فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 18 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-21, 16:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




- مصادر التشريع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133218

- التكليف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133485
-
- البدعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133634



و قد سبق نشر

الجزء الاول بعنوان


الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132684

حقوق وواجبات الاسرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

سلسله الاداب الاسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558

التوحيد .. سؤال وجواب

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129136

مكانة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

مكانه الصوم في الإسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

المعاملات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

العادات و تاثيرها الايجابي و السلبي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الحدود والتعزيرات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthrea...post3997690318


قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟


السؤال :

هناك تركة بيت كتب باسم الأم ، وهذا البيت مكون من أربعة طوابق ، وبيت آخر باسم الأب ، وهناك ابن وثلاث بنات ، فاتفق الأب والأم على تخصيص بيت الأب للابن ، وبيت الأم للبنات ، ورضيت البنات بذلك ، إلا أنهم كتبوا عقد بيع وشراء للابن ببيت الأب ، ولم يكتبوا للبنات شيئا ، فحدث خلاف بينهم

ثم قام الابن ببناء ثلاث طوابق فوق بيت الأم الذى خصص للبنات ، ثم ماتت الأم ، فكتب الأب لكل بنت شقة ، وأصبح بيت الأم سبعة طوابق ثلا
ثة للابن ، وثلاثة للثلاث بنات ، وطابق للأب يؤجره ، ثم ماتت بنت من الثلاث بنات ، فما هو قسمة الشرع فى ذلك ؟

الجواب :


الحمد لله

أولا:

يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

وطريق العدل بين الأبناء والبنات : أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، على الراجح من الأقوال .

ثانيا :

بما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات ، وقد خُلّي العقار للابن وتم نقل البيت الموهوب له باسمه ، وأما البنات فلم يتم تخلية عطيتهم لهم ، بل رُجع فيها ، ثم شاركهم الابن في أصلها ، وبنى أدوارا أخرى في الأعلى فهذه عطية جائرة ، يجب استرجاعها ، حتى بعد وفاة الأم .

ثالثا :

بما أن الأم قد ماتت ، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها ، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه .

وقسمتها تكون بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها ، وهم : زوجها وابنها وبناتها الثلاث .

فللزوج الربع ، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا جعلنا التركة عشرين سهما فنصيب الزوج منها : خمسة أسهم ، والابن ستة أسهم ، ولكل بنت ثلاثة أسهم .

وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها ، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون ، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها .

وأما إن كانت متزوجة ، أو لها أولاد ، فلابد من معرفة جميع ورثتها حتى يمكن تقسيم تركتها .

رابعا :

ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته ، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم .

وإذا حصلت القسمة ، فإن هذه الأدوار الثلاثة تقوّم على أنها مستقلة ليس لها نصيب من الأرض، وتكون ملكا للابن ، بمعنى أن يقوّم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بُني عليها .

ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه ؛ فإن أحب أن يهب أو يعطي أحدا من أولاده ، فإنه يجب عليه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

والأفضل لهم أن يُدخلوا في هذه القضية من يثقون بعلمه وصلاحه وورعه ؛ ليحكم ويصلح بينهم.

والله أعلم .








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-24 في 02:24.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc