لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 174 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-04-16, 12:16   رقم المشاركة : 2596
معلومات العضو
khadidja ayy
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد المساعدة مراجع عن الاسطول الجزائري خلال العهد العثماني









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-04-22, 17:58   رقم المشاركة : 2597
معلومات العضو
hamid lol
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hamid lol
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام اريد بحث حول الاسطول الجزائري في العهد العثماني بالتهميش










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-23, 12:05   رقم المشاركة : 2598
معلومات العضو
lamineios
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث

[السلام عليكم ممكن مساعدتي في الحصول على مراجع و بحوث فيما يخص

الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري (ماستر)[










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-26, 12:20   رقم المشاركة : 2599
معلومات العضو
megherbi20
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية megherbi20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا في امس الحاجة الى مكانة اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي و المتوسط و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:26   رقم المشاركة : 2600
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khadidja ayy مشاهدة المشاركة
اريد المساعدة مراجع عن الاسطول الجزائري خلال العهد العثماني
لأسطول الجزائري يشهد له التاريخ 1515-1827

أسباب إحتلال الجزائر وقوة أسطولها في القرون 18-17-16

كانت الجزائر خلال العهد العثماني من أقوى الدول فى حوض البحر الأبيض المتوسط، كما كانت تحتل مكانة خاصة فى دولة الخلافة هذه إذ كانت تتمتع باستقلال كامل مكنها من ربط علاقات سياسية وتجارية مع أغلب دول العالم، بل وهي أول دولة اعترفت بحكومة الثورة الفرنسية عام 1789 م وبالثورة الامريكية بعد استقلالها عن التاج البريطاني عام 1776م. كان الإسم الحقيقي للدولة الـجـزائـريـة هو "أيـالـة الجــزائر" وأحيانا إسم " جمهورية الجزائر" أو " مملكة الجزائر"، وبهذه الأسماء أبرمت عشرات المعاهدات مع دول العالم.
كما بلغ أسطولها البحري قوة عظيمة بحيث استطاع خلال القرن الثامن عشر إحداث نظام للملاحة فى المتوسط يضمن أمن الدولة الجزائرية خاصة والدولة العثمانية عامة وبصورة أعم بالنسبة للتجارة الدولية فى هذا البحر، وهو ما جعل الدول الأوربية تعمل على إنهاء هذا النظام تحت غطاء إنهاء ما كان يسمى بـ " القرصنة " التي كانت تمارسها جموع المغامرين الأوربيين بموافقة دولهم ومؤازرتها لهم. في حين أن ذلك كان أسلوبا دفاعيا لمواجهة المد الاستعماري الذي انطلق منذ القرن الخامس عشر والذي دخلت الجزائر بمحض اختيارها من أجله ضمـــن "الخلافة العثمانية " وتحت حمايتها.
لقد بادرت فرنسا فى "مؤتمر فيينا "1814/ 1815 م بطرح موضوع " أيالة الجزائر " فاتفق المؤتمرون على تحطيم هذه الدولة فى مؤتمر " إكس لا شابيل " عام 1819 م حيث وافقت 30 دولة أوربية على فكرة القضاء على " دولة الجزائر"

و أسندت المهمة إلى فرنسا وانكلترا ، و توفرت الظروف المناسبة للغزو عندما تمكنت بحرية البلدين من تدمير الأسطول الجزائري في معركة " نافارين" Navarin سنة 1827م، حيث كان في نجدة الأسطول العثماني وبذلك انتهت السيطرة الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط.
لقد كانت حادثة المروحة الذريعة التي بررت بها فرنسا عملية غزو الجزائر. فقد أدعى قنصل فرنسا أن الداي حسين ضربه بالمروحة نتيجة لاشتداد الخصام بينهما نظرا لعدم التزام فرنسا بدفع ديونها للخزينة الجزائرية التى قدمت لها على شكل قروض مالية ومواد غذائية بصفة خاصة خلال المجاعة التى اجتاحت فرنسا بعد ثورة 1789م، والتي قدرت بـ 20 مليون فرنك ذهبي فى ذلك الوقت.
فقرر الملك الفرنسي شارل العاشرإرسال أسطولا بحريا مبررا عملية الغزو بالثأر لشرف فرنسا و الانتقام من الداي حسين .
في 1830 يحاول الملك شارل العاشر الرفع من شعبيته من خلال غزو الجزائر و لكن ذلك لم يمنع قيام ثورة شعبية أطاحت بحكمه
إن الدوافع الحقيقية للإحتلال كانت غير ذلك، فبالإضافة إلى الصراع الديني القديم بين المسيحية و الإسلام كان يسعى الاحتلال إلى الرفع من شعبية الملك شارل العاشر المنحطة و السطو على خيرات الجزائر و التهرب من دفع الديون.
وكان القرار النهائي بشن الحملة قد اتخذ يوم 30 جانفي 1830م، حيث قام الملك الفرنسي بتعيين كل من الكونت دي بورمون قائدا عاما للحملة والأميرال دوبري (Duperré) قائدا للأسطول، وفي ماي 1830م حررت الحكومة الفرنسية وثيقـتين لتبرير حملتها، الوثيقة الأولى موجهة للدول الأوربية، والثانية للشعب الجزائري، تعلن فيها أن حملتها تستهدف تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين من سيطرتهم.
وفي 25 ماي 1830م إنطلقت الحملة الفرنسية تجاه الشواطئ الجزائرية من ميناء طولون (Toulon)، وقد وضعت خطة الحملة وفق ما رسمه المهندس العسكري الخبير بوتان (Boutin) الذي جاء إلى الجزائر سنة 1808م للتجسس عليها بطلب من الإمبراطور نابليون بونابرت.
كان تعداد الحملة حوالي 37.000 رجل موزعين على 3 فرق وعلى رأس كل واحدة منها جنرالا، تحملهم 675 سفينة عليها 112 مدفعا ووصلت الحملة إلى شاطئ سيدي فرج يوم 13 جوان 1830م وشرعت في عملية الإنزال مباشرة في اليوم الموالي.

تاريخ البحرية الجزائرية

يعتبر تاريخ البحرية الجزائرية كبير وحافل. سنة 1518 حيث بداء بعد زيادة عمليات الغزو الأسباني لشواطىء والموانئ الجزائرية حيث كانت تحتل موانىء مرسى الكبير و وهران و بجاية في عام 1518 حيث تم الاستعانة باالدولة العثمانية لطرد الغزات وقد ارسلت الاخوين عروج بربروس وخير الدين بربروس وهما البانين الأصل حيث اخرجو الغزات الأسبان من الموانء الجزائرية وبعدها انضمت الجزائر لدولة العثمانية وتم البدء ببناء الاسطول البحري الجزائري حيث تم في البداية بناء 4 قطع بحرية وتلتها قطع اخرى أكبر وانضم الكثير من العثمانيين للاسطول ليشكل اسطولا كبيرا بسط سيطرته على غرب المتوسط لفترة دامت ل 3 قرون. وبعدها تم تطوير الاسطول وتزويده بمدافع كبيرة من هذا النوع. في عام 1618 هاجمت البحريتان الإنجليزية والهولندية الجزائر العاصمة بوحشية لكن تم هزيمتهم وتدمير نصف اصطولهم ودحرهم وقد كاانت هناك عدة معارك بحرية بين الجزائر واسبانيا طوال القرنين 17 و18 م لكن أكثر ما جلب للجزائر شهرة واموالا واعداء هو النضام الذي كانت تعمل به البحرية الجزائرية وهو حماية السفن التجارية من القراصنة عبر دفع دولها لضرائب مقابل دالك وان لم تدفع يتم حجز السفينة المعنية حيث كانت الضرائب على الدول كالاتي:
السويد - 2500 ليفر كل عشر سنوات
البندقية- 50.000 قطعة ذهبية
اسبانيا - 120.000 فرنك
الدنمارك - 120.000 فرنك كل سنتين
إنجلترا - 267.000 جنيه
فرنسا - 200.000 فرنك
أمريكا - 125.000 دولار شهريا
وقد ادى هذا القانون لزيادة اعداء الجزائر واستياء الدول الغربية كثيرا لكن الكارة الكبرى حلت على الجزائر في معركة نافارين عام1827 حيث قادت البحرية الروسيةوالفرنسية والاجليزية تحالفا لتركيع تركيا فارسل الجزائريون اسطولهم لنصرة الاتراك مما جعل الجزء الأكبر يدمر في المعركة مما جعل الجزائر من دون دفاعات وزاد شدة العداوة لها وبعدهها قامت فرنسا بحصار الجزائر لمدة 3 سنوات تلتها عملية الغزو الكبرى لتنتهي بسقوط العاصمة عام 1830 لتنتهي حقبة كبيرة من تاريخ البحرية الجزائرية التي سيطرت على غرب البحر المتوسط
المصدر :ساحات الطيران العربي

https://almasaer.blogspot.com/2009/12/1515-1827.html









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:27   رقم المشاركة : 2601
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khadidja ayy مشاهدة المشاركة
اريد المساعدة مراجع عن الاسطول الجزائري خلال العهد العثماني
البحرية الجزائرية خلال العهد العثماني
عبد الله 55
19:27 - 2015/02/13 معلومات عن العضو رد على الموضوع بإضافة نص هذه المشاركة أضف رد سريع بإقتباس لهذا الموضوع





لقد اهتمت الإيالة الجزائرية بالجوانب العسكرية المختلفة، فمثلما نظمت جيشها البري، وأولته عناية كبيرة، فقد كرست أيضا اهتمامها بالجيش البحري، والأسطول الذي كان يمثل هيبة وسيادة الدولة، ومحور قوة الجزائر العسكرية والسياسية في البحر الأبيض المتوسط، وكان يشرف إداريا على البحرية الجزائرية، فقد كان يرأسها "يالي وكيل حرج" ، وقد كان من أبرز الضباط في الجيش الانكشاري من جهة أخرى ، ولكي يكون هناك تمييز بين هذا الموظف السامي الذي كان من العناصر البارزة في ديوان الإيالة عن بقية الموظفين المساعدين الآخرين، ذكر في بعض المصادر باسم يالي وكيل حرج ، وقد جاء ذكر هؤلاء الموظفين المساعدين في قوائم هدايا الدول الأوروبية للإيالة الجزائرية ومن أبرز هؤلاء الضباط الذين كانوا يأتون بعد يالي وكيل حرج، كان "القبودان"، وهو القائد الأعلى للأسطول البحري عند خروجه من الميناء إلى عرض البحر، ثم يأتي بعده "ليمان رئيسي"، أي قائد الميناء، وهي نفس الوظيفة التي كانت موجودة في اسطنبول حيث كان يشرف على عمليات تفتيش الميناء ومراقبته ، وكانت له في الإيالة سفينة خاصة به يجوب بها المياه الإقليمية لمدينة الجزائر ليراقب شواطئها وحركة السفن التي تدخل وتخرج منها، بالإضافة إلى معرفة هويتها، وطبيعة مهامها، كما كان يهتم بالأخبار الدولية التي كانت تتناقلها السفن الوافدة إلى الإيالة، بالإضافة إلى استلام الرسائل الموجهة للباشا ، ونظرا للدور الذي كان يلعبه "ليمان رئيسي" في إدارة الجزائر وبخاصة في مجال البحرية، فإن هذا الموظف كان يدخل عند الباشا عدة مرات. في اليوم ليطلعه على كل التقارير، وكان بعض الباشاوات في الجزائر يكلفون هذا الموظف بإيصال الرسائل إلى الدول، مثلما فعل عمر باشا (1230 –1232 هـ) (1815 –1817 م) عندما كلف أحد القائمين على إدارة الميناء بحمل تقرير إلى السلطان العثماني محمود الثاني لإخباره بالحملة البريطانية على مدينة الجزائر عام 1231 هجرية، 1816 ميلادية .
ومن وظائف البحرية الأخرى، وظيفة "وارديان باشي"، والذي يعتبر من أبرز الموظفين في البحرية الجزائرية ، حيث كان يشرف على أنشطة الخدم في الميناء، والذين كان معظمهم من الأسرى الأوروبيين، وكان يعين لكل رئيس سفينة، العدد المناسب من الخدم للعمل على متنها .
وبالنسبة لقيادة السفن في الجزائر، فكانت من اختصاص عدد من الرؤساء "مفرد رئيس" ، وهو نفس الاسم الذي جاء في سجلات الأرشيف الوطني الفرنسي وكان يساعد كل رئيس عدد كبير من التجار ونائب له كان يعرف باسم "باش رئيس" و"رئيس للخدم"، وكاتب باسم "خودة"، وثلاثة ضباط، وإمام يؤم البحارة في الصلاة، وكانت كل سفينة مزودة بفرقة من جنود "الطوبجية" التي كان يقودها "طوبجي باشى"، وأخرى من الانكشارية بقيادة "بلوك باشى" وكان يصطلح عليه اسم "آغا"، وكانت من أهم صلاحياته هي مراقبة السفينة أثناء إبحارها وخلال رحلتها، وتسجيل كل التفاصيل في تقرير يقدمه إلى الباشا بعد رجوع السفينة إلى الجزائر ، وكان الباشا يعتمد كثيرا على هذه التقارير التي كانت تحدد مصير ومستقبل الرئيس في البحرية. إما بتجديد الثقة به، أو إقالته .
النظام العسكري في البحرية :
وكان النظام الذي طبقه الجزائريون في تكوين طاقم السفينة في الإيالة، هو نفسه النظام الذي اعتمدته الدولة العثمانية، وقد تشابهت الوظائف مع بعضها البعض بين الإيالة والباب العالي وكانت الإيالة تفتح أبواب البحرية أمام الراغبين من العامة في العمل بها، وقد ذكرت لنا بعض المصادر الفرنسية بأنه من بين ألف وخمسمائة بحار كانوا يمارسون عملهم في ميناء الجزائر عام 1820 كان ثلثهم أي خمسمائة من الرعية، والباقي من الأوجاق ومن بين تسع سفن خرجت في البحر المتوسط في أكتوبر 1804، كان رؤساء أكبر ثلاث سفن منها من الرعية، ومن اشهرهم "الرئيس حميدو" الذي كان خادما في ضباط الجيش البحري، ثم ارتقى إلى رتبة بحار وزميل وبعدها إلى ضابط، إلى أن أصبح رايس أي قائد الأسطول الإيالة .
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت البحرية الجزائرية تقليدية في نظامها، إذا ما قارناها مع نظم البحرية الأوروبية التي أصبحت تعتمد بمرور الزمن على الأساليب المتطورة والمناهج العلمية والابتكارات، ورغم ذلك فقد بقيت الإيالة حتى عام 1816 م قادرة بإمكانياتها الدفاع عن سواحلها من الهجمات الأوروبية، كما شاركت وبقوة وفاعلية مع الدولة العثمانية في حروبها، بيد أن الهجوم الإنجليزي الذي كان في هذه السنة (1816) قد أدى إلى شلل جزئي للبحرية، وكان بمثابة ضربة قوية يتلقاها الأسطول الجزائري في البحر المتوسط، وبدأت بذلك أسطورة "الجزائر المحروسة" تتلاشى ، ورغم ما تلقته الإيالة من الباب العالي من مساعدات، وحتى من سلطان فاس فإنها لم تستطع أن تمتلك عام 1819 سوى مجموعة محدودة من السفن الكبيرة أغلبها كانت لا تصلح للإبحار، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من السفن الصغيرة والمتوسطة، وقد أفادنا أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بقائمة أنواع السفن الجزائرية لعام 1819، وحتى كيفية الحصول عليها .
وأما فيما يتعلق بأنواع السفن التي كانت تعتمد عليها الإيالة في البحرية، فإن كثرة أنواعها كانت توحي بمدى اهتمام الجزائريين بالبحرية، ومن بين تلك الأنواع ما جاء في الأرشيف الوطني الفرنسي، "سفينة بركندة، بلاقرة، سكونة، فرقطون، بلانديرة وقليوطة" ، وكان أغلب هذه الأنواع من السفن مستعملا في الإيالات المتوسطة المجاورة كطرابلس وتونس، وحتى في العاصمة العثمانية اسطنبول، مصر.
وقد أطلق الجزائريون على تلك السفن اسم " قورصان ثكنة لري"، أي بمعنى السفن الحربية، لكون أن القرصنة كانت بالنسبة إليهم نوعا من الجهاد، أو الحرب، ورغم استقلالية هذا الجهاز أي البحرية عن الباب العالي، فإن القبودان باشا في اسطنبول كان بإمكانه أن يستدعي باشا الجزائر متى شاء باعتباره القائد الأعلى لأسطول الدولة العثمانية، ويفقد بذلك الأسطول الجزائري أهميته حيث يصبح جزءا من الأسطول العثماني ويصبح بذلك القبودان الجزائري تحت إمرة القبودان باشا، وينصاع لأوامره .
ولذلك فإن الإيالة كانت تبدي طاعة كبيرة للباب العالي، حيث كانت ترسل أسطولها حتى إلى البحر الأسود وبحر إيجه، كما أن دول أوروبا كانت تعتبر أساطيل الإيالات الثلاثة تونس، الجزائر وطرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العثمانية، وهذا ما كان يرد في تقاريرها .
وخلال ثورة اليونان التي استمدت أفكارها من مبادئ الثورة الفرنسية(14 جويلية 1789)، هذه الثورة التي جاءت بعدما استاء سكان اليونان من الوجود العثماني، حيث كونوا جمعيات سياسية بطريقة سرية أطلقوا عليها اسم هيتري أي الجمعية الأخوية التي كان لها نشاط سياسي كبير استهدف التخلص من النفوذ العثماني، وابتداء من عام 1821 بدأت هذه الجمعية تعمل في العلن، واتخذت من مدينة أوديسا التي تقع في جنوب أوكرانيا مقرا لها، واستطاعت هذه الجمعية أن تجمع صفوف اليونانيين في إقليم مورا حتى بلغ عددهم مائة وعشرين شاب قوي، وقد كلفت الدولة العثمانية خورشيد باشا بإخضاع بلاد اليونان، بيد أن الثوار هزموه في معركة الرتموبيل (المضيق المشهور باليونان)، وقد تفرق شمل الجند العثمانيين في ذي الحجة 1237 هـ الموافق لأوت 1822 م، وبعد هذا الانهزام آثر خورشيد الباشا الموت مسموما، وهذا ما زاد من ثبات اليونانيين أمام القوات العثمانية واعتصامهم في جبال اليونان الوعرة، ولذلك استنجد السلطان العثماني محمود الثاني 1808 –1839 بمحمد علي الباشا والي مصر، حيث أصدر فرمانا في 05 رجب 1239 هـ الموافق لـ 07 مارس 1824 م، عين بموجبه محمد علي واليا على جزيرة كريت وإقليم المورة وهما بؤرتا هذه الثورة .
وقد تولى إبراهيم باشا ابن محمد علي مهمة محاربة اليونانيين ابتداء من 16 جويلية 1824 حيث تمكن من إلحاق الهزائم بهم في جزيرة كريت وسواحل المورة، وفي هذه الظروف تلقى الثوار الدعم من الدول الأوروبية، ورغم ذلك فقد تمكن إبراهيم الباشا من دحرهم بنفارين في بحر إيجه في 23 مارس 1825، وفي 22 أفريل 1826 فتح العثمانيون مدينة أثينا، وقد تدخلت دول أوروبا بعد ذلك بدعوى حماية اليونانيين، فاتحة بذلك أبواب المسألة الشرقية على مصراعيها وقد اعتبر الباب العالي مسألة اليونان قضية خاصة وداخلية وطالب الدول الأوروبية بعدم التدخل في شؤون رعاياها، وفي 05 فبراير 1827 توسطت إنجلترا للدولة العثمانية بخصوص مسالة اليونان، بيد أن الباب العالي اعتبر ذلك تدخلا في شؤونه الداخلية، ولذلك قامت كل من فرنسا وروسيا وإنجلترا بإرسال أساطيلها إلى سواحل اليونان التي وصلت في 20 أكتوبر 1827، وقد انتهت الحرب بانهزام العثمانيين في موقعة نافارين.
وما نستنتجه من خلال هذه الحوادث التي شهدتها الدولة العثمانية، أن انعكاساتها كانت تؤثر على الإيالة الجزائرية التي أدت دورا كبيرا في النزاع الذي شهدته اليونان، فرغم عدم استعداد السفن الجزائرية للمساهمة في الحرب، حيث عبر القبوذان الجزائري مصطفى رايس عن ذلك في رسالة بعثها للسلطة العثمانية، إلا أن البحرية الجزائرية لم تبخل بمساعدتها للباب العالي، ولذلك كانت دول أوروبا تعتبر أساطيل الإيالات الثلاثة: الجزائر، تونس، طرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العثمانية وهذا ما كان يرد في تقاريرها .
أهمية البحرية الجزائرية في البحر المتوسط :
ولم يقتصر العثمانيون في اسطنبول على اعتماد الأسطول الجزائري، واشتراكه في الحروب بل اعتبرت الجزائر مدينة بحرية بقيت طيلة ثلاثة قرون حتى القرن التاسع عشر تزود الدولة العثمانية بأفضل بحارتها وأكبر قادة أساطيلها، "كعلي باشا" الذي كان جنديا في الإيالة، ثم تحول إلى وكيل لها في اسطنبول، ونظرا لما أبداه هذا الموظف من شجاعة وانضباط في العمل، فقد استدعاه السلطان سليم الثالث عام 1807 لدراسة أسباب الأزمة السياسية التي حدثت بين الدولة العثمانية وبريطانيا التي بدأت تهدد العاصمة اسطنبول، وكلفه بقيادة الأسطول العثماني، وفي عام 1808 عزله السلطان مصطفى الرابع من منصبه، لكن السلطان محمود الثاني عندما تولى الحكم في اسطنبول أعاد علي باشا إلى منصبه في نوفمبر 1808، وقد عزله بعد ذلك حتى لا يتعاظم نفوذه، وحتى لا يهدد مصالح الحكام، وهناك جندي آخر في البحرية كانت له سمعة كبيرة في الباب العالي، وهو "طاهر باشا" الذي كان جنديا في الإيالة، ثم تحول إلى جندي في فرقة المدفعية بالبحرية العثمانية، ونظرا لخبرته العسكرية، وإتقانه لعدة لغات أجنبية فإنه اشتهر بين رؤساء البحر، وفتحت أمامه الأبواب لتولي المناصب العليا في الأسطول العثماني .
ورغم أن البحرية الجزائرية كانت في نظامها تقليدية مقارنة بالبحرية الأوروبية، فإن البحرية التابعة للإيالة استطاعت أن تدافع عن السواحل الجزائرية ، وقد لعبت دورا هاما وفعالا في عدة حروب شاركت فيها مع الدولة العثمانية، ورغم اهتمام الإيالة بالأسطول البحري، فإنها لم تستطع أن تقدم سوى عددا محدودا من السفن الحربية الصغيرة، والتي كان أغلبها يحتاج إلى صيانة وإعادة التجهيز، ونظرا لأهمية هذا الأسطول، فقد كانت اسطنبول تستدعيه دائما للمشاركة في حروبها بالبحر السود وبحر إيجه ، ولم تكتف الدولة العثمانية بالاستعانة بالأسطول البحري الجزائري، بل كانت تتلقى طيلة ثلاثة قرون، أحسن البحارة من الجزائر مثل "علي باشا" الذي كان جنديا في الجزائر، ثم "طاهر باشا" الذي التحق بالبحرية ثم المدفعية.
والجدير بالذكر أن الكتابات الفرنسية تتفق على أن البحرية الجزائرية قد بلغت أوجها في منتصف القرن السابع عشر، وقد مكنتها قوتها من نفوذها البحري والسياسي إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط من جهة، وأوروبا الغربية من جهة أخرى ، وقد كان الأسطول الجزائري يبحر من الجزائر إلى بريطانيا، و أيسلندا، وجزر الكناري وغيرها، وقد وصفت هذه الكتابات البحرية الجزائرية بمصطلح القرصنة، بيد أن الواقع قد أثبت بأن الأسطول الجزائري لم يكن دوره عدوانيا، وإنما كان يهدف إلى حماية البلاد الجزائرية والإسلام من تحرشات الصليبيين خاصة الأسبان، والبرتغال، هذه الحملات التي كانت تهدد أمن وسواحل الإيالة الجزائرية من حين لآخر، وتشكل خطرا على الإسلام، وقد ذهبت بعض الكتابات الفرنسية إلى اعتبار الإيالة وبحريتها خارجة عن العرف، وأنها لم تحترمه ولم تخضع للقوانين الدولية.
ولقد برزت قيمة و أهمية البحرية الجزائرية كشكل من أشكال الحركة التجارية في أوقات الحرب، إذ اعتمدت على التفوق في الميدان العسكري، حيث تجسدت قيمتها في الميدان التجاري وفي الجمع بين بيع الأسرى، وإعادة بيع السفينة المحملة كمصدر أساسي لثروة سكان الإيالة العاملين في البحرية ، وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كثفت الدول الأوروبية هجماتها وتدخلاتها على السواحل الجزائرية، وقد اتخذت هذه الهجمات أبعادا مختلفة اقتصادية ودينية وثقافية، ومن بين هذه الهجمات نذكر الهجوم البريطاني بالأسطول الحربي على مدينة الجزائر عام 1652، ومحاولات فرنسا التوسعية كالهجوم على مدينة جيجل عام 1664 وعام 1665، وفي نفس السنة قامت بريطانيا بقصف سواحل الإيالة وميناءها، بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها فرنسا على الجزائر بالمدفعية عام 1672 و1682 و1688 وقد باءت الحملات الإسبانية بالفشل والتي كانت في أعوام 1775 و1783 و1784 .
والجدير بالذكر أن القرصنة بالنسبة للجزائريين كانت صناعة تتقيد بالعرف والقوانين الدولية على نقيض القرصنة البرتغالية، وكانت البحرية الجزائرية كما ورد في دفاتر التاريخ المغربية تهدد مصالح الدول الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة للجزائريين، فقد ألزموا دول أوروبا عقد معاهدات معهم للسماح لهم بالملاحة في البحر الأبيض المتوسط، مقابل إتاوات، أو قروض، وكانت الجزائر تعامل الأسرى معاملة حسنة مع السماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية.
وهناك مصادر فرنسية قدرت لنا حجم القوات البحرية للإيالة الجزائرية عام 1753 على الشكل التالي سبعة سفن كبيرة، ستة وخمسون مدفعا، إحدى عشر شبكا مسلحا، ستة سفن صغيرة لحراسة السواحل وأكثر من عشرين زورقا لحماية الميناء .
ولقد أثارت مسألة القرصنة اهتماما كبيرا في الكتابات الفرنسية المتعلقة بتاريخ الجزائر في القرنين السابع عشر، والثامن عشر، وقد اقترنت البحرية بأوصاف عدة كاللصوصية، ووصفت الإيالة بوكر القراصنة واللصوص، رغم أن الإيالة الجزائرية قد مارست مثل أية دولة بحرية في المشرق والمغرب القرصنة بمفهومها الشرعي والقانوني الذي يحدده قانون البحار والعرف الدولي ، لدرجة أن الدولة الجزائرية كانت تعاقب البحارة الذين يخالفون هذا القانون ولقد أجمعت الكتابات الفرنسية التي كتبت عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني، كالقناصلة، والرحالة، والمؤرخين أنها كانت جمهورية عسكرية إذا كان الجيش يشكل القاعدة الأساسية لهيبة الدولة . وهذا راجع لظروف نشأة الإيالة من جهة كامتداد لسياسة الفتوحات التي قام بها سلاطين آل عثمان، والتي بدأت منذ القرن السابع الهجري، الثالث عشر ميلادي ، وأنها من جهة قد استمدت الخصائص العسكرية من الدولة العثمانية، حتى تكون مستعدة للمواجهة، والتصدي لهجمات الصليبيين في أوروبا، كحملات إسبانيا عام 1775، وعام 1784، وحملة بريطانيا عام 1816 .
كما أن مسألة القرصنة هي ظاهرة عادية قامت بها معظم الدول المواجهة للبحار ضد بعضها البعض، بيد أن نظرة الأوربيين للبحرية الجزائرية كانت مختلفة تماما عن نظرة الجزائريين لها، حيث كانت القرصنة تعتبر صنعة، كما اعتبر المستثمرون في نظام القرصنة أنفسهم موظفين، وليسوا سراقا، أو هاربين أو قطاعا للطرق، فعملهم كان معترفا به في الإيالة الجزائرية مثلما كان يعترف بالصنائع الأخرى، كالدباغة، والصياغة، أو الصناعة الخزفية والخبازة، أي أنها حرفة شأنها شأن الحرف الأخرى .
لقد ساهم وجود العثمانيين في الجزائر واستقرارهم بها، في تحويل نشاط البحرية بالبحر الأبيض المتوسط إلى مؤسسة قائمة بذاتها تشرف على مجموعة من رياس البحر بشكل منتظم في جميع المجالات، كالتوظيف والتنظيم، والقيام بالعمليات الحربية، خاصة وأن طوبوغرافية شواطئ البحر وجزره كانت تتميز بمحدودية إمكانياتها الزراعية، وهذا ما أدى برجال البحر الأبيض المتوسط إلى الاتجاه نحو البحر لاكتساب العيش، ليس لصيد الأسماك، وإنما الاعتراض المنتظم للسفن التجارية، وقد كان القرصان الجزائري يمتاز بالمهارة في الملاحة، وبارعا في جلب الغنائم، وكانت الطريقة التي اعتمدها رجال البحر الجزائريون مثالا يحتذي به بالنسبة لرجال البحر في تونس، وطرابلس، وحتى جمهورية أبي الرقراق التي أسسها قرصان الرباط وسلا وقد اعتلى بعض رجال البحر المناصب العليا في الإدارة العثمانية بالجزائر كالرايس حميدو الذي أسر بانانتي Pananti قد لعب دورا هاما في فترة الحروب النابوليونية، وكان رجال البحر يختارون من مصادر ثلاثة وهي: المرتزقة، ال والمسلمين و المسيحيين الذين كان يؤتى بهم من أرجاء الدولة العثمانية، بالإضافة إلى بعض الجزائريين من سكان الإيالة الجزائرية .
ولقد كان القائمون بشؤون البحرية ينتسبون إلى كل المستويات الاجتماعية في الإيالة الجزائرية، وكان اتساع نشاط البحرية يؤدي حتما إلى استمرار اتساع نفوذ الطبقة المتوسطة من حرفيين، وتجار، وأصحاب الدكاكين كانوا يستثمرون أموالهم في البحرية، بغرض المساعدة في إعادة التجهيز، أو لشراء الخشب وما تحتاجه السفينة.
ولقد اعتمد رجال البحر في تقسيمهم للسفينة المحتجزة على قواعد محددة، حيث كانت تخصص حصة للدولة التي كان يشرف عليها الداي، ثم حصص تدفع لسد حاجيات وتكاليف الميناء والجمارك، وحتى الأوقاف كانت تستفيد من البحرية ونشاطها لترميم المساجد، أو بناء أخرى، ثم الباقي من الحصة يقتسمها أصحاب السفينة بشكل عادل وحسب مساهمة كل ملاح، وكان بالإمكان بيع أية حمولة تأتي بها البحرية إلى التجار الأوروبيين الذين كانوا يقيمون بالجزائر .
ومما ساعد على اتساع نشاط البحرية الجزائرية وتطورها تلك العلميات البحرية التي كانت تتم عبر السواحل المتوسطية على بعض البلدان الأوروبية خاصة مع وجود سفن صغيرة تتميز بخفة الحركة والسرعة، وهذا النوع عرف باسم "القاليوطات" و"البريكات" أي "Galiates" و "Bringnatus"، بالإضافة إلى السفن المستديرة التي كانت متخصصة في الإبحار بأعالي البحار، وهذا النوع عرف باسم "Galères"، وبفضل هذه الأنواع من السفن استطاع رجال البحر الجزائريين الوصول إلى مناطق بعيدة حتى سواحل ماديرا Madère عام 1616، وشواطئ اسكتلندا عام 1617، وإنجلترا عام 1631 .
ولقد بلغ نشاط البحرية الجزائرية ذروته مع حلول النصف الثاني من القرن السابع عشر، إذا أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الداخلية للإيالة الجزائرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي عن طريق ما توفر للسكان من مصادر للعيش خاصة بالنسبة للصناع والحرفيين، وحتى أصحاب الدكاكين، وقد أصبحت الغنائم تشكل موردا اقتصاديا هاما لأغلب سكان الإيالة والمدن الساحلية، وفي هذا القرن اكتسى نشاط البحرية صبغة اقتصادية وسياسية، وابتعد كثيرا عن الصبغة الدينية، ومع نهاية هذا القرن بدأ هذا النشاط يقل ويتراجع وبخاصة بعد ظهور أساطيل أوروبية خاصة وأن الإيالة الجزائرية قد عرفت مع حلول القرن الثامن عشر ونهايته تراجعا ملحوظا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد أدى اتساع الهجمات التي كانت تشنها الدول الأوروبية من حين لآخر بأساطيلها على السواحل الجزائرية بغية القضاء على البحرية، إلى إضعاف قوتها، ولجوء الإيالة إلى عقد معاهدات سلام، كانت في سنوات 1628، و1666 و1683 مع فرنسا، ومع هولندا عام 1680، ومع إنجلترا عام 1682 .
وقد ذكرت لنا الكتابات التاريخية الفرنسية بأن المدن الساحلية الجزائرية قد تعرضت في الفترة ما بين 1634 إلى 1789 إلى عشرة هجمات قد أضرت كثيرا بالبحرية الجزائرية، وأسفرت عن خسائر مادية ومعنوية كبيرة، كما تراجع عدد البحارة الجزائريين، حيث لم يتجاوز العدد عام 1769، 5300 بحارا، ولم يتعدد عدد السفن الحربية الجزائرية 06 بواخر عام 1738 .
ورغم ذلك فقد شهد نشاط البحرية الجزائرية نوعا من الانتعاش في الخمسة سنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها دول أوروبا وشعوبها التي كانت في حالة غليان نتيجة تردي أوضاعها الاجتماعية، حيث انتشر الفقر والبؤس، وازدادت حدة الإقطاع وفساد الأنظمة السياسية والملكية المطلقة والرجعية، وقد برز في هذه الفترة عدد كبير من رياس البحر مثل الرايس حميدو، وقد انتعشت خاصة البحرية الجزائرية في فترة الثورة الفرنسية 1789، إذ تضاعف عدد القطع البحرية في أسطول الإيالة، فوصل إلى واحد وأربعين قطعة.
بيد أن هذا الانتعاش سرعان ما زال مع حلول القرن التاسع عشر لذا اقترحت الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا تكوين قوة موحدة والنزول بها في البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما تداولته الدول الأوروبية خلال المؤتمر فينا 1815، وكان الاقتراح الإنجليزي يتمثل في إجبار الجزائريين على التخلي عن البحرية، وذلك بمحاصرة الموانئ الجزائرية ومنع خروج سفنها، وإجبار الدولة العثمانية على وقف تجنيد البحارة وإرسالهم إلى الجزائر ، وقد استاءت السلطنة العثمانية، خاصة بعدما حملتها دول مسؤولية ما يقوم به البحارة الجزائريون من نشاط في البحر الأبيض المتوسط كما استاء الباب العالي من تدخل دول أوروبا في شؤون الإيالات المغربية وطرح المسألة الجزائرية. واعتبر ذلك تدخلا مباشرا في مصالح وممتلكات الدولة العثمانية، وقد بعث الباب العالي بعد ذلك فرمانا يحذر فيه الجزائريين من خطر التحالف الأوروبي على بلدهم .
وقد أخبر أحمد آغا بالرسالة التي تضمنت محاولة الباب العالي إقناع هذا الباشا بتغيير سياسته اتجاه الدول الأوروبية، وإعادة النظر في العلاقات الخارجية مع الدول المطلة على البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط، وحتى بالنسبة للإيالتين المغربيتين التونسية وطرابلس قد أرسل لهما هذا البيان.
وكانت من بين الدول التي تحمست لفكرة تكوين قوة موحدة هي بريطانيا التي بعثت بأسطولها إلى السواحل الجزائرية، وطالبت الباشا الجزائري بتجميد نشاط البحرية، واسترقاق الأوربيين، وإرجاعهم إلى بلدانهم، وهذا ما أشارت إليه بعض وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس وقد تفاوض الجزائريون مع قائد الأسطول البريطاني "إكسون" حول مسألة البحرية تبعا لما ورد في نص الرسالة التي بعث بها الباشا إلى اسطنبول، حيث طالب فيها الباشا من الباب العالي منحه مدة ستة أشهر للرد على مطالبهم، وبخاصة مطالب بريطانيا، وبعد مشاورات ومناقشات حادة حول المسالة الجزائرية في العاصمة العثمانية، انقسم الرأي حول المسألة إلى قسمين أو موقفين، فئة رأت التدخل في شؤون الإيالة هو بمثابة تدخل مباشر في شؤون الدولة العثمانية، وفئة رأت بأن الإيالة تتمتع باستقلالية إدارتها وخزينتها عن الباب العالي، وبالتالي أي مشاكل مع الدول الأوروبية لا بد أن تحلها الإيالة بمفردها، وبدون تدخل الباب العالي، وقد بلغ هذا الأخير برسالة تنبيه إلى الإيالة الجزائرية يحذر فيها الباشا من خطر التحالفات الأوروبية على الجزائر، ويطلب منه اتخاذ جانب الحيطة، والاستعداد لمواجهة أي هجوم أوروبي، وضرورة المراجعة، وإعادة النظر في طبيعة العلاقات الخارجية بين الإيالة وهذه الدول الأوروبية .
وقد كلف بذلك حسن باشا (باشا الجزائر) بهذه المهمة ابتداء من شهر ماي 1816، هذا الأخير الذي تعهد بالدفاع عن الإيالة وشعبها وسيادتها، وفي أواخر شهر أوت عام 1816 عقدت بريطانيا مؤتمرا في مدينة لندن جمع ممثلين من روسيا، بروسيا، النمسا، فرنسا، لدراسة مشروع تكوين قوة موحدة، أو حلف عسكري لمدة سبعة سنوات غير أن فرنسا عارضت الفكرة كونها كانت تدرك أبعاد نوايا بريطانيا في البحر الأبيض التوسط ولم يخرج بذلك المؤتمر بأية نتيجة فبريطانيا كانت تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى كسب تأييد دولي للتدخل في شؤون الإيالة، واحتلال الجزائر، وهذا في إطار الصراع الاستعماري على مناطق النفوذ في العالم، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، بيد أن الإيالة الجزائرية لم تستطع توقيف نشاطها البحري سوى مدة ستة أشهر، بعد أن استجمعت قواها، ورتبت صفوفها، وزادت من استعدادها لمواجهة عدوان الدول الأوروبية، وقد نددت الدول الأوروبية بذلك، وطالبت الباب العالي بتبرير هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الإيالة الجزائرية، وقد ردت اسطنبول على ذلك بكون الإيالة تتمتع بحرية إدارة شؤونها الداخلية، واستقلالية أجهزتها الحكومية، ولا دخل للباب العالي في ذلك، علما بأن السلطان العثماني قد أرسل ثلاثة سفن حربية مزودة بالذخيرة والأسلحة والجند الاحتياطي وصلت إلى الإيالة بعدما تعرضت هذه الخيرة لقصف بريطاني في 27 أوت 1816 ، وبعدما أيقنت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى عدم جدوى استخدام الأسلوب العسكري القائم على التهديد والتلويح بالاحتلال والاعتداءات المتكررة، لجأت إلى تفويض فرنسا وبريطانيا بإجراء محادثات سلمية مع الجزائريين لإقناعهم بالتخلي عن القرصنة في مياه البحر الأبيض المتوسط، والكف عن استرقاق الأوروبيين . ولقد كانت السفن البريطانية تعترض من حين لآخر السفن العثمانية المتوجهة إلى الجزائر، وعندما فشلت في إخضاع الجزائر، ووقف نشاط بحريتها عادت لطرح المسألة في مؤتمر إكس لاشابيل Aix la chapelle في أواخر عام 1818، ونظرا لعدم اتفاق الدول الأوروبية المشاركة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا، على فكرة تكوين قوة موحدة، تم تفويض فرنسا، وبريطانيا لدراسة المسألة مع الجزائريين بطريقة ودية في محاولة جادة لإقناعهم بضرورة التخلي عن القرصنة، ووقف استرقاق الأوروبيين وإرجاعهم إلى أوطانهم ، كما سعت بقية الدول الأوروبية إلى محاولة إقناع السلطان العثماني حتى يتخلى عن دعمه للإيالة الجزائرية، وقد اختلفت هذه الدول في طريقه كتابة رسائلها للسلطان العثماني، وهذا ما أضعف من قيمة هذه الرسائل التي لم يول لها السلطان أية أهمية، هذه الرسائل التي اعتبرت البحرية الجزائرية شبحا يهدد المصالح التجارية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وقد رد السلطان العثماني على هذه الرسائل برفضه التام لما جاء في قرارات مؤتمر إكس لاشابيل، واعتبر التحالف الأوروبي على أية إيالة من الإيالات المغربية تدخلا مباشرا في شؤون الدولة العثمانية وسيادتها، وهذا يتعارض تماما مع القانون الدولي الذي يضبط العلاقات الخارجية بين الدول علما بان الدولة العثمانية كانت تعلم بأن الإيالة كانت تربطها بالدول الأوروبية معاهدات سلام، ولذلك قرر السلطان العثماني إرسال سفينة لدعم الإيالة عسكريا تضم اثنان وعشرون مدفعا وعدد كبير من الجنود في نوفمبر 1819، وهكذا فشلت دول أوروبا رغم قوة تحالفها ضد الجزائر التي اكتسبت مكانة دولية في البحر المتوسط، وبقيت تتلقى الدعم المادي والمعنوي من الباب العالي
https://www.startimes.com/f.aspx?t=35193863









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:29   رقم المشاركة : 2602
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khadidja ayy مشاهدة المشاركة
اريد المساعدة مراجع عن الاسطول الجزائري خلال العهد العثماني
|₪|◄الاسطول الجزائري في العهد العثماني ►|₪|
إرسال الموضوع إلى ********
Abidine22
13:39 - 2013/02/23






















-نشأة الأسطول: نتيجة تعرض سواحل المغرب الإسلامي للاعتداءات الأسبانية والبرتغالية ووفرة المواد الأولية واليد العاملة الماهرة(الأندلسيون) وسيطرة رياس البحر على السلطة في احتكاكهم بالعثمانيين...كل هذه العوامل ساعدت على إنشاء أسطول بحري قوي تكون من القطع الآتية:
أ- السفن الضخمة:مثل القالير-الغليوطة-الشبك-الطريدة-الفوستة...
ب-المراكب الصغيرة مثل:الكرافيل- البولاكة – الشاطية-الكوفريت...
وأشهر السفن الجزائرية سفينة ابن الغواص، المظهر، الصافي، أماني الهدى، الهلال، الأسد الأبيض نصر الإسلام، مفتاح الجهاد...
ولكل سفينة طاقم بشري يختلف حسب حجم السفينة إضافة إلى الجنود المتواجدين على متنها.
2-قيادة السفينة: يشمل على قيادة متمكنة أبرزهم:
-وكيل الخرج: أو البحرية وهو الرئيس الأعلى لجميع السفن والمراكب.
-قائد المرسى: المسؤول عن الميناء وشرطته والمخازن يساعده ثلاث ضباط.
-الرياس: قادة السفن البحرية أشهرهم صالح رايس والرايس حميدو...
3- تأزم العلاقات مع الغرب المسيحي: ظهور بوادر التوتر بعد أن دخلت أوروبا مرحلة الثورة الصناعية وعدم مواكبة الصناعة الجزائرية لهذا التطور مما أدى إلى اختلال التوازن العسكري بين الطرفين الجزائري والأوروبي من مظاهره شن حملات عسكرية متكررة على الموانئ الجزائرية بهدف إضعاف القوة البحرية الجزائرية وشل نشاطها الاقتصادي والعسكري
4-الهجمات الأوروبية المتكررة على الجزائر:
-حملة بريطانيا على مدينة الجزائر عامي 1660-1670 وحملة أكسموث سنة1816 بدعوى تنفيذ قرار مؤتمر فيينا.
- الحملة الفرنسية على الجزائر وشرشال عامي 1682-1683م
-الحملة الأسبانية على وهران في جويلية 1732م
-معركة ميناء الجزائر ضد القوات الفرنسية في 4 أكتوبر 1827م.
5-البحرية الجزائرية والمؤتمرات الدولية: حاولت الدول الأوروبية أن تتحالف ضد الجزائر وذلك من خلال طرح قضية وأسطولها في مؤتمر فيينا عام1815م ومؤتمر اكس لاشابيل1818م وذلك كله من أجل القضاء على السيادة البحرية الجزائرية في الحوض المتوسط
و كان أكبر اسطول فى العهد العثماني هو الأسطول الجزائري فقد شكل اسطولا كبيرا بسط سيطرته على غرب المتوسط لفترة دامت ل 3 قرون. وبعدها تم تطوير الاسطول وتزويده بمدافع كبيرة من هذا النوع. في عام 1618 هاجمت البحريتان الإنجليزية والهولندية الجزائر العاصمة بوحشية لكن تم هزيمتهم وتدمير نصف اصطولهم ودحرهم وقد كاانت هناك عدة معارك بحرية بين الجزائر واسبانيا طوال القرنين 17 و18 م لكن أكثر ما جلب للجزائر شهرة واموالا واعداء هو النضام الذي كانت تعمل به البحرية الجزائرية وهو حماية السفن التجارية من القراصنة عبر دفع دولها لضرائب مقابل دالك وان لم تدفع يتم حجز السفينة المعنية حيث كانت الضرائب على الدول كالاتي

السويد - 2500 ليفر كل عشر سنوات
البندقية- 50.000 قطعة ذهبية
اسبانيا - 120.000 فرنك
الدنمارك - 120.000 فرنك كل سنتين
إنجلترا - 267.000 جنيه
فرنسا - 200.000 فرنك
أمريكا - 125.000 دولار شهريا

https://www.djelfa.info/f.asp?t=249465









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:40   رقم المشاركة : 2603
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamineios مشاهدة المشاركة
[السلام عليكم ممكن مساعدتي في الحصول على مراجع و بحوث فيما يخص

الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري (ماستر)[
https://www.ta3lime.com/showthread.php?t=6023









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:43   رقم المشاركة : 2604
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamineios مشاهدة المشاركة
[السلام عليكم ممكن مساعدتي في الحصول على مراجع و بحوث فيما يخص

الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري (ماستر)[
الاستثمار الأجنبي في الجزائر ج3 الخميس نوفمبر 29, 2012 2:07 pm
4- التعويض: ويتعلق بأي تدبير أو ممارسة ذات طابع جبائي داخلي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين والمنتوجات المماثلة التي يكون منشأها الطرف الآخر، وألزم الاتفاق الطرف الذي ينوي اتخاذ مثل هذه التدابير بتقديم تعويض للطرف الأخر على شكل تحديد المبادلات حيال الواردات القادمة من هذا الأخير، ويعادل التعويض الآثار التجارية المجحفة الناجمة عن هذه التدابير، كما يقدم قبل اتخاذ التدبير الوقائي.
ويمكن القول بصفة إجمالية أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي سوف يمكن الشركات الوطنية من تدعيم مكانتها وقدرتها المالية، وحسب تصريح رئيس الحكومة السابق السيد أحمد أويحي فإن هذا الاتفاق يعود على الجزائر بعدة منافع ويأتي هذا بانتهاج انضباط أكثر في السياسات الاقتصادية والسياسة النقدية الحكومية، إضافة إلى سياسة ملائمة سعر الصرف والاستقرار المالي واجتذاب تدفقات الرأسمال الخاص.
المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر
من أجل توفير الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي وضمان ثقته فإن الجزائر قد صادقت على عدة اتفاقيات دولية أنشأت هيئات دولية متعلقة بضمان وحماية الاستثمار أهمها: المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية واشنطن سنة 1965، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تأسست بموجب اتفاقية سيول لسنة 1985.
ونظرا لأهمية هاتين الهيئتين توجب علينا التطرق إليهما بشيء من التفصيل.
الفرع الأول: المركز الدولي لتسوية لمنازعات المتعلقة بالاستثمار CIRDI
لقد وافقت الجزائر على اتفاقية واشنطن المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بموجب الأمر 95-04 المؤرخ في 21/01/1995 وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-346 المؤرخ في 30/10/1995
وقد كرست الجزائر ذلك في قوانينها لاسيما الأمر 01-03 المعدل والمتمم بالأمر 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار الذي منح ضمانا قضائيا يتمثل في إمكانية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بموجب قواعد التحكيم التجاري الدولي.
أولا: تعريفه
كما سبق الإشارة إليه فإن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أنشئ بموجب اتفاقية واشنطن التي أعدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 18 مارس 1965 ويوجد مقره بمقر البنك أي بواشنطن.
يتمتع هذا المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وأهلية التعاقد وأهلية التقاضي كما يتمتع أيضا بالحصانة على أراضي الدول المتعاقدة ليتمكن من تأدية وظائفه.
وقد اصطلح على تسمية التحكيم الذي يقوم به، بالتحكيم المؤسساتي، ونظرا لفعاليته فإنه إلى غاية 30 جوان 2002 وصل عدد الدول الأعضاء المصادقة على الاتفاقية إلى 150 دولة.
يقوم المركز بمباشرة اختصاصه من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية وهي: المجلس الإداري، الأمانة العامة، هيئة المحكمين .
ثانيا: شروط اختصاصه: وهي ثلاثة حسب المادة 25 من الاتفاقية
 أطراف النزاع: يجب أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة وأن يكون الطرف الآخر مواطنا (أي شخص طبيعي أو معنوي) من دولة أخرى متعاقدة.
 رضا الأطراف: ويكون الرضا بالتحكيم أمام المركز ملزما ولا يجوز الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين، كما يجب أن يكون كتابيا، وأن هذا الرضا يحرم الأطراف من تقديم منازعاتهم أمام جهة أخرى.
 المنازعة قانونية ومتعلقة بالاستثمار: أي متعلقة بحق أو التزام قانوني مثل: تطبيق بنود الاستثمار بين أطرافه أو تفسيرها أو الاعتداء على أي حق تقرره اتفاقية ثنائية بين الدولة المضيفة للاستثمار ودولة المستثمر وأن تكون المنازعة ناشئة بطريقة مباشرة عن عقد الاستثمار.
ثالثا: إجراءات التحكيم أمام المركز:
تنص المادة 36 من اتفاقية واشنطن على وجوب تقديم طلب كتابي لإقامة الدعوى، ويكون عبارة عن عريضة مقدمة من أحد الطرفين إلى الأمين العام للمركز.
بعدما يقوم الأمين العام بتسجيل الطلب أو العريضة مع منح وصل بذلك وبالمقابل يقوم بإرسال نسخة من العريضة إلى الطرف الآخر ثم يقوم على الفور بتكوين هيئة أو محكمة تحكيم التي يمكن أن تتشكل من محكم وحيد أو من عدد فردي من المحكمين، يتم تعيينهم بناء على اتفاق الطرفين، وفي حالة غياب مثل هذا الاتفاق تضم المحكمة ثلاث محكمين كل طرف يعين محكم والثالث يعين باتفاق المحكمين خلال 90 يوما من وقت إبلاغ الأمين العام الأطراف بتسجيل الطلب مع ملاحظة أنه يمكن للأطراف اختيار محكمين خارج القائمة التي يحتفظ بها المركز.
أما فيما يتعلق باستبدال المحكمين، فإن الاتفاقية فصلت في عدم جواز تعديل المحكمة المشكلة متى بدأ عملها، وإذا استقال أحد المحكمين سيتبدل بعضو آخر من قائمة المحكمين باختيار رئيس المجلس الإداري.
أما عن طلب الرد في المحكمة، فإن المحكمين الآخرين يفصلون في الطلب دون تدخل الطرف المراد رده، وإذا تم ذلك أو حالة الحكم برد أغلبية أعضاء المحكمة يفصل في طلب الرد من قبل رئيس المجلس الإداري.
وعند انعقاد المحكمة فإنها تختص بنظر المنازعات التي تدخل في اختصاصها، طبقا للقواعد التي اتفق عليها طرفا النزاع، فيجوز لهم اختيار نظام قانوني متكامل أو يشترطوا تطبيق طائفة معينة من القواعد القانونية، كما يجوز لهم الاتفاق على تطبيق النظام القانوني لأحد الطرفين أو حتى قانون دولة ثالثة، وعند غياب الاتفاق فيكون للمحكمة أن تطبق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (المضيفة للاستثمار) بما في ذلك قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الفصل بحجة عدم وجود نصوص قانونية قابلة للتطبيق.
وعند انتهائها من النظر في النزاع تفصل في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضائها وأن يكون الحكم مسببا ويجوز لكل محكم أن يلحق رأيه الشخصي الخاص بالحكم ويوضح فيه أسباب الخلاف، ومن الناحية الشكلية يشترط أن يصدر كتابة وموقعا من قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه، ويبلغه الأمين العام إلى أطراف النزاع فور صدوره كما يجوز أن ينشر في المركز بموافقة الأطراف، ويكون هذا الحكم ملزما لهم وله قوة الشيء المقضي به ولا يمكن الطعن فيه بأية طريقة إلا بناء على حالات خاصة نصت عليها الاتفاقية .
الفرع الثاني: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار AMGI
أنشئت هذه الوكالة بموجب اتفاقية سيول المبرمة في 11 أكتوبر 1985، والجزائر ورغبة منها في ضمان الاستثمارات وافقت عليها بموجب الأمر 95- 05 المؤرخ في 21/01/1995 ثم صادقت عليها في: 30/10/1995 بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 95-345.
أولا: تعريفها
تعتبر الوكالة هيئة قانونية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، ولها القانونية وأهلية التقاضي، كما تتمتع برأس مال بحيث كان عند إنشائها يقدر بـ 1000 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة وكل حق سحب خاص يساوي 1.082 مليون دولار وهو قابل للارتفاع كلما ارتفع عدد الأعضاء.
ويوجد المركز الرئيسي لها في واشنطن كما يجوز لها إنشاء مكاتب أخرى في أماكن أخرى إذا اقتضى نشاطها ذلك وتتشكل من مجلس المحافظين، مجلس الإدارة، رئيس الوكالة وموظفيها.
ولقد أنشئت هذه الوكالة من أجل أن تتحمل التوابع المالية الناجمة للمستثمر نتيجة الخطر غير التجاري اللاحق به في الدولة العضو وذلك عن طريق إبرام عقود تأمينات وإعادة التأمين مع الدول الأعضاء فيها.
وفي مفهوم الاتفاقية فإن الخطر غير التجاري يتمثل في الخطأ السياسي كتحويل النقد، نزع الملكية أو التأميم، الحرب، قطع العلاقة التعاقدية .
ثانيا: الضمانات التي تمنحها الوكالة للاستثمارات الأجنبية
وقبل ذلك يجب التطرق إلى شروط منح هذه الضمانات.
I- شروط منح الضمانات:
1- الشروط الشكلية:
 لا تتم عملية الضمان إلا في الدول النامية الأعضاء دون سواها.
 يقدم المستثمر طلب أولي أمام الدولة المضيفة للحصول على موافقتها على ضمان الوكالة وبعد 03 أشهر يقدم طلب نهائي، إذا لم ترد في ظرف 30 يوم تتدخل الوكالة وتدعوها للمفاوضات وتلعب دور الوسيط بينهما، ومتى وافقت الدولة المضيفة ودولة المستثمر على ذلك تتولى الوكالة إبرام العقد مع المستثمر يتفقان فيه على المخاطر التي يتم تغطيتها ومدة العقد وتحديد الأقساط.
تمتد عقود الضمان ما بين 15 و20 سنة واستثناء يجوز للمستثمر أن يبرم العقد لمدة 03 سنوات أما مبلغ الضمان فهو مفتوح دون أن يقل عن 10 % من قيمة الاستثمار وألا يتجاوز 15% منه.
2- الشروط الموضوعية:
 أن يكون المستثمرون مقبولين عند الوكالة: وحسب المادة 13 من الاتفاقية كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية دولة عضو في الوكالة شرط ألا تكون هي الدولة المضيفة للاستثمار.
لكن المشرع الجزائري اعتمد معيار الإقامة دون معيار الجنسية في المادة 31 من الأمر 01-03، وهذا الموقف في رأينا ما هو إلا رغبة من المشرع في فتح الأبواب أمام المستثمرين ذوي الجنسية الجزائرية لإدخال رؤوس أموالهم واستثمارها في أوطانهم.
 الاستثمارات القابلة للضمان: هي الاستثمارات المباشرة وكل شكل من أشكال المساهمة ويجب أن تكون:
• الاستثمار جديد ينفذ بعد طلب الضمان
• أن يكون مبررا اقتصاديا ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة ويتماشى وقوانينها.
• أن يكون للدولة المضيفة مناخ ملائم للاستثمار يتوفر على نظام عادل و المادة 67 من دستور 1996أكدت على ذلك بنصها "يتمتع كل أجنبي موجود فوق التراب الوطني قانونا بحماية أملاكه طبقا للقانون"
II- الضمانات:
 تعويض الخسارة: في حالة وقوع الكارثة المؤمن عليها يتقدم المستفيد من الضمان بطلب إلى الوكالة بعد استنفاذه لجميع طرق الطعن الداخلية الممنوحة له أمام الدولة المضيفة وبعدها تقوم بالتحقيق في صحة التصريحات التي قدمها لها لتتولى تسديد المبلغ .
 الحلول محل المستفيد:
تقوم الوكالة بالحلول محل المستفيد من الضمان بعد تعويضه أو توافق على ذلك في كل حقوقه بما فيها حقوق التحويل والتحكيم، كما تتحمل كل ما له من الالتزامات اتجاه الدولة المضيفة، وعموما يجب أن تكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المستثمر على الدولة المضيفة سواء كانت قائمة على مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية ويكون الحلول في حدود ما دفعته للوكالة للمستثمر.
 تسوية الخلافات: تتصدى الوكالة لكل الخلافات التي يحتمل أن تنشأ بين أعضاء الوكالة أو أحد الأعضاء والوكالة فيما يخص تفسير أو تطبيق الاتفاقية، أو في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو خلاف ناشئ حول مبلغ الضمان، وتتم تسوية الخلافات في الوكالة أولا عن طريق المفاوضات وإذا فشلت يتم اللجوء إلى التحكيم.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن الوكالة تشكل ميكانيزم مساعدة التنمية بما لها من قوة وسلطة في اتخاذ القرارات ونظرا لذلك فقد سجلت انضمام ما يزيد عن 145 دولة وإبرام ما لا يقل عن 320 عقد بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.7 مليار دولار
وهكذا وبانضمام الجزائر لأهم الهيئات المكرسة للحماية الدولية للاستثمار الأجنبي فإنها قد تكون وفرت الجو المناسب والشروط الكافية لضمان الاستثمارات الأجنبية ولاسيما وأنها في جولات مع المنظمة العالمية للتجارة التي تسعى جاهدة للانضمام إليها.
المبحث الثاني: آفاق تكريس الاستثمارات الأجنبية وواقعها في الجزائر
"... إن الجزائر ماضية بثبات في ديناميكية تحرير اقتصادها عن طريق عصرنة منظومتها التشريعية في ظل التطورات الحاصلة في العالم وأقلمتها مع تعهداتها الجهوية والدولية...، إن التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة وتأثيرها على المؤسسة لاسيما بعد توقيع الجزائر لاتفاق مع الاتحاد الأوربي وتوجهها نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC يدعونا للتفكير في السياسات والأدوات التي من شأنها تحصين المؤسسات ومحيطها من كل العوارض والتحديات..."
إن تصريحا كهذا لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة بمناسبة الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد بأن الجزائر تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن بين مظاهره الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لذلك سنتطرق باختصار إلى إعطاء لمحة عن المنظمة وخطوات انضمام الجزائر إليها وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
المطلب الأول: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
وقبل ذلك لابد من معرفة هذه المنظمة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها
الفرع الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة وأهدافها:
أولا: تعريفها
المنظمة العالمية للتجارة OMC هي مؤسسة دولية مستقلة ماليا وإداريا، غير خاضعة لهيئة الأمم المتحدة، تأسست في 01/01/1995 بمدينة مراكش المغربية نتيجة لمفاوضات دورة الأوروغواي الممتدة من 1986-1994 وتعتبر منظمة حكومية إذ لا يشارك في قراراتها إلا حكومات الدول الأعضاء.
ثانيا: أهداف المنظمة
من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إنشاء هذه المنظمة هو تفاقم التوتر بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، لهذا فهي تصبو لتحقيق عدة أهداف أهمها:
 إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات التجارية والدولية وإيجاد الحلول للمشاكل المواجهة للتجارة العالمية.
 إيجاد هيكل خاص لفض النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
 إيجاد التشريع القانوني والمؤسساتي لتنفيذ اتفاقية المنظمة.
 منح الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة بمنحها فترات أطول تسمح لها بالاندماج ضمن المنظومة العالمية لاقتصاد السوق.
 تقوية الاقتصاد العالمي بتحرير التجارة من جميع القيود ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
الفرع الثاني: خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
إن طلب الجزائر لعضوية هذه المنظمة كان قناعة منها بأن الانضمام إليها سيتيح لها فرص أفضل لإنعاش اقتصادها وتطويره خاصة وأن الجزائر قامت بعدة إصلاحات اقتصادية وتغييرات جذرية بما يتلاءم مع شروط الانضمام إليها.
أولا: الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسهيل عملية الانضمام:
من أهم الشروط التي تفرضها المنظمة العالمية على الدول الراغبة في الانضمام إليها هو انتهاج نظام اقتصاد السوق وتحقيق الإنفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية إضافة إلى تفكيك الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الدولية إضافة إلى تحرير قطاع الخدمات وتعديل قوانينها وفقا للتشريعات الدولية.
لذلك قامت الجزائر بعدة إجراءات بما يتناسب وهذه الشروط وهي:
1-تعديل المنظومة القانونية الجزائرية:
مثلما رأينا في الفصل السابق فقد خطت الجزائر خطوة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي من أجل تسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما صادقت كذلك على اتفاقية بارن المتعلقة بحماية الأعمال الأدبية والفنية سنة 1997، وكذا الاتفاقية المتعلقة ببراءة الاختراع وحماية العلامات التجارية وهذا حتى تعطي لقوانينها مرجعية دولية .
2-التحرير الجزئي للتجارة الخارجية:
وهذا بمراجعة قوانين التعريفة الجمركية من خلال قوانين المالية، كما تم تحرير أسعار العديد من المواد الاستهلاكية مثل: مادة الفرينة، حليب الأطفال، السكر...الخ


ثانيا: مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة
إن أول اتصال للجزائر بالمنظمة كان سنة 1987 في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، لكن الاتصال الفعلي لم يتم إلا سنة 1996 بعد جولة الأوروغواي وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وقد جرت المفاوضات وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى: انطلقت سنة 1996 بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية، وقد أجابت الجزائر على 300 سؤالا مطروحا من عدة دول بخصوص هيكلة الاقتصاد الوطني وتطوره، وهو إجراء
تقليدي يسمح لأعضاء المنظمة بالتعرف أكثر على اقتصاد الدولة .
المرحلة الثانية: تواصلت المفاوضات سنة 1999 بالموازاة مع انعقاد مؤتمر سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية وكان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائية، وتم تقديم مدونة تتضمن قواعد ومبادئ النظام التجاري الجزائري، وقامت بالإجابة على الأسئلة المطروحة وقدمت عرض عن التعريفة الجمركية التي تنوي الدخول بها إلى المنظمة.
المرحلة الثالثة: بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من خبير وأخصائيين يترأسهم وزير التجارة، ووجهت عدة انتقادات لهم لعدم ضبط المعطيات التجارية والاقتصادية وعدم مطابقة عدة قوانين مع تلك المعتمدة لدى المنظمة، وبعد الانتقادات بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف في07/05/2002 مع سويسرا، كندا، اليابان، و.م.أ، وقد وصفت الاقتراحات الجزائرية بأنها ذات مصداقية وتستحق التفاوض بشأنها.
المرحلة الرابعة: بدأت في 28/11/2003 بجنيف بوفد جزائري يتكون من 28 عضوا يرأسه وزير التجارة، وقد تمت محادثات متعلقة بالفلاحة والتطرق إلى المستجدات المتعلقة بمنع استيراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري.
المرحلة الخامسة: بدأت في أكتوبر 2004، واعتبرت آخر مرحلة للتفاوض ومن المفروض أن يتم الإعلان عن انتهاء المفاوضات ومن ثم الانضمام.
ويمكن القول بأن الجزائر وصلت مع كبرى الدول إلى مستويات عرض التعريفات الجمركية بنسبة مرضية ولكن ليست 100% وهو ما يحتم على الجزائر أن تنهي مفاوضاتها مع 22 دولة وكان من المتوقع أن يكون التوقيع النهائي على الانضمام في حدود سنة 2005.
المطلب الثاني: آثار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني قيامها بتنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها معها ولهذا فإن هذا الانضمام بقدر ما يعود بالفائدة على الاقتصاد فإنه يفتح بابا لعدة تخوفات.
الفرع الأول: الآثار الإيجابية
 تحفيز الصناعة الجزائرية عن طريق تحرير المبادلات التجارية الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات الجزائرية تحت ضغط المنافسة الدولية، كما يمكن تطوير الجهاز الإنتاجي من خلال نقل التكنولوجيا التي وصلت إليها الدول المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد حصلت عدة شركات على شهادات الإيزو للجودة مثل:SAIDAL , ENIEM.
 تشجيع وزيادة الاستثمارات: وهذا من خلال رفع القيود على الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى دخول المؤسسات الصناعية الجزائرية في شراكة مع المؤسسات الأجنبية مثلا: الشراكة التي أبرمتها مؤسسة ENAD مع المؤسسة الألمانية HENKEL لمواد التنظيف.
 تشجيع الإنتاج الفلاحي من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
 تستفيد الجزائر من تخفيض في الرسوم بمقدار 24% على مدى 10 سنوات بدلا من 06 سنوات للدول المتقدمة.
 تطبيق مبدأ عدم الإغراق سيساهم في إنعاش الإنتاج المحلي.
 تقوية المنافسة والحد من الاحتكارات القائمة في القطاع المصرفي وذلك بتوفير الخبرات والكفاءات المهنية للتعامل مع الأسواق المالية الدولية.
 إعطاء إدارة الجمارك تقنيات حديثة في التسيير كتوسيع شبكة الإعلام الآلي.
 إدماج الوظيفة الجمركية في عمل المؤسسة سيساعدها على القيام بالإجراءات الجمركية دون اللجوء إلى الوكلاء لدى الجمارك.

الفرع الثاني: الآثار السلبية
 ستفقد الجزائر قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني لأنها ستلتزم بسقف التعريفة الجمركية الذي لا يمكنها تجاوزه.
 إن الصناعة الجزائرية تعتبر ناشئة وليس بمقدورها منافسة نظيرتها الأجنبية وعليه فإن الانضمام سيؤدي إلى فتح السوق الجزائرية أمام العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وهذا سيؤدي إلى إغراق السوق بالسلع الأجنبية مما يدفع بالصناعة المحلية إلى الركود بسبب تفضيل المنتوج الأجنبي.
 صعوبة نقل التكنولوجيا المتقدمة لارتفاع تكاليفها.
 يمثل النفط والغاز حوالي 90 % من قيمة صادرات الجزائر وما دامت هذه المواد غير مدرجة ضمن اتفاقيات المنظمة، فبإمكان الدول الصناعية أن تتصرف بحرية في فرض الضرائب لمنع تدفق هذه السلع.
 تحويل صلاحيات اتخاذ القرارات في ميدان التجارة إلى المنظمة بعد التشاور مع أعضائها.
 إفلاس المصارف والبنوك المحلية بسبب عدم قدرتها على منافسة المصارف الأجنبية.
 تخفيض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى انخفاض العائدات الجبائية .
المطلب الثالث: واقع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
على الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة بقي بعيدا جدا عما كان متوقعا من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيلات، إذ أن معظم المستثمرين أكدوا وجود عقبات كبيرة تحول دون تدفق الاستثمارات إلى الجزائر.
لهذا سنحاول معرفة واقع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر اعتمادا على التقارير والدراسات التي قامت بها المراكز المتخصصة في هذا المجال مع التركيز على أسباب ضعفها من خلال تسليط الضوء على أهم وأبرز العوائق التي تعترضها.


الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في الجزائر حسب آخر التقارير الدولية
لقد جاء في تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتاريخ 22/09/2004 أن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سجل تراجعا كبيرا، فبعدما كان عائدها عام 2002 يقدر بـ 1.1 مليار دولار فقد انخفض إلى 634 مليون دولار سنة 2003، كما وأضاف التقرير بأن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بالجزائر تقدر بـ 84 شركة بينما يصل العدد إلى أكثر من 271 بمصر و348 بالمغرب و2803 بتونس، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بقيت رهينة قطاعي المحروقات والاتصالات.
كما كشف التقرير الذي أصدرته وحدة استخبارات العالم الاقتصادي التابعة لمجلة "ECONOMIST" البريطانية أن الجزائر ستتمكن من استقطاب 4.2 مليار دولار في العام الحالي في حين أن المدير العام للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار صرح بأن الجزائر تتوقع استقطاب 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما جاء في تقرير آخر لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة في: 21/10/2007 تحت عنوان "الاستثمار العالمي لـ 2007"، أنه على عكس الأرقام الرسمية التي تصرح بها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات التي ترتكز على التصريحات بالاستثمار فقط، فإن الاستثمارات الفعلية تبقى جد متواضعة مقارنة بالعديد من الدول العربية، حيث يشير هذا التقرير بأن الجزائر لم تستغل قدراتها، هذا ما جعل الهيئة تصنف الجزائر من حيث الفعالية في جذب الاستثمار في الرتبة 110 لعام2006 بعدما كانت تحتل الرتبة 113 عام 2005.
الفرع الثاني: العراقيل التي تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية
استنادا إلى عملية سبر الآراء التي ضمت أكثر من 250 شركة خارج نطاق المحروقات أغلبها من الدول الأوربية من بينها فرنسا، أسبانيا، ألمانيا فسر المستثمرون ترددهم في الإقبال على الاستثمار على أنه يعود لعدة مشاكل أهمها:
 عدم الاستقرار السياسي والأمني.
 عوائق بيروقراطية كبطء العمل الإداري وتفشي الرشوة وغيرها.
 عدم توفر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستثمر الأجنبي.
 عدم وجود نظام قانوني وقضائي يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية ويمكنه من حقوقه بسرعة.
 عدم وجود ضمانات كافية للتمويل وارتفاع الضرائب.
 صعوبة الوصول إلى العقار ونقص في خدمات الجمارك.
 بروز السوق الموازية.
وبالتالي يمكن القول بأن إقدام الأجنبي على الاستثمار في دولة ما عموما وفي الجزائر خصوصا لا يتوقف على حجم الامتيازات أو الإعفاءات والضمانات الممنوحة له إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الامتيازات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة.































في ختام هذه الدراسة بدا لنا واضحا التوجه الجديد للجزائر نحو التفتح على اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية، إذ أنه بعد فشل النظام الموجه سعت الحكومة الجزائرية إلى تغيير منظومتها القانونية وفقا لما يتطلبه النظام العالمي السائد، ويتضح ذلك من خلال الأولوية التي أعطاها المشرع للاستثمار الأجنبي من خلال عدة قوانين سنها لذلك بدءا بقانون القرض والنقد 90-10 إلى غاية الأمر 06-08 المعدل والمتمم لأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار بعدما كان قد أهمله في قانوني الاستثمار لسنة 1963 و1966، بحيث اهتم المشرع من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة بتشجيع الاستثمار الأجنبي لجلب أكبر قدر ممكن رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل التكنولوجيا وبالتالي دعم وترقية الاقتصاد والدفع بعجلة النمو، ولم تكتف الجزائر بذلك فحسب بل قامت بإبرام عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من الدول سواء أكانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وصادقت على عدة اتفاقيات ذات بعد دولي وهذا كله بهدف تقديم الضمانات الكافية والحوافز المناسبة لتسهيل انتقال رؤوس الأموال الأجنبية.

وكما يتضح من خلال هذه الدراسة أن الجزائر ومن أجل اندماجها في الاقتصاد العالمي والاستفادة من التطورات التي بلغها، فقد قررت أن تنظم إلى المنظمة العالمية للتجارة كون هذا الانضمام يدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي في إطار التمويل الموسع والذي تجلى في التطهير المالي والهيكلي للمؤسسات كما أن ملف هذا الانضمام يبقى من الملفات الغامضة بالنسبة للجزائريين بحيث قطعت الجزائر عدة أشواط وهي الآن في المراحل الأخيرة لإتمام عملية الانضمام.

وفي نهاية المطاف ما يمكننا قوله هو أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلا أن الواقع يدل على أن الاقتصاد الوطني لم يعرف الانتعاش بعد، ولازالت الاستثمارات الأجنبية تقتصر فقط على قطاع المحروقات، كما أن المستثمر الأجنبي لا يزال مترددا على استثمار أمواله في الجزائر نظرا لعدة مشاكل وعراقيل، فبالرغم من تعاقب الحكومات وتوالي القرارات لم يتم لحد الآن حل مشكل العقار والمشاكل المرتبطة بالتحويلات البنكية والإجراءات الإدارية البيروقراطية.
لذلك ولأجل تحقيق الدولة للهدف الذي تصبو إلى وهو إنعاش اقتصادها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يجب على السلطات العمل على:
 السعي إلى توفير المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي بدلا من التمادي في منحه التسهيلات والإعفاءات وذلك بالتركيز على:
 الإنفاق على البنية التحتية الأساسية بهدف تشجيع الاستثمار حيث أن ضعفها يعد من العوامل المسؤولة عن ضعف الإقبال على الاستثمار.
 توفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القضاء على عوائق البيروقراطية.
 توفير الحماية التامة من مخاطر التأميم ونزع الملكية والأخطار الأمنية.
 توجيه الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات الإنتاجية وهذا بمنح حوافز ضريبية لهذه القطاعات.

















قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:
الكتب:
 عليوش كمال قربوع، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 1999.
 عليوش كمال قربوع، التحكيم الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 1999.
 عبد العزيز قادري، الاستثمارات الدولية ( التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات).
 حامد العربي الحضري، تقييم الاستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ليبيا، 2002.
 عبد السلام أبو قحف، مقدمة في إدارة الأعمال الدولية، مكتبة الإشعاع، مصر، 1998.
 سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، طبعة 1984.
 ناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2003.

الرسائل والدراسات الجامعية:
 الطيب زيروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري والمقارن، رسالة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 1992.
 ثلجون شوميسة، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، سنة 2006.
 ادريس مهنان، تطور نظام الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، جامعة الجزائر سنة 2001.
 نوارة حسين، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 2002.
 عينوش عائشة، ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
 آمال يوسفي، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، سنة 2002.
 رشيد زوايمية، محاضرات في القانون الاقتصادي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 2000 (غير منشور).

المقالات المنشورة في الدراسات:
 محمد الأمين بن زين، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، مجلة الموثق، العدد 07، سنة 2002.
عياش قويدر، براهيمي عبد الله، آثار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم.
خالدي خديجة، آثار الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري.
منصوري زين، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر.
مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشلف، الجزائر، العدد 02، ماي 2005.
 عبد العزيز قادري، دراسة في العقود بين الدول ورعايا الدول الأخرى في مجال الاستثمارات الدولية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 01، سنة 1997.
 محمد يوسفي، مضمون أحكام الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مجلة الإدارة، العدد 23، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، سنة 2000.
 بلعيد بلعوج، الآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسيات في ظل العولمة، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والتجارة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العدد 03، سنة 2000.
 السعيد بلحرش، المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والإجراءات المتبعة أمامه.
نوارة حسين، تكريس التحكيم التجاري الدولي كضمان للاستثمارات الأجنبية.
الملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية.

القوانين:
 الدستور الجزائري الصادر في 28/11/1996 الجريدة الرسمية، العدد 35، سنة 1996.
الأوامر:
 الأمر 66-284 المؤرخ في 15/09/1966 المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 80، سنة 1966.
 الأمر 95/04 المؤرخ في 21/01/1995. يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في 18/03/1965 الجريدة الرسمية 07 لسنة 1995.
 الأمر 95/05 المؤرخ في 21/01/1995 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة أحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 07، سنة 1995.
 الأمر 01/03 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 47، سنة 2001.
 الأمر 06/08 المؤرخ في 15/07/2006، المعدل والمتمم لأمر 01/03، الجريدة الرسمية العدد 47، سنة 2006.

التشريع:
 قانون 63/277 المؤرخ في 26/07/1963، المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 53، سنة 1963.
 قانون 82/13 المؤرخ في 28/08/1982 يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 35، سنة 1982.
 قانون 86/13 المؤرخ في 19/08/1986 المعدل لقانون 82/13، الجريدة الرسمية، العدد 35، سنة 1986.
 قانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 16، سنة 1990.
 قانون رقم 03/11 المؤرخ في 25/10/2003، يتضمن الموافقة على الأمر 03/02 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالمناطق الحرة، الجريدة الرسمية، العدد 64، سنة 2003.
 قانون رقم 06/10 المؤرخ في 06/10/2006 يتضمن إلغاء الأمر 03/02 المؤرخ في 11/06/2003 المتعلق بالمناطق الحرة

المراسيم التشريعية:
 المرسوم التشريعي 93/09 المؤرخ في 25/04/1993 يعدل ويتمم الأمر 66/154 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية العدد 27، سنة 1993.
 المرسوم التشريعي 93/12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية العدد 64، سنة 1993.

المراسيم التنظيمية:
 مرسوم رئاسي 95/346 المؤرخ في 30/10/1995 يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، ج.ر العدد 66، سنة 1995.
 المرسوم الرئاسي 90/420 المؤرخ في 22/12/1990 يتضمن المصادقة على اتفاقية تشجيع الاستثمار بين دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/07/1990، ج.ر العدد 06 سنة 1990
 المرسوم التنفيذي 94/320 المؤرخ في 17/10/1994 يتعلق بالمناطق الحرة، ج.ر العدد 67، سنة 1994.
 المرسوم التنفيذي 01/281 المؤرخ في 24/09/2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج.ر العدد 55، سنة 2001.
 المرسوم التنفيذي 06/185 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01/181 يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج.ر العدد 21 ، سنة 2006.
 المرسوم التنفيذي 06/186 الذي يعدل ويتمم المرسوم 24/319 المتضمن صلاحيات تنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمار، ج.ر العدد 21، سنة 2006.
 المرسوم التنفيذي 06/336 المؤرخ في 09/10/2006 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 64، سنة 2006.

المراجع باللغة الفرنسية:

 Mohamed dif ,condition de mise en place d’un climat, favorable a la promotion des investissements étrenger en Algerie. Décembre 1933.
 NourddineTerke, La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algerie, Revue Algerienne des sciences juridique économique et politique.N°.2.2001.
 Bennadji cherif, Vocabulaire juridique .OPV.2006.
 Walid Laggoune, Questions au tour du nouveau code des investissements, Revue IDARA. Volume 4 N°1,1994.
 Economie Internatzonnaal, P.Lindert, Kinelberger, Economica 1988.
 BENCHENEB Ali roits conventionnels des investissements, Revue mutations n°04/1993 P .13.
 BENNADJI Cherif- Investissements, Etat de droit et suppressions d’une voie de droit, La lettre juridique n°25 Mai-Juin 1995,P,27.
 HUGONNIER (B) –Investissements directs ;coopération international et firmes multinationales .Economica 1984.
 KARA MOSTEFA (M) – Le statut des investissements privés en Algerie-Mémoire de DES de droit public- Institut de droit d’Alger- 1970.
 MESSAOUDI Layachi-Le contrat international d’investissement au Maghreb-Thèse-Strasbourg(France) 1983.














العنـــــــــــــــــوان رقم الصفحة
مقدمــــة
الفصل الأول: الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي على ضوء التشريع الجزائري
المبحث الأول: الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل الاقتصاد الموجه
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
الفرع الأول: تعريف الاستثمار
الفرع الثاني: العناصر التي تشكل الاستثمار
الفرع الثالث: أشكال الاستثمار
المطلب الثاني: نظام رقابة الاستثمارات الأجنبية
الفرع الأول: مظاهر الرقابة الإدارية في قانون الاستثمارات لعام 1963
أولا: تقليص مجالات تدخل المستثمر الأجنبي
ثانيا: إحداث هيئات إدارية لرقابة الاستثمارات الأجنبية
ثالثا: الضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المعتمدة
الفرع الثاني: مظاهر الرقابة في قانون الاستثمار لعام 1966
أولا: الوضع الاستثنائي للاستثمارات الأجنبية
ثانيا: الترخيص بالاستثمارات الأجنبية
ثالثا: الضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمارات الأجنبية
المطلب الثالث: نظام المشاركة مع للمستثمر الأجنبي
الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في شكل شركات مختلطة الاقتصاد
أولا: تأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد
ثانيا: تنظيمها وسيرها
الفرع الثاني: تحفيز الاستثمار الأجنبي في إطار الشركات المختلطة الاقتصاد
أولا: الضمانات الممنوحة للشريك الأجنبي
ثانيا: المزايا التي يستفيد منها الشريك الأجنبي
المبحث الثاني: الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي بعد التحول نحو الاقتصاد السوق
المطلب الأول: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون القرض والنقد
الفرع الأول: نظام الرقابة المصرفية في ظل قانون 90-10 المتعلق بالقرض والنقد
أولا: استبدال معيار الجنسية بمعيار الإقامة
ثانيا: توسيع مجالات الاستثمار الأجنبي لغير المقيم
ثالثا: اعتماد الاستثمار الأجنبي من طرف مجلس القرض والنقد
الفرع الثاني: الرقابة على الصرف في مجال حركة رؤوس الأموال من خلال قانون القرض والنقد
أولا: الرقابة على الصرف في مرحلة تحويل من الجزائر وإلى الخارج
1- الرقابة على الصرف في مرحلة تحويل من الجزائر إلى الخارج
2- الرقابة على الصرف في مرحلة التحويل من الخارج إلى الجزائر
ثانيا: التفتح على الاستثمار الأجنبي في مجال المصرفي

المطلب الثاني: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل المرسوم التشريعي 93 – 12 المتعلق بترقية الاستثمار
الفرع الأول: مجال تطبيق مبدأ حرية الاستثمار
أولا: المجالات المفتوحة للاستثمارات الأجنبية
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاستثمار
الفرع الثاني: إحداث نظام التصريح بالاستثمارات الأجنبية
أولا: إجراء التصريح بالاستثمارات
ثانيا: وكالة ترقية ودعم الاستثمار (الشباك الوحيد)
الفرع الثالث: الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي
أولا: الضمانات
ثانيا: الامتيازات
المطلب الثالث: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل أمر: 03-01 المعدل والمتمم بالأمر 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار
الفرع الأول: فتح كل القطاعات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي
الفرع الثاني: إحداث أجهزة استثمار جديدة
أولا: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
ثانيا: المجلس الوطني للاستثمار
الفرع الثالث: الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.
أولا: الضمانات
ثانيا: الامتيازات
I- النظام العام
II- النظام الاستثنائي
الفصل الثاني: تشجيع الجزائر للاستثمار الأجنبي على ضوء الاتفاقيات الدولية وآفاقها من وراء تكريسه
المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية الثنائية
الفرع الأول: الاتفاقية الجزائرية الكويتية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
أولا: محتوى الاتفاقية
ثانيا: الضمانات المقررة للاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية.
الفرع الثاني: الاتفاق المبرم بين الجزائر والدنمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات
أولا: مضمون الاتفاق
ثانيا: الضمانات المقررة بموجب هذا الاتفاق
المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف
الفرع الأول: اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجزائر ودول المغرب العربي
أولا: محتوى الاتفاقية
ثانيا: الضمانات التي كرستها الاتفاقية
الفرع الثاني: اتفاق الشراكة الأورمتوسطية
أولا: مضمون الاتفاق
ثانيا: الضمانات التي جاء بها الاتفاق
المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر
الفرع الأول: المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار
أولا: تعريفه
ثانيا: شروط اختصاصه
ثالثا: إجراءات التحكيم أمامه
الفرع الثاني: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
أولا: تعريفها
ثانيا: الضمانات التي تمنحها الوكالة للاستثمارات الأجنبية
المبحث الثاني: آفاق تكريس الاستثمارات الأجنبية ووقائعها في الجزائر
المطلب الأول: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
الفرع الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة وأهدافها
أولا: تعريفها
ثانيا: أهدافها
الفرع الثاني: خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
أولا: الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسهيل عملية الانضمام
ثانيا: مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة
المطلب الثاني: آثار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
الفرع الأول: الآثار الإيجابية
الفرع الثاني: الآثار السلبية
المطلب الثالث: واقع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في الجزائر حسب آخر التقارير الدولية
الفرع الثاني: العراقيل التي تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية
الخاتمة

https://droit.moontada.com/t302-topic









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:43   رقم المشاركة : 2605
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamineios مشاهدة المشاركة
[السلام عليكم ممكن مساعدتي في الحصول على مراجع و بحوث فيما يخص

الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري (ماستر)[
https://www.ta3lime.com/archive/index.php/t-6023.html









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:45   رقم المشاركة : 2606
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamineios مشاهدة المشاركة
[السلام عليكم ممكن مساعدتي في الحصول على مراجع و بحوث فيما يخص

الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري (ماستر)[
ستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:36
خطة البحث:



- أهداف الدراسة

- خطة الدراســة

- أهمية الدراسـة

- مقدمـــــــــــــة



1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.

3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .

4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.

5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.



الاستثمارات الأجنبية في الجزائر



- الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.

- مناخ الاستثمار قي الجزائر.

- دافع الاقتصاد الجزائري.

- المؤهلات الخاصة للجزائر.

- شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.

- تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.

- أفاق الإستثمار في الجزائر.

- الخاتمــــــــــــة.













أهداف الدراســـــــــة:



تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:

1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.

2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.



خطة الدراســـــــــة:



تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .

وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .



أهمية الدراســـــــة:



تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول "الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:36


مقدمـــــة


تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .

ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.

من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .

وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :



الجانب النظري :


الاستثمارات الأجنبية المباشرة:


تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.

ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ''ج.دانييغ''، '' ج.كيندلبرغر''، '' ر فرنون''، و ''ج. بيرمان''.



السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة

(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)



أما الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.

كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)



وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:

-النوع الأول:

يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.

-النوع الثاني:

هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.



-النوع الثالث:



يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.



يقول الاقتصادي ''دنبنغ'' بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ''دانبنغ'' في أن الشركة المستثمرة ''تشتري السلطة'' التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن





















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.


الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)



يتبنى ''كندلبرغر''نفس وجهة نظر ''دانبنغ'' من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.



الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ''كندلبرغر'' الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.



يؤكد'' كندلبرغر'' خصوصا على أهمية الميزة'' المنافسة الاحتكارية'' التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ''كندلبرغر'' في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ''كندلبرغر'' أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)



أما ''فرنون'' فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ''فرنون'' ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:37
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.

ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (3) - DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970


-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98

-(5)الرجع السابق ، ص 106 .

-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص



يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.


تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:



تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:

- أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.

- مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.



ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة...

أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.



ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.



من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.







المبحث الثاني:



أنواع الاستثمارات الأجنبية:



يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).

وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:

*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .

* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.

* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.

* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.

إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟



1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:



هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.

و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
· إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).


المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:37


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)




1-1 الاستثمار المشترك


والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.



1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:


هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.


1- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:


هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.

أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).

ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:

الشكل (1-1) 2

الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:

التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)
اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية




'(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22

2 - د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.

دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:



1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:


كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.



1-1- تخفيض المخاطر:



يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.



1-2 زيادة العائد:

كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.



2-أهداف الإستثمار الأجنبي:



إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:

- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

- الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.

- المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.

- خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.

- نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.

- تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.

-

3- حوافز الإستثمار الأجنبي:



إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.



· المحددات الأساسية:

ونتكون مـن:


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:39


3-1 العنصر الاقتصادي:



وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).



3-1-1 حجم السوق المحلي:

يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.



3-2-1 النمو الاقتصادي:

إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.



3-1-3 الخوصصة:

خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.



3-1-4 تثمين الموارد البشرية:

إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.





3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:

أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.



3-1-6 السياسات الاقتصادية:

تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.



3-2 العنصر القانوني

لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ''العامل ساحب العمل، الحكومة '' إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:

- إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.

- تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.

- إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.

- معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.

- حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.

- تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.



- تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.



3-3 العنصر السياسي:

إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟

ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.





المبحث الرابع



مخاطر الاستثمار الأجنبي



1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية



1-1 المخاطر السياسية

يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.

كيـــــــــف ذلــــــــك؟

من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.

وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:

1-2 مخاطر سعر الصرف:

يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:

س - س* س

م= = - 1

س* س*



م = معدل العائد الشهري.

س= سعر صرف عملة في بداية الشهر

س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:39




1- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة



إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:



2-1 أثار التبعية التكنولوجية:



تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.

2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:



كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.

ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.

وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.

2-3 الأثر على العمالة الدخل:



إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.

إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.











ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:





تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.

في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.

أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.



ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.

أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.



بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية

أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:

· أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.

· أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.

· أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .

· أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.

· أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.

· أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.





ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.











الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر



ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟

رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.



1) فترة الستينات

قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963

كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.

الضمانات العامة

· حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )

· حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)

· المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)

وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).

المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات

يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .

يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.

لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)


_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:40


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963

2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.







قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)



يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.



*المبدأ الأول:

إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).

*المبدأ الثاني:

يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.

تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات

- الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.

- الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.

- الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:

· المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.

· تحويل الأموال والأرباح الصافية.

· الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)

أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120

(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972

ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).

ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.



2)- فترة الثمانينات:



في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح

- غير خاضعة لوصاية الوزارية.

- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.

- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة

- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.

صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (Cool بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.

بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية











































ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) قانون رقم 82/13

(6) قانون رقم 86/13

(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.

(Cool القانون 03/88 المادة 04

مناخ الاستثمار في الجزائر


تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:

- الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.

- الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.

- الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.

أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:

- الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .

- الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .

- باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.

إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية

و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .

كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ


- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98


I – واقع الإقتصاد الجزائري



يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:
مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
khemgani
مشرف
مشرف


عدد الرسائل : 375
العمر : 31
Localisation : Ouargla
تاريخ التسجيل : 28/01/2008


مُساهمةموضوع: رد: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر الثلاثاء 26 فبراير - 6:42
يتبع،..

_________________
مكتبة المحاظرات و البحوث والملتقيات والكتب في مجال العلوم الاقتصادية
https://www.4shared.com/dir/10226342/...9/sharing.html
والله من وراء القصد

https://islamfin.go-forum.net/t1098-topic









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-27, 22:47   رقم المشاركة : 2607
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamineios مشاهدة المشاركة
[السلام عليكم ممكن مساعدتي في الحصول على مراجع و بحوث فيما يخص

الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري (ماستر)[
نظام رقابة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
aziz walji 2:08 م قضايا قانونية في القانون الجزائري 0
نظام رقابة الاستثمارات الأجنبية
لقد اهتمت الدولة الجزائرية أساسا بعد الاستقلال بتكريس فكرة الاستقلال الاقتصادي في تسيير شؤونها، فكرست مبدأ أولوية الاستثمار العمومي في تمويل اقتصادها، وبذلك كانت الدولة تلعب دور المسير والمراقب في نفس الوقت على كل فروع الاقتصاد.
ولعل السبب يعود في ذلك إلى تخوف السلطات العمومية من رؤوس الأموال الأجنبية بحيث منحت لها مكانة ثانوية في تنمية الاقتصاد الوطني نظرا لأن الجزائر كانت تقوم في المقابل بتأميمات عام 1963 و1964، وقد تجسد هذا الموقف من خلال تكريس نظام الرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية في المرحلة الممتدة من 1963 إلى غاية 1982 من خلال قانوني الاستثمار لعامي 1963 و1966 وتتجلى هذه الرقابة في جملة من المظاهر وهي:
الفرع الأول: مظاهر الرقابة الإدارية في القانون الاستثمارات لعام 1963
لقد كان قانون الاستثمارات رقم: 63-277 المؤرخ في 26/07/1963 موجها إلى رؤوس الأموال الأجنبية الإنتاجية أساسا وهذا طبقا لما جاء في المادة 03 منه التي تنص على: "الاستثمار معترف به لكل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي في حدود النظام العام وقواعد الإقامة في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول" .[1]
وقد تضمن هذا القانون مظاهر عديدة لنظام الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لاسيما من حيث تقليص مجالات تدخل المستثمر الأجنبي وكذا من حيث الهيئات الإدارية التي تتولى رقابتها، إلا أنه جاء بضمانات هامة يستفيد منها كل المستثمرين الأجانب وبعض الضمانات الخاصة بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
أولا: تقليص مجالات تدخل المستثمر الأجنبي
بعدما أكد المشرع على أولوية الاستثمارات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية فقد خصص للاستثمارات الأجنبية مجالات ثانوية، بحيث أنه لا يمكن القيام باستثمارات أجنبية مباشرة، إلا في المجالات التي لا تعتبر ذات أهمية حيوية للاقتصاد الوطني، أما إذا تعلق الأمر بالمجالات الحيوية[2]، فإنها تخصص لاستثمارات الدولة والهيئات التابعة لها، ولا يمكن للرساميل الأجنبية التدخل فيها إلا في إطار المساهمة معها بتأسيس شركات مختلطة الاقتصاد، إلا أن هذه المشاركة كانت هي الأخرى محدودة، بحيث اشترطت الدولة في القوانين الأساسية للشركات المختلطة الاقتصاد شروط غير مألوفة في قانون الشركات، تتمثل في إمكانية الدولة إعادة شراء كل الحصص والأسهم التي يملكها الشريك الأجنبي وممارستها حق الشفعة وإعطاء ترخيص في حالة قيام الشريك الأجنبي ببيع أو تحويل أو التنازل عن حصته أو أسهمه، كما أن القوانين الأساسية لهذه الشركات كانت تخضع لرأي اللجنة الوطنية للاستثمارات، إضافة إلى ضمان الدولة لقروضها المتعلقة باقتناء التجهيزات أسوة بالشركات الوطنية.
ونتيجة لتقليص مجالات تدخل الاستثمارات الأجنبية، فإنه لم يتم اعتماد إلا القليل من الاستثمارات الأجنبية أهمها منح اعتماد بالاستثمار للمركز الصناعي للملابس الجاهزة بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر في: 08/06/1966[3].
ثانيا: إحداث هيئات إدارية لرقابة الاستثمارات الأجنبية
يتمثل نظام الرقابة الإدارية في إخضاع إنجاز الاستثمارات الأجنبية لإجراء الترخيص واعتماد بحيث تكون للإدارة السلطة التقديرية في قبول أو رفض طلبات الاستثمار.
وللاستفادة من الترخيص بالاستثمار يجب توجيه الطلب إلى اللجنة الوطنية[4] للاستثمار وهي هيئة استشارية لدى الوزارة الوصية في مجال الاستثمار تتكون من ثلاثة عشر عضوا يمثلون عدة قطاعات مالية، إدارية، نقابية ونيابية ويترأسها المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية لدى وزارة المالية.
وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة أخرى فهي تستشار قبل إبرام الدولة لأية اتفاقية مع المستثمر الأجنبي، إضافة إلى التأكد من توفر الشروط القانونية والتقنية في طلبات الترخيص بالاستثمار.
وبعد دراسة اللجنة للملف وإبداء رأيها فيه، يتخذ قرار الترخيص من قبل الوزير الوصي على القطاع، ويجب أن يتضمن قرار الترخيص برنامج الاستثمارات والتكوين الذي التزم به طالب الترخيص، كما يلتزم المستثمر أيضا بتقديم تقارير دورية للجنة كل 06 أشهر عن إنجاز البرامج المسطرة.
كما تأخذ اللجنة بعين الاعتبار لمنح الترخيص مدى مساهمة المستثمر الأجنبي في التنمية الاقتصادية وفقا للبرامج والمخططات المحددة من قبل السلطات العمومية، تكوين العمال والإطارات الجزائرية، استعمال مخطط مالي مقبول وعتاد حديث، حجم الإنتاج الموجه للتصدير، وإذا لم ينفذ المستثمر التزامه يسحب الترخيص منه بنفس الطريقة التي سلم له بها.
ثالثا: الضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المعتمدة
الاستثمارات المعتمدة هي تلك التي تحصلت على ترخيص أو اعتماد من اللجنة الوطنية للاستثمار فأصبحت معتمدة النشاط، وتكون غالبا في شكل استثمار مباشر عن طريق إنشاء أو توسيع مؤسسات، تتمتع هذه الاستثمارات بالضمانات التالية:
ü حرية الاستثمار[5].
ü حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات[6].
ü المساواة أمام القانون لاسيما المساواة الجبائية[7].
ü المساعدات المالية التي تقدمها الدولة أو الهيئات التابعة لها لهذه المؤسسات وتتمثل أساسا في ضمان القروض الضرورية لاقتناء التجهيزات.
ü منح صفقات عمومية للمؤسسات المعتمدة ويتعلق الأمر بصفقات أشغال التوريدات التي تطلبها الدولة باعتبارها زبون.
أما المؤسسات المتعاقد معها[8] وهي التي تنجز في إطار اتفاقية بين الدولة والمستثمر الأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من أجل إنشاء أو توسيع مؤسسات في إطار رأسمال لا يقل مبلغه عن خمسة ملايين فرنك فرنسي لمدة 03 سنوات، على أن تنجز في قطاع يتسم بالأولوية أو في منطقة يعطى لها الأولوية وأن ينشئ أكثر من 100 منصب عمل دائم للجزائريين، وتستفيد هذه المشاريع من المزايا التالية:
ü نظام جبائي مستقر لمدة محدودة لا يمكن أن تتجاوز 15 سنة.
ü تخفيض الفوائد الخاصة بقروض التجهيز المتوسطة والطويلة المدى.
ü التخفيض الجزئي أو الكلي من الضريبة على المواد الأولية المستوردة.
ü مشارطة التحكيم التجاري الدولي في إطار تسوية النزاعات المحتملة الناجمة عن تطبيق أو تفسير الاتفاقية.
لم يعرف قانون 63-277 تطبيقا محسوسا بسبب أن المستثمرين كانوا يشككون في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية، كما أن الجزائر في تلك الفترة كانت تعتمد سياسة التأميمات وبينت الإدارة الجزائرية نيتها في عدم تطبيقه ما دامت لم تبادر بدراسة الملفات التي أودعت لديها.
الفرع الثاني: مظاهر الرقابة في قانون الاستثمار لسنة: 1966
لم يستبعد الأمر رقم: 66-284[9] المؤرخ في: 15/09/1966 الاستثمارات الأجنبية رغم أنه كان موجها بالدرجة الأولى للاستثمار الخاص الوطني، خدمة لهدف الحكومة المتمثل في تمويل الاقتصاد عن طريق المؤسسات الوطنية في إطار توجه سياسي هدفه التحرر من الهيمنة الأجنبية.
ولقد أعطى هذا الأمر وضعا استثنائيا للاستثمارات الأجنبية في تمويل الاقتصاد الجزائري من جهة وحدد أشكال تدخلها فيه من جهة ثانية.
أولا: الوضع الاستثنائي للاستثمارات الأجنبية
لقد قسم أمر 66-284 فروع النشاط الاقتصادي إلى قسمين:
الأول: قسم مفتوح للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية ويتعلق الأمر بقطاعي الصناعة والسياحة مع مراعاة شروط الترخيص والاعتماد.
فالاستثمار الصناعي يتمثل في إنشاء أو تنمية أو توسيع مؤسسات صناعية خاصة بالصناعات التحويلية، لأن الصناعات الأساسية هي من اختصاص الدولة بحيث كانت تحتكر الصناعات المصنعة والهياكل القاعدية والصناعات الكبرى.
أما الاستثمارات السياحية تتمثل في إنشاء فنادق ومركبات سياحية والقيام بتسييرها وإدارتها.
كما أن منح الترخيص أو الاعتماد للاستثمار في هاذين القطاعين لا يتعارض مع حق الدولة في ممارسة سيادتها الوطنية عن طريق تأميم المؤسسات الصناعية والسياحية الأجنبية.
أما الثاني فيتعلق بالقطاعات التي تعتبر حيوية[10] تحتفظ فيها الدولة أو الهيئات التابعة لها بحق المبادرة لتحقيق مشاريع الاستثمارات لكن يمكنها الاستعانة بالمال الأجنبي عن طريق تأسيس شركات مختلطة الاقتصاد، وفي هذه الحالة يتم المصادقة على قوانينها الأساسية بموجب مرسوم، كما تتضمن قوانينها الأساسية شروط غير مألوفة في قانون الشركات كإمكانية استرجاع الدولة لحصص أو أسهم الشريك، حق الشفعة... إلخ
ثانيا: الترخيص بالاستثمارات الأجنبية
يمنح طلب الترخيص إلى اللجنة الوطنية للاستثمار من أجل إبداء رأيها بخصوص المشروع وبعدها تحيل الملف كاملا إلى وزير المالية والتخطيط ووزير القطاع المعني من أجل اتخاذ مقرر مشترك، ويتعلق منح الاعتماد أو الترخيص بتوفر عدة شروط في المشروع المقترح، كمساهمته في تحقيق التنمية للبلاد طبقا لمخططات الدولة، تكوين الإطارات واليد العاملة الوطنية.
وفي حالة تقصير المستثمر في تنفيذ التزاماته يمكن سحب الرخصة بناء على اقتراح الوزارة المعنية بعد إعذاره خلال مدة 3 أشهر على الأقل.
ثالثا: الضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمار الأجنبي
لقد تضمن هذا الأمر عدة مزايا وضمانات لصالح الاستثمارات الأجنبية المرخص بها، فبعدما نص صراحة في المادة 08[11] منه على إمكانية تأميم الاستثمارات الأجنبية، فقد حاول التخفيف من حدة هذا الإجراء بربطه بتوفر شروط لقيام الدولة به، إذا أنه لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة المصلحة العامة، كما لا يتم ذلك إلا بناء على نص تشريعي، ويترتب عنه تعويض يتم تحديده عن طريق الخبراء، هذا إلى جانب ضمانات أخرى أهمها:
ü المساواة أمام القانون لاسيما المساواة الجبائية.
ü حق المستثمر الأجنبي في توظيف العمال الأجانب بالقدر الذي يحتاج إليه لكن مع مراعاة تكوين وتأطير اليد العاملة الجزائرية ،كما يحق لهؤلاء العمال تحديد مقر إقامتهم بكل حرية ولهم حرية التنقل مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بالنظام العام.
وفيما يخص حقوق تحويل رؤوس الأموال فهي مضمونة بترخيص من البنك المركزي الذي يراقب كل العمليات المالية الخارجية.
أما المزايا فتخص المزايا الجبائية مثلا:
ü الإعفاء التام أو الجزئي عن رسم الانتقال أو الرسم العقاري.[12]
ü الإعفاء التام أو جزئي لمدة 5 سنوات من رسم الأرباح الصناعية والتجارية وتمنح في بداية استغلال المشروع، كما يمكن للمؤسسة السياحية الانتفاع من تخفيض في الفائدة إلى 3 % عن القروض القصيرة أو الطويلة.
وتستفيد المؤسسات الاتفاقية من:
ü نظام اتفاقي يتعلق بالإعفاء من الضرائب لمدة لا تتجاوز 10 سنوات
ü تمكينها من المنافسة الأجنبية من خلال تسهيل التدابير الجمركية.
ü الانفراد بالترخيص في منطقة جغرافية معينة.
ü ضمان الدولة لديون المستثمرين الأجانب باقتناء تجهيزات لاسيما للشركات المختلطة الاقتصاد .
وما يمكن قوله هو أن قانون الاستثمارات لسنة 1966 لم يتوصل إلى جلب الاستثمار الأجنبي كونه تضمن أحكاما ردعية كإجراء التأميم[13] وكذا خضوع النزاعات للمحاكم الجزائرية، كما أن جل الاستثمارات الأجنبية التي أنجزت بين 1963 و1966 قد تمت في إطار شركات مختلطة الاقتصاد إذ أنه سجل تأسيس 38 شركة الشيء الذي دفع بالمشرع إلى تقنين نظامها ابتداء من 1982.
المطلب الثالث: نظام المشاركة مع المستثمر الأجنبي
في سنة 1982 ميز المشرع الجزائري بين الاستثمارات الوطنية التي نظمها بموجب القانون رقم: 82-11[14] المؤرخ في: 21/08/1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص وبين الاستثمارات الأجنبية التي خصص لها قانون 82-13[15] المؤرخ في: 28/08/1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد.
الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في شكل شركات مختلطة الاقتصاد
لقد أتى قانون 82- 13 بمبدأ جديد مقارنة مع قوانين الاستثمار السابقة وهو أن الاستثمارات الأجنبية لا تنجز في الجزائر إلا في إطار شركات مختلطة الاقتصاد، بحيث نصت المادة 22 منه على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية عن 51%"، وكانت السلطات العمومية من خلاله تهدف إلى:
ü إخضاع تأسيس الشركات المختلطة لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية.
ü تمكين الدولة من ممارسة الرقابة على المستثمرين الأجانب المساهمين في الشركات المختلطة الاقتصاد.
ü نظام الشركات المختلطة الاقتصاد هو أسلوب فعال لنقل التكنولوجيا.
ü إضافة إلى استبعاد هذا القانون من مجال تطبيقه ثلاث أنواع الشركات المختلطة وهي:
· الشركات المختلطة الاقتصاد التي أنشئت بموجب اتفاقيات دولية.
· الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها خارج التراب الوطني.
· الشركات المختلطة بالمحاصة التي تعمل في مجال التنقيب واستغلال المحروقات السائلة.
وباستثناء هذه الحالات فإن هذا القانون يطبق على جميع الاستثمارات الأجنبية ويخص جميع القطاعات إلا إذا استبعدت الدولة القطاعات الاستراتيجية من نظام الشركات المختلطة، وبالتالي فإن هذا القانون يترجم إرادة المشرع في فرض رقابته على الاستثمارات الأجنبية مع الاعتراف بأهميتها في التنمية الاقتصادية ودورها الفعال في نقل التكنولوجيا.
أولا: تأسيسها
يخضع تأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد لأحكام القانون التجاري[16] المؤرخ في: 26/09/1975 كما يخضع استثناء للقانون 82-13 تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام.
وطبقا لذلك فإن إنشاء هذه الشركات يشترط أساسا إبرام بروتوكول اتفاق مشترك بين المؤسسة العمومية والمستثمر الأجنبي قبل إعداد القوانين الأساسية للشركة، ويهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم تأسيس وسير الشركة ويحدد على الخصوص ما يلي:
ü هدف الشركة ومجال عملها ومدتها .
ü التزامات وواجبات كل من الطرفين .
ü كيفية تحرير الرأسمال الاجتماعي وآجال استحقاقه.
ü كيفيات تقديم الوسائل المادية والبشرية والتقنية والمالية الضرورية لتحقيق أهداف الشركة.[17]
وبعدها تتم المصادقة على هذا البروتوكول في شكل قرار وزاري مشترك[18] بين كل من وزير المالية والتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصي على المؤسسة العمومية ويعتبر هذا القرار بمثابة اعتماد للشركة قبل تأسيسها.
أما القانون الأساسي للشركة[19] فإن هذا القانون لم يترك الحرية للأطراف في اختبار الشكل القانوني للشركة إنما حدد لها شكل شركة مساهمة، ويتضمن عدة بنود منها ما هو معروف في القانون التجاري ومنها ما هو غير مألوف فيه. ومن أجل ضمان هيمنة المؤسسة العمومية على الشركة فإنه لا يمكن أن تقل مساهمتها عن 51%.
ü تعيين الحصص العينية يتم من طرف وزارة المالية.
ü تحديد مدة الشركة يكون من اختصاص الأطراف على ألا يتجاوز 15 سنة ويمكن تقليصها عن طريق الحل المسبق، كما يمكن تمديدها عن طريق إبرام بروتوكول إضافي.
ü ويخضع عقد الشركة إلى الكتابة الرسمية بشرط صدور القرار الوزاري المشترك، وبعدها تسجل على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري حتى تكتسب بذلك الشخصية المعنوية.
ثانيا: تنظيم وسير الشركة
يرتبط تسيير وتنظيم الشركة المختلطة الاقتصاد بجهازين اثنين وهما مجلس إدارة الشركة والمدير العام.
1- مجلس إدارة الشركة: وتتكون من 05 أعضاء على الأقل يختارهم الأطراف على قدر مساهمة كل منهم في الرأسمال الاجتماعي، كما يمكن للأطراف المتعاقدة الاشتراط في بروتوكول الاتفاق نسب أخرى كنظام أغلبية الثلثين[20].
2- المدير العام: يعين رئيسا مجلس إدارة الشركة ويتم ذلك من طرف الجمعية التأسيسية، ويختار من بين أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للطرف الجزائري، فهو الذي يضطلع بتسيير وإدارة الشركة كما يمثلها ويتصرف باسمها، ويمكن لمجلس الإدارة تعيين نائب للمدير يمثل عادة المستثمر الأجنبي.
الفرع الثاني: تحفيز الاستثمار الأجنبي في إطار الشركات المختلطة الاقتصاد
بالرغم من أن قانون 82-13 المعدل والمتمم بقانون 86-13 حدد مجال تنقل الرساميل الأجنبية في إطار هذه الشركات إلا أنه قرر عدة ضمانات مزايا للمستثمرين الأجانب.
أولا: الضمانات الممنوحة للشريك الأجنبي
ü ضمان تحويل الرساميل: نص قانون 86-13 المعدل والمتمم لقانون 82-13 صراحة على حق الشريك الأجنبي في تحويل أمواله ويشتمل حق التحويل حسب المادة 05 فقرة 2 منه:
· حصة الأرباح التي لم يجدد استثمارها.
· الحصة القابلة للتحويل من أجور المستخدمين الأجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد.
· التعويضات في حالة التأميم.
· العائد الناتج عن عملية التنازل عن الأسهم في حالة بيع الشركة أو حلها.
· التعويضات التي يمنحها حكم قضائي أو تحكيمي يصدر لفائدة الطرف الأجنبي في علاقته التعاقدية بالشركة المختلطة الاقتصاد.[21]
ü ضمان التعويض عن التأميم: نصت المادة 48 من قانون 82-13 المعدل بالقانون: 86-13 على: "أنه إذا استوجبت المصلحة العامة أن تستعيد الدولة الأسهم التي يحوزها الطرف الأجنبي فإنه يترتب على هذا الإجراء قانونا وبمقتضى الدستور تعويض عادل ومنصف خلال أجل أقصاه سنة واحدة".
ويتضح من خلال هذا النص أنه إذا قامت الدولة بتأميم أسهم المستثمر الأجنبي، فإنها تدفع له تعويض عن الأسهم المؤممة مع الحق في تحويل التعويض إلى الخارج.
ثانيا: المزايا الممنوحة للشريك الأجنبي:
1- المزايا الجبائية:
تتمتع الشركات المختلطة الاقتصاد بعدة مزايا سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال وتتمثل في:
ü الإعفاء من دفع حق التنازل بمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها.
ü الإعفاء من الضريبة العقارية مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعني.
ü الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية مدة السنوات الثلاثة الأولى من الاستغلال وتخفيض قدره 50% من السنة الرابعة و25% من السنة الخامسة من الحاصل الجبائي.
ü تخفيض ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها إلى نسبة 20 %.
غير أن كل هذه المزايا الجبائية لا تعفي الشركة من وجوب إيداع التصريحات الجبائية.[22]
2- المزايا التجارية:
ü منح لها صفة المتعامل في التجارة الخارجية من خلال إقرار إمكانيتها في إبرام عقود دولية بالرغم من أن تلك الفترة كانت تتميز باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
ü باعتبارها فرعا للمؤسسة العمومية فإن المشرع قد استثناها من إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية بالرغم من أنها شركة مساهمة.
ü يستفيد العمال الأجانب من الرخصة جماعية للممارسة العمل يسلمها الوزير المكلف بالعمل استثناء على المبدأ العام الذي يقضي بضرورة حصول المستخدمين الأجانب على رخص فردية، لكن هذه الرخصة الجماعية لا تعفى الشركة من التصريح بمستخدميها الأجانب لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا.[23]
ومما سبق ذكره فإن المشرع حاول من خلال قانون 82-13 المعدل والمتمم بقانون 86-13 إيجاد صياغة قانونية لضمان نقل التكنولوجيا مع تكريس رقابة الدولة المستمرة على المستثمر الأجنبي، ولكن في إطار الإصلاحات الاقتصادية كرس نوعا جديدا من الرقابة على الاستثمارات الأجنبية ويتمثل في الرقابة المصرفية.


[1] انظر المادة 03 من القانون رقم: 63-277 المؤرخ في: 26 جويلية 1963 المتضمن قانون الاستثمارات الجريدة الرسمية رقم: 53 المؤرخة في 20 أوت 1963.
[2] انظر القانون رقم: 78-02 مؤرخ في 11 فيفري 1978، يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، جريدة رسمية العدد:07، الصادرة في: 14/02/1978.
[3] قرار وزاري مشترك مؤرخ في: 08 جوان 1966 يتضمن الترخيص للمركز الصناعي للملابس الجاهزة بموجب قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية رقم: 73، مؤرخة في: 26أوت 1966
[4] إدريس مهنان، تطور نظام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون ا"لأعمال، جامعة الجزائر، سنة 2002، ص 14.
[5] انظر المادة: 03 من قانون: 63-277.
[6] انظر المادة: 04 من قانون: 63-277.
[7] انظر المادة: 05 من قانون: 63-277.
[8] منها على سبيل المثال: المرسوم الرئاسي رقم: 88-12 المؤرخ في: 2 فبراير 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء شركة البناء والتشييد بين الحكومة الجزائرية والجماهيرية العربية الليبية الموقعة بمدينة طرابلس في: 11 نوفمبر 1986، جريدة رسمية العدد 05 مؤرخة في: 03 فبراير 1988.
[9] انظر المرسوم رقم: 66-284 المؤرخ في: 15 سبتمبر 1966 يتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية رقم80، مؤرخة في: 17 سبتمبر، سنة1966.
[10] جاءت محاولة تحديد هذه القطاعات من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات في اجتماع لها انعقد في جانفي 1967 فقامت بتعريف القطاعات الحيوية بالرجوع إلى الاعتبارات التالية: السيادة السياسية، السيادة الوطنية الاقتصادية، القطاعات ذات الأولوية، القطاعات الاستراتيجية، الإنتاج المحلي.
[11] نصت عليه المادة 32 من القانون 63 – 277، انظر المادة 08 من أمر 66-284.
[12] انظر المادة 14 من أمر 66- 284.
[13] عليوش قربوع كمال: قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة 1999، ص 13.
[14] قانون رقم: 82-11 المؤرخ في: 21/08/1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، الجريدة الرسمية رقم: 34 المؤرخة في: 24 أوت 1982 المعدل بالقانون رقم: 86 – 25 المؤرخ في: 12 جويلية 1986 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، الجريدة الرسمية رقم: 28 المؤرخة في: 13 جويلية 1986.
[15] قانون 82-13 المؤرخ في: 28 أوت 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها الجريدة الرسمية رقم:35 المؤرخة في:31 أوت1986، المعدل والمتمم بالقانون 86-13 المؤرخ في: 19 أوت 1986، الجريدة الرسمية 35 المؤرخة في: 27أوت 1986.
[16] الأمر رقم: 75-59 المؤرخ في: 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري.
[17] انظر المادة 04 من القانون رقم: 86-13 المعدل والمتمم لقانون: 82-13.
[18] على سبيل المثال: انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 27/09/1987 المتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة ذات الاقتصاد المختلط (ستيل)، الجريدة الرسمية، العدد 19 المؤرخة في: 11 ماي 1987، ص 806..
[19] انظر المادة 09 من قانون: 86-13.
[20] للإطلاع أكثر على تكوين وصلاحيات مجلس الشركة المختلطة الاقتصاد، انظر المواد: 13، 14، 15 ،16 و29 مكرر من قانون 86-13 السالف الذكر.
[21] انظر المرسوم رقم: 83-738 المؤرخ في: 17/12/1983 يتعلق بطرف مكافأة الأطراف في إطار الشركات المختلطة الاقتصاد، الجريدة الرسمية رقم: 52 مؤرخة في: 20/12/1983.
[22] انظر المادة 12 من القانون 86-13.
[23] القانون رقم: 88-28 المؤرخ في: 19 يوليو 1988 يتعلق بممارسة الدولة احتكار التجارة الخارجية الرسمية رقم: 29 المؤرخة في: 20 يوليو 198

https://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_601.html









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-28, 09:55   رقم المشاركة : 2608
معلومات العضو
lamineios
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك اللــــــــــــــــــــــــــــــه خيـــــــــــــــــــــــــرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-01, 10:35   رقم المشاركة : 2609
معلومات العضو
fatah200820082008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

السلام عليكم
اخواني
اريد تحميل الكتب المترجمة للغة العربية للاديب أندري مارتيني André Martine
ان كان بامكانكم اعلامي ببعض المواقع المهتمة بهذا المجال
مشكورين









رد مع اقتباس
قديم 2016-05-03, 00:02   رقم المشاركة : 2610
معلومات العضو
waelab
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي book request

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو الحصول على الكتاب التالى
Residential, Commercial and Industrial Electrical Systems

و يوجد على الموقع


accessengineeringlibrary.com










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc