السلام عليكم
من اهم ما يتميز به معاش العجز انه ذو طابع مؤقت وبالتالي لا بد من مراجعته
والمراجعة تتم بواسطة المراقبة الطبية البعدية
وهذا ما اقرته المادة 44 من المرسوم رقم 84 /27 التي تفرض على المؤمن له ان يخضع لفحوصات طبية التي تطلبها منه هيئة الضمان الاجتماعي وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشار ان يلاحظ تغيرات الحالة الجسدية للمؤمن له ويقرر بناء على ذلك اما تغيير الصنف الذي ينتمي اليه المؤمن له كما يمكن ان يقرر تعليق معاش العجز او الغاءه
ولهذا انصحك ان تلبي طلب الهيئة اذا ما استدعيت الى المراقبة الطبية
لان رفض المؤمن له اجراء المراقبة الطبية يؤدي الى الغاء معاش العجز
بمعنى اخر المؤمن له لا يصبح حرا بمجرد ان ينتهي النزاع الطبي ويحصل على نسبة العجز وانما يبقى متابعا من قبل الهيئة وتراقبه
فاذا رفض اجراء المراقبة الطبية ، او وافته المنية ، او عندما يقوم الذي ينتمي للصنف الثاني او الثالث بمزاولة عمل من جديد سواء اكان مأجورا او غير مأجور (المادة 45 من القانون 83/11 او عندما يغادر العاجز التراب الوطني نهائيا المادة 83 من نفس القانون ــــ فان الهيئة تصبح مجبرة على الغاء معاش العجز الذي كان يتقاضاه المؤمن له والسلام