مسابقات مديرية التجارة لكل الولايات - الصفحة 196 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقات مديرية التجارة لكل الولايات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-10, 10:04   رقم المشاركة : 2926
معلومات العضو
khalil83
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khalil83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكي الله خيرا اختي









 


قديم 2011-01-10, 10:29   رقم المشاركة : 2927
معلومات العضو
my self
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية my self
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على النمودج و لكن أين هي أسئلة الثقافة العامة ؟؟؟؟؟










قديم 2011-01-10, 10:35   رقم المشاركة : 2928
معلومات العضو
my self
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية my self
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الأسئلة و بالتوفيق لكل من اجتاز المسابقة










قديم 2011-01-10, 10:35   رقم المشاركة : 2929
معلومات العضو
manso.83
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية manso.83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حل المحاسبة العمومية]
الإيرادات العامة

1- ماهية الإيرادات العامة:
يقصد بالإيرادات العامة مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة و تتمثل هذه الإيرادات فيما يلي:
- الإيرادات ذات الطابع الجبائي و كذا حاصل الغرامات.
- مداخيل الأملاك التابعة للدولة.
- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والإتاوة.
- الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
- التسديد للقروض والتسبيقات الممنوحة.
- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
- الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي.
و لقد ميز الكثير من الماليين بين الإيرادات العادية وغير العادية وكذا بين إيرادات الميزانية وإيرادات الخزينة وإيرادات متأتية عن خدمات مقدمة وإيرادات متأتية عن طريق السلطة.

2-إجراءات تنفيذ الإيرادات العامة
تتمثل هذه الإجراءات في إثبات حقوق الدائنين العموميين " الهيئات العمومية " و تصفيتها ، و الأمر بتحصيلها من جهة و التحصيل من جهة أخرى، فالعمليات الثلاث الأولى هي مبدئيا من اختصاص الآمر بالصرف أما العملية الأخيرة فمن اختصاص المحاسب العمومي .
2-1- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم من خلاله تكريس حق الدائن، هذا الإجراء له طابع مادي وطابع قانوني، فمن الناحية المادية يتم التحقق من وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن إما من الناحية القانونية فيجب إن يكون تكريس هذا الحق مطابقا للأحكام التشريعية، والتنظيمية السارية المفعول .
2-2- التصفية : وتتمثل في تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل، و ذلك من خلال تطبيق نسبة أو جدول تصاعدي أو تعريفة على الوعاء الخاضع للحساب، وإذا كان إثبات وتصفية الإيرادات من اختصاص الآمر بالصرف، فهذا لا يعني أنها تتم دائما بمعرفته وتحت مسؤوليته المباشرة، فالإيرادات الضريبية مثلا يتم إثباتها وتصفيتها من طرف أعوان الإدارة الجبائية، أو من طرف المكلفين انفسهم فيما يخص تصريحاتهم، وهناك بعض الإيرادات لا تتطلب تدخل الآمرين بالصرف أو غيرهم، مثل الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها لصالح الهيئات العمومية من طرف القضاء.
2-3- الأمر بالتحصيل : هذا الإجراء كقاعدة عامة، هو من صلاحيات الآمرين بالصرف، و حسب طبيعة الديون فان أوامر تحصيلها تتخذ عدة أشكال: جدول جبائي، إشعار بإجراء التحصيل، مستخرج من حكم قضائي " غرامات " أو أي سند آخر يمكن اعتباره امرأ بالتحصيل، وفي الحالات التي لا يوجد فيها شكل خاص لأمر التحصيل، فان الآمرين بالصرف يصدرون أوامر تسديد أو استرداد، كما أنهم يصدرون سندات إيرادات بالنسبة للديون المسددة مباشرة من قبل المدينين.
2-4- التحصيل : تبدأ إجراءات تحصيل الإيرادات العمومية، حين يتكفل المحاسبون العموميون بتدوين أوامر التحصيل الصادرة عن الأمرين بالصرف " مادة 9 من مرسوم تنفيذي 93/46 مؤرخ في 06 فيفري 1993، والمحدد لأجال دفع النفقات ، وتحصيل أوامر الإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراء قبول القيم المعدومة " أي قبول تحصيلها بعد التحقق من الترخيص بذلك قانونا، وبالتالي تحمل المسؤولية المالية الشخصية عن التحصيل، وقبل الشروع في التحصيل يتعين على المحاسبين العموميين ممارسة الرقابة على شرعية الإيرادات المأمورين بتحصيلها .
ويتمثل في التحقق من إن الآمرين بالصرف مرخص لهم بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات " مادة 35 من قانون المحاسبة العمومية " لكن هذه الرقابة لا تكون سوى في حدود صلاحيات المحاسبين العموميين و في إمكانية إجرائها. فبالنسبة للإيرادات الجبائية، هم ملزمون بالتحقق من الترخيص بتحصيلها بموجب القوانين المتعلقة بها وكذا القوانين المالية.
أما فيما يخص غيرها، فهم ليسوا ملزمين مبدئيا بالبحث في مدى شرعية إثباتها وتصفيتها، فهم لا يستطيعون رفض تنفيذ أوامر تحصيلها إلا إذا كانوا متأكدين من عدم مشروعيتها.
كما يجب عليهم أيضا مراقبة صحة أوامر التحصيل " سندات الإيرادات " أو تخفيض مبالغها و التسويات المتعلقة بها ، و ذلك من خلال التحقق خاصة من أن الإلغاء، أو التخفيض سببه تدارك أخطاء مادية مرتكبة من قبل.
بعد الإيفاء بهذه الالتزامات ، يقوم المحاسبون بتحصيل الإيرادات المتكفل بها، ومن اجل هذا فهم مطالبون ببذل العناية اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تحت طائلة قيام مسؤولياتهم المالية الشخصية، ويتم ذلك أولا بإتباع طرق التحصيل الودي ثم التتبع عند اقتضاء الحاجة بطرق التحصيل الجبري.
2-4-1- التحصيل الودي : وهو القاعدة العامة التي يتبعها المحاسبين العموميون في محاولة التحصيل الودي، وذلك بإشعار المدينين المعنيين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنهم، عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام في اجل 08 أيام من تاريخ التكفل بها، ومطالبتهم بالتسديد في اجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار، هذا الأجل قابل للتمديد لمدة 06 أشهر، وإذا لم يتم التسديد في هذا الأجل، يقوم المحاسبون العموميون بتذكير المدينين عن طريق إنذار كتابي بضرورة دفع ديونهم في اجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار.
2-4-2- التحصيل الجبري : إذا تخلف المدينون عن التسديد بعد استيفاء التحصيل الودي، يتعين على المحاسبين العموميين الشروع في تطبيق إجراءات التحصيل الجبري، والتي تتمثل بداية في جعل أوامر التحصيل للإيرادات التنفيذية من الآمرين بالصرف المصدرين لها ، وذلك بطلب من المحاسبين العموميين المتكفلين بها، وتسمى أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية ببيانات تنفيذية، ويتمثل هذا الإجراء بوضع التأشيرة التالية " حدد هذا الأمر بمبلغ ... " ليصبح بيانا تنفيذيا طبقا للمادة 68 من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990، متبوع بتوقيع الآمر بالصرف.
تعتبر البيانات التنفيذية الإجراء العام للتحصيل الجبري، بالنسبة لكل الديون العمومية التي لم ينص القانون على إجراءات تنفيذ جبري خاصة بها ، أما بالنسبة للدائن الخاص ، عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على سند تنفيذي، بعكس الهيئات العمومية، فإنها تتميز بمظاهر السلطة العمومية، حيث يمنح لها القانون العام كدائن عمومي امتياز التنفيذ التلقائي، بالإضافة إلى حق الامتياز على أموال المدينين عن سائر الدائنين، و كذلك حق الدولة في تحصيل دين الضريبة بحيث أن المنازعات لا توقف دفعها.
يرسل المحاسبون البيانات التنفيذية إلى قابض الضرائب للتكفل بها، ثم تحصيلها تحت مسؤوليتهم، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة ضد هؤلاء المدينين، وتبدأ عادة المتابعات بتنبيه رسمي يبلغ قانونا إلى المدينين .
قبل اتخاذ تدابير التنفيذ الأخرى، والمتمثلة في إجراء الحجز بأنواعه، أي الحجز ألتوقيفي، ويدخل ضمنه الحجز على ألأموال لدى الغير"ATD " و الحجز التنفيذي و الحجز على المحصولات الزراعية و الحجز المتنقل و الحجز التحفظي و الحجز العقاري، ثم يتبع بعد ذلك بإجراء البيع.
غير أن المدين يستطيع معارضة المتابعات التي تمت ضده، و ذلك بتقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يمكن في بعض الأحيان استعمال الغلق المؤقت للمحل التجاري، من اجل التحصيل كما يمكن التحصيل عن طريق الإكراه البدني " الحبس " .
أما الإيرادات العمومية التي تيقى بدون تحصيل، فيمكن أن تنقضي بالتنازل أو بالتقادم المسقط ، ففي الحالات المقررة قانونا، يمكن أن يستفيد بعض المدينين من إلغاء أو تخفيض رجائي لديونهم، في حالة إثبات تعسرهم عن الدفع بسبب الفقر المدقع، ويسمى بالنزاع الرجائي.
كما أن الإيرادات غير المتعلقة بالضرائب، وأملاك الدولة، والتي تعذر تحصيلها بعد استنفاذ كل الطرق القانونية، يمكن أن تقبل كقيم معدومة

- تعريف الأمر بالصرف :

يعد آمرا بالصرف في مفهوم قانون 90-21 كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في جدول الميزانية المبين أعلاه ، يعتمد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات والنفقات التي يأمر بها .

الأمر بالصرف هو كل مسئول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .
1.1
أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
-
و الأمر بالصرف الثانوي.
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .
1-
الأمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي : ou primaire L’ ordonnateurprincipal :الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذ ميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+
أولا : مسئولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،المجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤوليات لتسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+
ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء

ثالثا: الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+
رابعا: كل مسئولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
2-الأمر بالصرف الثانوي :L’ordonnateur secondaire
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
-
المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
-
بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فبإنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي )بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسئولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
L’ordonnateur par délégation 4-
الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*
أن يكون أمرا بالصرف
*
أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
*
أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه.
*
أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف.
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو[/QUOTE] الموظف.










قديم 2011-01-10, 10:59   رقم المشاركة : 2930
معلومات العضو
manso.83
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية manso.83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي روح وعلى ربي علاه قالك لي راهم يحكموه يقطعوه...










قديم 2011-01-10, 11:02   رقم المشاركة : 2931
معلومات العضو
dida8710
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم انا رجعت البارحة من بومرداس والاوضاع ليست سيئة كثيرا في بومرداس بالضبط بل كنا نتخوف من الطريق المؤدية من عنابة الى الجزائر والحمد لله وصلنا سالمين انا لقد اقمت في فندق ب بودواو ببومرداس والسعر كان جيدا والناس هناك حقا في غاية اللطف والتهديب وخدومين جدا حتى انهم كانو يحظرون الينا بيس كل يوم لندهب الى الجامعة مباشرة رقم هاتف الفندق ان كنت تريد الحجز هو فندق الوئام رقم الهاتف
024842366 عندما تصل الى العاصمة في محطة الخروبة ستخرج عندا البوابة وتجد حافلات خد حافلة الشوماناف او اسمها ايضا تافورة هي منطقة قريبة منها تاخد حافلة بودواو مباشرة وان كنت قد حجزت مسبقا في بومرداس واو ستتوجه الى اقامة الذكور فاركب في حافلة بومرداس وللعلم بودواو تبعد عن بومرداس قليلا حيت نستغرق 10 دقائق فقط والله يوفقكم
بالنسبة الى اسئلة الامتحان :
ثقافة عامة : تكلم عن الحتباس الحراري ومسبباته
امتحان التخصص : اجب عن سؤال واحدمن الاسئلة التالية .
قانون تيجاري : ان السفتجة كورقة تجارية تتكون من مجموعة من البيانات تعتبراساس صحتها . اذكرها وحدد متى تكون السفتجة مستحقة الدفع ؟
قانون العقوبات : تطرق لجرائم التزوير بصفة عامة و بالاخص جريمة تزوير النقود .؟
الاقتصاد العمومي: ما هي اليات التمويل الداخلي لعجز الميزانية من طرف الخزينة العمومية ؟
المالية العامة :ماطا نقصد باجراء 1/12 في تنفيذ الميزانية العامة ؟
المحاسبة العمومية : ماهي الاجراءات التي يقوم بها المحاسب العمومي قبل تنفيذ اوامر التحصيل و الدفع ؟ وماهي مراحل تحصيل ايرادات الميزانية العمومية ؟
المحاسبة العامة : تطرق الى مبدا الحيطة والحذر مع التسجيل المحاسبي بالتفصيل في كل حالة من الحالات الممكنة ؟
اللغة : فرنسية او انجليزية
على فكرة المسابقة التى اجتزتها تابعة لمديرية التجارة رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
وبالتوفيق










قديم 2011-01-10, 12:41   رقم المشاركة : 2932
معلومات العضو
guizamor
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

يارك الله فيككككككككككككككككككككككككك










قديم 2011-01-10, 13:19   رقم المشاركة : 2933
معلومات العضو
ندى تقوى
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استفسلر

السلام عليكم انا من قسنطينة و اريد الاستفسار عن مسابقة التجارة للالتحاق برتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة و التحقيقات الاقتصادية هل اجتازو المسابقة ام لا لانه لم يصلني الاستدعاء و معظم الولايات اجتازوها فهل من جديد حول قسنطينة من فضلكم










قديم 2011-01-10, 13:21   رقم المشاركة : 2934
معلومات العضو
zakarios
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولاية عنابة تم
يوم 07-08 جانفي ببومرداس + معظم ولايات الشرق عداو معانا ..قالمة سكيكدة عنابة










قديم 2011-01-10, 13:49   رقم المشاركة : 2935
معلومات العضو
أحمد اسلام الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قائمة الناجحين برج بوعريريج هنا https://www.dcommercebba.gov.dz/










قديم 2011-01-10, 14:31   رقم المشاركة : 2936
معلومات العضو
يوسف 5
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية يوسف 5
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتصلوا بالوزراة يمكن يكونوا اجلوها كما هو الحال مع مسابقة متصرف لوزراة المالية










قديم 2011-01-10, 16:12   رقم المشاركة : 2937
معلومات العضو
عفيف عبدالرحمان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

واللهالمستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعان










قديم 2011-01-10, 16:58   رقم المشاركة : 2938
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 ماذا عن نتائج مديرية التجارة سكيكدة

السلام عليكم
هل من جديد فيما يخص نتائج مديرية التجارة لولاية سكيكدة
نرجوا من الاعضاء الساكنين في مدينة سكيكدة بذل الجهد و التواصل في الموضوع
بارك الله فيكم
ننتظر تفاعلكم الايجابي
السلام عليكم










قديم 2011-01-10, 17:07   رقم المشاركة : 2939
معلومات العضو
مصعب2011
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 عاجل فيما يخص محقق رئيسي لقمع الغش

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



لديا صديق عزيز على قلبي اوصاني بان ابحث له عن المواد المخصصة لمسابقة محقق رئيسي لقمع الغش



و بارك الله فيكم اخوتي في الله


و رزق الله جميع رزقا طيبا مباركا فيه









قديم 2011-01-10, 17:14   رقم المشاركة : 2940
معلومات العضو
imed bb
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو التواصل










 

الكلمات الدلالية (Tags)
(مفيد), (هــام, -باتنة, /خاص, 2010, للمنافسة, للمنافسة/للمراجعة, للتجارة, للتحقيقات, لمديرية, للجزائر, لمسابقة, ملفات, ملفه, لمنافسة, ممكن, ماذا, ماهو, مترشحي, مجلة, أحمد, ميابقة, محتارة/////ساعدوني///خاص, أدخلوا, مديريات, مديرية, مديرية،التجارة،قسنطينة, أدرار, محرجة, محرر, محقق, محققين, محقق،يشتغل، مساعدة, مسابقات, مسابقة, مسابقة أعوان التجارة, مسابقة.التجارة.باتنة, مساعدة, مساعده, مستغانم, مستغانم-الجزائر, أسئلة, أعلان, معسكر, معسكـــــــــــــــــر, مفتش, مهندس, لولاية, مواد, مواضيع, منصب, منكم, لقمع, لقسنطينة, أكتوبر, batna, الأمة, المالي, المترشحين, المتعلقة, المد, المحاسبي, الأدب, المديرية, الميكروبيولوجيا!!!!, المسابقة, المساعدة, المسيلة, الله, الموجودين, الامر......, الايداع, الاستدعاءات, الاقتص......, الاقتصادية, البليدة, التجارب, التجارة-العاصمة-, التجارة-باتنة, التجاررررررررررررة, امتحان, البيوكيمياء, التحقيقات, البويرة, التقافة, امي, الجلفة, الخبر, الجديد, الجزائر, الجزائر-الابيار-, الجزائر................, الجهوية, الدوحة, الرسمى, الشلف, الشاركة, السؤال, العامة, العاصمة, الغش, الغش معسكر, الغش-, العنابيين, الفاضلهدهد, الإخوة, الإعلان, الإقتصادية, النظام, النعامة, اجتياز, ادخل, ادخل........, اريد, ارجو, ارجوة, ارجوكم, اصبح, استدعءات, استدعاء, استفسار, استفسسسسسسار, اسئلة, اعمال, اعلان, اكدولنا, تلمسان, تأجيل, بمديرية, بمديريةالتجارة/حقوق, بالأبيار, بالأبيار-, بالمدية, بالاقتصاد, بالبليدة, بالتجارة.......عاجل, بالجلفة, بالشلف, بالسكيكدة, بالعاصمة, بالنوعية, باتنة, تاجيل, تاريخ, تبـــسة, تدمع, تجارة, تيارت., تخصص, بخصوص, بسكرة, تعرف, بولاية, بومرداس, توجد, بوزارة, توظيف, بقسنطينة, hanibac2003, يبدة, جدا), جيجل, ing_dz, يريد, جريدة, يسأل, جـــــدا--, يهمه, دولة, حقوقيين/رئيس, رسول, رفيق, رئيس, رئيسي, رئيسي-مديرية, رئيسي16/17, رئيسيين, سلام, سليمان, زلنا, شباب, ستجرى, ستقام, سيجتاز, سؤال, سطيف, غليزاان, غليزان, عاااااااااااااجلة.فضلكم, عاجل, عنابة, عنابة/سؤال, غواية, عنوان, فيما, فظلكم, فهموني, فضلكم, فضلكم...مسابقة, إخواني, إعلان, ولاية, والتحقيقات, والحقوق, نتائج, ويتسائل, ويجاوبني, وزارة, وهران, نواس, ؟؟؟؟, قالمة, قسنطينة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc