حكم الاشتراك في مسابقة بإرسال رسالة بثمن أكبر من العادة
السؤال:
هل يجوز المشاركة في مسابقة إسلامية علما أن المشاركة تتم عن طريق إرسال رسالة قصيرة
وتأخذ تقريبا 5 ريالات ، علماً أن التكلفة العادية تقريبا 18 هللة ، وعندما أخبرنا القائمين على المسابقة بأن ذلك لا يجوز قال بأن قيمة الجائزة لا تدفع من الرسائل ، أي : أن هناك جهة ترعى المسابقة
وهي لا تأخذ شيئاً من قيمة الرسائل ، وتكتفي بالدعايات خلال المسابقة ، أما النقود فتأخذها بالتساوي الشركة التي توفر أجهزة المسابقة والاشتراك والدعم الفني وشركة الاتصالات ,
فهل يجوز ذلك ؟ علما أن المسابقة في إذاعة إسلامية .
الجواب:
الحمد لله
الدخول في المسابقات المباحة عن طريق إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية جائز شرعاً بشرط أن لا تكون تكلفة المكالمة والرسالة على المتصل والمرسل أكثر من الثمن الاعتيادي قبل المسابقة
فإن زاد القائمون على المسابقة شيئاً - ولو يسيراً – على الثمن ، أو تأخروا في الرد على أصحاب المكالمات - مع احتساب الدقائق عليهم – ، أو سألوا أسئلة سهلة معروفة : صارت المعاملة من الميسر – أي: القمار - المحرَّم .
وهذه فتوى من مجموعة من المشايخ في حكم هذه المسألة :
السؤال :
ما حكم الاشتراك في مسابقة " جريدة الجزيرة " ، والتي من ضمن شروطها إرسال الإجابة في رسالة بالجوال ، علماً أن قيمة الرسالة خمسة ريالات ؟
فأجابوا :
"الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
بعد الاطلاع على شروط المسابقة : تبيَّن أن الاشتراك فيها : لا يجوز ؛ لأنه دخول في مقامرة صريحة ؛ فالجريدة المذكورة وإن لم تشترط دفعَ رسوم صريحة للاشتراك في المسابقة : لكنها جعلت رسوم الاشتراك مضمّنة في قيمة الرسالة المبالغ فيها ؛ لأن قيمة الرسالة في المعتاد هي خمس وعشرون هللة
وهذا يعني أن ما زاد على قيمتها المعتادة يذهب أكثره إلى الجريدة منظمة المسابقة ، تدفع للفائزين في المسابقة جزءاً مما غنمتْه من ثمن رسائل المتسابقين ، وهذه الصورة هي عين القمار ؛ لأن ثمن الجائزة التي يُعطاها الفائز مُحصَّل في الحقيقة من أموال المتسابقين ، وصار هو غانماً من حيث غيره غارم.
وبهذا يتضح جليّاً أن حال كل متسابق متردِّد بين أن يغرم ما دفعه بإرسال جواب السؤال في حال عدم فوزه ، أو يغنم ما غرمه غيره في حال فوزه ، وهذا هو عين الميسر الذي يفعله المشركون في الجاهلية
فنـزل القرآن بتحريمه تحريماً صريحاً ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90) المائدة/90 .
وقد قال غير واحد من المفسرين - منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى - إن الميسر : هو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج ، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض ، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة ؛ لكونها تعينه على الجهاد ، فلهذا رخَّص فيها الشارع . ا.هـ
فليتق الله كل مسلم ، وليجتهد في إطابة مطعمه وملبسه ومركبه .
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم" انتهى .
الموقعون:
أ.د. سليمان بن فهد العيسى - أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام - .
د. سامي بن إبراهيم السويلم - باحث في الاقتصاد الإسلامي - .
د. يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء - .
الشيخ راشد بن فهد آل حفيظ - القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة - .
الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام -
.
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء -
.
التاريخ : 22 / 2 / 1426 هـ الموافق 1 / 4 / 2005 م .
بوساطة موقع " المختصر للأخبار " .
وهذه فتوى علماء اللجنة الدائمة - في مسابقة تلفازية وفيها زيادة في ثمن المكالمات - :
السؤال :
ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات في الشوارع والصحف المحلية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم ( 700 ) تخص شركات متنوعة لتمكن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر , أو تمكن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة لها جوائز مالية ,
علماً بأن المتصل بهذه الأرقام يرصد عليه في فاتورة هاتفه قيمة الاتصال بها وتتفاوت قيمة الدقيقة من شركة إلى أخرى من 5 إلى 10 ريالات , وقد يستغرق حل بعض المسابقات عشر دقائق , والسؤال هو : ما حكم المشاركة في مثل هذه المسابقات وحكم إهداء الأغاني , وما الواجب على المسئولين تجاه هذه الخدمة الجديدة ؟ .
الجواب :
"وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأنه لا يجوز الاتصال لطلب استماع الأغاني أو إهدائها ؛ لأن استماع الأغاني محرم لما فيه من الفتنة والصد عن سبيل الله ... .
وكذلك لا يجوز الدخول في المسابقة المذكورة ؛ لأنها من القمار ؛ ومِن أكل أموال الناس بالباطل , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سبَق إلا في نصْل أو خف أو حافر ) ، والسَّبَق معناه أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 23 جمادى الأولى 1423 هـ ، 2 / 8 / 2002 م " ، العدد 10900 .
ولا أثر لكون الجائزة تدفع من قبل شركة راعية لهذه المسابقة ، فالداخل في هذه المسابقة إما أن يربح الجائزة ، وإما أن يخسر ثمن الرسالة ، وهذا هو الميسر .
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر
: " هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ ، أو غارماً إن أعطى "
انتهى من "الحاوي الكبير" (15/192) .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين