أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 19 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-28, 10:34   رقم المشاركة : 271
معلومات العضو
karim 2012
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية karim 2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم



يسرنا أن نقدم لجميع الأخوة الأعضاء و الزوار
خدمة الإستشارات القانونية في جميع القضايا ( مجانا )

و خصوصا في المجالات التالية :
  • قضايا الصكوك
  • معالجة الديون و القضايا المالية و التجارية
  • الاستفسارات عن الجنسية الجزائرية وطرق إكتسابها
  • القضايا الجنائية .
  • قضايا الإرث و توزيع التركات .
  • القضايا لعقارية
نجيب على الأسئلة ونحن في خدمتكم





السلام عليكم استاد
اريد الاستفسار حول:
اريد شراء مسكن لا يوجد له حاليا عقد اتفقنا انا و البائع على ان يقدم لى شيك كضمان الى ان يستخرج عقد الملكية
فما هو رايك في هده العملية؟ بما تنصحني هل طريقة الاعتراف بدين ام الوعد بالبيع ام طريقة اخرى
هل يمكن ان استلم الشيك على بياض و نبدة عن الشيك و كيفية التعامل به و المدة مثلا هل يمكنني ان استلم شيك موقع بتاريخ 03 سنوات اي الى غاية 2014 هل هناك ضرر؟
انا انتظر ارجوك








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-28, 12:44   رقم المشاركة : 272
معلومات العضو
soufian123
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية soufian123
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي مجموعة من الأسئلة أرجوا أن تجيبني عليها, أنا مقبل على أداء اليمين:

1- عند إيداع ملف اليمين هل يشترط الدخول إلى المجلس ( محل الإيداع) ببدلة رسمية وماذا عن يوم أداء اليمين هل يجب علي الذهاب ببدلة رسمية أم أن الجبة السوداء ستفي بالأمر؟
2-أنا أنتمي لمنظمة معسكر لكنني أقطن بولاية أخرى فهل بإمكاني أن أكلف شخص صديق لي بولاية معسكر ليرسل لي الإستمارتين الخاصتين بالمعلومات الشخصية و إستمارة المحامي المشرف وهل هما فعلا عبارة عن إستمارتين أم أكثر؟
3- أرجوا أن تجيبني يا أستاذي الفاضل عن هذا السؤال بكل صراحة وبكل واقعية ,,,, بالنسبة في دوام المتربص بالمكتب هل يمتاز بتلك الصرامة التي عهدناها في بعض الإدارات خصوصا وأن المحامي المشرف لا يرافع يوميا بالمجلس ..... وانا شخصيا أعرف صديق لي متربص يكاد لايلتقي بالمحامي القائم بالإشراف عليه إلا بالمرافعات بالمجلس وحضور الجلسات فما قولك في ذلك يا أستاذ سواعدي وبكل صـــــــــراحة.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-29, 08:28   رقم المشاركة : 273
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soufian123 مشاهدة المشاركة
لدي مجموعة من الأسئلة أرجوا أن تجيبني عليها, أنا مقبل على أداء اليمين:

1- عند إيداع ملف اليمين هل يشترط الدخول إلى المجلس ( محل الإيداع) ببدلة رسمية وماذا عن يوم أداء اليمين هل يجب علي الذهاب ببدلة رسمية أم أن الجبة السوداء ستفي بالأمر؟
2-أنا أنتمي لمنظمة معسكر لكنني أقطن بولاية أخرى فهل بإمكاني أن أكلف شخص صديق لي بولاية معسكر ليرسل لي الإستمارتين الخاصتين بالمعلومات الشخصية و إستمارة المحامي المشرف وهل هما فعلا عبارة عن إستمارتين أم أكثر؟
3- أرجوا أن تجيبني يا أستاذي الفاضل عن هذا السؤال بكل صراحة وبكل واقعية ,,,, بالنسبة في دوام المتربص بالمكتب هل يمتاز بتلك الصرامة التي عهدناها في بعض الإدارات خصوصا وأن المحامي المشرف لا يرافع يوميا بالمجلس ..... وانا شخصيا أعرف صديق لي متربص يكاد لايلتقي بالمحامي القائم بالإشراف عليه إلا بالمرافعات بالمجلس وحضور الجلسات فما قولك في ذلك يا أستاذ سواعدي وبكل صـــــــــراحة.
  1. اذهب في احلى حلة لانه يوم ميلادك كمحامي،الجبة اجبارية
  2. الاستمارات هي نماذج مطبوعة يمكن الحصول عليها من الشخص بنفسه او بواسطة محامي متربص اخر ،الا اذا كانت النقابة تفرض الحضور الشخصي للمحامي المتربص
  3. المواظبة ضرورية للحصول على تكوين نوعي فاذا اردت ان لا تواظب فتاكد انك ستكون محامي فاشل من البداية









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-30, 10:31   رقم المشاركة : 274
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم




المادة 314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.

أهلا استاذ المادة التي ذكرتها عالجها المشرع في القانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية المؤرخ في 25فيفري 2008 لكن نرى ان الحكم صادر في سنة 2002 يعني في غضون قانون الاجراءات المدنية السابق اللي ماكانش فيه مثل هذه المادة و كان مبهم بالاول و الاجل يحسب من تاريخ التبليغ الرسمي ...

برأيك أستاذ الامر هذا لا يوقعناا في مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان ؟؟؟ تطبيق القانون السابق أو القانون الجديد ؟ المعروف انه في مبدأ الأثر الفوري للقوانين الإجرائية و القوانين الموضوعية عامة لكن بالمقابل فيه استثناءات اذن الحالة هذه تدخل ضمن القاعدة العامه او الاستثناءات الواردة عليها

مشكورين









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-30, 10:52   رقم المشاركة : 275
معلومات العضو
tekri23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي المادة التي تعاقب على حمل السلاح الابيض و ما الشروط التي يجب ان تتوفر حتي تثبت الجريمة وكذلك ماهي المادة التي تعاقب على جريمة السكر العلني










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-30, 11:21   رقم المشاركة : 276
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim 2012 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم استاد
اريد الاستفسار حول:
اريد شراء مسكن لا يوجد له حاليا عقد اتفقنا انا و البائع على ان يقدم لى شيك كضمان الى ان يستخرج عقد الملكية
فما هو رايك في هده العملية؟ بما تنصحني هل طريقة الاعتراف بدين ام الوعد بالبيع ام طريقة اخرى
هل يمكن ان استلم الشيك على بياض و نبدة عن الشيك و كيفية التعامل به و المدة مثلا هل يمكنني ان استلم شيك موقع بتاريخ 03 سنوات اي الى غاية 2014 هل هناك ضرر؟
انا انتظر ارجوك
الشيك عبارة عن ورقة مصرفية تحرر وفق لشروط معينة يطلب بها الساحب من المصرف أو البنك أو المؤسسة المالية ( المسحوب عليه ) أن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من المال إلى المستفيد حامل هذا الشيك

الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الاطلاع .

يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :

1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين

3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه

6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –


نصت المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما..

المادة 500 من القانون التجاري : إن الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه .

المادة 527 من القانون التجاري الفقرة الثالثة تنص : تتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه .

المادة 537 من القانون التجاري : من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه ....يعاقب بغرامة قدرها 10 بالمائة من مبلغ الشيك ..
الفقرة الثانية تنص : يكون المظهر الأاول او حامل الشيك ملزما شخصيا باداء الغرامة نفسها ...

قانون يعاقب على جرائم الشيك في المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات
تنص المادة 374 من ق ع : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد:
1) ك
ل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو آان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد آله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.
2) ك
ل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

3) ك
ل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله آضمان.

نصيحه اخي ممكن ما عندكش دراية اكبر بخصوص الشيك تجنب مثل هذه المعاملات
انا برايي اطلب اعتراف بدين يكون احسن ضامن لحقوقك بشرط يكون في شكله الرسمي ماشي مجرد ورقة عرفية روحو للموثق يحررلك البائع اعتراف بدين رسمي يكون سند تنفيذي لا يحتاج لحكم قضائي ..

والله اعلم ممكن الاستاذ يفيدك اكثر لاني طالب حقوق ...









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-01, 21:40   رقم المشاركة : 277
معلومات العضو
lyceeboudiaf
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ستاذي الفاضل....أستشيرك آملا منكم الرد....



أعطيت شخصا مبلغا ماليا كتقديم لشراء شقته...و اتفقنا على تكوين ملف لدى البنك لأحصل على قرض...و لم نوثق ذلك المبلغ المقدم...بل بحضور شاهد واحد....غير أن السيد قام ببيع الشقة دون إعلامي و لما طلبت منه مالي قال لي عليك بالصبر لأنه صرفه....فهل يحق لي متابعته قضائيا؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 07:14   رقم المشاركة : 278
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lyceeboudiaf مشاهدة المشاركة
ستاذي الفاضل....أستشيرك آملا منكم الرد....



أعطيت شخصا مبلغا ماليا كتقديم لشراء شقته...و اتفقنا على تكوين ملف لدى البنك لأحصل على قرض...و لم نوثق ذلك المبلغ المقدم...بل بحضور شاهد واحد....غير أن السيد قام ببيع الشقة دون إعلامي و لما طلبت منه مالي قال لي عليك بالصبر لأنه صرفه....فهل يحق لي متابعته قضائيا؟
اهلا اخي عموما انا طالب قانون و ساعطيك رايي في الامر واسمع كذلك من الاعضاء الاخرين

اولا من الجانب المدني إذا كان المبلغ المقدم يزيد عن 100.000دج( 10 ملايين سنتيم) فلا يجوز اثباته بالشهود فيشترط القانون الكتابه في هذه التصرفات القانونية ...أما اذا كان تحت 100.000 دج فيمكن اثباته بشهادة الشهود وفق ما نصت الماده 333 من القانون المدني .

ثانيا ما تقدرش تتتابع بفعل الاخلال بالوعد بالبيع لان يشترط في الوعد الرسميه اذا وقعت على العقود التي يشترط فيها الرسميه .. وعقد بيع شقه من العقود الرسمية وبالتالي لا يمكنك ذلك... الماده 71.72 من القانون المدني ...

ثالثا اخي مادام عندك شاهد يمكن ان تلجأ للجزائي وترفع دعوى خيانه الامانه التي من شروطها الاساسية التسليم ... ويمكن الاثبات بشهادة الشاهد اللي معااك و يعود تقييم الشهادة الى القاضي الي يفصل في الدعوى ...العقوبة ديالهاا من 03 اشهر الى 03 سنوات وغرامه من 500 الى 20.000 دج المادة 376 قانون العقوبات

ان شاء الله يفيدك الاستااذ افضل ويصحح اذا اخطات في شيء ما ...









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 08:09   رقم المشاركة : 279
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lyceeboudiaf مشاهدة المشاركة
ستاذي الفاضل....أستشيرك آملا منكم الرد....



أعطيت شخصا مبلغا ماليا كتقديم لشراء شقته...و اتفقنا على تكوين ملف لدى البنك لأحصل على قرض...و لم نوثق ذلك المبلغ المقدم...بل بحضور شاهد واحد....غير أن السيد قام ببيع الشقة دون إعلامي و لما طلبت منه مالي قال لي عليك بالصبر لأنه صرفه....فهل يحق لي متابعته قضائيا؟

هذه الوقائع تشكل جريمة نصب واحتيال ،واركان الجريمة قائمة في قضية الحال
يمكن لك ان ترفع شكوى الى السيد وكيل الجمهورية او تقوم برفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى السيد قاضي التحقيق من اجل متابهته بجريمة النصب والاحتيال









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 14:54   رقم المشاركة : 280
معلومات العضو
HAMMATAG
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي المحامي










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 15:01   رقم المشاركة : 281
معلومات العضو
CHELINAS
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم...عندي استفسار بخصوص التهرب الضريبي هل صحيح انه اصبح من الجنح و ليس الجنايات شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-02, 18:05   رقم المشاركة : 282
معلومات العضو
hosbkaz
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخوتي في الله، اولا اشكرك جزيل الشكر استاذنا
لى اخ حكم عليه بعامين حبس غير نافذ وغرامة 11000 شهر ديسمبر 2002 حيث دفع هذه الغرامة وانقضت مدة العقوبة، لكن كتب في الحكم انه في الدعوى المدنية يدفع 100000 دج لكن لحد الان لم يطالب بها
هل تتقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة ؟
كيف يتم دفع مبلغ الدعوى المدنية ؟
اين يتم الدفع ؟
في حالة انه لم يدفع المبلغ يسجن ام لا وهل يؤثر على صحيفة السوابق العدلية ؟
بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-03, 09:55   رقم المشاركة : 283
معلومات العضو
youcef025
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 إستشارة عقارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أستاذي الفاضل أن أطرح عليكم مشكلتي التي لم أجد لها حل راجيا من الله تعالى أن أجد عندكم الجواب الكافي نحن مجموعة من عمال مؤسسة وطنية تحصلنا على مجموعة من السكنات على شكل تعاونية عقارية شيدة هاته السكنات عن طرق قرض من صندوق التوفير والإحتياط وتم إبرام عقود بين المؤسسة وعمال المستفيدين على تسديد قيمت السكن على شكل إقتطاعات من أجر المستفيدين لمدة معينة لغاية تسديد ثمن المسكن (مدة تسديد ثمن المسكن المتفق عليها 25 سنة)
قام بعض العمال بتسديد الثمن كاملا للمؤسسة مما سمح لهم بالحصول على عقود سكناتهم نهائية (عقود موثقة ) من طرف موثق الذي كانت تتعامل معه المؤسسة مما أعطاهم الحرية في بيع سكناتهم فيما بقي البعض لم يسدد ثمن المسكن كاملا إلى غاية إحالة المؤسسة على مكتب المصفي لتصفيتها
هاته المجموعة من العمال قامت بتسديد ثمن المسكن المتبقي على عاتقهم لحساب المؤسسة في صندوق اوطني لتوفير و الإحتياط لكنهم لم يتحصلو على عقود الملكية
قمنا بمراسلة المصفي إلا أنه أخبرنا انه لا يملك الصلاحيات لحل هاته المشكلة راسلنا الشركة القابضة للشرق بعنابة لكنها لم تحل المشكلة
أريد أن أعرف منكم سيدي إجراأت أو الحلول الممكنة للمشكلة

تقبلوا أخيرا سيدي فائق التقدير و الإحترام
وشكرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-05, 17:51   رقم المشاركة : 284
معلومات العضو
ناظور14
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد إستفسارا حول قطعة ارضية منحت لي من طرف السيد رئيس البلدية حيث وعدني هذا الأخير بمنحي الوثائقاللآزمة لكن لم أحصل على اي وثيقة الى يومنا هذا .بعدما أقمت عليها بناءا جهازا (baraquprefabriqué) ) منذ 1999 هذه القطعة تابعة لأملاك الدولة
-أود أن تزودني سيدي بالنصوص القانونية التى تساعدني في
-شراء هذه القطعة الأرضية من أملاك الدولة
-










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-05, 21:27   رقم المشاركة : 285
معلومات العضو
سعادتي ديني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ادا المراة رفعت دعوى الخلع ضد زوجها هل الاشياء التي احضرتها من بيت ابوها تاخدها هي ام زوجها










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc