استشارات نفسية و اجتماعية - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارات نفسية و اجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-08-09, 18:46   رقم المشاركة : 226
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يتزوج ممن تفوقه في المستوى الاجتماعي ؟

السؤال

أنا شاب مسلم والحمد لله أريد العفاف بالزواج من أخت مسلمة مستواها الاجتماعي يفوقني ، ما حكم الشرع ؟.

الجواب

الحمد لله

أولا :

إذا كان الرجل قادرا على بذل المهر المعجل وتحمل نفقات الزواج ، قادرا - كذلك - على الإنفاق على زوجه وبيته

فهو كفؤ لها في قول جمهور العلماء ، من يعتبر اليسار (الغنى) شرطا في الكفاءة كالحنفية والحنابلة ، ومن لا يعتبره كالمالكية والشافعية في الأصح عندهم .

وأما اشتراط أن يكون الزوج غنيا غنى مساويا للزوجة ، فهو قول مرجوح ذهب إليه بعض الفقهاء .

بل الراجح من حيث الدليل أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين ، كما هو مذهب مالك رحمه الله .

قال ابن القيم رحمه الله : " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح

قال الله تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات/ 13

. وقال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات/10 . وقال : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) التوبة/71 ...

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمى على عربي ، ولا لأبيض على أسود . ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ) رواه الترمذي (3270) وحسنه الألباني .

وفي الترمذي (1085) عنه صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟

فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات ). [ حسنه الألباني ] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: ( أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ) وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه

وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف .

وقد قال الله تعالى : ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) النور/26 .

وقد قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء/3.

فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك

فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ، ولا غنى ولا حرية

فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات " .

وقال : " وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة ، فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين ، وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدين ، والحرية ، والسلامة من العيوب "

انتهى ـ باختصار ـ من "زاد المعاد" (5/144).

وينظر : "المغني" (7/27)

"الموسوعة الفقهية" (34/271).

ثانيا :

المستوى الاجتماعي يراد به النسب أو الغنى أو التعليم أو الحرفة والوظيفة ، وقد تراد جميعها .

ومن كان مرضي الدين والخلق ، فهو كفء للمرأة مهما كان مستواها الاجتماعي ، على الراجح كما سبق . هذا هو الأصل ، والحكم الشرعي

لكن يبقى النظر في حال كل خاطب ، وهل يناسبه الزواج ممن تفوقه في هذا المستوى أم لا ؟

والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان التفاوت كبيرا فيما ذكرنا من النسب والغنى والتعليم والوظيفة ، فلا ينصح بالإقدام على هذا الزواج ؛ لأنه غالبا ما تحيط به المشاكل من جهة المرأة أو من جهة أهلها

وقد يكون الاختلاف في أسلوب الحياة ، وطبيعة التعامل مع الأمور من أسباب النفرة بين الزوجين لاحقا .

أما إن كان التفاوت يسيرا ، أو كان النقص في جانب يعوضه كمال في جانب آخر ، فلا بأس حينئذ ، كأن يكون الرجل فقيرا ، لكنه حاصل على شهادات متميزة ، أو يؤهل لوظيفة مرموقة ، أو من عائلة ذات شرف ، ونحو ذلك .

وثمة حالات تكون فيها المرأة وأهلها من الصلاح والاستقامة

ما يرفعهم عن النظر إلى الأمور المادية وقياس الناس بها ، وتكون رغبتهم في الزوج الفقير لعلمه أو لصلاحه ونحو ذلك ، وإن كان الأولى ـ في حق الزوج ـ أن يكون الرجحان في جانبه ، في الأمور التي تعتبر في الكفاءة .

وبكل حال ، فالنصح الدقيق في هذه المسألة يتوقف على معرفة الطرفين معرفة تامة ، ومعرفة ما يحيط بهما وبأسرتيهما ، فلعلك تسترشد بنصح من تثق فيه من أهل الخير والدراية في مجتمعك .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-08-09, 18:49   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ألجأته أمه إلى التقصير في حق إحدى زوجتيه

السؤال

إذا كان لرجل زوجتان ، فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما ، فخير زوجته بين أن تبقى عنده ، وتصبر على التقصير ، وبين الفراق ، فاختارت البقاء ، فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب


الحمد لله

"هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء ، ولا إثم عليه ، وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال

فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه ، أو بواسطة من تقبل منه ، وأنه لا يحل لها هذا ، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية ، فهو اللازم ، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/656) .

ترتيب أشرف بن عبد المقصود .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-09 في 18:50.
رد مع اقتباس
قديم 2019-08-10, 16:31   رقم المشاركة : 228
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تعاني من تأخر زواجها وتريد النصيحة

السؤال

فضيلة الشيخ أنا عمري 29 سنة ، ولحد الآن لم أتزوج ، أنا دائماً أدعو الله أن يرزقني الزوج الصالح الذي يعينني على ديني ودنياي ، وثقتي بالله كبيرة بأنه سيستجيب لي عاجلاً غير آجل

أنا أعرف كل الأوقات المناسبة التي تجاب فيها الدعوات ، المشكلة أني بدأت أحس أن كل ما أفعله من عبادات الغاية منه أن يستجيب الله دعائي ، يعني أصوم لأن دعاء الصائم مستجاب

أقوم الليل لأن الدعوة في الثلث الأخير مستجابة ، أصلي السنن والنوافل حتى أتقرب إلى الله ويستجيب دعائي ، باختصار : أحس أن ما أقوم به من عبادات ليست خالصة لوجه الله ، وهذا الإحساس يخنقني ، ماذا أفعل ؟

. شيء آخر : أنا تعبانه جدّاً بسبب تأخري في الزواج ، أنا أدعو الله دائماً وأبداً وأنا موقنة بأن الله أجود الأجودين ، وأكرم الأكرمين ، ولكني أخاف ذنوبي ، أخاف أن تكون ذنوبي حاجزاً تمنع استجابة الدعاء ، ماذا أفعل ؟

انصحني يا شيخ وادع لي ، أرجوك ، أرجوك ، أن يرزقني الله زوجاً صالحاً خيراً مما أستحق ، رزقاً من عنده يليق بفضله ، وجوده ، وكرمه . جزاكم الله خيراً ، ورزقكم الفردوس الأعلى .


الجواب

الحمد لله

قال الله تبارك وتعالى : ( فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19

وقال سبحانه : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ :

( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى

أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ) رواه الترمذي (2516)

اعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الواجب عليك أن ترجعي لنفسك هنيهة ، وتعلمي أن ما اختاره الله لك هو الأصلح والأحسن ، وأن ماتفقدينه قد يكون فيه خير ، وخير كثير جدا .

ولا تجعلي وساوس الشيطان الرجيم وأمواجه تلاطمك فتأخذك يميناً وشمالاً ، شرقاً وغرباً حيث ما يشتهي الرجيم يتلاعب بك ، بل كوني كما يحب ربنا ويرضى ، وارضَيْ بقضائه واشكريه على نعمائه

وتأملي نعم الله عليك ، ولا تضجري ولا تسأمي ، واشغلي نفسك بطاعة الله عز وجل ، وضعي لك برنامجاً يوقظك لصلاة الفجر ثم تلاوة القرآن والأذكار والدعوة إلى الله وحضور المحاضرات والمواعظ والندوات الإسلامية

فتستطيعين من خلال هذا البرنامج أن تجدي الراحة والطمأنينة

ولتجعلي سلوتك الدائمة، قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم ( 2999)

( خففي عن نفسك، وتذكري أن هناك ملايين كثيرة من النساء مثلك لم يتزوجن، ولعل كثيرات منهن أسعد من كثيرات من المتزوجات.

شرحَ الله صدرك للرضا بقضائه، والاطمئنان إلى ما أنت عليه، وملأ قلبك سعادة.

أنت أسعد من كثيرات!

هل تزداد معاناتك من عدم زواجك حين ترين امرأة مع زوجها وأولادها يخرجون في نزهة؟!

أيجعلك هذا تتذكرين وحدتك، وحرمانك الزوج ومساندته، والأولاد وبراءتهم؟!

أيثير فيك إحساسا بأنك مظلومة، أو أنك تعيسة، أو أنك محرومة ؟

تمهلي قليلا، ولا تدعي هذه المشاعر السلبية، والأحاسيس المحبطة؛ تملأ عليك نفسك، وتزرع فيك الحزن .

لقد رأيتِ جانبا واحدا من حياة هذه الأسرة؛ لكن هناك جوانب كثيرة أخرى لم ترها عينك
.
لعلك لو رأيت الزوجة المبتلاة بزوج قاس لا يرحم، واستمعت إلى شكواها من معاناتها الدائمة منه؛ لربما حمدت الله على أن نجاك من الزواج ،..

لو جلست مع مطلقة تندب حظها، وتعلن ندمها على زواجها، واستمعت إليها وهي تشكو لك كم احتملتْ وعانت حتى حصلت على الطلاق، واستعادت أمنها؛ لربما حمدت الله على أنك لم تتزوجي ولم تعاني مثل ما عانت .

إن تفكرك بما تعانيه آلاف الزوجات، وما احتملته كثيرات غيرهن انتهى زواجهن بالطلاق، يخفف عنك كثيرا مشاعر الأسى التي تثور في نفسك بسبب عدم زواجك.

إن ذاك التفكر يبدد إحساسك بأنك مظلومة، ويحل محله إحساسا جميلا بالرضا. الرضا الذي يجلب لك رضا الله .
تذكري شكوى صديقتك من صراخ زوجها المستمر، وغضبه الدائم، ونجاتك أنت من هذا.

واستعيدي مشهد جارتك التي خرجت من بيتها باكية بعد أن ضربها زوجها فألحق بها ضررا وأذى ................

نقتبس لك هذه القصة ، للعبرة والعظة :

بلغت الأربعين من عمري ولم أتزوج، وأحمد الله على كل حال ارتضاه لي. في بداية أمري كنت أشعر بالحسرة والألم كلما خلوت بنفسي

وأندب حظي كلما تزوجت واحدة من صديقاتي. لم تكن لي شروط أو مواصفات محددة في الرجل الذي أرتضيه زوجا" فقد كنت مستعدة للقبول بأي رجل صالح. لكن السنين مرت دون أن يأتي هذا الرجل.

صرت أعتزل الناس لأتحاشى نظرات الشفقة... ولم أنج منها تماما فقد كنت أراها في عيون والدي وإخوتي الذين كانوا يدعون لي كلما رأوني ".

"وفي يوم من أواخر أيام شهر شعبان، ونحن نستعد لشهر رمضان المبارك، هداني الله إلى اقتناء مصحف خاص بي. صممت على ختمه. وجدت صعوبة كبيرة في قراءته بسبب انقطاعي عن القراءة طوال عشر سنين مضت ".

"وجدت صعوبة كذلك في فهم بعض الآيات، فاشتريت كتاب تفسير، وصرت أقرأ فيه تفسير ما أتلوه من آيات الكتاب الحكيم. انتهى رمضان ولم ينته تعلقي بكتاب الله، فواصلت تلاواتي آيات الله وقراءة تفاسيرها ".

"وجاء اليوم الذي استوقفتني فيه آية في سورة الكهف ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ) تساءلت: ما معنى ( وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ) وجدت في التفسير أنها كل عمل صالح ".

"عشقت الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وتسبيح و تحميد وتهليل وتكبير. وبدأت السعادة تملأ قلبي، والرضا يستقر في نفسي. حمدت الله حمدا كثيرا أن هداني إلى هذا الطريق وأرشدني إلى معالمه ".

تستدرك الأخت أم يمان فتقول:

"لكن هذه ليست دعوة للرهبانية، بل هي دعوة للرضا بقضاء الله وقدره ".

غير متزوجات ... ولكن سعيدات (1 /4-7) محمد رشيد العويد

( ولكن، لتعلم كل فتاة أن الغاية من الحياة هي العبودية بمعناها الخاص ومعناها العام، فإذا توفر المناخ المناسب لبناء بيت مسلم.. قامت الفتاة بعبادة ربها من خلال الزواج وتربية الأولاد، وقد تنشئ لنا الجيل الذي نريد.

.. فإن لم يكن؛ فإن طرق العبادة العامة كثيرة وعلى رأسها الدعوة إلى الله عز وجل. فلتلتفت إلى المنحرفات عن طريق الله لتجعل

منهن بنات لها وتهديهن إلى صراط الله السوي ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا )

ولتجعل من المجتمع الإسلامي بيتا كبيرا هي فيه شمس هداية، ونبراس حق وعدل ومعرفة وعلم. ولنتواص بالحق والصبر: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) التوبة/120 )

غير متزوجات ... ولكن سعيدات (1 / 12) محمد رشيد العويد

انظري جواب السؤالين القادمين

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-08-10, 16:34   رقم المشاركة : 229
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الصبر على تأخر الزواج

السؤال


أنا فتاة بلغت من العمر التاسعة والعشرين ولم يكتب لي الزواج حتى الآن ، فأرجو من فضيلتك أن تدلني على قراءة سورة من القرآن ، أو دعاء يمنع عني التفكير الشديد في المستقبل والأولاد

لأني في ضيق من عدم الزواج ، حيث إنه يوجد في بيتنا من تكبرني سناً ولم تتزوج فأرشدني أثابك الله.


الجواب

الحمد لله

أولاً قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أنبه أن الأمور كلها بيد الله عز وجل

لا جلب نفع ولا دفع ضرر إلا من عنده تعالى ، والمفرج للكربات هو الله جل شأنه فإذا أصاب الإنسان شيء فعليه أن يلجأ إليه تبارك وتعالى ، وأن يتضرع إليه ويدعه سواء في حصول مطلوب ، أو إزالة مرهوب .

لقوله تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) سورة النحل/53

ولقوله تعالى : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون ) سورة النمل/62

فالله تعالى هو الملجأ للعبد فإذا توجه إليه الإنسان بإخلاص وافتقار وحاجة ، وكان طيب المطعم - من مأكل ومشرب - والملبس والمسكن فإنه حري بالإجابة ، وهذا عام في كل شيء .

ثم ليعلم الإنسان أنه إذا دعا الله ولم يستجب له ، فإما أن الله يدخره له ، وإما أن يدفع عنه شراً أعظم مما سأل

ولكن لا يستحسر ويدع الدعاء ، فإن الله يحب الملحين في الدعاء ، وينتظر الإجابة ويوقن بها ، فإنه سبحانه وتعالى يقول : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) سورة البقرة/186 .

وليتحر أوقات الإجابة ، فإن من أوقاتها ، الثلث الأخير من الليل

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر )

رواه البخاري (7494) ومسلم (758) .

وكذلك ( آخر ساعة من يوم الجمعة فإنه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إلا أعطاه إياه ) رواه البخاري (935) ومسلم (852) ، أو ما بين خروج الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة .

وكذلك من الأوقات ما بين الأذان والإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد )

رواه الترمذي (212) وأبو داود (521) وأحمد (3/119) وقال الترمذي حديث حسن صحيح .

ومن الأحوال حال الإنسان إذا كان ساجداً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) رواه مسلم (479)

وكذلك بعد التشهد الأخير قبل أن يسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذكر التشهد : ( ثم ليتخير من الدعاء ) رواه البخاري ومسلم ، هذا ما أريد أن أقدمه قبل الجواب الخاص .

أما الجواب الخاص فإن هذه المرأة عليها أن تصبر وتحتسب ، وأن تعلم أن الأمور بيد الله عز وجل ، وأن تأخر الزواج ربما يكون خيراً أعده الله لها ، فلتأمل الخير ولترجِّ نفسها

وإذا كان عندك هم أو وساوس فأكثري من ذكر الله عز وجل ، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ، ولتقبلي على أمورك من العبادة والأعمال الأخرى ، حتى يزول همك .

وكذلك فادعي بالدعاء المشهور المزيل للهم والغم وهو : ( اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ... ) ، والمرأة تقول : ( اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك

عدل في قضاؤك ، أسألك اللهم بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلا

حزني وذهاب همي وغمي )

رواه أحمد ( 1/391،452) وابن حبان (3372) والحاكم (1/509) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (199)

وغير ذلك من الأدعية المأثورة ، فذلك يزيل عنك ما تجدين من الهموم والغموم ، نسأل الله لنا ولك العافية ، والله الموفق .

: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-08-10, 16:37   رقم المشاركة : 230
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأخر الزواج وعلاقته بالقضاء والقدَ

السؤال

هل تعطيل الزواج للفتاة له علاقة بالقضاء والقدر ؟

أنا فتاة أخاف الله تعالى وأصلي وتعطل زواجي كان خُطّابي قليلين جدّاً وكلهم عيوب أكثرهم في الدين

أسأل : هل تعطيل الزواج له ارتباط بقضاء الله وقدره أم أني ارتكبت ذنباً والله تعالى غاضب مني ؟

مع أني أخاف الله بشدة وأعطاني تعالى نصيباً من الجمال ، أريد راحة لبالي بسؤالكم ، ولكم جزيل الشكر والثواب .


الجواب

الحمد لله

دلَّ القرآن والسنَّة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان بالقدر , خيره وشره , وأنه من أصول الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها

قال تعالى : ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) الحديد/22

وقال تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) القمر/49 .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعريف الإيمان : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) رواه مسلم ( 8 ) .

وكل ما يحصل في الكون إنما هو بقدر الله تعالى ، ويجب على من يؤمن بالقدر أن يؤمن أن الله تعالى علِم الأشياء قبل وقوعها ، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ ، ثم شاء تعالى وجودها

ثم خلقها ، وهذه هي مراتب القدر الأربعة المشهورة ، وعلى كل مرتبة أدلة

فالزواج وتقدمه وتأخره وتيسره وتعسره كل ذلك بقدر الله ، ولا يعني هذا أن المسلم لا يفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤدية إلى مسبباتها

ولا يتنافى الأخذ بالأسباب مع كون الشيء مقدراً في الأزل ، فالمرء لا يدري ما كُتب له ، وهو مأمور بفعل الأسباب .

والمصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد , تكون خيراً للمؤمن إذا صبر عليها واحتسب ولم يجزع ,

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم (2999) .

وهذه المصائب قد تكون عقوبة على المعاصي , ولكن هذا ليس بلازم , فقد تكون لرفع درجات المؤمن , وزيادة حسناته إذا صبر ورضي ........ أو غير ذلك من الحكم العظيمة .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله ؟

فأجاب :

" الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء , وبالشدة والرخاء ، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم , كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ) ، وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب

فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ، فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب

فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ، فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعاً في الدرجات ,

وتعظيماً للأجور , وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب .

فالحاصل : أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات , وإعظام الأجور , كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ، وقد يكون لتكفير السيئات

كما في قوله تعالى : ( من يعمل سوءً يُجز به ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أصاب المسلم من همٍّ ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفَّر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به خيراً يُصِب منه ) ، وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ( إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة ) خرجه الترمذي وحسنه " انتهى

"مجموع فتاوى ومقالات" (4/370) .

وبما أنك تركت الزواج من هؤلاء الذين خطبوك من أجل الله وبسبب أنهم غير مستقيمين في الدين فسيعوضك الله تعالى خيراً منهم

قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2 ، 3

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه ) رواه الإمام أحمد ، وصححه الألباني في " حجاب المرأة المسلمة " ( 47 ) .

فعليك أن تُقبلي على الله بالدعاء والقربات ، ولا تجزعي ، واعلمي أن رحمة الله قريب من المحسنين .

والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-10 في 16:38.
رد مع اقتباس
قديم 2019-08-10, 16:51   رقم المشاركة : 231
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف تتخلص من سارقي الأعمار

السؤال

ابتليت - والله تعالى المستعان- بصحبة الفارغات اللاتي لا يحسبن للوقت حسابا ، فيتحدثن في الهاتف لفترات طويلة ، ويتصلن في اليوم أكثر من مرة , وأنا أحيانا أجاريهن في انتظار أن ينهين المكالمات ولكن دون فائدة

فأنا من ينهيها غالبا , المشكلة أنني محتارة جدا بين أن أتعامل معهن بحسن خلق ، أو أن أحافظ على وقتي الذي هو عمري , كثيرا ما أشغلني هذا الموضوع إذا صارحتهن أو تجاهلت مكالماتهن أو أصررت على إنهائها رغما عنهن ،

أظل خائفة من أن أكون سيئة الخلق ، وسوء الخلق كما تعلمون يفسد العمل , وإذا جاريتهن وأرضيتهن نوعا ما أظل خائفة ماذا سأقول لربي في ساعاتي التي أضعتها دون فائدة

, مع العلم أني حاولت كثيرا أن أصارح مرة بلطف ومرة بعنف ، ولكن دون جدوى ، كما لا أستطيع قطع هذه العلاقات التي تزيد مدة بعضها عن السبع سنوات . أشيروا علي جزاكم الله خيرا

فقد طالت معاناتي.. وحول نفس الموضوع : كيف أتعامل مع الأهل في المنزل ، أو كثرة الضيوف الذين لا يعرفون للوقت قيمة ، ويطالبونني بالجلوس معهم لساعات ، أو ربما أيام دون عمل ترجى فائدته ؟

وفقكم الله لما يحب
.

الجواب

الحمد لله

نصيحتنا لك نوجزها في أمور ثلاثة :

الأول : نثني على حرصك ومحافظتك على وقتك ، والحق كل الحق فيما تشعرين

لأن عُمُر الإنسان هو أيامه التي تُطوى ، وساعاته التي تُقضى ، والعاقل هو الذي يحفظ رأس ماله من الضياع ، والخاسر هو الذي يفرط في أثمن ما يملك ، فلا يرعى له حرمة ، ولا يعرف له قدرا .

جاء في تفسير الرازي "مفاتيح الغيب" (22/83) :

" أقسم الله تعالى بالعصر – الذي هو الزمن – لما فيه من الأعاجيب ؛ لأنه يحصل فيه السراء والضراء ، والصحة والسقم ، والغنى والفقر ؛ ولأن العمر لا يُقَوَّمُ بشيء نفاسة وغلاء

فلو ضيعت ألف سنة فيما لا يعني ، ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد ، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة

فكان الزمان من جملة أصول النعم ، فلذلك أقسم الله به ، ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان ، وأن الزمان أشرف من المكان فأقسم به

لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها ، وإنما الخاسر المعيب هو الإنسان " انتهى
.
ثانيا : ثم نوصيك بعدم المبالغة في الزهد بالحديث مع الناس والأصحاب ، والمحافظة على قدرٍ مِن مجالستهم وملاطفتهم ، خاصة الأقارب منهم

فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أصحابه ، والأنس بهم ، والحديث معهم ، ولكن المحذور هو المبالغة في ذلك حتى تنقضي الساعات الطوال

أو حتى يقع التفريط في الواجبات الأخرى التي تنتظر قضاءها ، من عبادة ، وتعلم ، وعمل ، ونحوها ، وخير الأمور أوساطها ، ومن قصد الخير وفقه الله إليه .

ولتحرصي أثناء محادثة أصدقائك وأقاربك على مدارسة المواضيع الجادة المهمة ، ومناقشة ما ينفع في الدين أو الدنيا ، ليكتب لك الأجر في إفادتهم ، وليكون مجلسكم ذلك حجة لكم يوم القيامة ، لا حجة عليكم .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ )

رواه أحمد (2/463) ، وصححه المحققون على شرط الشيخين . والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/76)

ثالثا : أحسني التخلص والاعتذار من سارقي الأعمار والأوقات ، وتأملي في الوسائل التي تعينك على ذلك ، فأنت أدرى بظرفك وحالك ، ومن ذلك مثلا :

أن تعتذري بانشغالك بالتحضير لامتحان الجامعة أو المدرسة أو الدورة العلمية إن كنت مرتبطة بشيء منها ، أو بانشغالك بتجهيز مشروع معين لتلك الجهة

فالناس غالبا ما يعذرون في هذه الأشياء ، بل ويشجعون على استغلال الوقت لها ، ولو اضطرك الأمر للارتباط فعليا بإحدى الجهات العلمية كي يقتنع الناس بعذرك .

ويمكنك استعمال هذا العذر مع الضيوف الحاضرين ، كما يمكنك الاعتذار به من صديقاتك المتصلات ، وإن كان التخلص على الهاتف أسهل وأيسر

إذ لا يرى المتصل حقيقة ما تفعلين في البيت ، فلك أن تعتذري منها برغبتك في الصلاة قبل فوات وقتها ، ولتكن نيتك صلاة النافلة إن كنت صليت الفريضة

أو اطلبي من والدتك مناداتك أثناء حديثك على الهاتف لطلب مساعدتها في العمل ، فإذا سمعت المتحدثة نداء الوالدة قطعت اتصالها بك

وهكذا يستطيع المرء أن يجد ما يتخلص به من نزيف الأوقات الذي يحدثه كثير من الناس .

وننقل لك هنا شكوى أحد العلماء من سارقي الأعمار ، وكيف كان علاجه لهذه المشكلة ، مع كلام جميل في أهمية الوقت ، وضرورة حفظه واستغلاله .

يقول ابن الجوزي في "صيد الخاطر" (ص/240-241) :

" أعوذ بالله من صحبة البطَّالين ! لقد رأيت خلقًا كثيرًا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ، ويسمون ذلك التردد خدمة ، ويطلبون الجلوس ، ويجرون فيه أحاديث الناس ، وما لا يعني ، وما يتخلله غيبة !

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس ، وربما طلبه المزور ، وتشوق إليه ، واستوحش من الوحدة

وخصوصًا في أيام التهاني والأعياد ، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ، ولا يقتصرون على الهناء والسلام ، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان .

فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء ، والواجب انتهابه بفعل الخير ، كرهت ذلك ، وبقيت معهم بين أمرين : إن أنكرت عليهم وقعت وحشة

لموضع قطع المألوف ! وإن تقبلته منهم ضاع الزمان ! فصرت أدافع اللقاء جهدي : فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق .

ثم أعددت أعمالًا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم ، لئلا يمضي الزمان فارغًا ، فجعلت من المستعد للقائهم : قطع الكاغد – ورق الكتابة -

وبري الأقلام ، وحزم الدفاتر ، فإن هذه الأشياء لا بد منها ، ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب ، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي .

نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر ، وأن يوفقنا لاغتنامه .

ولقد شاهدت خلقًا كثيرًا لا يعرفون معنى الحياة : فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله ، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ، ينظر إلى الناس

وكم تمر به من آفة ومنكر ! ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ! ، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين ، والغلاء والرخص ، إلى غير ذلك : فعلمت أن الله تعالى لم يُطلِع على شرف العمر

ومعرفة قدر أوقات العافية ، إلا مَن وَفَّقه وألهمه اغتنام ذلك ، ( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/35" انتهى .

نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-08-10, 16:57   رقم المشاركة : 232
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

كره الحياة ويتمنى الموت

السؤال

ما حكم الشرع في رجل كره هذه الحياة الدنيا أشد كراهية ، وسأل الله أن يميته إن كان ذلك خيراً له ، وانتظر الموت ؟

الجواب

الحمد لله


"لا يجوز للمسلم أن يكره الحياة وييأس فيما عند الله تعالى من فرج وخير

والواجب عليه أن يصبر على ما يلاقيه من أقدار الله ويحتسب ما يصاب به من مصائب عنده تعالى ، ويسأله سبحانه أن يصرفها عنه ، ويعينه ويأجره على ما يقدر عليه منها

وينتظر الفرج منه تعالى ، قال سبحانه : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) الشرح /5، 6 ، ويكره للمسلم تمني الموت لضر نزل به من مرض أو ضيق دنياً أو غير ذلك

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان فاعلاً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي

وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) ، وفي الصورة المذكورة في الحديث نوع تفويض وتسليم للقضاء .

وما يصيب المسلم في هذه الدنيا من مصائب كفارة له ، إذا احتسبها عند الله تعالى ولم يتسخط ، وفيها إيقاظ لقلبه من الغفلة ، وموعظة في المستقبل .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/398) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين





.









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-01, 16:04   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أظهر أنه مسلم وتزوجها عرفيّاً وأنجبت منه ، فما حكم فعلها وحال ابنها؟


السؤال


أنا فتاة مسلمة عمري 27 عاماً كنت لا أعرف شيئاً عن الالتزام ، أو حتى الطريق إليه ، المهم أنني أحببت شابّاً نصرانيّاً ، وأخبرني بأنه أسلم ليتزوجني

ولكنه لا يستطيع إشهار إسلامه الآن حتى لا تقتله الكنيسة ، وكتبنا ورقة بما يسمى " بالسفاح العرفي " ، أو النكاح - كما يسمونه - ولم أكن أعرف وقتها معنى " نكاح "

ودخل بي بدون علم أهلي ، وكنت سعيدة جدّاً بإسلامه من أجلي ، وحملت منه ، وانتظرت أن يعلن الأمر ، ولكنه كان خسيساً ، وفاجأني بأنه لم يسلم ، ولن يشهر زواجي ، وسافر إلى أمريكا

وبعدها أحسست بأن نهايتي قد اقتربت ، وأن الله سوف ينتقم منى جراء ما فعلت ، ولكن فعلا ستر الله كان أعظم ، حاولت أن أنزل هذا الجنين بكل الطرق ، ولم أستطع

هربت من البيت قبل موعد الولادة ، وولد الجنين ، وأخذته ، وتركته مع أناس فقراء ، وأعطيتهم ما يكفي من المال للإنفاق عليه ، ووالله ، ثم والله إني تبت إلى الله من كل ذنب

ولبست النقاب ، وأصوم ، وأصلي كل الأوقات ، وتقدم لي بعدها بأربع سنوات شاب ملتزم جدّاً ، فصارحته بالحقيقة ، وكانت المفاجأة أنه لم يتركني

ووقف بجانبي ، وستر عليَّ ، وتزوجته ، وهو الآن يعاملني معاملة طيبة جدّاً ؛ لأنه متدين ، وحياتنا الآن مليئة بالإيمان ، والتقوى ، والدين ، والآن لا أعرف ما حكم هذا الطفل

وهل هو ابني فعلاً أم ماذا ؟

وكيف ذلك ؟

وما هو الحكم الشرعي لحالتي هذه ؟

وهل هو أخ لأبنائي من زوجي الحالي ؟ .


الجواب


الحمد لله

أولاً :

مثل هذه القصص والحكايات التي تحدث مع المخالفين للشرع تعزز ثقتنا بأحكام الإسلام التي جاءت بما فيه صلاح الإنسان والمجتمع ، فالعلاقات المحرَّمة بين الجنسين جرَّت ويلات على المجتمعات

فترك بعضهم دينه بسببها ، وآخرون تركوا التزامهم وفقدوا استقامتهم ، وإذا كانت هذه السائلة قد احتفظت بابنها عند أسرة : فإن غيرها قد باشرت قتل الجنين وهو في بطنها ، أو بعد ولادته

وقد تكون طرقهم في القتل غاية في الشناعة ، كإلقائه في حاوية قمامة يموت من البرد والجوع والاختناق

ثم الكبس والتقطيع بالآلات المخصصة للقمامة ! وكل ذلك من شؤم المعصية التي تهاون بها أولئك حتى جرَّت تلك الفظائع والآثام .

ومن أحكام الإسلام الحكيمة جعل موافقة ولي الزوجة شرطا في صحة عقد الزواج ، فالولي أقدر على حسن الاختيار من المرأة التي تغلب عاطفتها – غالباً – على عقلها وحسن تصرفها

ولا تستطيع تمييز الماكر من الرجال من الصادق ، فجُعل الولي شرطاً في عقد النكاح لمصالح جليلة ، وها نحن نرى مخالفة الناس لهذه الأحكام ، وما يعقب تلك المخالفة من أسى بالغ ، وندم قاهر ، وحزن عميق .

ثانياً :

نحمد الله تعالى أن وفقك لتوبة ، ونسأله تعالى أن يتقبل منك ، ويزيدك هدى ، فإن الله تعالى يتوب على من تاب

وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة ، والتصدق بالمال

فإن الله تعالى يقول : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82 .

ثالثاً :

نكاحك من هذا النصراني نكاح باطل ، فإن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج غير مسلم بأي حال من الأحوال ، وقد أصبت في وصفك له بأنه "سفاح" .

ثم على فرض أنه كان قد أسلم بالفعل ، فإن النكاح الذي يتم بلا ولي ولا شهود ويتواصى الزوجان على كتمانه : نكاح باطل عند عامة العلماء .

وانظري جواب السؤال القادم

فقد ذكرنا فيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.

رابعاً :

أما ابنك من هذا النصراني فهو ابنك حقيقة وينسب إليك ، ويكون أخاً لجميع أولادك من الأم ، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى زوجك الحالي لأنه ليس ابناً له .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حال ولد الزنا في الإسلام في عصرنا هذا ؟ .

فأجابوا :

"حكمه حكم أمه ، فهو تابع لها ، على الصحيح من قولي العلماء ، فإن كانت مسلمة : فهو مسلم ، وإن كانت كافرة : فهو كافر ، وينسب إليها

لا إلى الزاني ، ولا يضره ما جرى من أمه ومَن زنا بها ؛ لقول الله سبحانه : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 343 ) .

خامساً :

ما فعله زوجك الحالي أمر يُشكر عليه ، ويُرجى أن يكون من المستور عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لوعد الله تعالى بذلك لمن ستر على مسلم .

وعليك أن تسارعي بإحضار ابنك من تلك الأسرة ، وتقومي بتربيته ، ورعايته .

وعلى زوجك أن يكمل معروفه بتشجيعك على إحضار ابنك ، وعلى رعايته والعناية به ، ونسأل الله أن يعظم له الأجر ، وأن يزيده من فضله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-01, 16:07   رقم المشاركة : 234
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجها عرفياً ثم تركها وهرب

السؤال

تعرفت على شاب ، وخدعني بأنه يريد الزواج مني ، ولكن لا يستطيع إعلان ذلك الآن ولا التقدم لأهلي ، وتزوجني عرفياً وكتبنا ورقة بذلك ، ثم ذهب وتركني .

فهل أنا زوجته فعلاً ؟


الجواب

الحمد لله

لا نزال نسمع مثل هذه المآسي ، فإلى متى تظل بناتنا غافلات لا يدرين ما يريده أولئك المجرمون؟

كل واحدة منهن تقول : إنني واثقة من نفسي ، وواثقة من هذا الشاب ، إنه ليس كغيره ، ثم إذا نال منها ما يريد تركها وهرب .

عشرات القصص بل مئات بل أكثر ، فيها هذه المآسي ، تتكرر ، ولا تزال تتكرر .

لقد كان الشرع حكيماً لما منع المرأة من التبرج وإظهار زينتها أمام الرجال الأجانب عنها .

وكان حكيماً لما منع المرأة من مخالطة الرجال الاختلاط المستهتر الذي لا يأتي إلا بالشر .

وكان حكيماً لما منع المرأة من الكلام مع رجل أجنبي عنها من غير حاجة أو داع لذلك .

وكان حكيماً لما سد الطريق أمام الغاوين والذين في قلوبهم مرض ، فأَمَرَ المرأةَ بالحجاب ، والتستر

والبعد عن مجامع الرجال ما أمكنها ذلك ، وحَرَّم لمس المرأة للرجل الأجنبي عنها ، وحرم خلوته بها ، وحرم التكسر والميوعة في الكلام – وغير ذلك كثير .

كل ذلك حفاظاً عليها وعلى عفتها ، وعلى المجتمع بأسره من الرذيلة والفاحشة ، حتى يسود العفاف والطهر والحياء .
ولما خالفت المرأة كل ذلك

وقعت فريسة لذئاب لا يراعون لله حرمة ، فلا دين ولا خُلق يمنعهم من شيء ، ثم تندم المرأة ... ولكن بعد فوات الأوان ، وقت لا يمكن للندم أن يعيد ما فات .

لقد كان الشرع حكيماً لما منع المرأة من تزويج نفسها ، بل اشترط أن يتولى ذلك وليها ، فإنه أقدر منها على اختيار الزوج المناسب لها ، وحتى لا تنخدع المرأة ، ويتلاعب بها المجرمون .

وزواج المرأة بلا ولي ، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه زواج باطل ، فقال صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

فإذا انضم إلى ذلك التواصي بكتمانه ، فلا يتم إعلانه ولا إعلام الناس به ، فهو الزنا الذي لا يرتاب أحد فيه ، ولا يغني مجرد ورقة يتم كتابتها ، فهذه الورقة لا قيمة لها ، ولا تغير الحرام إلى حلال .

فما يسميه الناس "نكاحاً عرفياً" ويكون بدون علم الولي ، ولا شهود ، ولا إعلان ، هو نكاح باطل ، وهو زنا ، وليس بنكاح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وأما " نكاح السر " الذي يتواصون بكتمانه ، ولا يشهدون عليه أحداً : فهو باطل عند عامة العلماء ، وهو من جنس السفاح ، قال الله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24.

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 158 ) .

وقال أيضاً :

"إذا تزوجها بلا ولي ، ولا شهود ، وكتما النكاح : فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة ، بل الذي عليه العلماء أنه (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) ، (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)

وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، ومالك يوجب إعلان النكاح .

و " نكاح السرِّ " هو من جنس نكاح البغايا" انتهى

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 102 ، 103 ) .

فعلى هذا ؛ فما تم بينكما ليس بزواج شرعي ، ولست زوجة لهذا الرجل .

وقد سبق بيان حكم النكاح العرفي في جواب السؤالين القادمين

وفي جواب السؤال الثالث القادم

تجدين الأدلة على بطلان النكاح بلا ولي .

وأخيراً ... ندعوك إلى التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك ، والعزم على إصلاح العمل والاستقامة على شرع الله ، فإن الله تعالى وعد من تاب من المعاصي

وأصلح العمل ، وعده بالتوبة والمغفرة ، قال الله تعالى : (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة/39

وقال تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82 ، نسأل الله تعالى أن يوفقك للتوبة وأن يتقبل منك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-01, 16:12   رقم المشاركة : 235
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الزواج العرفي ، وهل يجوز للزوجة أن تنتقل لولي آخر بإرادتها؟

السؤال

تعج بلدنا ببؤر الشر والفساد ، ويزداد الأمر سوءاً في الجامعات ، ولهذا السبب فإن الطلاب يتطلعون للزواج قبل تخرجهم ، لكن الأهل يمثلون أكبر عائق أمامهم ، وفيما يتعلق بالشاب فإننا نسمع أنهم لا يحتاجون لإذن من أوليائهم

لكن بالنسبة للفتيات فنحن نروغ من هذا عن طريق التقدم بالخطبة ، وإذا تحجج والد إحداهن بسبب غير إسلامي ، مثلا : أنا لا أريدك أن تتزوجي الآن ، أنا لا تعجبني قبيلته ، أنا غير مسرور من بنطاله الوسيع أو لحيته أو دينه

إذا كان الشاب سنيّاً صالحاً وكان ولي الفتاة على خلاف ذلك : فإننا نتركه ونذهب للجد أو الأخ ، وإذا رفض أي منهما فإننا نتمم الزواج بإذن أمير جماعتنا - جماعة الطلاب المسلمين -

هل فعلنا هذا صحيح ؟

وكيف يتم ذلك بطريقة صحيحة ؟

أرجو أن توضح كل شيء حول هذه المسألة ؛ لأنها الطريقة الوحيدة ، وهذا الإجراء منتشر الآن بشكل واسع حولنا ، وإذا كان خطأ فكيف يتصرف أولئك الذين تزوجوا بهذه الطريقة وبعضهم له أبناء الآن ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي )

رواه أبو داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل )

رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) ابن ماجه ( 1879 ) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

وقال الترمذي تعليقا عليه :

" والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي

منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . انتهى .

ثانياً :

وقد أمر الله تعالى الأولياء أن يزوِّجوا من تحت ولايتهم من النساء

وأن لا يعضلوهن بمنعهن من النكاح لغير سبب شرعي

قال سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .

وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يمتنعوا من تزويج من ولاهم الله عليهن من النساء في حال تقدم الخاطب الصالح في دينه وخلقه فقال

: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1868) .

وفي كل من الآية والحديث المذكورين دلالتان واضحتان وهما :

1. أن الشرع خاطبَ الوليَّ بالتزويج ، وهذا يدل على أن الأمر متعلق به لا يتم النكاح إلا بأن يباشر هو تزويج موليته لخاطبها ، وما ذكرناه من الأحاديث يوضح هذا ويؤكده .

2. أنه لا يحل للولي عضل موليته ومنعها حقها في النكاح وأن ذلك من الظلم الذي يؤدي إلى الفساد الكبير في الدين والدنيا .

وإذا عمل كلٌّ من النساء وأوليائهن بمقتضى ذلك حصل الأمن الأسري ، وارتفع كثير من الشر والفساد في الدين والأخلاق .

فإن امتنع الولي من إعطائها حقها في الزواج بغير عذر شرعي : جاز أن تتجاوزه إلى الولي الأبعد كأخيها الأكبر أو عمها أو جدها ، على أن يكون ذلك من قبَل القاضي الشرعي

لا من قبَلها هي ولا من قبَل أوليائها ، فإن تعذر الولي من أهلها جاز أن يتولى تزويجها القاضي أو من في حكمه ؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) وسبق تخريجه وتصحيحه .

وبناء عليه فلا حرج على المرأة إن منعها وليها حقها في الزواج أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي فيجعل الولاية لجدها أو عمها أو أخيها الأكبر .

وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن مسألة قريبة من هذه فأجاب :

" لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال

‏:‏ ‏( ‏وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ) وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ( ‏إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ( ‏لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‏ ) .

أما ما ذكرت السائلة من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة تزوج نفسها : فهذا قول مرجوح ، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه ‏.‏

وأما ما ذكرتْ من واقعتها وأن لها رأياً يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجاً ذا حسب ونسب يكافئها ، وهي لا ترى ذلك ، وإنما تميل إلى أن تتزوج شخصاً ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب

فالحق مع أبيها في هذا ، وأبوها أبعد منها نظراً ، فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح ، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها

وإذا تحقق أن شخصاً غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به : فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء

ولكن هنا لابد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء ، وليس لها هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضى أبيها

لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة ، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة : فلا بدَّ من ضبط الأمور في الزواج . . . " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 242 ، 243 ) .

ثالثاً :

ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً

والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم .

ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات

وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل

أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم .

والسبيل إلى تصحيح هذا الوضع : هو بالذهاب إلى الولي ومصارحته بما حصل ، ثم يتم العقد مرة أخرى بموافقته ، فإن لم يوافق فُرِّق بينهما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-01, 16:16   رقم المشاركة : 236
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زواج المتعة والزواج العرفي

السؤال

أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية

فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟.


الجواب

الحمد لله


لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي " وأخرى يقول إنه " متعة "

فإذا عُلم أن " الزواج العرفي " له صورتان مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها .

أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة .

وهو عقد محرَّم

وأما " الزواج العرفي " فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه

لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟

وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .

هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب

وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح "

رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد :

فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.

" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .

وقال ابن القيم :

إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة

لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش . اهـ . "

إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) .

يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-01, 16:18   رقم المشاركة : 237
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوج امرأة بدون ولي

السؤال

أعيش في بلد أجنبي وتزوجت فتاة نصرانية أجنبية عن هذا البلد أيضاً وليس لنا أي أقارب فتقدمت لها فقبلتني ثم تلونا صيغة الإيجاب والقبول ونسيت المهر ثم دفعت لها مبلغاً وليس لها وصي فهي بالغة ومستقلة ولم يكن هناك شهود

هل هذا زواج صحيح .

فقد تزوجنا بغض النظر عن تقاليد المجتمع فقد كان هدفنا الله ورضاه . ولخشية أن لا يكون زواجنا صحيحاً فقد طلق بعضنا بعضاً فهل هذا صحيح .

هل يجب أن أجري عقد الزواج مرة ثانية أمام شهود وأي ولي لها ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :

قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .

وقوله تعالى : ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .

وقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم .

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله : " باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .

وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .

رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " ( 1 / 318 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .

(اشتجروا ) : أي تنازعوا

ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .

ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق ( … فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) .

رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك ، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه . الإختيارات ( ص : 350 ) .

وقال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . المغني ( 9 / 362 ) .

وقال الشيخ عمر الأشقر:

إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها

فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم .

" الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص 70 ) .

ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .

انظر السؤال القادم

ولذا فإن زواجكما الأول باطل فعليك أن تعيد العقد ولابد من وجود ولي للمرأة كما سبق وشاهدين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-01, 16:22   رقم المشاركة : 238
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

السؤال

ما هي أركان عقد النكاح ؟

وما شروطه ؟ .


الجواب

الحمد لله


أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (

أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

" رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه .

ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث

والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-06, 16:13   رقم المشاركة : 239
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



كيف يتصرف الأهل مع الولد العاصي ؟

السؤال


يدعي بعض الآباء أن دورهم ينتهي عند تبيين الحلال والحرام لأطفالهم ، وعلى أطفالهم ( 13 - 18 سنة ) عندئذ الاختيار ، فهل على الآباء منع الحرام بكل الطرق أم عليهم فقط التوضيح ؟

وإلى أي حد يجب على الآباء منع أبنائهم من ارتكاب ما هو حرام ؟

. ويظن بعض الآباء أنه بوصول الطفل لسن البلوغ تنتهي مسئوليتهم عنهم ، ويكون الابن حينها مسئولاً عما اكتسب من ذنوب وآثام ، ولا شيء عليهم أن يبينوا لأبنائهم ما هو حرام وفعله الأبناء ، فهل هذا صحيح ؟

أم أن على الآباء مسئولية لا تنتهي عن أبنائهم ، وعن منعهم من فعل الحرام حتى لو كان بعد النصح والتبيين ؟ .


الجواب

الحمد لله


أولا :

ذكرنا في أجوبة عديدة ، المسؤلية الكبيرة الملقاة على عاتق الآباء تجاه أبنائهم مسئولية كبيرة ، ولا تنحصر في البيان والتعليم ، وإنما هي كذلك بالتأديب والتربية ، والرعاية والعناية ، بشتى الوسائل الممكنة للوالدين .

انظري أجوبة الأسئلة الثلاثة القادمة

فإذا قدِّر أن كان أحدٌ من الأولاد – ذكوراً أو إناثاً – على خلاف الشرع في تطبيق الأوامر ، أو فعل النواهي ، وكان عاصياً لوالديه فيما يأمرانه به من الشرائع والأخلاق :

فإن على الوالدين بذل مزيد من الجهد في هدايته ، بالترغيب تارة ، وبالترهيب أخرى

وبسلوك سبيل النصح له بتكليم من يثقون به من الأساتذة ، أو الأقرباء ليشاركوهم في توجييه ونصحه ، كما ينبغي لهما المداومة على الدعاء لهذا العاصي بالهداية ، وعدم الملل من ذلك .

سئل علماء اللجنة :

" أفيدكم أنني طاعن في السن ، ولي ولدان ( توءم ) ، ويدرسان في الصف الثالث المتوسط

وأرغب أن يكونا مستقيمين ، ويذهبا معي إلى المسجد لأداء الصلاة ، إلا أنهما أحيانا يرفضان ذلك

وأطلب الدعاء لهما ، وما هي الطريقة التي يمكن استخدامها لإصلاحهما ؟ علماً أنني أبلغت إدارة المدرسة عن هذا الموضوع ، حفظكم الله ، ورعاكم .

فأجابوا :

نوصيك بالاستمرار في مناصحة أبنائك ، وعدم اليأس ، وأن تستعمل الطرق النافعة في تربيتهم وتوجيههم ، فتارة بالترغيب ، وتارة بالترهيب

وغرس محبة الله ورسوله في قلوبهم ، وإبعادهم عن جلساء السوء ، وترغيبهم في مجالسة الصالحين

وتحذيرهم من وسائل الإعلام المفسدة ، وقبل ذلك وبعده كثرة اللجوء إلى الله سبحانه بالدعاء بصلاحهم واستقامتهم

وهذا مما مدح الله به عباده الصالحين فقال جل وعلا : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) الفرقان/ 74 .

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 288 ) .

وكما ترين فإن ما ذكره العلماء الأفاضل واضح في أنه يجب العناية بالأولاد وتربيتهم وتعليمهم ، ونهيهم عن المنكر ، وعد تمكينهم من فعله ، وأن هذا ليس من التشدد في شيء

وأنه يجب التلطف مع العاصي منهم ، وبذل السبل المتعددة في توجيهه ونصحه وإرشاده ، ولو بلغت معاصيه ما بلغت ؛ فإنه جزء من الأسرة لا يمكن التخلي عنه بسهولة .

ثانيا :

متى تنتهي مسئولية الأهل عن أولادهم ؟

فرَّق العلماء بين الولاية على الذكر ، والولاية على الانثى ، وقال جمهورهم باستمرار الولاية على الانثى إلى زواجها .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 204 ، 205 ) :

عند الحنفيّة : تنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً ، واجتمع لها رأي ، فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها ، وإن ثيّباً لا يضمّها إلاّ إذا لم تكن مأمونةً على نفسها ، فللأب والجدّ الضّمّ ، لا لغيرهما كما في الابتداء .

وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ وعقل واستغنى برأيه ، إلاّ إذا لم يكن مأموناً على نفسه ، بأن يكون مفسداً مخوفاً عليه ، فللأب ولاية ضمّه إليه لدفع فتنةٍ أو عارٍ ، وتأديبه إذا وقع منه شيء .

وعند المالكيّة : تنتهي الولاية على النّفس بالنّسبة للصّغير ببلوغه الطّبيعيّ ، وهو بلوغ النّكاح

فيذهب حيث شاء ، ولكن إذا كان يخشى عليه الفساد لجماله مثلاً ، أو كما إذا كان يصطحب الأشرار وتعوّد معهم أخلاقاً فاسدةً ، يبقى حتّى تستقيم أخلاقه .

وإذا بلغ الذّكر رشيداً ذهب حيث يشاء ، لانقطاع الحجر عنه بالنّسبة لذاته ، وإذا بلغ الذّكر - ولو زمناً أو مجنوناً - سقطت عنه حضانة الأمّ على المشهور .

وبالنّسبة للأنثى ، فتستمرّ الحضانة عليها والولاية على النّفس حتّى تتزوّج ، ويدخل بها الزّوج .

وعند الشّافعيّة : تنتهي الولاية على الصّغير - ذكراً كان أو أنثى - بمجرّد بلوغه .

وعند الحنابلة : لا تثبت الحضانة إلاّ على الطّفل أو المعتوه ، فأمّا البالغ الرّشيد فلا حضانة عليه ، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه ، وإن كانت أنثى لم يكن لها الانفراد

ولأبيها منعها منه ، لأنّه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها ، وإن لم يكن لها أب فلوليّها وأهلها منعها من ذلك .انتهى

فكلمة العلماء تكاد تكون متفقة على أن مسئولية الأهل على ابنتهم تستمر حتى لو بلغت ، ومنهم من جعل زواجها نهاية تلك المسئولية ؛ وذلك من أجل وجود مسئول آخر عنها

ومنهم من اشترط كونها في مكانٍ آمن لا خوف عليها فيه ، وتفريقهم بين الذكر والأنثى واضح بيِّن

والقاسم المشترك بين الذكر والأنثى : أنه إن كان لا تُؤمن أخلاقهم إذا انفردوا ، أو كان يُخشى عليهم من الصحبة الفاسدة ، أو عدم حسن التصرف : فإن مسئولية الأهل تبقى متصلة ، غير منقطعة ، ولو جاوزوا البلوغ .

وفي " فتاوى نور على الدرب " قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الرجل راعياً في بيته

وأخبر أنه مسئولٌ عن رعيته ، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنٍّ دون سن ، فما دام الرجل قادراً على رعاية بيته : فإن الواجب عليه رعايته ، وهو مسئولٌ عن أهله .

انتهى

ثالثاًً:

ما يفعله الأولاد من منكرات في البيت : لا يُسكت عليه ، بل يُنصح فاعله ، ويُوجَّه لفعل الخير ، ولا ينبغي للوالدين أن يعينا فاعل ذلك المنكر على فعله ، كأن يعطوه من المال ما يشتري به ذلك المحرَّم

ولا أن يمكناه من فعله ، ولهما السكوت عنه وعدم التصرف العملي حيال فاعله بالطرد : في حال أن يكون تصرفهما يسبب مفاسد أكثر وأكبر من تلك المعصية ، فقد يسكت الوالدان على سماع الابن للموسيقى

أو النظر المحرَّم ، ويكون ذلك خشية التصرف العملي بالطرد والضرب الذي يؤدي إلى الإكثار من تلك المعاصي خارج نطاق البيت والأسرة

ومن المعلوم أنه من يُطرد من بيته فإنه سيتمكن من فعل ما لا يستطيع فعله في البيت ، فتزداد المفاسد والمشكلات التي يسببها ذلك الولد العاصي العاق .

بل لو لم يصل الأمر إلى الطرد والقطيعة أو الهجر ، فإن كثيرا من الأبناء ، إذا حرم من مشاهدة التلفاز ، أو سماع الأغاني في البيت

ولم يكن قد هدى الله قلبه ، وشرح صدره للالتزام بذلك ، فإنه يتحيل إلى قضاء شهوته

وإشباع رغبته مع رفقة السوء ، أو في أي مكان خارج البيت ، وهنا يخلو له الجو بلا رقيب على تصرفاته ، وهو أمر يوشك أن يفتح عليه أبوابا مضاعفة من الفساد .

فحينئذ ؛ إذا عجز الوالد عن تقويم ولده ، ومنعه من هذه المنكرات المعتادة في التلفاز وغيره ، فإن المصلحة تقتضي أن يتغافل عن بعض ذلك من ولده ، اتقاء لشر أكبر منه ، يتوقع حصوله متى منع من ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -
:
فإنَّ الأمرَ والنَّهيَ وإن كان مُتضمِّناً لتحصيلِ مصلحةٍ ودفعِ مَفْسدةٍ : فيُنظرُ في المُعَارضِ له

فإن كان الذي يَفُوتُ من المصالحِ أو يحصلُ من المَفاسدِ أكثر : لم يكن مأموراً به ، بل يكون مُحرَّماً إذا كانت مفْسَدتُه أكثرُ من مصلحتِه .

" مجموع الفتاوى " ( 28 / 129 ) .

وقد طبَّق شيخ الإسلام هذا الأمر عمليّاً ، فقد قال :

مررتُ أنا وبعضُ أصحابي في زمنِ التتارِ بقومٍ منهم يشربون الخمرَ ، فأنكرَ عليهم من كان معي

فأنكرتُ عليه ، وقلتُ له : إنَّما حرَّمَ الله الخمرَ لأنَّها تصدُّ عن ذكرِ الله والصَّلاةِ ، وهؤلاء يصدُّهم الخمرُ عن قتلِ النَّفُوسِ ، وسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ، وأخذِ الأموالِ فدعهم .

نقله عنه ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 3 / 5 ) .

وهكذا يقال في حال الأبناء والبنات ، فإن طردهم خارج البيت لا شك أنه سيسبب فعلاً للمنكر أزيد مما كان عليه

وأشنع من الذي قبله ، حيث تتوفر فرص فعل تلك المنكرات بعيداً عن رقابة البيت وأهله ، فعلى الآباء تقدير هذا الأمر وإلا كانت خسارتهم فادحة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-06, 16:20   رقم المشاركة : 240
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقوق الأبناء

السؤال

ما هي حقوق الأبناء ?.

الجواب

الحمد لله

قد جعل الله للأبناء على آبائهم حقوقا كما أن للوالد على ولده حقوقاً .

عن ابن عمر قال : " إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا " . " الأدب المفرد " ( 94 ) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر : " ….. وإن لولدك عليك حقاً " مسلم ( 1159 ) .

وحقوق الأولاد على آبائهم منها ما يكون قبل ولادة الولد ، فمن ذلك :

1- اختيار الزوجة الصالحة لتكون أما صالحة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "

رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .

قال الشيخ عبد الغني الدهلوي

: تخيروا من النساء ذوات الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون المرأة من أولاد الزنا فإن هذه الرذيلة تتعدى إلى أولادها

قال الله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك النور / 3

وإنما أمر بطلب الكفؤ للمجانسة وعدم لحوق العار . " شرح سنن ابن ماجه " ( 1 / 141 ) .

حقوق ما بعد ولادة المولود :

1- يسن تحنيك المولود حين ولادته .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي ( أي : مات ) فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟

قالت أم سليم : هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت : واروا الصبي ( أي : دفنوه ) فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : أعرستم الليلة ؟

قال : نعم ، قال : اللهم بارك لهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة : احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال

: أمعه شيء ؟

قالوا : نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في في ( أي : فم ) الصبي وحنكه به ، وسماه عبد الله " رواه البخاري ( 5153 ) ومسلم ( 2144 ) .

قال النووي :

اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو فيمضغ المحنِّك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه .

" شرح النووي على صحيح مسلم " ( 14 / 122 – 123 ) .

2- تسمية الولد باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن .

عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " رواه مسلم ( 2132 ) .

ويستحب تسمية الولد باسم الأنبياء :

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " رواه مسلم ( 2315 ) .

ويستحب تسميته في اليوم السابع ولا بأس بتسميته في يوم ولادته للحديث السابق .

عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى " رواه أبو داود ( 2838 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 4541 ) .

قال ابن القيم :

إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف

إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع . "

تحفة المودود " ( ص 111 ) .

3- كما يسن حلق شعره في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة :

عن علي بن أبي طالب قال : " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم "

رواه الترمذي ( 1519 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " ( 1226 ) .

4- كما تستحب العقيقة على والده كما مر سابقا من الحديث ، فقوله : " كل غلام رهينة بعقيقته ".

فيذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة :

فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة " رواه الترمذي ( 1513 ) ، صحيح الترمذي ( 1221 ) أبو داود ( 2834 ) النسائي ( 4212 ) ابن ماجه ( 3163 ) .

5- الختان :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب " رواه البخاري ( 5550 ) ومسلم ( 257 ) .

- حقوق في التربية :

عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده

وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " رواه البخاري ( 2416 ) ومسلم ( 1829 ) .

فعلى الآباء مراعاة توجيه أبنائهم في الواجبات الدينية وغيرها من فضائل الشريعة المستحبة ومن أمور الدنيا التي فيها قوام معاشهم .

فيبدأ الرجل بتربية أبنائه على الأهم فالمهم فيبدأ بتربيتهم على العقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع ثم بالعبادات لاسيما الصلاة ، ثم يعلمهم ويربيهم على الأخلاق والآداب الحميدة ، وعلى كل فضيلة وخير .

قال الله تعالى : وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لقمان / 13 .

عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ، واضربوه عليها ابن عشر " رواه الترمذي ( 407 ) وأبو داود ( 494 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 4025 ) .

وعن الربيع بنت معوذ قالت : " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت :

فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار " رواه البخاري ( 1859 ) ومسلم ( 1136 ) .

وعن السائب بن يزيد قال : " حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين " رواه البخاري ( 1759 ) .

- التربية على الآداب والأخلاق :

ينبغي على كل أب وأم أن يعلموا أبناءهم وبناتهم على الخلق الحميد والآداب الرفيعة سواء في أدبهم مع الله أو نبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أو أدبهم مع قرآنهم وأمتهم ومع كل من يعرفون ممن لهم عليه حق ، فلا يسيئون العشرة مع خلطائهم ولا جيرانهم وأصدقائهم .

قال النووي :

على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية نص عليه الشافعي وأصحابه ، قال الشافعي وأصحابه

: وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب لأنه من باب التربية ولهن مدخل في ذلك وأجرة هذا التعليم في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته لأنه مما يحتاج إليه والله أعلم .

" شرح النووي على صحيح مسلم " ( 8 / 44 ) .

وينبغي عليه أن يربيهم على الآداب في كل شيء في المأكل والمشرب والملبس والنوم والخروج من المنزل ودخوله وركوب المركبات وغير ذلك وفي أمرهم كله

وأن يغرس فيهم صفات الرجال الحميدة من حب التضحية والإيثار والنجدة والشهامة والجود ، وأن يبعدهم عن الرذائل من جبن وبخل وقلة مروءة وقعود عن المكرمات وغير ذلك .

قال المناوي :

( كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا أي حقوقا كثيرة منها تعليمهم الفروض العينية وتأدبهم بالآداب الشرعية والعدل بينهم في العطية سواء كانت هبة أم هدية أم

وقفا أم تبرعا آخر فإن فَضّل بلا عذر بطل عند بعض العلماء وكره عند بعضهم .

" فيض القدير " ( 2 / 574 ) .

وعليه أن يقي أبناءه وبناته من كل شيء مما شأنه أن يقربهم من النار

قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التحريم / 6 .

قال القرطبي :

… وعن هذا عبَّر الحسن في هذه الآية بقوله : " يأمرهم وينهاهم " ، وقال بعض العلماء :

لما قال : قوا أنفسكم دخل فيه الأولاد لأن الولد بعض منه كما دخل في قوله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم فلم يفردوا بالذكر إفراد سائر القرابات فيعلمه الحلال والحرام

ويجنبه المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام .

" تفسير القرطبي " ( 18 / 194 – 195 ) .

النفقة :

وهذه من الواجبات على الأب تجاه أولاده فلا يجوز له التقصير فيها ولا تضييعها ، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه أبو داود ( 1692 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 4481 ) .

كذلك أيضاً من أعظم الحقوق وأجلها حسن التربية والرعاية للبنت خاصة ، ولقد رغَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الصالح .

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتُها فقسمتْها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت

فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتُه فقال : من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كنَّ له ستراً من النار .

رواه البخاري ( 5649 ) ومسلم ( 2629 ) .

كذلك أيضاً من الأمور المهمة : وهي من حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها حق العدل بين الأولاد ، وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "

رواه البخاري ( 2447 ) ومسلم ( 1623 )

فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث ، وإذا وقع الأب في هذا الخطأ وفضّل بعض أولاده على بعض ولم يعدل بينهم تسبب ذلك في مفاسد كثيرة ، منها :

ما يكون ضرره على الوالد نفسه فإنه ينشأ الأولاد الذين حرمهم ومنعهم على حقده وكراهيته وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الذي رواه مسلم ( 1623 )

لوالد النعمان : " أتحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم " ، أي : إذا كنت تريدهم في البر سواء فاعدل بينهم في العطية .

ومنها كراهية الأخوة بعضهم لبعض وزرع نار العداوة والبغضاء بينهم .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc