لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 17 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-04, 18:46   رقم المشاركة : 241
معلومات العضو
alaoua
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

السلام عليكم
تساؤلي هو :
ماهي الطبيعة القانونية للشيوع البحري ؟









 


قديم 2009-07-04, 20:42   رقم المشاركة : 242
معلومات العضو
عدلان ادم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

من فضلك عندي سؤال كلما طرحته لا اجد الجابة .هل يمكن طلب الاغفال من التدريب بعد اداء اليمين .وما هي الاجراءات التي اقوم بها من اجل دلك وشكرا.










قديم 2009-07-05, 22:04   رقم المشاركة : 243
معلومات العضو
نادير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نادير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نظرا لافتقار بلديتنا لاراضي المخصصة للبناء اتصلت بنا قصد تنازلنا على المنازل الطينية التي نسكنها مقابل بناء في مكانها منازل و ذالك باستفادتنا بمنحة السكن الريفي المقدرة ب500000دج ويقوم المقاول ببناء 20مسكن و في 18فيفري 2006 تم وضعه الحجر الاساسي من طرف والي ولاية البويرة ومدة الانجاز لا تتعدى 6 اشهر ففرح المستفدين فاسرعو في الهدم و استرجاع كل ما يمكن استرجاعه ظنا منا ان نساهم في الاسراع واتمام العملية فتركنا تاريخنا وذكريتنا فلولا تلاحم واواسر المحبة و الاخوة الموجودة لدى السكان لوجدنا انفسنا في الخلاء و ذلك في عز الشتاء وهذا لا ينفي من اكتراء والحماية بالخيمة عند بعض منا. بعد العراقيل و البروقراطية تمددت الفترة فارتفعت اسعار مواد البناء فاستحال على المقاول لاخذ المشروع ولا اطيل عليكم فبعد الزيارة الاخيرة للوالي الجديد اخبرنا بعدم السماح و الترخيص للبناء الريفي الجماعي طلبنا مقابلة الوالي في 16 فيفري 2009 فلا حياة لمن تستغيث ووجهنا له مقابلة اخرى وننتظر بما تنبؤنا الايام وفي حالة الرفض سنتوجه ال العدالة لعلها تنصفنا نرجوا منكم افادتنا بتوجهاتكم و شكرا.










قديم 2009-07-05, 22:31   رقم المشاركة : 244
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[color="blue"]السلام عليكم . أود فقط أخي الإستفسار حول المواضيع أو المواد المبرمجة لماجيستير قانون و صحة للدكتور الأستاذ محمد بودالي بجامعة سيدي بلعباس وشكرا[/color]










قديم 2009-07-05, 22:34   رقم المشاركة : 245
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم , إستفسار فقط حول المواضيع أو المواد المبرمجة لماجيستير قانون و صحة للدكتور الأستلذ محمد بودالي بجامعة بلعباس وشكرا










قديم 2009-07-06, 19:19   رقم المشاركة : 246
معلومات العضو
BRAHIM198211
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 brahhm198211@maktoob.com

اريد الحصول على شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري










قديم 2009-07-06, 20:46   رقم المشاركة : 247
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
- أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي:
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.
- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.
- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.
- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،
الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.
بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
- العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
- العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية
الجنايات الجنح المخالفات
- الإعدام،
- السجن المؤبد،
- السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). - الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.
- الغرامة تتجاوز 20.000 دج، - الحبس (يوم إلى شهرين)
- الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

المادة 9: العقوبات التكميلية المادة 9 مكرر:
الحجر القانوني عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1:
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 14:
يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 11:
تحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 12:
المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج). المادة 13:
يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.
إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب عليه في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 15:
المصادرة الجزئية للأموال هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.
2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. المادة 15 مكرر 1:
في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [i]. المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر:
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.
المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 16 مكرر 1:
إغلاق المؤسسة هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.
المادة 16 مكرر 2:
الإقصاء من الصفقات العمومية هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,
المادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.
المادة 16 مكرر 4:
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وذلك دون الإخلال بالتدابير قانون المرور لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

المادة 16 مكرر 5:
سحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 18:
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 - 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس (3 ش – 3 س) + غرامة (25.000 - 300.000 دج) كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ق ع.










قديم 2009-07-11, 22:00   رقم المشاركة : 248
معلومات العضو
نادير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نادير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين نوجيهاتكم و اقتراحتكم يا ذوي البر و الاحسان










قديم 2009-07-13, 11:39   رقم المشاركة : 249
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 ارجو المساعدة

لقد تم تسريحي تعسفيا و هدا لأن المؤسسة قد بدلة علاقة العمل من دائمة الى مؤقة .
منطوق الحكم:
حكمة المحكمة نهائيا بانهاء علاقة العما و ابتدائيا في ما عداه
الزام المستخدم بدفع 150000.00 دج كتعويض عن التسريح
مع العلم أن راتبي الشهري الصافي 24000.00 دج

هل يمكنني الأستأناف و طلب رفع التعويض و ما هي الأجرات المتبعة و شكرا










قديم 2009-07-14, 11:56   رقم المشاركة : 250
معلومات العضو
med007
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم من فضلكم اريد مواضيع حول المسؤولية المدنية للطبيب و الصيدلي و كذا المؤولية الجنائية للطبيب ان امكن










قديم 2009-07-23, 15:09   رقم المشاركة : 251
معلومات العضو
بن حاج محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الوظيف العمومي الجزائري










قديم 2009-07-23, 17:58   رقم المشاركة : 252
معلومات العضو
كمولة3000
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد ان اسال عن عقد الاعتراف بالدين هل حقيقي انه تم الغاؤه و كل شخص أقرض مال لشخص اخر و له عقد الاعتراف بالدين اصبح لا يساوي شيئا










قديم 2009-07-26, 11:35   رقم المشاركة : 253
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو نمودج لعريضة استأناف لطلب رفع تعويض عن التسريح التعسفي










قديم 2009-07-28, 19:36   رقم المشاركة : 254
معلومات العضو
virginien36
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طرد من مسكن بعبارة و كل شاغل بإذنه

أرجو الرد، فالموضوع عاجل جدا

لقد باع عمي عمي بيته الوحيد إلى صهره علماً أنه كان مريضا بالسرطان، و لم تكتشف حالته إلا بعد البع بحوالي شهر، ثم توفي بعدها )03 أشهر بين عقد البيع و الوفاة، و ذلك بثمن بخس، في حين أن المسكن يساوي 04 أضعاف الثمن.

و لم يسلم االمبيع، حتى وفاته، في حين أنه حاول تجميد عملية الشهر العقاري عن طريق رسالة مضمنة إلى المحافظ العقاري، لكن المحافظ العقاري رفض استلام الرسالة الموجهة إليه، وتمت عملية الشهر العقاري،

بعد الوفاة، رافعت زوجة المرحوم و بعض أبنائها دعوى لإبطال عقد البيع كونه وقع في مرض الموت المادة 408 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري، و لكن الدعوى رفضت لعدم التأسيس و أيدها قرار من المجلس،

في نفس الوقت، طلب المالك الجديد (صهر المرحوم) بطرد إبن عمي، و كل شاغل بإذنه من المسكن عن طريق القضاء الإستعجالي، مبررا أنه قد أجر جزء من المسكن، و أن إبن عمي منعه من تمكين المستأجر من العين المؤجرة، و قضت المحكمة بطرد إبن عمي (إبن المالك الأول) و كل شاغل بإذنه من الأماكن محل النزاع، و أيد المجلس هذا القرار،

المحضر القضائي، يريد طرد إبن عمي و يعتبر والدته (زوجة الهالك) بمثابة أنها شاغلة بإذن إبنها المعني بحكم الطرد،

الأسئلة هي كالتالي :

1- ما معنى عبارة "وكل شاغل بإذنه" و من هم الأشخاص التي تعنيهم، علماً أن القرار الإستعجالي خص إبن المرحوم، و هل أمه تعتبر شاغلة الأماكن بإذن إبنها، مع ذكر المراجع من فضلكم ،

2- كيف يمكن تنفيذ حكم الطرد على زوجة المرحوم، علما أنها لم تكن طرفاً في الخصومة، و أن عمي لم يسلم المبيع، أي أنه لم ينفذ إلتزاماته التعاقدية و بقيت الحيازة المادية للمسكن لديه حتى وفاته ،

3- هل القاضي الإستعجالي مختص نوعيا في طرد الأشخاص من الأماكن، علماً أن البائع الأصلي لم يسلم المبيع، و بالتالي فإن طرد شاغلي الأماكن (الورثة) هو في الحقيقة إجبارهم على تنفيذ التزامات تعاقدية (تسليم العقار المبيع) إنتقلت إليهم من مورثهم بإعتبارهم من الخلف العام للبائع ،

4- هل يوجد حل قانوني لتفادي طرد زوجة المرحوم من الأماكن، و تفادي تسليم المبيع، و كيف يمكن إبطال عقد البيع بطريقة أخرى، حيث لم يستجب لدعوى إبطال البيع لصدوره في مرض الموت، مثلاً" دعوى الإستغلال المادة 90 من القانون المدني، أو دعوى الغبن في الثمن،

5- هل يوجد نص صريح يشرح عبارة و كل شاغل بإذنه التي يحاول المحضر و المالك الجديد إستعمالها لطرد الأم من الأماكن،

الرجاء الرد و بسرعة فائقة، حيث أن الطرد و شيك، و أجركم على الله.

ملاحظة: المالك الجديد، قد استغل ضعف عمي المرحوم و الذي كان يبلغ من العمر 92 سنة، و مرضه، و لم يعلم أحدا من الورثة بما فيهم زوجته بعملية البيع حتى تمت، و أنه لم يقم بدفع ثمن البيع، بل قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من حسابه في فرنسا، إلى حسابات أبناء عمي في فرنسا، أي لا يوجد أي وثيقة تثبت أنه دفع ثمن البيع لعمي المرحوم، ما عدا تصريح عمي لدى الموثق، الذي أبرأ بتصريحه في عقد البيع أنه قبض الثمن نقدا من يد المشتري،









قديم 2009-07-28, 22:53   رقم المشاركة : 255
معلومات العضو
نورالدين صلاح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساعدوني في انجاز مذكرة تخرج بعنوان اجراءات الادعاء المدني امام قاضي التحقيق










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc