السلام عليكم
نتعرف في هذا البحث على مفهوم المتربص ، واثار اجتياز فترة التربص ، واهم الحقوق التي يتمتع بها ، وما هي الواجبات الملزمة التي يضطلع بأدائها اثناء تأديته لمهامه ؟
هناك فرق ما بين مفهوم الموظف والمتربص
الموظف : هو كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ، ورسم في رتبته في السلم الاداري
اما المتربص : كل شخص عين في وظيفة عمومية وملزم بأداء فترة التربص التي من خلالها ان يتأكد التعيين في وظيفة الدائمة بشكل نهائي بالترسيم في الرتبة ، او يزول بالتسريح
،،،، بمعنى ان المتربص لا يحمل صفة الموظف الا باستكمال شرط الترسيم
اثار اجتياز فترة التربص :
نصت المادة: 85 من الامر رقم 06/ 03 على ما يلي :
بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 من نفس الامر المذكور :
على ثلاثة حالات :/
ـــ اما ترسيم المتربص في رتبته التي عين فيها
ـــ اما اخضاع المتربص لفترة تربص اخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط ، يمكن للسلطة التي تملك صلاحية التعيين بناء على رأي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ان تمدد بقرار فترة التربص لمدة اخرى تساوي مدة الفترة الاولى
النص القانوني اعطى سلطة تقديرية للإدارة في حالة تقدير صلاحية المتربص اما بتمديد فترة التربص او التسريح المتربص دون اشعار مسبق او تعويض
وباعتبار ان قرار تمديد التربص فرار اداري يمكن تظلم ضده امام الجهة المصدرة له والطعن فيه بالإلغاء امام القضاء الاداري المختص
ـــ واما التسريح المتربص دون اشعار مسبق او تعويض
ملاحظة : في النظام الجزائري المعمول يه حاليا نادرا ما يتعرض المتربص الى عملية التسريح ، واذا طبقت عليه هذه الحالة لا يحق له التظلم ، التظلم فقط في التمديد
اهم الحقوق التي يتمتع بها المتربص :
• الحق في الراتب
• الحق في العطل والغيابات القانونية
ـ العطل الاسبوعية
ـ العطل السنوية
منها : عطل الاعياد ، الدينية ، الوطنية ، عطلة الامومة ، العطل المرضية
• الحق في الحماية الاجتماعية والصحية
اما الحقوق المستثناة والتي لا يمكن له التمتع بها الا بعد تثبيته وترسيمه هي :
1/ ممارسة الحق النقابي ـــ هنا يمنع عليه اللجوء الى المشاركة في الإضرابات التي تنادي بها التنظيمات النقابية ، حتى الانخراط فيها ممنوع الا بعد الترسيم
2/ الحق في التكوين وتحسين المستوى
3/ الحق في الترقية
4/ حق التمثيل في المجالس الادارية ( مثل مجلس التسيير والتوجيه ـ مجلس التنسيق الاداري ــ مجلس التأديب
5/ حق المشاركة في حركة التنقلات
6/ لا يوضع المتربص في حالة الانتداب او الاستيداع
7/ لا يترشح المتربص لعضوية لجنة ادارية متساوية الاعضاء
8/ حق المشاركة في قوائم التأهيل والترقية للمناصب العليا
الواجبات الملزم بأدائها اثناء تأديته لعمله :
،، المتربص مثله مثل الموظف ملزم بتنفيذ عدة اعمال اثناء تأديته لمهامه
ـــ 1 ــــ واجب الطاعة الرئاسية :
المادة 52 من الامر المذكور اعلاه تنص : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام مع مرؤوساه وزملاءه ومرؤوسيه
المادة 181 من الامر 06 / 03 تعتبر على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثة الاعمال التي يقوم من خلالها الموظف او المتربص بما يلي :
1ــ رفض تعليمات السلطة السلمية في اطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول ، مثلا يرفض ملأ دفاتر النصوص ، او دفاتر المراسلة ، او المشاركة في الندوات التربوية ، او عدم تصحيح اوراق الامتحان ، او رفض تعليمة السيد المدير بشأن عدم اخراج التلاميذ من القسم بدون تقرير ، او رفض جدول التوقيت ، او رفض ساعات استقبال اولياء الطلبة ، او عدم اتمام البرنامج ، او عدم قبول التلميذ الحاصل على رخصة من الادارة ، او عدم تدوين اسماء التلاميذ الذين تغيبوا اثناء الحصة ، او رفض اجراء الفروض في وقتها المحدد ، او رفض الحصص الاستدراكية المبرمجة من قبل السيد المدير ، او عدم الالتزام بالوقت المحدد في الجدول ، الخ،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جزاء الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية :
ان الاخلال بواجب الطاعة الرئاسية بترتب عليه جزاء تأديبي ــــ يتمثل في العقوبات التالية :
1ــ توقيف الموظف عن العمل من 4 ايام الى 8 ايام
2ــ او التنزيل من درجة الى درجتين
3 ــ او النقل الاجباري ( هذه خاصة بالموظف المرسم والمثبت )
اما المتربص فيحرم من متابعة فترة التربص ، ويسرح نهائيا دون اشعار مسبق او تعويض
ـــــ 2ــــــ واجب الالتزام بالمحافظة على سر المهنة
المادة 48 من الامر 06 / 03 يجب على الموظف او المتربص الالتزام بالسر المهني ويمنع عليه ان يكشف محتوى اية وثيقة بحوزته او أي حدث او حبر علم به او اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه ، ما عدا ما تقتاضيه ضرورة المصلحة ولا يتحرر الموظف او المتربص من واجب السر المهني الا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة
تنبيه / مثلا كإفشاء سر المجالس الادارية ــــ كأن ينقل استاذ للطلبة ما يجري في تلك المجالس خاصة مجلس التأديب ـ ومجلس القسم
هناك اساتذة تعرضوا للاعتداء نتيجة عدم التزام بعض الاساتذة بواجب سر المهني
استاذة نقلت للتلاميذ الذين عرضوا على مجلس التأديب وبحسن النية من كان وراء معاقبتهم بشدة اثناء مداولات مجلس التأديب مما جعل هؤلاء التلاميذ ينتقمون من الاستاذ الذي تشدد في معاقبتهم
استاذ تعرض للاعتداء من قبل التلاميذ الراسبين اعتقادا منهم ان سبب عدم انتقالهم يرجع الى النتائج الهزيلة التي منحت لهم من قبله وهذا بتأكيد من الاساتذة الذين حضروا المجلس امام التلاميذ المعنيين
اطلب من الاساتذة الحذر واخذ الحيطة وعدم افشاء السر المهني حتى لا بنجر عنه اعتداء قد يسبب عاهة مستديمة لزميل (ة) ويترتب عليه مسؤولية جزائية حذار,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
الجزاء المترتب على مخالفة الموظف او المتربص واجب الالتزام بالسر المهني هي نفس العقوبة التي يتعرض لها الموظف او المتربص الذي يرفض تعليمات السلطة السلمية
ــــــ 3ــــــ التنفيذ السليم لمختلف المهام في اطار نشاط المؤسسة
ــــــ 4ــــ الحفاظ على التجهيزات ووسائل العمل وممتلكات المؤسسة
ــــ 5ــــــ الانضباط الدائم واحترام القانون والالتزام بضوابطه
ــــ 6ــــ محاربة كل اشكال التسيب والغياب الالتزام بجدول التوقيت ، وعدم التغيب الا عند الضرورة
ــــــ 7ــــ المساهمة في انشاء وارساء العلاقات المهنية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين الطاقم الاداري والاساتذة وعمال المؤسسة
ـــــ 8 ــــ عدم استعمال اماكن العمل او تجهيزاته لأغراض خارجية عن الخدمة كإقامة حفل في القسم
ــــ الالتزام بجدول الحراسة اثناء اجراء الامتحانات وعدم التغيب فيها لأنه مسخر من قبل الادارة لأداء هذه المهمة ، وعدم الالتزام يعرض الأستاذ نفسه الى عقوبات من الدرجة الثالثة ، قاذا كان مثبت ومرسم يعاقب بقطع 5 ايام من راتبه ومنحه توبيخ في الملف يمنعه من الترقية والمشاركة في المسابقات الترقية للمناصب العليا لمدة 3 سنوات اما المتربص يسرح دون اشعار مسبق او تعويض والسلام