|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-03-28, 10:34 | رقم المشاركة : 271 | |||||
|
اقتباس:
اريد الاستفسار حول: اريد شراء مسكن لا يوجد له حاليا عقد اتفقنا انا و البائع على ان يقدم لى شيك كضمان الى ان يستخرج عقد الملكية فما هو رايك في هده العملية؟ بما تنصحني هل طريقة الاعتراف بدين ام الوعد بالبيع ام طريقة اخرى هل يمكن ان استلم الشيك على بياض و نبدة عن الشيك و كيفية التعامل به و المدة مثلا هل يمكنني ان استلم شيك موقع بتاريخ 03 سنوات اي الى غاية 2014 هل هناك ضرر؟ انا انتظر ارجوك
|
|||||
2012-03-28, 12:44 | رقم المشاركة : 272 | |||
|
لدي مجموعة من الأسئلة أرجوا أن تجيبني عليها, أنا مقبل على أداء اليمين: |
|||
2012-03-29, 08:28 | رقم المشاركة : 273 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-03-30, 10:31 | رقم المشاركة : 274 | ||||
|
اقتباس:
أهلا استاذ المادة التي ذكرتها عالجها المشرع في القانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية المؤرخ في 25فيفري 2008 لكن نرى ان الحكم صادر في سنة 2002 يعني في غضون قانون الاجراءات المدنية السابق اللي ماكانش فيه مثل هذه المادة و كان مبهم بالاول و الاجل يحسب من تاريخ التبليغ الرسمي ... برأيك أستاذ الامر هذا لا يوقعناا في مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان ؟؟؟ تطبيق القانون السابق أو القانون الجديد ؟ المعروف انه في مبدأ الأثر الفوري للقوانين الإجرائية و القوانين الموضوعية عامة لكن بالمقابل فيه استثناءات اذن الحالة هذه تدخل ضمن القاعدة العامه او الاستثناءات الواردة عليها مشكورين |
||||
2012-03-30, 10:52 | رقم المشاركة : 275 | |||
|
ماهي المادة التي تعاقب على حمل السلاح الابيض و ما الشروط التي يجب ان تتوفر حتي تثبت الجريمة وكذلك ماهي المادة التي تعاقب على جريمة السكر العلني |
|||
2012-03-30, 11:21 | رقم المشاركة : 276 | ||||
|
اقتباس:
الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الاطلاع . يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية : 1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها 2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين 3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه – 4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع 5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه 6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب – نصت المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما.. المادة 500 من القانون التجاري : إن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه . المادة 527 من القانون التجاري الفقرة الثالثة تنص : تتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه . المادة 537 من القانون التجاري : من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه ....يعاقب بغرامة قدرها 10 بالمائة من مبلغ الشيك .. الفقرة الثانية تنص : يكون المظهر الأاول او حامل الشيك ملزما شخصيا باداء الغرامة نفسها ... قانون يعاقب على جرائم الشيك في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات تنص المادة 374 من ق ع : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد: 1) ك ل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو آان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد آله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه. 2) كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك. 3) كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله آضمان. نصيحه اخي ممكن ما عندكش دراية اكبر بخصوص الشيك تجنب مثل هذه المعاملات انا برايي اطلب اعتراف بدين يكون احسن ضامن لحقوقك بشرط يكون في شكله الرسمي ماشي مجرد ورقة عرفية روحو للموثق يحررلك البائع اعتراف بدين رسمي يكون سند تنفيذي لا يحتاج لحكم قضائي .. والله اعلم ممكن الاستاذ يفيدك اكثر لاني طالب حقوق ... |
||||
2012-04-01, 21:40 | رقم المشاركة : 277 | |||
|
ستاذي الفاضل....أستشيرك آملا منكم الرد.... |
|||
2012-04-02, 07:14 | رقم المشاركة : 278 | ||||
|
اقتباس:
اولا من الجانب المدني إذا كان المبلغ المقدم يزيد عن 100.000دج( 10 ملايين سنتيم) فلا يجوز اثباته بالشهود فيشترط القانون الكتابه في هذه التصرفات القانونية ...أما اذا كان تحت 100.000 دج فيمكن اثباته بشهادة الشهود وفق ما نصت الماده 333 من القانون المدني . ثانيا ما تقدرش تتتابع بفعل الاخلال بالوعد بالبيع لان يشترط في الوعد الرسميه اذا وقعت على العقود التي يشترط فيها الرسميه .. وعقد بيع شقه من العقود الرسمية وبالتالي لا يمكنك ذلك... الماده 71.72 من القانون المدني ... ثالثا اخي مادام عندك شاهد يمكن ان تلجأ للجزائي وترفع دعوى خيانه الامانه التي من شروطها الاساسية التسليم ... ويمكن الاثبات بشهادة الشاهد اللي معااك و يعود تقييم الشهادة الى القاضي الي يفصل في الدعوى ...العقوبة ديالهاا من 03 اشهر الى 03 سنوات وغرامه من 500 الى 20.000 دج المادة 376 قانون العقوبات ان شاء الله يفيدك الاستااذ افضل ويصحح اذا اخطات في شيء ما ... |
||||
2012-04-02, 08:09 | رقم المشاركة : 279 | ||||
|
اقتباس:
هذه الوقائع تشكل جريمة نصب واحتيال ،واركان الجريمة قائمة في قضية الحال يمكن لك ان ترفع شكوى الى السيد وكيل الجمهورية او تقوم برفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى السيد قاضي التحقيق من اجل متابهته بجريمة النصب والاحتيال |
||||
2012-04-02, 14:54 | رقم المشاركة : 280 | |||
|
سيدي المحامي |
|||
2012-04-02, 15:01 | رقم المشاركة : 281 | |||
|
السلام عليكم...عندي استفسار بخصوص التهرب الضريبي هل صحيح انه اصبح من الجنح و ليس الجنايات شكرا |
|||
2012-04-02, 18:05 | رقم المشاركة : 282 | |||
|
السلام عليكم اخوتي في الله، اولا اشكرك جزيل الشكر استاذنا |
|||
2012-04-03, 09:55 | رقم المشاركة : 283 | |||
|
إستشارة عقارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبلوا أخيرا سيدي فائق التقدير و الإحترام وشكرا
|
|||
2012-04-05, 17:51 | رقم المشاركة : 284 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد إستفسارا حول قطعة ارضية منحت لي من طرف السيد رئيس البلدية حيث وعدني هذا الأخير بمنحي الوثائقاللآزمة لكن لم أحصل على اي وثيقة الى يومنا هذا .بعدما أقمت عليها بناءا جهازا (baraquprefabriqué) ) منذ 1999 هذه القطعة تابعة لأملاك الدولة |
|||
2012-04-05, 21:27 | رقم المشاركة : 285 | |||
|
السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc