|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-08-05, 13:24 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
تلقين أصول العقيدة للعامة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-(4 تابع)
وأصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا قيل: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بلده مكة، وهاجر إلى المدينة. وعمره ثلاث وستون سنة: منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيا رسولا. نُبئ باقرأ، وأرسل بالمدثر. فإذا قيل: هو مات أو ما مات؟ فقل: مات، ودينه ما مات (ولن يموت) إلى يوم القيامة، والدليل قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} وهل الناس إذا ماتوا يبعثون؟ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} والذي ينكر البعث كافر، والدليل قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ------إنتهـــــــــــــــــــــى..........
|
||||
2013-08-05, 15:10 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
|
|||
2013-08-11, 15:27 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
|
|||
2013-08-13, 17:32 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
أولاً: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل. وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل. أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر. - الشيخ ابن باز رحمه الله- |
|||
2013-09-02, 12:38 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
عذاب القبر أو نعيمه:
عذاب القبر أو نعيمه ثابت بظاهر القرآن، وصريح السنة، وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة "الواقعة": (فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ* وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ)(156)، إلى قوله: (تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ)(157). إلخ السورة.. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر، قال في المؤمن: "فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، والبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، فيأتيه من ريحها، وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره". وقال في الكافر: "فينادي منادٍ من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار، وافتحوا له باباً من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه". الحديث رواه أحمد وأبو داود(158). وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم في كتاب (الروح). وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. نرد عليهم بأمرين: 1- دلالة الكتاب، والسنة، وإجماع السلف على ذلك. 2- أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر المحسوس في الدنيا. هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيميه: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو العذاب. مختصر لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد - الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- -فصل في السمعيات- |
|||
2013-09-08, 11:02 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟ فأجاب : " الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء . "لقاءات الباب المفتوح" (3/425) |
|||
2013-09-08, 11:39 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
شكرا لك جزاك الله خيرا |
|||
2013-09-19, 12:06 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
دخل مع الإمام بنيةٍ غير نيةِ إمامه
إذا كانت جماعة المصلين تصلي العصر ، ودخل أحد المسلمين معهم الصلاة ظانا أنها صلاة الظهر ، لكنه أدرك أثناء الصلاة أنها العصر ، فماذا عليه أن يفعل عندما تتغير نيته في أثناء الصلاة ؟ هل عليه أن يقطع صلاته حينها ويكبر للإحرام مرة أخرى ؟. الحمد لله هذا السائل لايخلو من أحد حالين : الحالة الأولى : أن يكون السائل قد أدى صلاة الظهر ثم دخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر ناسيا ثم تذكر في أثناء الصلاة أن هذه صلاة العصر ففي هذه الحالة لا يصح أن يغيّر نيّته بأن ينويها عصراً بل يقطع الصلاة ، ثم يكبر ويدخل مع الإمام مرّة أخرى بنّية العصر . لأن النية شرط في صحة الصلاة . والقاعدة في هذا الباب ( أي في باب النية في الصلاة ) أن من انتقل بنيته من صلاة معينة سواء كانت فرضا أو نفلا إلى صلاة معينة أخرى بطلت الصلاة التي هو فيها ، ولم تنعقد الصلاة الأخرى ، وإنما تنعقد بأن ينوي قطع الصلاة التي نواها اولاً ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة الأخرى . والله أعلم . انظر ( الشرح الممتع 2 /296 ) . الحالة الثانية : أن يكون لم يصل الظهر أصلاً ودخل المسجد وهم يصلون العصر : فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كان على شخص فائتة كالظهر فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر . فأجاب : المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية(أي بنية الظهر ) ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة ... أ.هـ . وقال في موضع آخر : ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ... والله أعلم . فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (ج/ 12-ص /190- 191). - موقع الإسلام سؤال وجواب- |
|||
2013-09-19, 16:52 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
|
|||
2013-09-19, 22:52 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
بارك الله فيك اخي |
|||
2013-10-04, 22:26 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
التوسل في الشرع فالوسيلة الشرعية: هي التوسل بأسماء الله وصفاته، أو بتوحيده والإخلاص له، أو بالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص. أما التوسل بجاه فلان، أو بحق فلان، فهذا لم يأت به الشرع، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير مشروع فالواجب تركه، وأن يتوسل الإنسان بالوسائل الشرعية التي هي أسماء الله وصفاته، أو بتوحيده، أو بالأعمال الصالحات، هذه هي الوسائل الشرعية التي جاءت بها النصوص. وأما ما فعله عمر رضي الله عنه، فهو لم يتوسل بجاه العباس، وإنما توسل بدعائه، قال رضي الله عنه لما خطب الناس يوم الاستسقاء، لما أصابتهم المجاعة والجدب الشديد والقحط صلى بالناس صلاة الاستسقاء، وخطب الناس، وقال: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)، فيسقون. وهكذا كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقولون: ادع لنا، فيقوم ويدعو لهم، ويخطب الناس يوم الجمعة ويدعو، ويقول: ((اللهم أغثنا اللهم أغثنا))، وهكذا في صلاة الاستسقاء يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وسؤاله الغوث. وهكذا قال للعباس: يا عباس قم فادع ربنا، فقام العباس ودعا ورفع يديه ودعا الناس وأمنوا فسقاهم الله عز وجل على دعائهم فهو توسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم؛ بدعائه، واستغاثته ربه عز وجل، وسؤاله سبحانه وتعالى بفضل العباس وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الصحابة، ومن خير الصحابة رضي الله عن الجميع. فإذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضرين عندهم، بدعائهم، كأن يقول الإمام أو ولي الأمر: يا فلان قم ادع الله، من العلماء الطيبين، أو الأخيار الصالحين، أو من أهل بيت النبي الطيبين، وقالوا في الاستسقاء: يا فلان قم فادع الله لنا، كما قال عمر للعباس، هذا كله طيب. أما التوسل بجاه فلان فهذا لا أصل له، ويجب تركه، وهو من البدع المنكرة، والله جل وعلا أعلم.
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول- الشيخ ابن باز- |
|||
2013-10-07, 00:02 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
قال النووي –رحمه الله-:
إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً: 1- قال أصحابنا إن كبر المأموم قائماً ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة، 2- فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة 3- ولو شك في ذلك فهل تحسب له فيه وجهان (أصحهما) لا تحسب لأن الأصل عدم الإدراك فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتى بها بعد سلام الإمام لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو , .. وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها ويغفل أكثر الناس عنها فينبغي إشاعتها، والله أعلم. المسائل المنثورة للنووي جمع تلميذه ابن العطار ص 28 https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=113823 |
|||
2013-10-07, 05:51 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
شكرا اخي موفق |
|||
2013-10-07, 06:31 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
لا تـهـمـل زهـرتـك فـيـسـقـيـهـا غـيـرك
|
|||
2013-10-12, 12:11 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
( والتطير : التشاؤم ، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي وكانوا يتطيرون بالطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا في سفرهم وحوائجهم ، وان أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم ، فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهي عنه ، وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "لاطيرة " وفى حديث آخر "الطيرة شرك" أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد ) أ.هـ بتصرف - موقع الإسلام سؤال وجواب - |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc