|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-08-01, 22:37 | رقم المشاركة : 226 | ||||
|
رمضان كريم
|
||||
2011-08-02, 10:14 | رقم المشاركة : 227 | |||
|
رمضان كريم |
|||
2011-08-03, 00:47 | رقم المشاركة : 228 | ||||
|
أختصاصات
اقتباس:
في حين أنني لا أراجع الدستوري بل أنني أركز على الاداري ...لكن سوف أحاول الاجابة في المادة 77 الفقرة 4 - يرأس مجلس الوزراء،.....و في الأجابة عنها في نفس المادة الفقرة - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، الله يوفقنا |
||||
2011-08-03, 02:27 | رقم المشاركة : 229 | |||
|
اظن ن الجماعة راه غالبكم رمضان |
|||
2011-08-03, 02:38 | رقم المشاركة : 230 | ||||
|
اقتباس:
إن رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات و مشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته و أهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأول في التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة و نشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيس الحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيل الحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها و ضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها، فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية و القيم الديمقراطية عرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية. إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير و التوضيح أكثر نكون بصدد الحالات التالية: الحالة الأولى: نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتم اختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبار لمسألة الحزب الفائز بالأغلبية. الحالة الثانية: نفترض أنه لم يحصل اقتران بين الأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول و الطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية و بالتالي تكبح من الرئاسية في هذا الصدد و بالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة و بالتالي يتطلب الائتلاف بين حزبين أو أكثر و بالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيث اختيار الوزير الأول و الوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم على الائتلاف و يمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف و مع ذلك لرئيس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريح أن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية. و هكذا بالنتيجة يصدر المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه و إذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومة يختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول و يقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءل هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟ و قد جاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة و هذا حسب المادة 79 المعدلة و التي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و بالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار و الاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل و أصبح دوره مجرد دور استشاري. و إذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزير الاول و الأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الإنضمام الى التشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزاب السياسية. طيب الله اوقاتكم |
||||
2011-08-03, 10:08 | رقم المشاركة : 231 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-08-03, 18:42 | رقم المشاركة : 232 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم اختنا الكريمة صح فطورك وانتي تراجعين التنظيم الاداري و انا كذلك راني نعاود فيه و انا دخات التننظيم الاداري قلت نساهم معاك في هدا السؤال و هو الفرق بين الرقابة الوضائية و السلطة الرئاسية ’’’’’’’ الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية. تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه. الفرق بينهما: 1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون. أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس. 2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها. - أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة. 3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ. - أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية. 4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل. أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية. 5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي. طيب الله اوقاتكم |
||||
2011-08-03, 22:52 | رقم المشاركة : 233 | ||||
|
اقتباس:
صحة فطورك وسحورك بارك الله فيك اخي على الفرق بين الرقابة وصائية والرئاسية موضوع مهم جدا قد تكون هنالك اسئلة غير مباشرة عنه مثلا الفرق بين سهر الادارة المركزية على حسن سير الادارة العام بين النظام المركزي ولا مركزي ؟حلل وناقش ...... وعلى فكرة بانك ذكرت الوصاية الادارية او الرقابة ادارية كما يصطلحه البعض والتي تعد احد اهم اركان النظام اللامركزي من يمارسها وعلى من تمارس ؟؟؟؟ حسب ما درسته يمارسها ممثل الادارية المركزية المتجسدة في الوالي على المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية ارجو منك التوضح فيما يخص هذه النقطة وانتظر مني خطة حول السؤال اعلاه الذي بالاحمر اسعد الله اوقاتكم وعليكم السلام |
||||
2011-08-04, 00:38 | رقم المشاركة : 234 | ||||
|
أغلب الظن ...
اقتباس:
صح فطوركم .. في حين ان الوصاية الادارية تمارسها سلطات عليا تكون مداربها في العاصمة ...بمبدأحصرالسلطة الادارية لدكتور سليمان الطماوي .....مثال قد تسمعي أحيانا يقولون جاءت مفتشية وزارية أي inspection ministrerielle ...هذه في داتها وصاية اي رقابة على جسن سير مصالح الدولة و مرافقها و تطبيق كل القوانين و النتظيمات و وقوف عن كل اخلال با الالتزامات الادارة المحلية سواء الولاية او البلدية و ممثلين عنها سواء با صيفاتهم او بذواتهم أذ ان كل من الهياتين يتمتعان با تفويض تصرف و في تسيير شؤون الدولة في أقليم الدولة و باخذ با عين الاعتبار حكم المناطق التي تتميز با خصائص لا تتمتع بها السلطات المركزية ....كولايات التل و الصحراء ....منطقة ذات كثافة سكانية و مناطق ذات كثافة قليلة .. و ان كان قد ترتب عن تحقيق المناط با اللجنة الوزارية وجود ثغرات غير قانونية ذات طابع تاديبي او جزائي ( أختلاس اموال عمومية او تبديد أموال عمومية )او مصالح شخصية خارجة عن الهدف المناط به فقد ترفع تقريرها الى السلطة العليا لاتخاد الاجراءات القانونية و الاداريةو تأديبية ...... أما الرقابة الرئاسية فهي رقابة عن السلم التدرجي لرئس نحو مرؤوسيه المدير و الموظف ...الوزير و مدير الولائي أي التنفيذي للولاية ..فلرئيس التعليمات و التوجيهات التي يتلقاها مباشرة مرؤوسيه و واجبة التنفيذ غير أنه تعترض مع مبدأ مشروعيتها التي تستوجب فحصها قبل تطبيقها و هذه ما تسمى با الرقابة السابقة و ألغاءها بعد تطبيقها و هذا ما يسمى با الرقابة اللاحقة ..و سلطة الرئيس : 1- الإشراف.على المرفق و الأدارة و موظفيه و اعمالهم 2- التفتيش. 3- المتابعة. 4- فحص التقارير الإدارية. 5- الشكاوي. 6- إجراء التحريات الإدارية. 7- الإشراف في مجال العلوم الإدارية...ألخ و الله ولي التوفيق |
||||
2011-08-04, 16:32 | رقم المشاركة : 235 | |||
|
شكرا ..... |
|||
2011-08-04, 16:37 | رقم المشاركة : 236 | |||
|
.................................................. ........................ |
|||
2011-08-05, 01:21 | رقم المشاركة : 237 | ||||
|
رد
اقتباس:
كنت أبحث فقد وجدت لك...هذا الموضوع .... أ-اختصاصات و وظائف رئيس الجمهورية : يقوم رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و مسؤوليات كبرى ، إذ يملك صفة و سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية العامة و القرارات الإدارية الفردية لما يتعلق الأمر بالوظيفة الإدارية و في جميع الموضوعات الإدارية وذلك في نطاق الاختصاصات الإدارية المقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذه الاختصاصات في : -1 الوظيفة الإدارية التنظيمية :إن رئيس الجمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة و الوظيفة التنظيمية للنظام الإدارية الجزائري باعتباره القائد الإداري للوظيفة التنفيذية في الدولة فهو المسؤول عن إنشاء الأجهزة و المؤسسات و المرافق الإدارية المركزية في الدولة و تحديد اختصاصاا و نظامها القانوني و تحديد علاقاا القانونية المختلفة سواء فيما بينها أو بين المواطنين و الدولة كما يضطلع رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التنظيمية التي يصدرها في شكل مراسيم أو لوائح إدارية لتنفيذ القوانين . 2 سلطة و وظيفة التعيين :من اختصاصات و سلطات رئيس الجمهورية الإدارية ، سلطة التعيين للموظفين السامين المدنيين منهم والعسكريين و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس الجمهورية في النظام الجزائري هو الذي يحوز الصفة القانونية لاستعمال سلطة تعيين كبار الموظفين. -3 وظيفة حفظ النظام العام و الأمن العام و الصحة العامة و الآداب العامة في الدولة :وهذا الاختصاص مقرر في النظام الجزائري مثل النظام الفرنسي بموجب العرف الدستوري فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يحوز الصفة القانونية في استعمال سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق و وظيفة حفظ النظام العام و هي ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري . -4 وظيفة التنسيق :يعتبر رئيس الجمهورية المسؤول المختص بإقامة وتحقيق عملية تنسيق أعمال الوظيفة الإدارية على المستوى المركزي الأعلى للإدارة العامة الجزائرية . |
||||
2011-08-05, 01:27 | رقم المشاركة : 238 | ||||
|
رد
اقتباس:
كيف هي أحوال المراجعة .....انصحك با تريث يوما أو يومين حتى تستريح و لا تختلط عليك الامور ..لاني انا كذالك من كثرة المراجع و الكتب و المذكرات ..أصبح القانون الاداري اراه في المنام ..ههههههه الله يوفقنا |
||||
2011-08-06, 03:00 | رقم المشاركة : 239 | ||||
|
اقتباس:
شكرا و صح فطورك محمد و الله التوفيق من عند الله عن تجربة من خلال المراجعة للقانون الاداري خطر على بالي سؤال تكلم عن حدود السلطة الرئاسية ????????? حلل و ناقش بعبارة اخرى هناك علاقة رئاسية بين رئيس الجمهورية و الوزير الاول و لكن لا تعتبر سلطة رئاسية و انما هي سلطة سياسية وعلى ما اظن انها تعالج في مبحثين الاول عن السلطة الرئاسة بمفهومها العام و باعتبارها اخد مضاهر المركزية الادارية ومبحث ثاني نورد فيه الاستثناءات الواردة على هذه السلطة و الله اعلم و اين نحن من المنازاعات الادارية و السخب و الالغاء و التكلم عن دعوى التفسير لاني اشك فيها هذا العام طيب الله اوقاتكم |
||||
2011-08-06, 10:44 | رقم المشاركة : 240 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم
شكرا لك على السؤال و لكن ماهي الاستتناءات الواردة على السلطة الرئاسية ممكن تفيدنا برؤوس اقلام؟؟؟ اكيد انت تقصد العلاقة بين الوزير الاول والرئيس الجمهورية التي توصف على انها علاقة دستورية سياسية اكثر ماهي ادارية طيب الله اوقاتكم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc