لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 19 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-05, 22:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[color="blue"]السلام عليكم . أود فقط أخي الإستفسار حول المواضيع أو المواد المبرمجة لماجيستير قانون و صحة للدكتور الأستاذ محمد بودالي بجامعة سيدي بلعباس وشكرا[/color]









 


قديم 2009-07-05, 22:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم , إستفسار فقط حول المواضيع أو المواد المبرمجة لماجيستير قانون و صحة للدكتور الأستلذ محمد بودالي بجامعة بلعباس وشكرا










قديم 2009-07-06, 20:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
- أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي:
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.
- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.
- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.
- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،
الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.
بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
- العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
- العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية
الجنايات الجنح المخالفات
- الإعدام،
- السجن المؤبد،
- السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). - الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.
- الغرامة تتجاوز 20.000 دج، - الحبس (يوم إلى شهرين)
- الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

المادة 9: العقوبات التكميلية المادة 9 مكرر:
الحجر القانوني عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1:
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 14:
يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 11:
تحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 12:
المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج). المادة 13:
يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.
إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب عليه في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 15:
المصادرة الجزئية للأموال هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.
2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. المادة 15 مكرر 1:
في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [i]. المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر:
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.
المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 16 مكرر 1:
إغلاق المؤسسة هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.
المادة 16 مكرر 2:
الإقصاء من الصفقات العمومية هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,
المادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.
المادة 16 مكرر 4:
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وذلك دون الإخلال بالتدابير قانون المرور لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

المادة 16 مكرر 5:
سحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 18:
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 - 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس (3 ش – 3 س) + غرامة (25.000 - 300.000 دج) كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ق ع.










قديم 2009-07-11, 22:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نادير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نادير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين نوجيهاتكم و اقتراحتكم يا ذوي البر و الاحسان










قديم 2009-07-14, 11:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
med007
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم من فضلكم اريد مواضيع حول المسؤولية المدنية للطبيب و الصيدلي و كذا المؤولية الجنائية للطبيب ان امكن










قديم 2009-07-23, 15:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بن حاج محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الوظيف العمومي الجزائري










قديم 2009-07-23, 17:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
كمولة3000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد ان اسال عن عقد الاعتراف بالدين هل حقيقي انه تم الغاؤه و كل شخص أقرض مال لشخص اخر و له عقد الاعتراف بالدين اصبح لا يساوي شيئا










قديم 2009-07-26, 11:35   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو نمودج لعريضة استأناف لطلب رفع تعويض عن التسريح التعسفي










قديم 2009-07-28, 19:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
virginien36
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طرد من مسكن بعبارة و كل شاغل بإذنه

أرجو الرد، فالموضوع عاجل جدا

لقد باع عمي عمي بيته الوحيد إلى صهره علماً أنه كان مريضا بالسرطان، و لم تكتشف حالته إلا بعد البع بحوالي شهر، ثم توفي بعدها )03 أشهر بين عقد البيع و الوفاة، و ذلك بثمن بخس، في حين أن المسكن يساوي 04 أضعاف الثمن.

و لم يسلم االمبيع، حتى وفاته، في حين أنه حاول تجميد عملية الشهر العقاري عن طريق رسالة مضمنة إلى المحافظ العقاري، لكن المحافظ العقاري رفض استلام الرسالة الموجهة إليه، وتمت عملية الشهر العقاري،

بعد الوفاة، رافعت زوجة المرحوم و بعض أبنائها دعوى لإبطال عقد البيع كونه وقع في مرض الموت المادة 408 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري، و لكن الدعوى رفضت لعدم التأسيس و أيدها قرار من المجلس،

في نفس الوقت، طلب المالك الجديد (صهر المرحوم) بطرد إبن عمي، و كل شاغل بإذنه من المسكن عن طريق القضاء الإستعجالي، مبررا أنه قد أجر جزء من المسكن، و أن إبن عمي منعه من تمكين المستأجر من العين المؤجرة، و قضت المحكمة بطرد إبن عمي (إبن المالك الأول) و كل شاغل بإذنه من الأماكن محل النزاع، و أيد المجلس هذا القرار،

المحضر القضائي، يريد طرد إبن عمي و يعتبر والدته (زوجة الهالك) بمثابة أنها شاغلة بإذن إبنها المعني بحكم الطرد،

الأسئلة هي كالتالي :

1- ما معنى عبارة "وكل شاغل بإذنه" و من هم الأشخاص التي تعنيهم، علماً أن القرار الإستعجالي خص إبن المرحوم، و هل أمه تعتبر شاغلة الأماكن بإذن إبنها، مع ذكر المراجع من فضلكم ،

2- كيف يمكن تنفيذ حكم الطرد على زوجة المرحوم، علما أنها لم تكن طرفاً في الخصومة، و أن عمي لم يسلم المبيع، أي أنه لم ينفذ إلتزاماته التعاقدية و بقيت الحيازة المادية للمسكن لديه حتى وفاته ،

3- هل القاضي الإستعجالي مختص نوعيا في طرد الأشخاص من الأماكن، علماً أن البائع الأصلي لم يسلم المبيع، و بالتالي فإن طرد شاغلي الأماكن (الورثة) هو في الحقيقة إجبارهم على تنفيذ التزامات تعاقدية (تسليم العقار المبيع) إنتقلت إليهم من مورثهم بإعتبارهم من الخلف العام للبائع ،

4- هل يوجد حل قانوني لتفادي طرد زوجة المرحوم من الأماكن، و تفادي تسليم المبيع، و كيف يمكن إبطال عقد البيع بطريقة أخرى، حيث لم يستجب لدعوى إبطال البيع لصدوره في مرض الموت، مثلاً" دعوى الإستغلال المادة 90 من القانون المدني، أو دعوى الغبن في الثمن،

5- هل يوجد نص صريح يشرح عبارة و كل شاغل بإذنه التي يحاول المحضر و المالك الجديد إستعمالها لطرد الأم من الأماكن،

الرجاء الرد و بسرعة فائقة، حيث أن الطرد و شيك، و أجركم على الله.

ملاحظة: المالك الجديد، قد استغل ضعف عمي المرحوم و الذي كان يبلغ من العمر 92 سنة، و مرضه، و لم يعلم أحدا من الورثة بما فيهم زوجته بعملية البيع حتى تمت، و أنه لم يقم بدفع ثمن البيع، بل قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من حسابه في فرنسا، إلى حسابات أبناء عمي في فرنسا، أي لا يوجد أي وثيقة تثبت أنه دفع ثمن البيع لعمي المرحوم، ما عدا تصريح عمي لدى الموثق، الذي أبرأ بتصريحه في عقد البيع أنه قبض الثمن نقدا من يد المشتري،









قديم 2009-07-28, 22:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نورالدين صلاح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساعدوني في انجاز مذكرة تخرج بعنوان اجراءات الادعاء المدني امام قاضي التحقيق










قديم 2009-07-29, 13:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نور السادات
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما معنى القانون الاجرائي في الجزائر ؟ وشكرا .............










قديم 2009-07-30, 13:27   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kader74
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

إخواني السلام عليكم
لقد عينت لجنة في "دائرة" قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي التساهمي lsp وذلك بدون أن تنشر القائمة لا في الدائرة و لا في الوكالة العقارية للولاية بحجة أن نشر القائمة إجراء "غير قانوني" . حيث أرسلت أستدعاءات للمستفيدين دون -أكرر- نشر القائمة و دون المرور بمرحلة الطعون وكأننا في" نظام إقطاعي"
ولهذا أرجو من المختصين تزويدي بالجريدة الرسمية التي تحوي القانون الخاص بالسكن وكذا إلى إرشادي بالطرق القانونية التي من خلالها أتحصل على حقي في السكن وكذلك مطالبة المصالح المعنية بفتح تحقيق حول كيفية أختيار هذه القائمة
و شكرا مقدما










قديم 2009-07-30, 14:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
djamila2009
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي افيدوني افادكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفى ابي منذ عامين وترك لنا تركة لا باس بها الا ان اخي الذي يعمل قاضي بمحمكة اجبرنا عل ان نمضي له توكيل وما ان يحصر التركة يعطي لكل ذي حق حقه و لكن منذ ذلك الحين لم نرى ولو فرنك والاراضي هو يستغلها وياخذكل ما تجود به ولخوفي كونه قاضي في محكمة لا ادري لمن اشتكي او اين اتوجه
افيدوني جزاكم الله كل خير
شكرررررررررررررا










قديم 2009-07-30, 19:29   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
medastory
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من التساؤلات و الانشغالات المطروحة هذه الايام من طرف الحقوقيين هي :
- اثيرت زوبعة من الشائعات مفادها:- قبول المتحصلين على شهادة ليسانس في العلوم القانونية و الادارية للترشح لمسابقة الاساتذة المجازين التي تنظمها مديريات التربية للموسم 2009/2010.؟ ارجو تاكيد صحة هذا الخبر او نفيه ؟










قديم 2009-07-31, 20:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
PrinCess19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكمـ

سؤالي حول مسار الملف المدني ( الدعوى المدنية )

يعني من رفع الدعوى على غاية صدور و تنفيذ الحكم

ياريت تفيدوني










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc