دراسة قانونية حول الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب والمقاطعة الإدارية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دراسة قانونية حول الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب والمقاطعة الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-10, 23:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B11 دراسة قانونية حول الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب والمقاطعة الإدارية

أولا يجب التنويه أن غيابي خلال الأسبوع الماضي كان لظروف عائلية, مما منعني من التفاعل مع الزملاء حول ما كتبت سابقا خاصة ما تعلق منها بمنحة الجنوب ومراسلة الوزير الأول رقم 133 المؤرخة في 02 ماي 2013 , والتي سأكتب موضوعا منفصلا حولها قريبا جدا.
اضراب النقابات المستقلة في الجزائر هل هو اعلان للعصيان المدني !!
إن النقابات المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومية لولايات الجنوب والهضاب والسهوب و الأوراس و في بيانها الذي حمل رقم 2013/02 , الصادر بتاريخ السبت 23 جمادى الثانية 1434 هـ الموافق لـ 04 ماي 2013 , أعلنت " العصيان المدني في الجنوب " بشكل مباشر على الحكومة, ولكن ما هو العصيان المدني؟
إن أبسط تعريف يمكن أن نجده لـــ : " العصيان المدني " ، يتمثل " بأنه وسيلة سلمية استثنائية هادفة تتضمن مخالفة صريحة لبعض الأنظمة والقوانين النافذة بغية إجبار السلطات الحاكمة على الانصياع لمطالب المحتجين الشرعية. أو يمكن أن نقول أن " العصيان المدني " هو مخالفة القانون وإطاعته في آن واحد!
ولكن هل هناك فرق بين الإضراب المفتوح أو العام والعصيان المدني؟
يمكن تعريف الإضراب على أنه توقيف إرادي جماعي عن العمل لمدة محددة أو غير محددة بغرض تحقيق مطالب مهنية معينة أو اجتماعية , وفي حالته العادية لا يتعدى حدود التوقف عن العمل والامتناع عن مواصلته قبل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المسئولة أو الوصول إلى تسوية ما ، أما في حالة تجاوز الإضراب هذا الحد وقيام الأفراد برفض القوانين والإجراءات المفروضة عليهم ، كعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة مثلا وغيرها... فان الإضراب يتحول إلى عصيان مدني أو سلمي.
لذلك يمكن أن نستنتج بأن العصيان المدني هو خرق واع ومتعمد للقانون , من أجل إجبار السلطة الحاكمة للاستجابة لمطالب مشروعة.
وعلى هذا الأساس فان إضراب النقابات المستقلة بولايات الجنوب , وبدخوله الأسبوع الخامس على التوالي , وبتطوره ليصبح إضرابا مفتوحا متجدد أسبوعيا, كل هاته القرارات التصعيدية تدخل ضمن الحق في ممارسة الإضراب المكفول دستوريا وقانونيا , لكن بدعوتها لمقاطعة الإعمال الإدارية والامتحانات الفصلية للثلاثي الثالث , ومقاطعة امتحانات نهاية السنة في كافة المستويات والقطاعات, بدءا بالامتحانات الرسمية لمواد : التربية البدنية ، الفنية والموسيقية , نهاية بمقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية الطور الابتدائي (الفحص) والمتوسط (شهادة التعليم المتوسط) والثانوي (شهادة الباكلوريا) من قبل الأساتذة ، الأطباء ،شبه الطبيين وأعوان الحماية المدنية. تكون هاته النقابات قد دعت منخرطيها صراحة لــ" العصيان المدني " , ومخالفة القانون بشكل واع ومتعمد.
لماذا هو عصيان وليس إضراب؟
الإضراب حق مكفول دستوريا وقانونيا ووفر المشرع الحماية القانونية للمضربين.
حماية حق الإضراب:
ضمانا لفعالية الإضراب، فقد نظم المشرع الآثار المترتبة على ممارسة حق الإضراب سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة للمؤسسة المستخدمة التي تتكفل بضمان الحدّ الأدنى من الخدمة.
بالنسبة للعامل: تنص المادة (33) من القانون 90-02 على أنه: "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا لشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
لذلك فان لجوء مديريات التربية لتسخير أساتذة التعليم الثانوي أو غيرهم لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط في التربية الموسيقية والتشكيلية والرياضية هو قانوني ولا يعتبر إخلال بالمادة 33 السابق ذكرها لان الإدارة لجأت لهذا الخيار بسبب عدم وجود اتفاق مسبق على توفير الحد الأدنى للخدمة.
عرقلة حرية العمل:
كما أن العمال ملتزمون تجاه المؤسسة بعدم عرقلة حرية العمل، وعدم احتلال المحلات المهنية للمستخدم بهدف عرقلة تلك الحرية كما يشكله ذلك من أخطاء مهنية جسيمة تقتضي اتخاذ العقوبات التأديبية الملائمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية.
لذلك قد تصدر أحيانا من المضربين تصرفات تعتبر عرقلة لحرية العمل، حيث نصت المادة 34 من القانون 90-02 على ما يلي: "يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد، أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
إن عرقلة حرية العمل يترتب عنه مسؤوليتين:
الأولى: مسؤولية تأديبية على اعتبار عرقلة حرية العمل يعتبر خطأ مهنيا جسيما طبقا لنص المادة 36 من القانون 90-.
الثانية: مسؤولية جزائية على اعتبار أن عرقلة حرية العمل مخالفة تعاقب عليها المادة 56 من القانون 90-02 بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وغرامة مالية من 500 إلى 2000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا النتيجة هي أنه ليس من حق المضرب أن يفرض الإضراب بالقوة على غير المضرب أو يمنعه من العمل بأي وسيلة كانت , أو يقوم بإخراجه مثلا من القسم تحت التهديد اللفظي أو البدني فكما أن حرية الإضراب مكفولة قانونا فان حرية العمل كذلك مكفولة بموجب القانون.
ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة الإضراب:
إذا كان الإضراب يمس المرافق العمومية الأساسية التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار الخدمة العمومية , فوفقا للمادتين 37 و38 من القانون من 90-02. وجب تعيين عمال لضمان حد أدنى من الخدمة إجباريا من أجل مواصلة الأنشطة الضرورية للمرفق العمومي.
وعليه يلزم عمال البريد والصحة والمواصلات والطاقة وعمال الشحن والتفريغ ومصالح الدفن ومصالح المياه والمؤسسات المالية و المكلفين بالأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طول فترة إجرائها وغيرها بضمان حد أدنى من الخدمة تقدره الاتفاقيات والعقود الجماعية وهذا أيضا من باب تطبيق مبدأ الاستمرارية.
فالمادة 38 تنص على أن قدر أدنى من الخدمة إجباري في بعض المجالات وذكر المشرع منها: ((15 - الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طول فترة إجرائها)).
ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة و العمال الضروريين للتكفل بها:
المادة 39 من القانون 90-02 ، أرجعت تحديد مجالات الحد الأدنى من الخدمة للاتفاقيات الجماعية، وفي حالة عدم تحديد الاتفاقية الجماعية لمقتضيات الحد الأدنى من الخدمة، فإن تحديدها يرجع للمستخدم أو السلطة الإدارية بعد استشارة ممثلي العمال , بحيث أن السلطة الإدارية تحدد العمال الضروريين للتكفل بالحد الأدنى من الخدمة وتحدد كذلك مجالات الخدمة الضرورية لاستمرار المرفق العام وهو هنا المؤسسات التربوية والاستشفائية والجامعية ، لذلك يعد مخالفا للقانون ما جاء في بيان نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وتنسيقيات النقابات المستقلة للوظيف العمومي بعدم تحديدها للحد الأدنى من الخدمة من جانب واحد.
إذا المادة 39 تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق على الحد الأدنى للخدمة ودون المساس بإحكام المادة 38 (والتي فيها الحد الأدنى للخدمة إجباري ) فان على السلطة المعنية تحديد ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة و العمال الضروريين للتكفل بها , والمشرع في هاته الحالة ألزم السلطة المعنية باستشارة ممثلي العمل فقط ولم يجبرها بالاتفاق معها , بمعنى انه يمكن للوزارة أو مديريات التربية أن تعتبر أن الامتحانات الفصلية وكل الأنشطة المرتبطة بها تدخل ضمن الحد الأدنى للخدمة, وهو حق مكفول قانونيا و في غياب اتفاق حول الحد الأدنى للخدمة في الإضراب.
ماذا يترتب عن رفض القيام بالحد الأدنى من الخدمة؟
يترتب عن عدم القيام بالحد الأدنى من الخدمة مسؤولية تأديبية,على أساس أن الامتناع ورفض تقديم الحد الأدنى من الخدمة من طرف العامل المعني يعتبر خطأ جسيما طبقا لنص المادة 40 من القانون 90-02.
وهو ما يسمح للهيئة المستخدمة بتعويض العمال المضربين بموظفين آخرين لضمان الحد الأدنى من الخدمة وسير المرفق العمومي عن طريق التسخيرات.
تسخير العمال المضربين لتقديم الخدمات الضرورية:
يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات بغرض أداء أعمال ضرورية لضمان استمرار بعض الحاجيات الضرورية ويعد عدم الامتثال لإجراء التسخير خطأ جسيما.فلقد نصت عليه المادة 41 من القانون 90-02، إذ يمكن أن يؤمر بتخسير العمال المضربين لضمان استمرار المصالح العمومية ، وأن عدم الامتثال لأمر التسخير يترتب عنه مسؤوليتين، الأولى مسؤولية تأديبية فرفض أمر التسخير يعتبر خطأ مهنيا جسيما كما تنص عليه المادة 42 من القانون 90-02، فضلا عن المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في ذات المادة وفي قانون العقوبات.
المقاطعة الادارية سلاح ذو حدين؟
إن مقاطعة الأعمال الإدارية من طرف الموظفين المضربين هي سلاح ذو حدين, فقد يكون سلاح فعال وقوة ضاغطة وقد يكون عامل تشتيت وتفرقة ولا يأتي بأي نتائج ايجابية , لذا فان مقاطعة الأعمال الإدارية يجب أن تتم بشكل لا يتعارض مع أحكام القانون وبخاصة ما تعلق منها بالحد الأدنى للخدمة الإجباري(وهنا تستثنى من المقاطعة كل الأنشطة المتعلقة بامتحان شهادة الباكلوريا وجوبا), فعلى اعتبار أن الامتحانات وكل الأنشطة المتعلقة بها من تحضير الأسئلة وطبعها وسحبها وحراستها وتصحيحها تدخل ضمن ميادين الحد الأدنى للخدمة الإجبارية طبقا للقانون 90-02 , فانه يمكن التحايل عليها بطرق شتى , فما يقوم به عمال التربية في ولاية تلمسان يعتبر أنموذجا يحتذى به , لان المقاطعة الإدارية بهذا المفهوم تعد إضرابا وامتناعا عن العمل مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة. ولنجاحها يتوجب توفر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: أن يقوم بها جميع العمال المضربين ولا يتخلف أي مضرب عن القيام بها, والهدف حتى لا يمكن الاستفراد بالبعض والضغط عليهم من جهة ومن جهة أخرى حتى تكون مؤثرة ومعرقلة فعلا لصيرورة وديمومة واستمرار نشاط المؤسسة.
الشرط الثاني: أن تسبق العملية توعية للعمال المضربين حتى تطبق بشكل سليم وموحد في كل المؤسسات والولايات , حتى لا يكون تخبط وارتباك في صفوف المضربين , بحيث البعض يطبق المقاطعة بشكل وبطريقة وآخرون في مناطق أخرى يطبقونها بشكل وأسلوب مختلف.
والخلاصة هي أن مقاطعة الأعمال الإدارية خلال الإضرابات تعتبر عملية قانونية ما دام الإضراب المعلن غير مطعون في شرعيته و يضمن توفر الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التربوية والمتمثلة أساسا في الامتحانات وكل الأنشطة المرتبطة بتنظيمها.








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للمقاطعة, اللغوية, الادنى, الحج, الحد الادنى للخدمة, الخدمة, الشيعة, الإدارية, القانونية, القطاعات, اضراب, بتقديم, إليكم, والبيداغوجية, والكيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc