|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2011-08-27, 14:19 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم
السلام عليكم كثر في الاونة الاخيرة وخاصة في منتدانا الموقر الحديث علي حرمة الخروج علي الحاكم خشية الفتنة ونظزرا لان الموضوع له جانبين فالامانة تقتضي منا عرض وجهتي النظر لنري ان اختلاف العلماء رحمة بنا جميعا ..ولكن البعض منا غفر الله له ولنا جميعا لا يري الا ما يري ولا يري الا جاتنب واحد من الامور فلا ينقل الا ما يؤيد رأيه ويعضده والامانه مرة اخري تقتضي منا ان نكون عادلين وان الامور بموازين عادلة . العلماء بارك الله فيهم جميها اجتهدو اجتهادا عظيما في فهم النصوص وفي تفسيرها واختلفو حول بعضها واقصد علماءنا الاوائل وائمتنا الافاضل فرغم اختلافهم كان الواحد منهم يوقر الاحر توقيرا عظيما فلم يخرج احدهم ويسفه الرأي الاخر ولم يكفر احدهم الاخر ولم يصف احدهم الاخر بالكلب العاوي مثلا ........ فسبحان الله وللامانة نقلت الرأي الاخر وهناك عدة مواضيع اخري تتحدث في نفس النطاق وساوالي نشرها حتي نطلع علي كافة الاراء ........... وللامانة ايضا لا احب ان يصفنا احد بالتكفريين لمجرد اننا خرجنا علي حاكمنا ولنري يا اخوة ان كثيييييييير من علماء السنة يروا انه لا حرمة في الخروج علي الحروج علي الحاكم الجائر لا فقط الخوارج عندما خرج الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه نصحه بعض الصحابة بعدم الخروج ..... لم ؟ لانهم يعلمون موقف اهل الكوفة وانهم لن ينصروه كما فعلو مع ابيه من قبل لم يكفره احد ولم ينكر عليه احد بل ودعه عبدالله بن عمر باكيا قائلا انهم قاتلوه . هل اطلع علي الغيب ؟ لا ولكنه يعلم من هم اهل الكوفه ......هل كفره احد لخروجه ؟ لا لم يحدث ؟ فلم نكفر نحن الناس حاليا ام نحن افضل من الصحابة واكثر غيرة منهم علي الاسلام غفر الله لنا جميعا يتبع
|
||||
2011-08-27, 14:26 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
و كما تعلمـون إخوتـي فهناك من مشايخنا بمصـر مَن خرج على الظلم و سانـد الثـورة المُباركـة و حثَّ على الاستمرار بها كفقيه مصر الشيخ محمد عبد المقصـود و الشيخ حافظ سلامة و الشيخ محمـد حسان و غيرهم الكثيـر...
و دافعهم هو من باب الخروج على الظلم و لهم أدلتهم الشرعية بذلك بالاضفة للمذاهب الفقهية التي تؤيـد قولهـم... و على الكفـة الأخرى رأى مشايخ آخرون بعدم الخروج بالثـورة و عرضوا الأسباب و الأدلـة... الأدلة جمعهـا الشيخ حامد العلي حفظه اللـه تعالـى و تخص مسألة الخروج على الحاكم الظالم لانكار الظلم و تغييره: أما من قال بهذا القول ، فهذا _ أعني إزالة السلطة الظالمة ، ولو بالقوّة _ مذهب مشهور لكثير من أئمة السلف ، من الصحابة ، والتابعين ، ( اي انه ليس خاصا بالخوارج فقط او التكفريين كما يقال ) بل حكاه ابن حزم عن أكثرهـم ، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، ومذهب الشافعي في القديم ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهـو مذهب صاحب الإمام أحمد ، أحمد بن نصر الخزاعي ، وقد قام بالسلاح على السلطان الواثق ، واستشهد رحمه الله في تلك الوقعـة ، أما الإمام مالك ، فقد صـرح بأنه يقاتل مع العدل سواء كان القائم ، أو الخارج عليه ، كما في رواية سحنون ، والمذهب الآخر قيـَّد المنع بالخوف من وقوع فتنة ، يبقى معها الظلم ، وتزداد المفاسد ، وسفك الدماء ، فعُلم أنه إذا انتفت هذه العلَّة ، فالمسألة حينئذٍ إجماع بين المذاهب في السلطة الجائرة ، أما عند وقوع الكفر البواح ، فلا خلاف في وجوب الجهـاد أصـلا . فقد احتج القائلون بهذا المذهـب ، بقوله تعالى : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) . وبقوله تعالى : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) وبقوله تعالى: ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ، وهذه الآيات ، ونظائرها في القرآن ، دلالتها عامّـة ، فتشمل بغـي السلطة وغيرها ، فكلُّ من بغى على المسلمين ، يجب منعه ولو بالقتال ، إذ الغاية هي منع البغي ، وكفّ ضرره على الناس ، ولئن كان قتال الباغـي من غير السلطة مأمورا به ، مع أنه أخف ضررا على الناس من بغي السلطة ، فقتال السلطة الباغية أولى بأن يكون مأمورا به ، وقياس الأولى أقوى القياس ، وأثبته ، وأحكمه ، فثبت بالنص والقياس ، وجوب منع البغي ، ولو بالقتال . وبقوله تعالى ( لاينال عهدي الظالمين ) ، وهي نص بإنتقاض عهد الظالم ، وحينئذ بلا حقَّ له ، ويجب نزعه بالقـوّة ، إذ هو مغتصب للسلطة. وبالآيات التي تحذّر من الظلم ، وتبيّن خطره العظيم ، وعواقبه الوخيمـة ، وفيها دلالة على أمر الشريعة بالسعي في إزالة الظلم ، وتحقيق العدل بكلِّ سبيـل ، ولو بالقـوّة. وبالآيـات التي تأمر بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، باليد أولا. . والعدل هـو أعظم مأمور به ، فيجب تحقيقه ما أمكـن وإن بالقـوّة . والظلم أعظم منكر ، فوجب تغييره باليد ، والقـوَّة . والدليل على أنّ هذه الآيات تشمل ظلم السلطة حديث ابن مسعود ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالايفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم ، ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلم والحكم 304 وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة ، ويعملون بالبدعة ، ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ، فقلت : يارسول الله إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني يا ابن أمّ عبد ماذا تفعل ؟ لا طاعـة لمن عصى الله ) رواه أحمد ، وابن ماجه ، وغيرهما وبحديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه ) رواه احمد ، وأصحاب السنن. وبحديث عقبة بن مالك رضي الله عنه ، قال : ( أعجزتم إذ بعثت رجلاً فلم يمض لأمري ، أن تجعلوا مكانه من يمضـي لأمري ) رواه أبو داود ، وقصته أنَّ أمير السرية خالف أمره صلى الله عليه وسلم ، فلما رجعوا ذكروا له ذلك ، فقال الحديث . وبحديـث النعمان بن بشيـر رضي الله عنـه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلــم ، قال : ( مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها ، إذا استقوا من الماء ، مرُّوا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) رواه البخاري وغيره ، وهذا عام يشمل إذا كان الذي يسعى لإغراق السفينة هم ذوو السلطة ، فإن أُخـُذ على أيدهم نجا الناس ، وإن تُركوا حدث الهلاك والعياذ بالله تعالى . وبحديث جابر رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم ( كيف تُقدّس أمـَّة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهـم ) ، رواه ابن حبان والطبراني ، وهذا يشمل السلطة الظالمة ، فيجب الأخذ على يديها إن ظلمت الضعفـاء. وبما رواه ابن اسحاق حدثني الزهري ، حدثني أنس رضي الله عنه ، فيما قاله الصديق في أوّل خطبه له ، قال ( ثم تكلم أبو بكر ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أمابعد ، أيها الناس ، فإني قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينوني ، وان أسأت فقوّموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلاّ عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) قال ابن كثير ، وهذا إسناد صحيح أ.هـ ، وقد قال الصديق هذه الجمل العظيمة ، في حضرة خيار الصحابة ، وفي مجمع عام يشملهم ، فلم ينكر عليه أحـد . . كما احتجُّـوا بالأحاديث التي تحضُّ على إظهار النكير على حكام الجور : فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة حق _ وفي رواية عدل _ عند سلطان جائر ) رواه الترمذي، وأبو داود ،وابن ماجه وغيرهم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تُودِّع منهم ) رواه أحمـد والبيهقي . كما احتجوا بالأحاديث التي حذّرت من أئمة الجور ، والضلالة ، وأنَّ شرَّهم على المسلمين عظيم ، قالوا : ومحال أن يجتمع هذا التحذير الشديد المقرون بأنهم سبب هلاك الأمـة ، مع الأمـر بتركهـم وجورهـم ! منها : عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( وإنما أخاف على أمتي الأئمّة المضلين ) رواه الترمذي وغيره وعن شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم : ( أخوف ما أخاف على أمّتي الأئمّة المضلين ) روه الطيالسي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( أشدّ الناس عذابا يوم القيامة ، رجل قتله نبيُّ ، أو قتل نبيـّا ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين ) رواه الإمام أحمـد ، ومعنى قوله ( ممثل من الممثلين ) أي صانع التماثيل لذوات الأرواح ، وعن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو دخل ، ونحن تسعة ، وبيننا وسادة من أدم ، فقال : ( إنها ستكون بعدي أمراء ، يكذبون ، ويظلمون ، فمن دخل عليهم ، فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منّي ، وليست منه ، وليس بوارد علي الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ويعنهم على ظلمهم ، فهو منّي ، وأنا منه ، وهو وارد علي الحوض ) رواه أحمد وغيره . وبقول عمر رضي الله عنه لزياد بن حديـر : ( هل تعرف ما يهدم الإسلام ، قلت : لا ، قال : يهدمه زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلّين ) رواه الدارمي. يتبع |
|||
2011-08-27, 14:36 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
قال الدكتور حاكم المطيري دعوى أن الخروج على أئمة الجور هو مذهب الخوارج والمعتزلة دعوى باطلة وبطلانها أشهر من أن تذكر له الأدلة فالخلاف بين سلف الأمة والأئمة المشهورين من أهل السنة مشهور معلوم لا يخفى على العامة فضلا عن أهل العلم! قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في (جواب أهل السنة ص 70) مقررا أن الخروج على أئمة الجور قضية خلافية بين سلف الأمة وأهل السنة أنفسهم حيث يقول (اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وكذلك أهل البيت فذهبت طائفة من أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم وهو قول أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إن قدر على ذلك وإلا فبالقلب ولا يكون باليد وسل السيوف على الأئمة وإن كانوا أئمة جور. وذهبت طائفة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ثم الأئمة بعدهم ـ أي أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يقدر على إزالة المنكر إلا بذلك وهو قول علي رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وهو قول أم المؤمنين ومن معها من الصحابة ـ كطلحة والزبير ـ وهو قول عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج كابن أبي ليلى وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي ومن بعدهم…الخ) انتهى كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ولا يخفى في هذا النص ميل الشيخ عبد الله إلى ترجيح هذا القول الثاني لدفع التهمة عن دعوة الشيخ محمد بأنها تسلك مسلك الخوارج فبين أن الخروج بالسيف لتغيير المنكر بما في ذلك الخروج على السلطان الجائر هو مذهب طائفة من سلف الأمة وأئمة أهل السنة ولا يوصف من أخذ به بأنه خارجي! بل لقد كانت مقاومة الإمام الجائر من أشهر القضايا في تلك العصور، حتى ادعى ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني حيث قال : اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك). وبعد أن نسب القول بوجوب استخدام القوة لإزالة المنكر، إذا لم يزل إلا بذلك، إلى من خالفوا علي بن أبي طالب من الصحابة، ومن خرج على يزيد بن معاوية كالحسين وابن الزبير وأبناء المهاجرين والأنصار في المدينة، ومن خرج على الحجاج كأنس بن مالك، قال ابن حزم (ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين كعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عمر بن عبد الله، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن، وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك بن عبد الله، ومالك، والشافعي، وداود وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا). فتأمل قول ابن حزم وهو من أعلم الناس بالخلاف والإجماع كيف ذكر بأن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب عامة الأئمة وسلف الأمة ـ مع ملاحظة أن هذا كله في الخروج على الإمام المسلم الجائر في ظل الخلافة والنظام السياسي الإسلامي حيث ظهور شوكة أهل الإسلام وإقامة شرائع الأحكام ـ فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود الظاهري! وهؤلاء هم من أئمة أهل السنة في عصرهم وليسوا من المعتزلة ولا الخوارج! أي أن أربعة من أئمة المذاهب الفقهية السنية الخمسة المشهورة يقولون بهذا القول! وقد قال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحق: (وقسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة، وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن على، وأهل المدينة في الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة). ونص أيضًا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي وأنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور : هذا مذهب للسلف قديم).([8]) وهذا الخلاف في هذه القضية مذكور حتى في كتب المذاهب الفقهية: فعند الأحناف قال أبو بكر الجصاص : وكان مذهبه [يعني أبا حنيفة] رحمه الله مشهورًا في قتال الظلمة وأئمة الجور وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سرًّا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن) وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان، إمام أهل الكوفة في عصره. وهو مذهب مالك، قال ابن العربي: (قال علماؤنا:وفي رواية سحنون، إنما يقاتل مع الإمام العدل، سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكن عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين، فادفع ذلك، هؤلاء لا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف).([11]) وفي مذهب الشافعي قال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم.([12]) وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة، وقد قال بجواز الخروج من أئمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي. فهذا القول وهو جواز الخروج على أئمة الجور ـ أي في ظل الخلافة والنظام السياسي الإسلامي وهو ما لا وجود له اليوم في عامة أقطار المسلمين ـ رواية أيضا في مذهب أحمد وهو أشهر من قال بالمنع من الخروج وإنما رجح ابن عقيل وابن الجوزي وابن رزين وكلهم من أئمة المذهب الحنبلي هذه الرواية بالجواز لأنهم حملوا قوله بالمنع من الخروج على خلفاء بني العباس من المعتزلة بعد فتنة المأمون لعدم تحقق المناط عنده لا لأنه يرى المنع مطلقا إذ ثبت عنه كما في العلل 3/168 عن أبي بكر بن عياش (كان العلماء يقولون إنه لم تخرج خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرة)! وهم القراء الذين خرجوا على الحجاج وأهل المدينة الذين خرجوا على يزيد! وثبت عنه أنه كان يذم يزيد ويقول (هو الذي فعل في المدينة ما فعل)! ففهم ابن عقيل وابن الجوزي وابن رزين أن هذا هو مذهب أحمد وإنما منع من الخروج على المأمون حين جاءه فقهاء بغداد في الفتنة لأنه خشي الاصطدام وعودة الفتن في بغداد من جديد خاصة والعهد قريب بفتنة القتال بين الأمين والمأمون وما جرى بينهما في بغداد من سفك للدماء وحروب وحصار فكان رفضه للخروج في هذه الحادثة بعينها لا لأنه يمنع منه مطلقا! والمقصود بأن دعوى تحريم الخروج مطلقا على الإمام الجائر ودعوى أن مذهب الخروج هو مذهب المعتزلة والخوارج وأنه مخالف لمنهج أئمة أهل السنة وسلف الأمة كل ذلك دعاوى عريضة باطلة وظنون عارية عن الصحة عاطلة فهذه أقوال أئمة النقل وهذه كتب الفقهاء تنص على مذاهب أئمة أهل السنة والجماعة في هذه القضية فهو مذهب أبي حنيفة ومالك وداود الظاهري وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد! كثير من العلماء ادعى الاجماع في كثير من المسائل ولكن اتضح نقض الاجماع بمخالفة بعض الائمة والعلماء ولهذا نقل دعوى الاجماع هكذا من غير تقصي لايكون حجة ولا اجماعا يتبع |
|||
2011-08-27, 15:03 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
لقد اجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بدون خلاف من أحد يعتد بخلافه لقول الله سبحانه وتعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿آلعمران: ١٠٤﴾. ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس بعد ذلك من الإيمان شيء" [37]. ولكن اختلفوا في كيفية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أتكون بالقلب واللسان فقط أو تكون كذلك باليد وسل السيوف .
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ". وقد ورد " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر فلنبدأ بذكر مذهب سيد الفقهاء أبي حنيفة – رحمه الله - : فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" [42]. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي. ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه " [43]. وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوة الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة " [44]. وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين. وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم " . كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة " . أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته " [47]. وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك . وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ". وكذلك قال ابن العربي : " وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿الإسراء: ٥﴾ ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف "[50]. وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".[51] والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد . ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله . وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم. ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب(صحيح مسلم شرح النووي 12\229) . انتهى وقال ابنُ بطال : وقد أجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأنصف المظلوم غالباً ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وفي كلام ابن بطال ما يدل بمفهومه على جواز الخروج وعدمه ، لأنه قال : إن طاعته خيرٌ من الخروج عليه .. ولو كان الخروجُ حراماً قطعاً والطاعةُ واجبةً قطعاً ، لَم يقل : إن الطاعة خيرٌ من الخروج . وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ ، فلا يطاع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) ، قال اللهُ تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. فإذا عرفت هذا ، تبيّن لك أنهم لا يعيبون على مَن خرج على الظلمة ، لأن جوازه منصوص عليه في كتب فقههم ، ولو كان محرماً عندهم قطعاً ، لم يختلفوا فيه ، ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحل للمفتي أن يفتي به ، وللمستفتي أن يعمل به ، كما أنه ليس لهم وجه في جواز شيءٍ من الكبائر ، ولا شك أن كل مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنهم لا يحرمونَ فعل أحدهما ، ولا يجرحون من فعله مستحلاً له ، ولا يفسقونه بذلك ، وهذا يعرفه المبتدئ في العلم ، كيف المنتهي ؟! فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، فلم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عمومَ الفاظهم ، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم . قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ " [53]. انتهى وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر . فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه. قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً. قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿المائدة: ٢٧﴾ . قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿النجم: ٣، ٤﴾ . وقال تعالى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿النساء: ٨٢﴾. فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن. آخر تعديل النيلية 2011-08-27 في 15:12.
|
|||
2011-10-25, 12:34 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم نتف النصوص منالكتب التي تساند الدهب كل احد شئ سهل و لكن تشخيص المرض الذي يعرض للإنسان فإنه لا يوصف العلاج إلا بعد الكشف الدقيق ، وتبين نوعية المرض ، وأعراض الأمراض تتشابه، ولهذا نجد كثيراً ما يعطى المريض علاجاً ولا ينتفع به ؛ |
|||
2011-09-25, 12:19 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
عرضت قناة مصر يوم عيد الفطر ما يتعرض له المواطنون من مضا يقات وسرقة وقلة امن وتحرشات بالبنات وقالوا هذا لم يكن يحدث من قبل لان مصر رغم ما كان بها كانت امنة نسال الله ان يجنب مصر وشعبها الفتنة والفساد ويرزقها حا كما عادلا ياخذ بيدها الى بر الامان ...................تحيات سالم |
||||
2011-10-10, 15:39 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم
لا تصدق كل ما ينشر او يقال في التليفزيون |
||||
2011-08-27, 14:27 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
هذا رايك الخاص |
|||
2011-08-27, 14:46 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2011-08-27, 15:23 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمته تعالي وبكاته
بارك الله فيك ويسعدنا ان تتابع يبدو ان الاخ علق علي الجزء الاول ونشر بعد ان كتبنا الجزء الثاني فلا عليك غفر الله لنا ولكم |
||||
2011-08-27, 15:25 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
هذا معروف من مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى ، و لكنَّ - يا أختي - المعطيات تغيرت ، فلسنا في زمان كثرة الصالحين و انتشار العلم و قوة أهل الإسلام كما كانوا رحمهم الله ، فالثورات العربية لا يستغلها إلا العلمانيون لسيطرة على البلاد و لا يدير رحاها إلا الغرب الكافر بالله ، و هذه الظروف القاسية و المعطيات المجهولة - في تسويغ تدخل القوات الصليبية - لم تكن عائقا في زمن السلف ، إذ لم يكن هنالك تدخل أجنبي من قبل إمبراطورية روما أو الدول الكافرة آنذاك ، بل كان الأمر كله للمسلمين ، فلهذا يصعب جدا إباحة الخروج على الظالم أو الكافر في هذا الوقت ، و الله المستعان. . . |
|||
2011-08-27, 15:33 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم
اخي الفاضل تتحدث عن العلمانيين في بلاد مسلمة فما عدد العلمانيين بالنسبة لعدد المسلمين ؟ وان كان الحاكم نفسه لا يأمر بالمعروف ولا ينه ن منكر فما الفرق بينه وبين العلماني ؟ |
||||
2011-08-28, 10:29 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله سأحاول الدخول في النقاش بحسب الوقت وأرجو من الاخت النيلية عدم القلق من انتظار الرد فهو سيكون حسب أوقاتي أولا هل أعتبر أنك تعتبرين الفرق بين العلماني وغير العلماني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ ملاحظة : من أراد الرد فليرد على كلام النيلية وما جاءت به من استدلالات وليس عرض أقوال اهل السنة لأنه برد الشبهة يتبين الحق أيما بيان 2- العلمانية كفر ومن اطلق لفظ العلماني على شخص فكانه وصفه بالكفر |
||||
2011-08-28, 15:36 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام
لا عليك اخي ادخل في اي وقت ورد في اي وقت ...الامر بسيط جدا سأعود عندما يتاح لي الوقت ان شاء االله تعالي صح فطوركم |
||||
2011-08-28, 15:38 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
الله يسلّْمْكْ
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحاكم, الجروح, العالم, حرمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc