صفحة مراجعة التنظم الاداري - الصفحة 18 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة مراجعة التنظم الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-23, 08:23   رقم المشاركة : 256
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اخ محمد كما سبق ان اخبرتك ذلك عن طريق الغرامة التهديدية في قانون 08/09

وهذا بحث عن الموضوع

مقدمــة
لطالما ساد الإعتقاد أن مهمة القاضي الإداري تنتهي بمجرد التصريح بالحكم الفاصل في النزاع المعروض عليه, سواء بإلغاء قرار إداري غير مشروع, أو بإقرار تعويض لطرف مضرور عن فعل ضار تسبب في إحداثه أحد الجهات الإدارية. كما ساد الإعتقاد أن تنفيذ الأحكام القضائية موكول للإدارة دون سواها.
غير أن إنتشار مفهوم دولة القانون وتكريس مبدأ استقلال القضاء نتج عنه إعادة النظر في هذه القناعة السائدة. بل وأدى ذلك إلى إقرار مسؤولية الإدارة وإلزامها بتنفيذ أحكام القضاء باعتبارها شخصا من أشخاص القانون ومن واجبها الإمتثال إليه في كل تصرفاتها.
وإذا كان قد قيل أن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها, فإن قوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته. إذ ما الفائدة من الإعتراف للأفراد بموجب نص دستوري من اللجوء للقضاء, ورفع دعاوى ضد الإدارات المختلفة (المركزية والمحلية والمرفقية) ثم عندما يحسم القاضي الإداري في النزاع وينصف رافع الدعوى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه, تبادر جهة الإدارة لعدم تنفيذ هذا الحكم.
لاشك أن الإرتباط بين مبدأ المشروعية وتنفيذ أحكام القضاء وثيق. وأن العلاقة قائمة بينها. فمبدأ المشروعية يلقى إحتراما وتطبيقا كلما بادرت جهة الإدارة إلى تنفيذ أحكام القضاء وإلتزمت بمضمون هذه الأحكام ونفذتها بمختلف جزئياتها. فالإدارة شخص من أشخاص القانون وليس لها أن تتطاول عليه, أو تحاول التقليل من شأن الأحكام القضائية.
والسؤال الذي يطرح من خلال هذه المداخلة:
- ما هي الوسائل القانونية التي وفرها المشرع الجزائري لضمان تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء. و هل هذه الوسائل كفيلة بحماية مبدأ المشروعية ؟
سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال الخطة التالية:





خطة البحث
المبحث الأول:
- الإطار الدستوري لتنفيذ أحكام القضاء
المبحث الثاني:
- وسائل تنفيذ أحكام القضاء في المادة الإدارية
المطلب الأول:
الوسيلة المدنية (الغرامة التهديدية) في المادة الإدارية
المطلب الثاني:
الوسيلة الجزائية
المبحث الثالث:
- الإصلاح الإجرائي الجديد لسنة2008
الخاتمة








المبحث الأول
الإطار الدستوري لتنفيذ أحكام القضاء
لقد صدر الدستور الجزائري لسنة 1996 معلنا عن حق الأفراد في الطعن القضائي ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن مختلف الأجهزة الإدارية سواء تمثلت في الإدارات المركزية أو الإدارة المحلية أو المرافق العمومية على اختلاف أنواعها.
وهو ما أعلنت عنه صراحة المادة 143 من الدستور بقولها: "سينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية" علما أن الدستور الحالي للبلاد (دستور 1996 ) والدساتير السابقة له (دستور 1963 ودستور 1976 ودستور 1989 ) لم تعتمد كلها ما سمي بأعمال السيادة(1).
بما يعني أنه بإمكان الأفراد الطعن القضائي في كل عمل من أعمال الإدارة, أيا ما كانت طبيعته وأيا ما كانت الجهة المصدرة له.
وتكريسا لهذا النص الدستوري صدر القانون العضوي 01.98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله واعترفت المادة 09 منه للأفراد بحق الطعن القضائي, إذ جاء فيها: "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في2)
1. الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2. الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة. "
كما صدر قانون 02.98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية واعترفت المادة الأولى منه للمحاكم الإدارية بولاية الفصل في كل المنازعات الإدارية بما فيها دعاوى الإلغاء بإستثناء ما يعود إبتداءيا ونهائيا لمجلس الدولة وفقا للمادة 09 أعلاه.
وأعلنت المادة 141 من دستور 1996 أن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب بما يضمن لها قوة التنفيذ.(3)وأن لا شيء يميزها من حيث الإلزام عن قواعد القانون المختلفة طالما أقرها البرلمان هي الأخرى باسم الشعب وأصدرها رئيس الجمهورية باعتباره قائدا للسلطة التنفيذية باسم الشعب(4).
وحتى يبعث الدستور الجزائري مهابة لأحكام القضاء ويضمن لها حسن التنفيذ جاءت المادة 145 من دستور 1996 ملزمة كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم بقولها: "في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء".
فأيا ما كان الوقت أو الزمان وأيا ما كان المكان وأيا ما كانت الظروف فإن كل أجهزة الدولة المركزية والمحلية والمرفقية والهيئات المستقلة وغيرها ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء. وهو ما يؤكد حرص المشرع الجزائري على تكريس دولة القانون واستقلال القضاء وهيبة الأحكام القضائية.
فالمادة 145 من الدستور كفلت للأحكام القضائية في المادة الإدارية والعادية على حد سواء حسن التنفيذ. ولم تجز لأي جهاز من أجهزة الدولة أن يتطاول على أحكام القضاء أو يحاول تحت أي ظرف أو حجة عدم تنفيذها أو التأخر في هذا التنفيذ طالما صدرت هذه الأحكام باسم الشعب.

المبحث الثاني
وسائل تنفيذ أحكام القضاء في المادة الإدارية
طالما صدرت أحكام القضاء كما بينا ووفق المادة 141 من الدستور باسم الشعب. وطالما ألزمت المادة 145 كل أجهزة الدولة بتنفيذ أحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي كل الظروف, فإن السؤال المطروح ما هي الوسائل القانونية التي وفرها المشرع الجزائري للمحكوم له بغرض تنفيذ حكمه المتعلق بالمادة الإدارية ؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا التفصيل بعض الشيء في كل من الوسيلة المدنية المتمثلة في الغرامة التهديدية والوسيلة الجزائية المتمثلة في جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
* المطلب الأول *
الوسيلة المدنية (الغرامة التهديدية) وموقف المحكمة العليا ومجلس الدولة منها.
الأصل أن أحكام القضاء تنفذ طواعية واختيارا, غير أن المحكوم ضده قد لا يبادر إلى التنفيذ الاختياري بما ينبغي إجباره على التنفيذ بالوسائل الجبرية التي كفلها التشريع, وتعتبر الغرامة التهديدية أحد أهم وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
وتجد الغرامة التهديدية أساسها القانوني في التشريع الجزائري في المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية (المرافعات المدنية والتجارية) والتي جاء فيها :" إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضي بالتهديدات المالية "
كما تجد الغرامة التهديدية أساسها القانوني في المادة 471 من ذات القانون والتي جاء فيها :" يجوز للجهات القضائية بناءا على طلب الخصوم أن تصدر أحكام بتهديدات مالية في حدود اختصاصها.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلب خصوم أن يصدر أحكام بتهديدات مالية ".
وهكذا جاءت المادة 171 المذكورة بعبارة جهات قضائية بصيغة الإطلاق لتضم (أي العبارة) جهات القضاء العادي ( محاكم. مجالس قضائية. محكمة عليا) وجهات للقضاء الإداري (محاكم إدارية ومجلس الدولة). بل إنها إعترفت وبصريح العبارة بالاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بما يدعم حرص المشرع الكبير على تنفيذ أحكام القضاء في وقت قصير وسريع(5).
وقد وردت الغرامة في المادة 340 بالصيغة العامة والمطلقة لتسري حيال الأفراد وحيال الإدارة على حد سواء. وجاءت تحت عنوان الفصل الثالث الكتاب السادس في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية.
وفقا لمنطوق المادة 340 المذكورة فإن الحكم القضائي ينفذ بطريق الغرامة التهديدية إذا استجمع شروطا نستخرجها من النص ذاته وهي:
1- أن يكون الالتزام ثابت بموجب سند تنفيذي والحكم القضائي
هنا يعد سندا تنفيذيا. فإن قضى بتعويض وجب دفعه. وإن ألغى
قرارا وجب الإمتثال له...
ولقد خص المشرع الجزائري الأحكام في المادة الإدارية بصيغة تنفيذية خاصة ومميزة حملتها المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديلها بموجب القانون 05.01 والتي جاء فيها :" إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيون أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار ".
وبالتالي جاءت هذه الصيغة التنفيذية مختلفة من حيث المحتوى وأشخاص التنفيذ عن الأحكام والقرارات المتعلقة بالأفراد أو أشخاص القانون الخاص والتي وردت فيها عبارة أعوان التنفيذ ووكلاء الجمهورية والنواب العامون.
2- أن يتعلق الإلتزام بأداء عمل أو إمتناع عن عمل. وتنفيذ أحكام القضاء يدخل تحت عنوان أداء العمل. فإذا نطق القاضي الإداري بإلغاء قرار إداري قضى بفصل موظف عن وظيفته وأقر القاضي الإدماج في الوظيفة وجب على الجهة الإدارية المعنية أن تسلك من الأعمال الإدارية ما يؤدي إلى نتيجة الإدماج لتنفيذ حكم القضاء.
3- أن يرفض المدين تنفيذ الإلتزام. ويقصد بالمدين المعني بتنفيذ حكم القضاء المحكوم ضده. فإذا رفضت الإدارة الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء كنا أمام حالة رفض موجبه لإصدار الغرامة التهديدية ضدها لإجبارها على التنفيذ.
4- أن يثبت الامتناع بمحضر يحرره القائم بالتنفيذ.
والقائم بالتنفيذ هو المحضر القضائي(6) والذي يسلم المحكوم له في حال رفض الإدارة تنفيذ حكم القضاء محضر عدم الامتثال والذي يؤكد واقعة الامتناع الموجب لرفع دعوى الغرامة التهديدية.
غير أن نصوص قانون الإجراءات المدنية وإن أوردت أحكام الغرامة التهديدية بالصيغة العامة والمطلقة بما ينبغي تطبيقها تجاه كل ممتنع عن التنفيذ سواء كان شخصا من أشخاص القانون الخاص أو شخصا من أشخاص القانون العام, إلا موقف القضاء الإداري في الجزائر بشأن تطبيق أحكام الغرامة التهديدية ضد الغدارات العمومية تأرجح بين الإجازة تارة والمنع تارة أخرى, وهو ما سجلناه بالنسبة لموقف مجلس الدولة.
نفصل ذلك فيما يلي مبينين مبررات الاتجاه المعارض لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية في حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء وكذلك الآثار القانونية الناتجة عن هذا الموقف في الفروع التالية.
*الفرع الأول*
موقف المحكمة العليا من الغرامة التهديدية
إن المطلع على قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا بشأن إمكانية إصدار حكم أو قرار قضائي يتضمن توقيع غرامة تهديدية ضد إدارة عمومية يلاحظ التذبذب في المواقف من نفس الجهة.
1. الموقف المؤيد لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية:
يتجلى الموقف المؤيد للمحكمة العليا لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية من خلال بعض القرارات الصادرة عن غرفتها الإدارية منها:
- القرار الصادر في 21 أفريل 1965 (قضية زرميط) والذي حملت فيه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإدارة مسؤولية عدم تنفيذ أحكام القضاء وهذا على أساس الخطأ الجسيم.(7)
وتأكد ذات التوجه في القرار الصادر عن ذات الغرفة بتاريخ 20 جانفي 1979 حين إمتنع والي الجزائر على تنفيذ قرار قضائي. الأمر الذي نتج عنه تحميلها المسؤولية خاصة وأن الإمتناع عن التنفيذ لا يتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام ولأن سلوكها على هذا النحو يعتبر غير شرعي.(8)
- القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 1995.05.14 قضية السيد (ب-م) ورئيس المجلس الشعبي البلدي والذي جاء فيه:
حيث أن المستأنف طالب من المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار الصادر في 1993.06.06 من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وأن هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبه أن مسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنت تجاه السيد (ب م) يجب تعويضه بناءا على غرامة تهديدية.
لكن حيث أن المبلغ الممنوح أي 2000 دج عن كل يوم زهيد ويجب رفعه إلى 8000 دج.(9)
وهكذا يتضح لنا من خلال هذا القرار التاريخي الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن المحكمة تبنت فكرة تسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارة في حال ثبوت امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء, وهو المسلك ذاته الذي تجسد في قرارات قضائية أخرى.
2. الموقف المعارض لتسليط غرامة تهديدية ضد الإدارات العمومية
ففي قرار لها تحت رقم 115.284 مؤرخ في 1997.04.13 قضية ب م ضد بلدية الأغواط منشور في المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 1998 العدد 01 ذهبت الغرفة الإدارية إلى القول (10) : "حيث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية الحاليين في الحكم على الإدارة بغرامات تهديدية لإجبارها على تنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها.
حيث أن رفض الامتثال لمقتضيات قرارات الغرفة الإدارية للمجالس والمحكمة العليا الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والذي يصدر عن سلطة عمومية يعد من جهة تجاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤوليات السلطة العمومية. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية فإن المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالإلزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقها ولكنه لا يمكنه في ظل التشريع الحالي والاجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليها. "
ومن هنا نستنتج أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لم تستقر على موقف واحد بخصوص إمكانية أو عدم إمكانية تسليط غرامة تهديدية ضد الإدارات العمومية في حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء وثبوت هذا الامتناع في محاضر رسمية.
*الفرع الثاني*
موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية
إن الدارس لقرارات مجلس الدولة الجزائري ومنذ نشأته 1998 سواء تعلق الأمر بالقرارات المنشورة أو غير المنشورة يستنتج أن قضاء مجلس الدولة مستقر على مبدأ واحد وموقف ثابت أنه لا يجوز إصدار حكم قضائي ضد الإدارات العمومية يتضمن الإعلان عن غرامة تهديدية تلزم الإدارة بدفعها في حال عدم تنفيذها لأحكام القضاء. ويمكن للمحكوم له جبر الضرر برفع دعوى تعويض وهو ما تجلى في قرارات كثيرة نذكر منها :
1. القرار رقم 014989 المؤرخ في 2003.04.08 الغرفة الخامسة قضية ك.م ضد وزارة التربية الوطنية (11) حيث أقر مجلس الدولة في القرار المذكور المبدأ التالي أن الغرامة التهديدية ينطق بها القاضي كعقوبة, وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ولا يجوز للقاضي النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.
وهكذا تصدى مجلس الدولة الجزائري بالامتناع عن توقيع غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية بحجة أن الأمر يتعلق بجريمة, وهذه الأخيرة تخضع لمبدأ شرعية التجريم والعقاب الذي يقتضي وجود نص واضح وصريح يثبت ويؤكد مسؤولية الإدارة.
ولقد لقي هذا التكييف والربط إنتقادا كبيرا من جانب الفقه في الجزائر حيث ذهب الأستاذ غناي رمضان إلى القول أن مجلس الدولة أعطى للغرامة التهديدية مفهوما غير مألوف عندما إعتبرها في القرار المذكور بمثابة عقوبة تخضع لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في حين أنها وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام. كما أن العقوبة هي أقوى أنواع الجزاء وتمس عادة الأفراد في حرياتهم بالأساس.(12)
2. القرار رقم 012411 بتاريخ 2004.04.06 الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة فهرس 272 قضية بوخالفة عيسى ضد بلدية بن سرور غير منشور, ذهب مجلس الدولة لتبرير رفض تسليط غرامة تهديدية ضد الإدارة المدعى عليها إلى القول : " حيث أن القضاء الإداري لا يمكنه أن يلزم الإدارة بفعل شيء وعدم فعله, وحيث أن الغرامة لا تسلط على الإدارات مما يجعل طلب المستأنف غير مؤسس.



*الفرع الثالث*
تبرير الموقف المعارض لتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة
ذهبت المستشارة ليلى زروقي في تبرير موقف جهة القضاء الإداري في الجزائر المجسد في الامتناع عن توجيه غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية إلى القول : " يرجع امتناع القاضي الإداري عن شمول حكمه على الإدارة بالغرامة التهديدية للضغط عليها وإجبارها على التنفيذ, وبالتالي عدم تطبيق نص المادة 471 من قانون الإجراءات المدنية إلى أن السلطة القضائية ليست من شأنها تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا الإدارية, وذلك طبقا للمادة 320 من قانون الإجراءات المدنية, فالإدارة هي من يقع عليها تنفيذ الحكم الذي يلزمها وفي حالة رفضها فإنه يتعين الرجوع إلى القاضي لطلب التعويض وذلك بعد استنفاذ طرق التنفيذ القانونية "(13)
وبالرجوع للمادة 320 من قانون الإجراءات المدنية التي ارتكزت عليها المستشارة لتبرير موقفها وكذلك موقف مجلس الدولة لا نجدها على الإطلاق تشير إلى إعفاء الإدارة من الخضوع للغرامة التهديدية. فالمادة المحتج بها ذكرت منطوق الصيغة التنفيذية الواجب توافرها في الحكم أو القرار حتى يكون قابلا للتنفيذ سواء صدر عن جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري, كما وأن مبدأ عدم جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة لا يمكن توظيفه وإعماله بنظرنا إن تعلق الأمر بتنفيذ أحكام القضاء.
*الفرع الرابع*
الآثار القانونية للموقف القضائي المعارض لتوقيع الغرامة التهديدية
لا شك أن منع القاضي الإداري من تسليط غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية بموجب الاجتهاد القضائي المكرس من جانب مجلس الدولة الجزائري يخلف جملة من الآثار السلبية يمكن إجمالها فيما يلي :
1. التقليل من شأن الأحكام القضائية :
سبق بيان أن الدستور الجزائري كفل للأحكام القضائية حجية التنفيذ وألزم مختلف أجهزة الدولة بالتقيد بمضمونها والإمتثال إليها وتطبيقها في كل مكان أيا ما كان الظرف, كما نص الدستور على وجوب إصدار الأحكام باسم الشعب. وينجم عن عدم إمكانية إصدار غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية رغم صدورها باسم الشعب واكسائها بالطابع التنفيذي التقليل من شأن هذه الأحكام. فما الفائدة أن يحكم القاضي الإداري بإدماج موظف في منصب عمله بعد إلغاء لقرار الفصل إذا كان باستطاعة الإدارة المعنية بالتنفيذ الامتناع عن التنفيذ وبالتالي عدم إدماج المحكوم له, وهذا سلوك من جانبها ينم عن تمرد واضح ومعلن عن تنفيذ أحكام القضاء وتطاول على السلطة القضائية.
2. المساس بأبرز معالم دولة القانون :
إن من أبرز مظاهر دولة القانون أن يحتكم المتنازعون إلى القضاء سواء العادي أو الإداري. وإذا صدر الحكم وصار تنفيذيا تعين الإمتثال لمضمونه من قبل الأفراد والهيئات. فلا شخص فوق القانون وكل ملزم بالخضوع لأحكام القضاء.
ومن هنا فإنه ينجم عن عدم إمكانية توقيع غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية المساس بإبراز معالم دولة القانون. فكأنما الحكم القضائي لا يجد له طريقا للتنفيذ إذا قدرت الإدارة أن هذا الحكم ينبغي أن لا ينفذ. ويا ليت التأسيس والتبرير بني على مقتضيات المحافظة على النظام العام, بل الأمر وفي الغالب يكون بعيدا كل البعد عن ذلك. بل قد يبنى على أسباب ذاتية أو شخصية.
3. الحكم بنفاذ استمرارية قرار إداري غير مشروع :
إذا كان قاضي الإلغاء هو قاضي الدفاع عن مبدأ المشروعية, فإن هذه المهمة تفرض عليه التصريح بإلغاء كل قرار غير مشروع على أن يبرز وجه اللامشروعية سواء بخرق قواعد الاختصاص أو الإجراءات والأشكال وغيرها من وجه البطلان.
ومتى صرحت جهة القضاء المختصة بإلغاء قرار إداري وسببت حكمها أو قرارها, فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء يعني ببساطة نفاذ واستمرار سريان القرار الإداري الذي صرح القضاء وباسم الشعب بإلغاءه.
فلو أخذنا نفس المثال السابق وتعلق القرار القضائي بإلغاء قرار تأديبي موضوعه الفصل وحكمت جهة القضاء بالإدماج, فإن إمتناع الإدارة بإدماج الموظف والاعتراف له بحق العودة أو الرجوع إلى منصب عمله يعني استمرارية ونفاذ قرار العزل رغم تصريح القضاء بإلغاءه . وهذا وجه أخر من أوجه انتهاك مبدأ المشروعية الذي يلزم الإدارة بالخضوع للقانون والأحكام القضاء.





4. إمتداد عدم التنفيذ خارج دعوى الإلغاء :
إن الترخيص لجهة الإدارة بإمكانية عدم تنفيذ أحكام القضاء ومنع إصدار غرامات تهديدية ضدها أياما كان تبريره ينجم عنه تمردها وعدم تنفيذها لأحكام القضاء خارج دعاوى الإلغاء, كالأحكام المتعلقة بدعوى التفسير.(14)
فإذا فسر القضاء الإداري قرارا إداريا على نحو معين, وبلغ الموظف جهة الإدارة بتفسير القضاء فلا شيء يجبرها بهذا التفسير وبإمكانها أن تتمرد عليه هو الآخر ولا تنفذ منطوق القرار القضائي. وليس أمام المعني سوى رفع دعوى تعويض قياسا على حالة عدم تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية.
5. المساس الواضح بالأحكام الدستورية :
إن المادة 145 من دستور 1996 سابقة الذكر تلزم الإدارات بتنفيذ أحكام القضاء أيا كان الظرف والمكان. فكيف يمكن إستيعاب عدم إمكانية تسليط غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية رغم ثبوت فعل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
* المطلب الثاني *
الوسيلة الجزائية
لقد تفاقمت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الأمر الذي أضحت معه قرارات قضائية مكساة بالصيغة التنفيذية معطلة ومعلقة وحرم أصحابها من أن ينالوا حقوقهم المحكوم بها والثابتة في هذه السندات القضائية, ووصل الأمر إلى إمتد لقرارات صادرة عن المحكمة العليا وقرارات صادرة عن مجلس الدولة وهما أعلى المؤسستين القضائيتين في هرم القضائي العادي والإداري طبقا للمادة 152 من الدستور.
ولقد نتج عن اتساع ظاهرة امتناع الإدارات العمومية عن تنفيذ أحكام القضاء أن أخذ هذا الملف حيزا كبيرا على مستوى أعمال لجنة إصلاح العدالة التي نصبها رئيس الجمهورية. مما دفع بالمشرع لتجريم فعل الامتناع بموجب المادة 138 مكرر من القانون رقم 09.01 المؤرخ في 2001.06.06 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات حيث جاء في المادة المذكورة :" كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا التنفيذ يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة مالية من 5000 دج إلى 50000 دج "
وبهذا النص التجريمي يكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضيات المادة 145 من الدستور وألزم كل موظف في أي جهاز كان أو إدارة عمومية أن يبادر إلى تنفيذ قرارات العدالة, خاصة وأن الامتناع أو الاعتراض على التنفيذ أو عرقلة التنفيذ بات في ظل هذا النص الجديد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما يمكن أن يشكل نوعا من الضغط المعنوي بالنسبة للموظف المنوط به تنفيذ حكم القضاء أيا ما كان مسؤوليته والجهة الإدارية التي يمثلها.
غير أن الإشكال المطروح أن نص المادة 138 المذكور يكاد لا يجد له تطبيقا واسعا على المستوى العملي رغم ثبوت فعل الامتناع وانتشار هذه الظاهرة, ذلك الامتناع تسببت فيه إدارات مركزية وإدارات محلية وإدارات مرفقية. ومع ذلك لم نشهد متابعة جزائية لمسؤول إداري على رأس وزارة أو ولاية أو حتى مرفق إداري بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. وهو ما من شأنه أن يبعدنا عن الهدف الذي أراد المشرع تحقيقه من خلال تجريم هذا الفعل ومحاول إعادة الاعتبار للأحكام القضائية وتنفيذ قرارات العدالة.
المبحث الثالث: الإصلاح الإجرائي لسنة 2008
لعل أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة 2008 أن كفل للمتقاضي حق المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضد الإدارة في حال إمتناعها عن تنفيذ حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية. وهذا ماقضت به المادة 980 من القانون المذكور وتكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر. وهذا ما صرحت به المادة 982من ذات القانون.
والحقيقة أن ما يفسر تقنين الغرامة التهديدية هو الانتشار الواسع والخطير لظاهرة رفض الإدارة تنفيذ أحكام القضاء المكساة بالطابع التنفيذي. بل الأمر وصل إلى حد رفض تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن مجلس الدولة الجزائري باعتباره يشغل قمة الهرم القضائي في المادة الإدارية وهو ما بعث إستياءا كبيرا لدى المهتمين بالدراسات القانونية.

الخــاتمة
إن الخلاصة التي ننتهي إليها من خلال هذه المداخلة أن ظاهرة امتناع الإدارة العمومية عن تنفيذ أحكام القضاء باتت واقعا ملموسا ومعاشا لا يمكن حجبه أو إنكاره. وأن هذه الظاهرة تتسع يوما بعد يوم. وأنها طالت قرارات الغرف الإدارية بالمجالس القضائية كما مست القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا كالمحكمة العليا ومجلس الدولة.
وإذا كان المشرع الجزائري قد كفل حماية لأحكام القضاء وفرض تنفيذها في كل مكان وأيا ما كان القطاع أو الإدارة وهذا بموجب المادة 145 من الدستور. وعزز هذه الحماية الدستورية بوسيلتين أحدهما مدنية والأخرى جزائية. إلا أنه وكما بينا سلفا أن الوسيلة المدنية ممثلة في الغرامة التهديدية على الوضع الغالب لا يمكن تسليطها على الإدارات العمومية بسبب عدم تخويل القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة, كما أن الوسيلة الجزائية هي الأخرى تعرف الآن انقباضا وتطبيقا ضيق النطاق والحدود بما أدى في النهاية إلى اتساع ظاهرة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء من جانب الإدارات العمومية.
وللتقليص من هذه الظاهرة دعونا سابقا المشرع الجزائري إلى ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الإجراءات المدنية على نحو يجعل من أحكام القضاء في المادة الإدارية مشمولة بالنفاذ تحت غرامة تهديدية تذكر في صلب الحكم الفاصل في النزاع. فلو تصورنا أن الحكم القضائي تضمن إلغاء قرار الفصل عن الوظيفة وأقر إدماج الموظف في منصب عمله فإن هذا الحكم ينبغي أن يتضمن ساعة صدوره عبارة أن الجهة المحكوم ضدها ملزمة بدفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير بما قدره (وتذكر الغرامة).
وكنا دائما نردد القول إن مثل هذا الإصلاح التشريعي فيما لو تم وتحقق سيخفف العبء على المتقاضي فلا يعود للقضاء من جديد في حال إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء. كما أن هذا الإصلاح يعيد للأحكام القضائية مكانتها وحجيتها ويفرض لها مهابة خاصة وحماية مميزة تكرس وتجسد أبرز معالم دولة القانون ودولة المؤسسات.
وما جعلنا نطالب قبل صدور الإصلاح الجديد وبصفة عاجلة بإعادة النظر في أحكام قانون الاجراءات المدنية هي صرخة القضاة أنفسهم. فلقد صرحت رئيسة مجلس الدولة الجزائري بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول المنازعات في الوظيف العمومي المنعقد في شهر جوان 2007 بأن هناك صمت في يخص النصوص القانونية التي تخول القاضي الإداري صلاحية إصدار أوامر للإدارة وأن الضرورة ملحة للإجابة عن هذا الإشكال حتى يتمكن القضاة من إصدار قراراتهم.(15)
كما أن ما دفعنا سابقا للمطالبة بالإسراع في هذا التعديل هو العدد الهائل والمتزايد للقضايا الإدارية فخلال الثلاث السنوات الأخيرة بلغ عدد القضايا التي فصل فيها مجلس الدولة 1551 من أصل 1874 قضية مسجلة إحتلت فيها وزارة التربية المرتبة الأولى من حيث القضايا المسجلة والمقدرة ب 926 فصل فقط في 769 منها(16). وهو ما برر ضرورة التعجيل في هذا الإصلاح التشريعي بما يضمن تنفيذ أحكام القضاء. وهو ما شغل بال وتفكير رجال القانون في غالبية النظم القانونية.(17)
ولقد أحسن المشرع صنعا حين قنن الغرامة التهديدية بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة2008 ووضع سلاحا بين يدي المتقاضي يستخدمه ضد الإدارة في حال إمتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء. ويبقى أننا ننتظر حلول سنة 2009 لدخول هذا النص الجديد حيز التطبيق لنعرف مدى استمرار الإدارة في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.










*الهوامش والمراجع*
(1) غير أن القضاء الإداري في الجزائر تأثر بالنظرية أعمال السيادة وهو ما تجسد في قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية بتاريخ 07/01/1984.
انظر الدكتور عمار بوضياف القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية, جسور للنشر والتوزيع الجزائر, 2007, ص72.
(2) لتفصيل أكثر بخصوص إختصاصات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
راجع : الدكتور عمار بوضياف ,النظام القضائي الجزائري, دار ريحانة الجزائر , 2003, ص314
(3) انظر المادة 320 من الأمر 66-154 المؤرخ في 8 يونيو 1966
المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 01.05.في 22 مايو 2001 .
(4) انظر المادة 126 من دستور 1996
(5) لتفصيل أكثر بخصوص حالة الاستعجال راجع :
لحسين بن شيخ أث ملويا , المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ,دراسة قانونية فقهية قضائية مقارنة,دار هومة,الجزائر,2007, ص 46 وما بعدها. وأيضا محمد براهيمي, القضاء المستعجل,الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية, 2006,ص47 وما بعدها.
(6) انظر بشأن تفصيل مهام المحضر القضائي,عمارة بالغيث,التنفيذ الجبري
وإشكالاته, دار العلوم عنابة الجزائر, 2004, ص42 وما بعدها.
(7) أشار إليه الدكتور حسين فريحه,تنفيذ قرارات القضاء الإداري بين الواقع
والقانون, مجلة المفكر, كلية الحقوق, جامعة بسكرة, مارس 2007, العدد الثاني, ص127
(8) نفس المرجع والصفحة
(9) أشار إليه لحسين بن شيخ اث ملويا, المنتقى في قضاء مجلس الدولة
الجزء الأول, دار هومة الجزائر,2002,ص33.
والاطلاع على قرارات أخرى راجع : فاضل الهام, تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية دراسة مقارنة مذكرة ماجستير, جامعة قالمة كلية الحقوق, 2005, ص56 وما بعدها.
(10) أشار إليه حمدي باشا عمر, مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات
المدنية,دار هومة الجزائر 200, ص 95 .
(11) انظر العدد رقم 3 مجلة الدولة الصادرة عن مجلس الدولة الجزائرية,
177 ص, 200
(12) انظر مقال الأستاذ رمضان غناي, عن موقف مجلس الدولة من الغرامة
التهديدية,مجلة مجلس الدولة العدد 4, 2003 , ص 145
(13) انظر نشرة القضاة الصادرة عن مديرية البحوث وزارة العدل, العدد 54,
ص187
(14) لتفصيل أكثر فيما يخص دعوى التفسير راجع : الدكتور عمار عوابدي,
قضاء التفسير في القانون الإداري, دار هومة, الجزائر, 2002 ,
ص109 وما بعدها.
(15) التصريح منشور في جريدة الخبر اليومي بتاريخ 03 جوان 2007 ,
ص07
(16) نفس المصدر ونفس الصفحة
(17) أنظر عصام بلحسن, مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة
الإدارية, مجلة دراسات قانونية, جامعة صفاقس, تونس, 2006 ,
ص 237 وما بعدها.


اخوك علي الجزائري









 


قديم 2011-09-23, 08:46   رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
fr95
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية fr95
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك خويا علي










قديم 2011-09-23, 21:57   رقم المشاركة : 258
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لذيّا سؤال ..ارجو الاجابة السؤال يتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حيث تنص المادة 45 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية (التعديل الجديد) على ما يلي:"يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لاكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك".
سؤالي هو: هل تعتبر الرقابة الممارسة إقالة أم استقالة ؟وإذا كانت إقالة فما هي اركان قرار الاقالة حتى يكون صحيحا ؟و هل الاختصاص هنا يؤول للوالي ا م للمجلس الشعبي البلدي ؟










قديم 2011-09-23, 22:00   رقم المشاركة : 259
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخت راجية الجنة لقد سبق وان قلت بان قانون الصفقات العمومية قد تم تعديله أرجو منك افادتي برقم الجريدة الرسمية لسنة 2011.....مشكورة مسبقا ووفقك الله وجميع الاعضاء المشاركين










قديم 2011-09-23, 22:48   رقم المشاركة : 260
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تفضلي اختي الفاضلة :https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011024.zip
وهناك تعديل اخر ساوافيك به بعد قليل............










قديم 2011-09-23, 22:53   رقم المشاركة : 261
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهدا المرسوم الرئاسي 11/98: https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011014.zip










قديم 2011-09-23, 22:54   رقم المشاركة : 262
معلومات العضو
حافظ الاختام
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهنالك تعديل جديد سيصدر هده الايام ان شاء الله.......................بالتوفيق للجميع










قديم 2011-09-23, 23:00   رقم المشاركة : 263
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على اخي حافظ الاختام وجزاك الله كل خير .........وفقك الله اخي










قديم 2011-09-23, 23:13   رقم المشاركة : 264
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو موافاتنا بكل جديد










قديم 2011-09-24, 14:11   رقم المشاركة : 265
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كاين تعديل 2010
وكاين 2011
وكاين واحد اخر في اليام الجايا










قديم 2011-09-24, 14:25   رقم المشاركة : 266
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chahrazed23 مشاهدة المشاركة
لذيّا سؤال ..ارجو الاجابة السؤال يتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حيث تنص المادة 45 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية (التعديل الجديد) على ما يلي:"يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لاكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك".
سؤالي هو: هل تعتبر الرقابة الممارسة إقالة أم استقالة ؟وإذا كانت إقالة فما هي اركان قرار الاقالة حتى يكون صحيحا ؟و هل الاختصاص هنا يؤول للوالي ا م للمجلس الشعبي البلدي ؟
السلام عليكم

الاقالة = الاستقالة الحكمية او مايصطلح عليها بالقانونية اي الاستقالة بنص قانوني ونص مادة 45 هي استقالة حكمية
وجهةالمختص هو الشيء المبهم في النص لم يعين المشرع جهة المختصة هل هي الوالي ام مجلس الشعبي البلدي
ويوجد استقالة ارادية وهي بمحض ارادة العضو









قديم 2011-09-24, 17:01   رقم المشاركة : 267
معلومات العضو
samir55
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B18 التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية

التمييز بين الدعوى الإدارية والمدنية وفقاً للتشريع الجزائريالتمييز بين الدعوى الادارية و ية وفقا للتشريع
مقدمة:ان الدعوى هي الطلب الدي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق او حمايته او تقريره والعوى هنا قد تكون ادارية ادا كانت الادارة طرفا في النزاع او مدنية ادا كان النزاع القائم بين الافراد وتختلف اجراءات الدعوى الادارية عن اجراءات الدعوى المدنية فماهي معاير التمييز بين ه>ين الدعوتين؟
المبحث الاول: الطابع المميز لاجراءات رفع الدعوى الادارية وتهيئة الملف للفصل فيها.
ان تمييز اجراءات الخصومة الادارية عن تلك المتبعة في القضاء العادي له اسبابه وله خصوصياته.
المطلب الاول: اسس التميز ومظاهره في الاجراءات.
ان اساس خصوصية المنازعة الادارية وتميزها عن المنازعات التي تنشا بين الافراد يعود الى ان احد اطراف الخصومة في الدعوى الادارية هو هيئة متميزة تحكمها قواعد القانون العام وتتمتع بصلاحيات السلطة العامة التي تخول لها حق التدخل و اتخاد التدابير اللازمة عن طريق القرارات الفردية و التنظيمية و تنفيدها بوسائلها الخاصة لكن هدا الامتياز وهده الوسائل لم يمنحها المشرع للادارة الا لانها اساسا تهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسيير مرافق عامة ضرورية للمجتمع لا يمكن عرقلة استمراريتها دون الاخلال بالنظام العام فضلا على انها مسؤولة على امن الاشخاص وضمان حماية ممتلكاتهم وعليه لا يمكن تطبيق الاجراءات العادية عليها دون الاخلال بالمبادىء التي تفرضها ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وعدم عرقلته كما ان الدور المميز للادارة يجعلها في مركز قوة يصعب معه المساواة بينها وبين طرف يفترض فيه انه ضعيف و غير قادر على مواجهة الادارة و ضمان حماية حقوقه في حالة انحراف الادارة بالسلطات الواسعة الممنوحة لها اساسا لتحقيق المنفعة العامة او في حالة خرق مبدا مساواة المواطنين للاستفادة من خدمات المرفق العام وتحمل اعبائه وخرق مبدا المشروعية الدي يحكم كل اعمال الادارة او المساس بحقوق وممتلكات الافراد التي يحمبها القانون ولضمان التوازن بين مصالح الافراد وتدخل الادارة لتحقيق النفع العام وحماية النظام العام وتمكين المواطن الدي قد يتضرر من اختلال هدا التوازن من ضمان حماية حقوقه فان المشرع اضفى على الاجراءات التي تحكم الخصومة الادارية دورا ايجابيا يبدا من تاريخ رفع الدعوى و لغاية الفصل فيها وم اهم ما يميز اجراءات رفع الدعوى و التحقيق فيها في الخصومة الادارية انه ومند التعديل الدي ادخله القانون رقم 90/23 الصادر في 8 اوت 1990 الدي الغى لالتظلم المسبق في معظم المنازعات الادارية فان القاضي اصبح ملزما بمحاولة تحقيق الصلح بين اطراف الخصومة في خلال 3 اشهر من رفع الدعوى امام الغرف الادارية وهدا طابع مميز للخصومة الادارية اما في المنازعات الضريبية فان رفع الدعوى يجب ان يسبق برفع تظلم مسبق الى الجهة المصدرة للقرار او الجهة التي تعلوها وعليه فانه من المفروض انه وبمجرد رفع الدعوى يعين رئيس الغرفة الادارية مستشارا مقررا وهدا الاخير يحدد جلسة للصلح ويستدعي كاتب الضبط او المحضر الاطراف لحضور هده الجلسة ادا توصل القاضي لتحقيق الصلح فانه يحرر محضرا بالصلح يقوم مقام الحكم وينفد وادا فشلت محاولة الصلح تبدا اجراءات التحقيق وهي اهم ما يميز الدعوى الادارية عن الدعوى المدنية اما ادا كان النزاع من اختصاص مجلس الدولة كجهة ابتدائية فان الطعن القضائي يجب ان يسبقه تظلم اداري يوجه للسلطة التي اصدرت القرار وينتظر المواطن ثلاثة اشهر قبل ان يبدا اجل سريان رفع الدعوى القضائية المحدد بشهرين في قانون الاجراءات المدنية.
المطلب الثاني: دور القاضي في تهيئة الملف للفصل فيه.
ادا كانت الخصومة امام القاضيالعادي هي ملك للاطراف هم الدين يتولون ادارتها وتوجيهها وانهاء تبادل المقالات فيها فان الخصومة الادارية تختلف تماما لان المستشار المقرر هو الدي يديرها ويلعب دورا ايجابيا يشبه دور قاضي التحقيق سواء امام الغرف الادارية او امام مجلس الدولة فلا يمكنه الاكتفاء بما يقدمه الاطراف بل عليه ان يوجه الاطراف و ان يامر باي اجراء يراه ضروريا بصفة تلقائية لانه من خلال دوره الايجابي يتحكم في ادارة الخصومة في جمع الدلائل لاثبات التهمة او نفيها وقد ابرزت المادة170 من قانون الاجراءات المدنية هدا الدور واكدت المحكمة العليا ومجلس الدولة في اجتهاداتهما الطابع المميز لهدا المبدا وتريسا له وجب على المستشار المقرر ان يتحقق بمجرد تسجيل الدعوى وطوال التحقيق ان الاجراءات الجوهرية التي نص عليها المشرع تحت طائلة عدم القبول قد احترمت والامر بتصحيح ما يمكن تصحيحه من اجراءات قبل الفصل في الدعوى وقد اجازت المادة السالف بيانها في فقرتها الخامسة لرئيس الغرفة الادارية ادا كانت القضية حلها مؤكد بان يقرر بان لا محل للتحقيق كان يتبين له ان الجهة التي رفعت اليها الدعوى غير مختصة نوعيا او ان المدعي رفع دعوى خارج الاجال القانونية التي هي من النظام العام في الخصومة الادارية او ان المشرع يشترط القيام باجراء مسبق قبل رفع الدعوى وان المدعي اغفل هدا الاجراء كما هو الحال في التظلم المسبق امام مجلس الدولة او في النزاع الضريبي وفي كل هده الحالات يحرر تقريره ويحيل الملف على النيابة العامة التي هي طرف معني في الخصومة الاداريةويجب ان تقدم ملاحظاتها كتابيا قبل تحديد جلسة المرافعات اما ادا كانت القضية تستحق التحقيق فيها فان المستشار المقرر هو الدي يتولاه ويتم تبليغ العهرائض عن طريق كتابة الضبط بواسطة البريد ويمكن القاضي ان يامر بادخال طرف في الخصام يعتبره معني بالنزاع ويمكنه القيام باجراء معاينة او طلب وثائق والزام الادارة بتقديم الاثبات الكتابي للتحقق من انها تصرفت في اطار القانون كما انه هو الدي يقرر ان التحقيق في القضية اكتمل و يقوم بتحرير تقريره ثم يبلغ الملف للنيابة لتقديم طلباتها في خلال شهر ثم يحدد جلسة المرافعات التي يستدعي اليها الاطراف لتقديم ملاحظات شفهية تدعم مقالاتهم المكتوبة وهنا من خلال ما سبق يبرز ان اجراءات الدعوى الادارية في مرحلة تهيئة الملف تختلف تماما عن اجراءات الدعوى الدنية التي يتم فيها تبادل العرائض في الجلسة و لايلعب فيها القاضي اي دور ايجابي و لاتحضرها النيابة ولا يحال عليها الملف الا نادرا وفي حالات خاصة اقرها المشرع صراحة. ويستمر الخلاف بين الاجراءات في الدعوتين الى ما بعد صدور الحكم وحتى تنفيده .
المبحث الثاني: مميزات اجراءات الخصومة الادارية بعد اتمام اجراءات التحقيق.
تتعد اوجه الاختلاف بين اجراءات الدعوى الادارية والمدنية حتى بعد اصدار الحكم سواء تعلق الامر باجراء التبليغ و التنفيد وكدا سلطة القاضي في حسم النزاع لكن هدا لا يعني ان الخصومة الادارية تختلف تماما عن الخصومة العادية فهناك ما يجمع بينهما سيما ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة.


المطلب الاول: مميزات الدعوى الادارية بعد الفصل في القضية.
من الهم ما يميز الخصومة الادارية عن الخصومة العادية ايضا السلطات المخولة للقاضي في الفصل فيها داك ان القاضي الاداري مقيد بما نص عليه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء الجاري من جهة اخرى لان الاجتهاد القضائي في القضاء الاداري ملزم للقاضي لانه المصدر الاسسي للقانون الادري الدي انشا اغلب قواعده ومن اهم المبادىء التي استقر عليها القضاء والفقه هو منع القاضي الادري من التدخل في التسيير الاداري وفي سلطة الملاءمة التي تتمتع بها الادارةوعدم اعطائها اوامر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل الا ا>ا نص القانون صراحة على دلك وادا اصدر القاضي حكمه فان قانون الاجراءات المدنية الزم كاتب الضبط بان يتولى هو تبليغه للاطراف سواء عن طريق البريد او تسليمهم نسخة منه بعد استدعائهم امامه وهدا على العكس لما يجري في الدعوى المدنية التي يتولى التبليغ فيها للاحكام الافراد وعن طريق المحضر القضائي ومن مميزات الخصومة الادارية ايضا ان الحكم الابتدائي فيها قابل للتنفيد رغم المعارضة والاستئنااف خلافا للحكم الابتدائي في الدعوى المدنية التي توقف فيها المعارضة و الاستئناف التنفيد غير ان المشرع اجاز للجهة المطروح عليها الاستئناف ان تامر بتوقيف تنفيد القرار المستانف لغاية الفصل في الدعوى ادا طلب منها دلك كما ان المعاضة لا تقبل ادا بلغت العريضة الافتتاحية للمدعي وثبت دلك سواء قدم جوابه او امتنع وهدا اختلاف ثالث وتختلف ايض الخصومة الادارية عن العادية حتى في الاجراءات المتبعة في تنفيد القرارات التي تصدرها جهات القضاء العادي.
المطلب الثاني:مميزات اجراءات تنفيد القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الادارية.
ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة فهي ملزمة باحترام كل الشروط الشكلية و الاجرائية الواجب توافرها في الدعوى فهي ملزمة مثل اي متقاضي باحترام قواعد الاختصاص واجال رفع الدعوى وتقديم الجواب في الاجل المحدد لها وتقديم وسائل اثباتها دون ان يساعدها القاضي كما يفعل مع الخصم لانه يعتبر طرف ضعيف في الدعوى وادا صدر حكم لصالحها فان طرق تنفيده تتم طبقا للاجراءات العادية المطبقة امام القاضي العادي بان تلجا الى محضر وتستوفي حقوقها بالطرق الجبرية المقررة في الدعوى المدنية لكن الاختلاف مع القضاء العادي يبرز ادا صدر حكم ضد الادارة ولصالح المتقاضي العادي ففي هده الحالة فان المادة320 من قانون الاجراءات المدنية تخصص صيغة تنفيدية خاصة بالادارة و يلزم الموظف المؤهل قانونا لتنفيد الحكم الصادر ضد الادارة وادا امتنع عن دلك فانه والى غاية صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المكمل لقانون العقوبات لم يكن القضاء يتوفر على اية وسيلة لاستعمال الطرق الجبرية ضد الادارة لارغامها على التنفيد وهنا لا يبقى للطرف المتضرر من عدم التنفيد سوى الرجوع للجهة التي اصدرت القرار للحصول على حكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تعنت الادارة وعدم امتثالها للقرارات القضائية اما ادا تعلق الامر بحكم يلزم الادارة بدفع مبلغ مالي فان القانون رقم 91/2 الصادر في 08 جانفي 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبيقة علىى بعض احكام القضاء قد اجاز للمستفيد من الحكم ان يلجا مباشرة الى الخزينة للحصول على التعويض ادا امتنعت الادارة المحكوم عليها عن دفع المبلغ المستحق ثم يخصم المبلغ من ميزانيتها .
الخاتمة
نخلص من كل ما سبق بيانه ان امتياز الجهة القضائية الدي تتمتع به الادارة وخضوعها لقواعد القانون العام والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها اضفي على الخصومة الادارية طابع خاص جعل المشرع يضبط لها قواعد متميزة تختلف عن تلك المتبعة امام جهات القضاء العادي رغم ان هده الاجراءات واردة في قانون الاجراءات المدنية وان وردت اجراءات اخرى بموجب وقانين خاصة كقانون الضرائب و قانون الصفقات العمومية وقانون الاحزاب السياسية وغيرها .
المراجع:
1- الوجيز في المنازعات الادارية للاستاد بعلي محمد الصغير دار العلوم للنشر والتوزيع.
2- الوجيز في الاجراءات المدنية للاستاد عمارة بلغيث دار العلوم للنشر والتوزيع.
3- قانون الاجراءات المدنية الجزائري.










قديم 2011-09-24, 22:48   رقم المشاركة : 268
معلومات العضو
chahrazed23
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة اختي على الرد ....اللبس يبقى قائم










قديم 2011-09-25, 11:38   رقم المشاركة : 269
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chahrazed23 مشاهدة المشاركة
مشكورة اختي على الرد ....اللبس يبقى قائم
اكيد يبقى مبهم لازم نتظرو التطبيقات ونشفوا









قديم 2011-09-25, 13:27   رقم المشاركة : 270
معلومات العضو
*نور الأمل*
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية *نور الأمل*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من نص المادة 45 فقرة 2 في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرار المجلس حضوريا
يتضح من خلال نص هذه الفقرة ان : م ش ب في هذه الحالة يعقد دورة غير عادية م 17في جلسة مغلقة لانها تتعلق بدراسة الحالة الانضباطية للمنتخبين و يرسل للمنتخب المتغيب استدعاء بالحضور ويجب عليه ان يحضر حتى تتم مسائلته و من تم يصدر المجلس قرار بذلك و ان لم يحضر المنتخب ينعقد المجلس و يصدر قراره و يعتبر حضوريا و م 30 تنص على ان هذا النوع من المداولات لا يعلق
بالتالي القرار يصدر بموجب مداولة المجلس و من بعد ذلك يخطر الوالي بذلك
و من المنطقي ان يكون المختص هو المجلس التغيب يعلم به الا اعضاء المجلس اما الوالي فهو غائب و ليست له اي صلة بحضور جلسات المجلس و عندما يصدر القرار من طرف المجلس يعد ضمانا للحفاظ على مبدا اللامركزية المجسد من خلال المجلس المنتخب ويعتبرتعبيرا عن استقلالية الجماعات الاقليمية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مراجعة, الاداري, التنظم, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc