|
قسم الكتب و المتون العلمية و شروحها .. يعنى بجميع المتون من نظم و قصائد و نثر و كذا الكتب و شروحاتها في جميع الفنون على منهج أهل السنة و الجماعة .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-12-21, 23:09 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
بارك الله فيك
|
||||
2014-12-21, 23:16 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
مداخلة
يا اخي هذا كتاب صفة صلاة الالباني وليس صفة صلاة النبي... |
|||
2014-12-23, 23:16 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
|
|||
2014-12-30, 20:35 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
بوركت أخي على المنشور |
|||
2014-12-31, 00:10 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأحسن اليكم |
|||
2014-12-31, 00:10 | رقم المشاركة : 21 | ||||
|
اقتباس:
القطع يكون بالمرور بين يدي المصلي وليس باللبث أقول اختلف العلماء في بطلان الصلاة إذا مر بين يدي المصلي شيء على أقوال : فقال الجمهور لا يبطل الصلاة بمرور شيء وقال أحمد وإسحاق تبطل بمرور الكلب الأسود وقال الحسن تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وهو الراجح لأدلة كثيرةمنها ما يلي : 1. عن عبد الله بن الصامت عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَابَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِقَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَاسَأَلْتَنِى فَقَالَ « الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ». رواه مسلم وقد تأول بعض العلماء القطع في هذا الحديث على غير ظاهره فصرفوه عن المعنى الصحيح وهو بطلان الصلاة و يرد تأويلهم الرواية التالية لحديث أبي ذر 2. فعند ابن خزيمة وابن حبان ( تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ ) وصححه الألباني و شعيب على شرط مسلم انظر الصحيحة رقم 3323 وفي قوله (تعاد) دلالة قوية على بطلان الصلاة وفسادها . 3. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُوَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ». رواه مسلم وهو ثابت من حديث ابن عباس أيضاً مرفوعاً وموقوفاً والأحاديث في هذا المعنى كثيرةجداً لكن الطفلة التي لم تبلغ لا تبطل الصلاة لما يلي : 1. لحديث ابْنِعَبَّاسٍ مرفوعا « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ». رواه أبو داود وصححه الألباني بل قال على شرط البخاري قال السندي رحمه الله تعالى :" يحتمل أن المراد : من بلغت سن المحيض ؛ أي : البالغة ، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع . اهـ 2. عن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال كان بن عباس يقول المرأة الحائض والكلب رواه النسائي وصححه الألباني قال ابن القيم عن الأحاديث المعارضة لظاهر أحاديث قطع الصلاة ( مُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قِسْمَانِ صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ وَصَرِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُتْرَك ُالْعَمَلُ بِهَا لِمُعَارِضٍ هَذَا شَأْنُهُ ) ثم ذكر ابن القيم حديث عائشةوصلاته صلى الله عليه وسلم وهي معترضة بين يديه ثم نبه على الفرق بين اللبث والمرور كما نبه عليه ابن حجر في الفتح . انظر زاد المعاد م1ص296 وانظر السلسلة الضعيفةم12ص361 أما الحديث الذي فيه ذكر الخنزير و المجوسي وغيره فالأقرب أنه ضعيف فقد أخرجه البيهقي عن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ ، قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلاَتَكَ. قال الألباني صحيح على شرط البخاري ولكن مشكوك في رفعه ثم استدرك الألباني فقال : فيه علة وهي عنعنة يحيى بن أبي كثير فإنه مدلس . أصل صفة الصلاةم1ص131 قلت : لبعض ألفاظه شاهد عَنْ عَائِشَةَ ولكنه ضعيف قَالَتْ : قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَالْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلاَّ الْحِمَارُ ، وَالْكَافِرُ ، وَالْكَلْبُ ،وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ. رواه أحمد وقال الألباني : هذا رجاله رجال مسلم ؛ غير راشد هذا ،وهو ثقة كثير الإرسال - كما في" التقريب " -. فإن كان سمعه من عائشة ؛ فالإسنادصحيح ، وإلا ؛ فمنقطع ضعيف . أصل صفة الصلاة م1ص133 وقال في الضعيفة : منكر بذكر الكافر . وقرر فيها العلامة الألباني تقريراً مفصلاً يفيد أن سند هذا الحديث منقطع وقال أيضاً في العلة الثانية في الحديث : ( ذكر الكافر فيه ؛ فإن الحديث محفوظ من رواية جمع من الصحابة ؛ كأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم ؛ عن النبي به نحوه دون ذكر الكافر ) وذكر من علل الحديث أيضاً غير هذا فانظره إن شئت في الضعيفة ( رقم5542 ) . وقال شعيب عن سند حديث عائشة : سنده ضعيف وفي متنه نكارة واحتج من قال لا يقطع الصلاة شيء بأدلة من أهمها ما يلي : 1. عَنْ أَبِى سَعِيدٍقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَشَىْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».رواه أبو داود وضعفه الألباني ونقل تضعيفه عن النووي وابن حجر في صفة الصلاة وقد رد الألباني في الضعيفة على من قال أن لهذا الحديث طرق يشد بعضها بعضاً . انظر الضعيفة رقم الحديث 5660ص363 2. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَفَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ قَدْجَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَىالسَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً. متفق عليه 3. عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَايَقْطَعُ الصَّلاَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَابَالاَهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.رواه أبو داود والترمذي نحوه وصححه الألباني وليس فيه مرورهم من أمام النبي صلى الله عليه وسلم 4. عن سالم بن عبد الله أنعبد الله بن عمر كان يقول :لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح ولهم غير هذا من الأدلة كلها تدور في معنى ما ذكرته وجميعها لا تقوى على معارضة أدلة قطع الصلاة والله أعلم . الخلاصة أنها تقطع بلا شك والأحاديث صريحة ، لكن متى يقطع في حالة المرور بينك وبين سترتك بلا شك ، طبعا في حالة كونك إمام أو منفرد ، أما المأموم فلا لأن المأموم مع إمامه وسترة الإمام سترة لمن خلفه ثم في الأخير عندك قولان ولك الخيار قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قالت عائشة رضي الله عنها |
||||
2015-06-19, 15:20 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا ووفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى |
|||
2016-10-19, 10:12 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
|
|||
2016-10-19, 16:25 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا |
|||
2016-11-02, 10:42 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
شكرا بارك الله فيكم |
|||
2016-11-02, 14:47 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
جزاك الله خيرا يافتحون ونفع الله بك |
|||
2016-11-04, 10:25 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
جزاك الله كل خير |
|||
2016-11-04, 19:47 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
جازاك الله خيرا |
|||
2016-11-05, 18:41 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
شكرا على هذا الموضوع |
|||
2016-11-15, 14:47 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للألباني, النبي, صلاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc