذا كانت تستثمر في بنك ربوي، فلا يجوز دفع مبلغ الصيانة؛ لأن صاحب العقار وكيل عن المشترين في هذا الاستثمار، فيلحق الجميع إثم التعامل بالربا، وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :

" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية : هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .

ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :

أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .

ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

فلا يجوز أن تدفع مبلغ الصيانة إلا بشرط أن يستثمر المال استثمارا مباحا، فإن لم يمكن ذلك، ولم يمكن شراء الشقة إلا بدفع مبلغ الصيانة، لم يجز شراء الشقة لما في ذلك من الوقوع في الربا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:28   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتراط دفع مبلغ للصيانة عند استلام الشقة المشتراة بالتقسيط

السؤال


أريد أن أشتري منزلا من شركة بنظام التقسيط وتشترط هذه الشركة دفع مبلغ معين عند الاستلام تضعه الشركة كوديعة في البنك ومن أرباحه تنفق الشركة على صيانة الموقع كاملا .

الجواب :


الحمد لله

أولا :

لا حرج في شراء الشقق وغيرها من السلع بالتقسيط ، ولو كانت بثمن أعلى من ثمن البيع نقداً.

ثانيا :

اشتراك أصحاب الشقق في الصيانة العامة لمنازلهم ومرافقها ، بحيث يدفع كل منهم مبلغا لهذا الغرض المشترك ، لا حرج فيه ، وهو من تحقيق النفع العام والمصلحة المشتركة .

ثالثاً :

دفع هذا المبلغ المخصص للصيانة له صورتان :

الأولى :

أن يكون دور الشركة هو الإشراف عليه فقط ، فهي بمثابة الوكيل عن أصحاب الشقق ، والمال يبقى ملكاً لمجموع الملاك ، أصله وربحه ، وينفق منه على الصيانة ، وهذا لا حرج فيه ، إذ هو من باب التأمين التعاوني .

وإذا استثمر المال وجب أن يكون بطرق مشروعة ، ولا يجوز أن يستثمر في البنوك الربوية.

الثانية :

أن تتملك الشركة المال ، وتقوم على الصيانة ، وهذا لا يجوز ، لأنه من قبيل التأمين المحرّم لقيامه على الغرر والمخاطرة ، إذ قد تكون تكلفة الصيانة أقل من ذلك أو أكثر ، واستثماره في الربا محرم على كل حال .

ولهذا ينبغي أن تؤخذ هذه المبالغ وتجعل فيما يمكن تسميته صندوق الصيانة ، يشرف عليه بعض الملاك أو الشركة ، وينفق منه على الصيانة ، ولا مانع من استثمار الفائض منه في مشاريع مباحة ، ويوزع ربحه على الملاك أو يضاف إلى الصندوق .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:31   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تصرف صديقه في مال كان قد سحبه بالفيزا وتأخر في رده فترتب عليه فائدة ربوية فمن يتحملها؟

السؤال :


أريد فتوى في المسألة التالية ، حيث أنها تؤرقني وتمنعني من النوم : أردت شراء سيارة ، والمبلغ معي لم يكفي ، فأخذت قرضا من البنك عن طريق فيزا المشتريات ، وأعطيت المبلغ لزميل في العمل لشراء السيارة لي ، وبعد ذلك وقبل أن يشتري السيارة ندمت على أخذي لهذا القرض الربوي

وعندما طلبت المال من زميلي هذا لأرده للبنك ؛ لأتخلص من الذنب ، وتصح توبتي ، أخبرني أنه اضطر للتصرف في المبلغ لضرورة ملحة عنده ، مع العلم إنه يعلم مصدر المال ، وقال لي : أنه سيدد فوائد البنك عن هذا المبلغ

وأنه سيرد لي رأس المال كاملا بعد شهر .

فهل سداده لهذه الفوائد يلحق بي مزيدا من الإثم ؟ مع العلم إنني أريد أن أرد المال اليوم قبل غد ؛ لأتخلص من هذا الوزر .

أرجو الإفادة بما يتوجب علي فعله ، ومن يقوم بسداد هذه الفوائد الربوية أنا أم زميلي هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز أن يقترض الإنسان بالربا ولو كان ذلك لشراء سيارة أو مسكن، فإن الربا محرم تحريما غليظا، ولا يباح إلا للضرورة، والحاجة إلى المسكن والمركب تندفع بالاستئجار، فلا ضرورة لأخذ الربا.

والواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعزم على عدم العود لذلك.

وإن كان رده للمال يترتب عليه إسقاط الفائدة الربوية عنه، لزمه التعجيل بالرد ، إذا كان قادرا عليه .

ثانيا:

ما قام به زميلك من التصرف في المال: اعتداء له حكم الغصب، فيأثم به، ويلزمه رد المال، وما نتج عن تأخيره من غرامة تلحقك.

وهذا يؤخذ من كلام الفقهاء على الغاصب والمماطل.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد"

انتهى من مجموع الفتاوى (30/24).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 419)

: " ( ولو مطل ) المدين رب الحق ( حتى شكا عليه ؛ فما غرمه ) رب الحق ( فعلى ) المدين ( المماطل ) ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ذكره في الاختيارات ؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق " انتهى .

وعليه :

فإن كانت الفائدة الربوية تثبت بمجرد القرض، فأنت الذي تتحملها، ولا يتحملها صاحبك.

وإن كانت إنما تثبت بالتأخر عن السداد شهرا مثلا، فتأخر زميلك عن رد المال هذا الشهر، فلزمتك الغرامة، فإنه يتحملها؛ لأنه المتسبب فيها بعدوانه.

والمعلوم أن القرض بالفيزا لا تترتب عليه فائدة إلا عند التأخر في السداد 50 أو 55 يوما.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:34   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم جدولة الدين لتقليل المستقطع الشهري

السؤال

: بعد الهيكلة الجديدة لرواتب موظفي للدولة ، بعض الموظفين مقترض من البنوك التجارية تمويلا ، أو شراء عقار ، إلاّ أن نسبة الاستقطاع الشهري أصبحت لا تتناسب مع المتبقي من الراتب ، فللعميل حق القيام بجدولة راتبه ؛ ليتناسب الاستقطاع الشهري مع الراتب

فيقوم البنك بإبرام عقد جديد تضاف عليه مدّة جديدة مع زيادة في المبلغ ، وتقليص في الاستقطاع الشهري ، ما الحكم في ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا يجوز الاقتراض بالربا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛

لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وألا يدخل في معاملة ربوية أخرى لجدولة دينه، فإن هذا ذنب يضاف إلى الذنب الأول.

ثانيا:

تحرم جدولة الدين ، بما يفضي إلى زيادة الدين ، مقابل زيادة المدة ؛ وذلك من ربا الجاهلية.

جاء في قرارات مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :

"يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ويدخل في ذلك الصور الآتية :

= فسخ الديْن في الديْن عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها . ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حالٍّ من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه ؛ فلا يجوز ذلك

ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عُرف أو مواطأة أو إجراء منظم ، وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً ، وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة

وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك

وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين .

ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين ، من أجل وفاء مديونيته" انتهى .

قرار رقم : 104 ( 3 / 18 ) .

وجاء في "المعايير الشرعية" ص 116:

" لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين ، مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً" انتهى.

وعليه : فالمعاملة المذكورة غير جائزة ، ما دامت ستؤدي إلى زيادة الدين.

وأما جدولة الدين ، بزيادة المدة، مع ثبات مبلغ الدين : فلا حرج فيه، وهو نوع من الإنظار والإحسان.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:37   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التوقيع على الرهن لإتمام القرض الربوي

السؤال :

تقدم الجهة التي أعمل بها قروضا لشراء سكن ، أو بناء سكن حسب رغبة الموظف ، وللموظف الاختيار بين أن يكون القرض ربويا ، أو إسلاميا ، والقرض الإسلامي لا يخضع لكافة الشروط التي قرأتها على موقعكم

موضوع السؤال هو : إن من إجراءات منح القرض رهن العقار لصالح جهة العمل لدى الجهات الحكومية المختصة ، سواء أكان القرض ربويا أو إسلاميا ، وفي حال السداد يتم فك الرهن ، والموظفون المفوضون بالتوقيع عن جهة العمل هم من يمثلونها لدى الجهات الحكومية ، وذلك وفقا لنظام دور يخضعون له ، كل في دوره

حيث يقومون بالتوقيع في الجهات الحكومية نيابة عن جهة العمل في الحالتين : القرض الربوي ، والقرض الإسلامي ، سواء رهن ، أو فك رهن ، وأنا سيتم منحي تفويضا بالتوقيع ، ورغم رفضي للتوقيع هروبا من الرهن وفك الرهن إلا إنه لا محال ، فالسؤال هل التوقيع نيابة عن جهة العمل في حالة الرهن للقرض الربوي يجوز؟

وهل يجوز التوقيع بفك الرهن على القرض الربوي؟ فقد سألت زميلا وهو من الملتزمين كيف يفعل ذلك ؟

فقال : أنا أخلصه من الحرام بفك الرهن ، وهل يحوز الرهن أو فك الرهن على القرض الإسلامي ، رغم وجود مخالفات شرعية فيه ، قد تخرجه عن كونه قرضا إسلاميا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

يحرم الإقراض أو الاقتراض بالربا، ويحرم الإعانة عليه، وذلك من كبائر الذنوب؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436):

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك

، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

ثانيا:

إذا كان من لوازم القرض ومتمماته التوقيع على الرهن، فلا يجوز التوقيع في حال كان القرض ربويا؛ لما في ذلك من الإعانة على الربا، وكذا لو كانت المعاملة غير مشروعة أو حيلة على الربا، فلا يجوز الإعانة عليها بالموافقة

أو التوقيع على الرهن الذي به تتم المعاملة؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

وللحديث السابق فإنه لعن من يعين على الربا.

وأما التوقيع على فك الرهن، فلا حرج فيه؛ لأنه واقع بعد انتهاء المعاملة الربوية أو المحرمة، فليس فيه إعانة على إنشائها أو إبقائها.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:39   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشترط البنك لإقراض المشتري توقيع البائع ، فما الحكم ؟

السؤال:


أريد أن أبيع منزلاً لشخص عن طريق الوعد بالبيع ، وهو أن يأخذ الشاري قرضاً من البنك ، ولكن لن تتم الموافقة على القرض دون توقيعي ، علما أن القرض فيه فائدة ، فهل أنا آثمة معه ؟


الجواب :


الحمد لله

حرم الله تعالى الربا وجعله من أكبر الكبائر ، وقد ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم (1598) .

وهذا الحديث يدل على تحريم الإعانة على الربا ، وأن من فعل ذلك كان عليه من الإثم مثل ما على آكل الربا ، فإن كاتب الربا – وكذلك الشاهد – لم يأكلا الربا

ولم يتعاملا به ، ولكنهما أعانا المرابي على أكل الربا ، وقد لعنهما الرسول صلى الله عليه وسلم مع آكل الربا وقال ( هم سواء ) .

وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الشخص سيأخذ قرضاً ربويا من البنك ؛ لكي يشتري منك المنزل ، والموافقة على ذلك القرض متوقفة على توقيعك ، ففي هذه الحال يحرم عليك التوقيع

لأن في ذلك إعانة للبنك وله على التعامل الربوي ؛ وذلك محرم تحريما شديدا كما سبق ، ويدل أيضا على تحريمه : قوله تعالى : ( ولا تعانوا على الإثم والعدوان ) المائدة/3 .

لكن لو اقترض ذلك الشخص من البنك قرضاً ربوياً ، من دون تدخلك أنت ، أو إعانتك على هذا القرض الربوي ، ثم جاء بذلك المال ؛ ليشتري منك البيت ، فلا حرج عليك في هذه الحال أن تبيعي عليه البيت ، ولو اشتراه بذلك القرض المحرم .

والفرق بين الحالين : أنه في الحال الأولى ، الاقتراض بالربا متعلق بمشاركتك وتوقيعك ، فلولا ذلك التوقيع لما حصل على ذلك القرض المحرم .

بخلاف الحال الثانية ، فتحريم القرض خاص بالمقترض ، فهو الذي اقترض بالربا من غير أن يكون لك أنت مشاركة في هذا القرض ، أو إعانة عليه .

ومعاملة من اقترض بالربا ، بيعاً وشراءً : جائزة ، ما دامت صورة المعاملة مباحة في نفسها ؛ فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعاً وشراءً ، وهم أكلة الربا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:42   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يبيع منزله لمن يعلم أنه سيشتريه بقرض ربوي

السؤال:


لدى صديقي منزل يريد بيعه وقد يسر الله له المشتري إلا أن هذا الأخير يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي ( غير إسلامي ) حتى يسدد المبلغ المطلوب . فهل يجوز لصاحبي أن يبيع له البيت

علماً أنه يعلم أن المشتري ذهب إلى البنك الربوي بغرض السلف وتسديد المبلغ وبالتالي استلام البيت . وهل هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان ؟

أم أن الحرام لا يتعلق بذمة البائع .


الجواب :


الحمد لله


يجوز لصديقك أن يبيع منزله لمن تقدم لشرائه ، ولو كان المشتري سيحصل على المال من الاقتراض بالربا

لأن الحرام هنا متعلق بالمقترض

والقرض بشرط الربا وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك في مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء ، مع إثم الربا .

وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254

وينبغي لصديقك أن ينصح المشتري ، ويبين له حرمة التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وما جاء فيه من الوعيد الشديد .
وقد يجد المشتري سبيلا مباحا لشراء البيت ، وذلك عن طريق المرابحة

وهي أن يشتري البنك أو أي شخص أو جهة البيت نقداً ، ثم يبيعه عليه بثمن مقسط أعلى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-23, 19:46   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن يدفعوا للخباز دقيقا ودراهم ، ليأخذوا منه خبزا ؟

السؤال :

في بلدنا نعطي مادة الطحين إلى الأفران ( الخبازون ) ونعطي مبلغا من المال مع الطحين ونستلم منهم خبزا هل يجوز هذا شرعا وجزاكم الله من فضله


الجواب :

الحمد لله

أولا :

البر والشعير ونحوهما من الأقوات المطعومة المَكِيلة ، هي من الأصناف التي يجري فيها الربا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله :

( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

فلا يباع الجنس من أحدها بمثله إلا مع المماثلة ، والتقابض في مجلس العقد ، فإن اختلفت الأصناف ، مثل أن يَشتري برا بتمر فيجب التقابض قبل التفرق ، ولا تجب المماثلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .

ثانيا :

اختلف أهل العلم في جريان الربا بين البر وخبزه ، على ثلاثة أقوال :

القول الأول : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه مع التفاضل بينهما، بشرط التقابض قبل التفرق.

قالوا : لأن دقيق البرّ تحوّل بعد خَبزِه إلى جنسٍ مستقلٍ ليس تابعاً لأصله

فيجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل ، لكن يدا بيد .

وهذا قول الإمام مالك ينظر "المدونة" (3/151) .

وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية :

جاء في مسائل إسحاق بن منصور للإمام أحمد (6/2856) : عن شراء الدقيق بالخبز :

"قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا شك فيه" انتهى .

وقال ابن تيمية في الاختيارات ص (188) :

" وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي ؛ وإلا ، فجنس بنفسه ، فيباع خبز بهريسة ، وزيت بزيتون ، وسمسم بشيرج " انتهى .

ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/163) .

فقال : "وأما الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربويات ، وإن كانت قوتا كان جنسا قائما بنفسه " انتهى .

وينظر : "الفروع لابن مفلح" (6/294) ، "الإنصاف" للمرداوي (12/19) .

القول الثاني : يجوز بيع الخبز بدقيق من جنسه ، ولا يشترط التماثل ولا التقابض . وهو قول أصحاب أبي حنيفة :

قالوا : لأن " الْخُبْزَ بِالصَّنْعَةِ صَارَ جِنْسًا آخَرَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَكِيلًا ، وَالْبُرُّ وَالدَّقِيقُ مَكِيلَانِ، فَلَمْ يَجْمَعْهَا الْقَدْرُ وَلَا الْجِنْسُ ؛ حَتَّى جَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً "

انتهى من "رد المحتار لابن عابدين" (5/182) .

وقال ابن نجيم :

" (و) يصح أيضاً بيع (الخبز بالبر ، وبالدقيق ، متفاضلاً) ، في أصح الروايتين عن الإمام .

- قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة ، وعليه الفتوى - عدداً ووزناً كيف ما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنساً آخر، والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان "

انتهى من "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (3/478) .

القول الثالث : يحرم بيع الخبز بدقيق من جنسه ، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الحنابلة والشافعية.

وذلك أن صيرورته خبزا ؛ لا يخرجه عن كونه برا ، فبيعه بدقيق أو بر تتعذر فيه المماثلة .

قال الشيرازي في المهذب :

" ولا يجوز بيعه بخبزه ، لأنه دخله النار ، وخالطه الملح والماء ؛ وذلك يمنع التماثل . ولأن الخبز موزون ، والحنطة مكيل ؛ فلا يمكن معرفة التساوي بينهما " انتهى .

قال تقي الدين السبكي في "تكملة المجموع" :

" نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ : عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ ...

وَهَكَذَا الدَّقِيقُ بِالْخُبْزِ : لَا يَجُوزُ . وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ بِخُصُوصِهِ الْفُورَانِيُّ ...

وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ : ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ "

انتهى من "المجموع" (11/122) .

وجاء في "شرح المنهاج" (2/213) :

" (وَلَا تَكْفِي مُمَاثَلَةُ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ) أَيْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ. (وَالْخُبْزِ) ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا بِبَعْضِهِ ؛ لِلْجَهْلِ بِالْمُمَاثَلَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِتَفَاوُتِ الدَّقِيقِ ، فِي النُّعُومَةِ وَالْخَبْزِ فِي تَأْثِيرِ النَّارِ. " انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/26) :

" لَا يَجُوزُ بَيْعُ خُبْزٍ بِحَبِّهِ ، وَلَا بِدَقِيقِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا ، [يعني : الإمام أحمد] " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله :

ما صُنع من هذه الأجناس : فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربوياً ، بناءً على أن العلة في الربا هي كونه قوتاً .

وإن لم يخرج : فهو جنس مستقل ، ليس تابعاً لأصله .

وعلى هذا : فيجوز أن أبيع خبزاً من البر بجريش من البر ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافاً بيناً ، لا بالنسبة لأكله ، ولا بالنسبة للقصد منه ، فيكون جنساً مستقلاً .

ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (البر بالبر مثلاً بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان ، (والشعير بالشعير) كذلك يعم الشعير على أي حال "

انتهى من "الشرح الممتع" (8/408) .

فالاحتياط في هذه المسألة أن يبيع البر أو الدقيق بالدراهم ، ثم يشتري بالدراهم ما شاء من خبز أو غيره .

فإن لم يمكنكم ذلك ؛ وكانت هذه المعاملة تتم مع التقابض – مع أن هذا بعيد جدا – فهي جائزة على مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وإذا كانت تتم بلا تقابض – وهو الظاهر – فهي جائزة أيضا على مذهب أبي حنيفة .

ولا حرج عليكم إن شاء الله ، في الأخذ بمذهب أبي حنيفة ، في جواز هذه المعاملة ، دفعًا للحرج والمشقة ، مع ما أنتم فيه من الحاجة ، وضيق الحال .

قال السبكي رحمه الله:

"يجوز التقليد للجاهل [يعني العامي الذي ليس من علماء الشريعة] والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة"

انتهى من الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 19).

على أنه إذا أمكن تصحيح هذه المعاملة ، بأن تعطوا الدقيق للخباز ، فيكون أمانة في يده ، ويخبز لكم دقيقكم بعينه ، وتستلمونه منه خبزا ، وله أجرته على هذه الصنعة : فهو المشروع في حقكم

ما أمكنكم ذلك . وهنا تصح المعاملة بلا إشكال . وتحتاطون لأمر دينكم ، وتخرجون من اختلاف العلماء السابق ذكره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc