![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت | |||
نعم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
180 | 94.74% |
لا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5.79% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() مثلا القانون المدني و برنامجه الخ
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() انا من شلغوم العيد ميلة و انا طالبة دراسات عليا انهيت الماستر 2 تخصص قانون التأمينات جامعة قسنطينة و الان احضر للدكتورا و القضاء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
الله يبارك اختي و حظ موفق في الدكتورة و في القضاء ايظا
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() oui ma sœur, ma copine aussi elle a eu un moyenne de 5/20 mais elle a eu sonconcours, et si c'est n pas le module de la culture générale je pourrai avoir un 14 ou 13 sur 20, mais quand je passerai a l'oral la c’est autre chose, d’abord moi j’aurai pas de la chance concernant la question de la sélection et deuxième chose ils m’ont posé des question difficile pour que je ne puisse pas a répondre , jusqu’maint je savais pas est ce que c’est moi le problem dans tous ça, ma façon de parlé par exemple ( je suis timide ) ou autres choses. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() es que tu es sur de ta moyenne 10.5/20?????? parsque y on a qui ont réussi avec moin de 8 de moyenne mais en tous cas c est du passé bon courage pour se qui vient |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() ولعلمك فقط ان معدل 11 او 10/20 بهذا تكونين من بين الاوائل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
chére kimora est ce que je peux avoir ton adresse electronique et vous allez voir mes relevé de notes.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() كيف لي ان احصل على معدلي دون ان ابعث للمدرسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() يجب مراسلة المدرسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكررااا للجميع... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
مرحبا بك اخي سفيان معنا و بالتوفيق ان شاء الله
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
شكراااااااااااااااااااااااااااااا...لكن لم افهم لحد الآن كيف ستتم المراجعة عبر هاته الصفحات.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() جريمة ترك الأسرة الاركان أولا- الركن المادي: يقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة و تتمثل في: أ- الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة. ب-وجود ولد أو عدة أولاد. ج-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية. د-المدة و هي أكثر من شهرين ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني-أحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و بإرادة لا تقبل التأويل و عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية و بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربيتهم. المتابعة و الجزاء: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة و حدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 1 و 29 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع قد يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم شكوى المضرور و ذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية كما هو الحال في جريمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النيابة العامة لحمايتها، و عليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 330 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى. العقوبة :تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع. جريمة عدم تسديد نفقة الاركان أولا: الركن المادي: لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توفر عنصرين أساسيين هما: - صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة. نصت المادة 331 من قانون العقوبات على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة - امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز شهرين : ثانيا: الركن المعنوي: - تتطلب جريمة عدم تسديد النفقة كغيرها من بقية الجرائم ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي و الذي عبرت عنه المادة 331 بالامتناع عمدا عن أداء النفقة فالجاني لا بد أن يكون عالما بواجب أداءه المبلغ المحكوم به عليه و أن ذلك المبلغ نفقة مستحقة عليه بموجب حكم قضائي نهائي ملزم ثم يمتنع عن الدفع رغم ذلك، أي أن تتجه إرادته إلى عدم السداد باختياره العقوبة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم. و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() اختي ياسمين قررت أن ابدأ مراجعة القانون الاداري ما رايك |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc