أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-01, 22:37   رقم المشاركة : 226
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

رمضان كريم
والله أكرم









 


قديم 2011-08-02, 10:14   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رمضان كريم

فضلااخوتي عندي اسفتسار

في ظل التعديل الدستور في سنة 2008
وجت اشكالية وهي
من يرأس مجلس الحكومة هل هو الوزير الاول بتفويض من رئيس الجمهورية كما ذركت ماذة 77
ام يرأسه رئيس الجمهورية نفسه وحكر له فقط

وشكا لكم










قديم 2011-08-03, 00:47   رقم المشاركة : 228
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 أختصاصات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6842466][color="purple
رمضان كريم

فضلااخوتي عندي اسفتسار

في ظل التعديل الدستور في سنة 2008
وجت اشكالية وهي
من يرأس مجلس الحكومة هل هو الوزير الاول بتفويض من رئيس الجمهورية كما ذركت ماذة 77
ام يرأسه رئيس الجمهورية نفسه وحكر له فقط

وشكا لكم
[/color]
رمضان كريم الأخت
في حين أنني لا أراجع الدستوري بل أنني أركز على الاداري ...لكن سوف أحاول الاجابة في المادة 77 الفقرة 4 - يرأس مجلس الوزراء،.....و في الأجابة عنها في نفس المادة الفقرة - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
الله يوفقنا









قديم 2011-08-03, 02:27   رقم المشاركة : 229
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اظن ن الجماعة راه غالبكم رمضان
اين التفاعل و المواضيع
المنازاعات الاداري و الدستور و الدولي
ياالخاوة الوقت راه قريب هيا بنا
صخ الصحور طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-08-03, 02:38   رقم المشاركة : 230
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6842466][color="purple
رمضان كريم

فضلااخوتي عندي اسفتسار

في ظل التعديل الدستور في سنة 2008
وجت اشكالية وهي
من يرأس مجلس الحكومة هل هو الوزير الاول بتفويض من رئيس الجمهورية كما ذركت ماذة 77
ام يرأسه رئيس الجمهورية نفسه وحكر له فقط

وشكا لكم
[/color]
صخ لفطور و تقبل الله الضيام و القيام
إن رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات و مشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته و أهمها الأحزاب السياسية ذات النفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلك سلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأول في التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة و نشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيس الحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيل الحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها و ضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها، فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية و القيم الديمقراطية عرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية.
إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير و التوضيح أكثر نكون بصدد الحالات التالية:
الحالة الأولى: نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتم اختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبار لمسألة الحزب الفائز بالأغلبية.
الحالة الثانية: نفترض أنه لم يحصل اقتران بين الأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول و الطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية و بالتالي تكبح من الرئاسية في هذا الصدد و بالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة و بالتالي يتطلب الائتلاف بين حزبين أو أكثر و بالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيث اختيار الوزير الأول و الوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم على الائتلاف و يمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف و مع ذلك لرئيس الجمهورية أن يعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريح أن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية.
و هكذا بالنتيجة يصدر المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه و إذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومة يختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول و يقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءل هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟
و قد جاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة و هذا حسب المادة 79 المعدلة و التي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و بالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار و الاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل و أصبح دوره مجرد دور استشاري.
و إذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزير الاول و الأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الإنضمام الى التشكيلة الوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزاب السياسية.


طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-08-03, 10:08   رقم المشاركة : 231
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا لكم
اصبح معدل مراجعتي للمقياس الاداري مرة واحدة في اليوم نتيجة الصيام ورمضان

وتجر الاشارة الى ان السؤال ليس في القانون الدستوري انما هو في الاداري لان دخلت محور التنظيم الاداري في الجزائرية وعلى وجه التحديد المركزية الادارية

فيوجد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتي تحكمها القانون الدستوري لان لهما طابع سياسي اكثر ماهو اداري


ولقد افدتون كثيرا بالاضافة الى مرجع الدكتور لباد في محور الوزير الاول

ويقول الدكتور ان اجتماع مجلس الحكومة هو كقاعدة عامة من وظائف رئيس الجمهورية واستثناءا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض هذه الصلاحية كما نصت المادة 77 من الدستور في احد فقراتها

وفعلا تم تسجيد هذا من خلال اصدر المرسوم الرئاسي رقم 130/09 يفوض للوزير الاول رئاسة الاجتماعات الحكومة (ج ر رقم 25 ص5 )


حمل الصفحة من هنا
https://www.joradp.dz/JO2000/2009/025/A_Pag.htm

شكرا لكم

وصحا فطوركم

اسعد الله اوقاتكم










قديم 2011-08-03, 18:42   رقم المشاركة : 232
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6853243][color="purple
السلام عليكم
شكرا لكم
اصبح معدل مراجعتي للمقياس الاداري مرة واحدة في اليوم نتيجة الصيام ورمضان

وتجر الاشارة الى ان السؤال ليس في القانون الدستوري انما هو في الاداري لان دخلت محور التنظيم الاداري في الجزائرية وعلى وجه التحديد المركزية الادارية

فيوجد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتي تحكمها القانون الدستوري لان لهما طابع سياسي اكثر ماهو اداري


ولقد افدتون كثيرا بالاضافة الى مرجع الدكتور لباد في محور الوزير الاول

ويقول الدكتور ان اجتماع مجلس الحكومة هو كقاعدة عامة من وظائف رئيس الجمهورية واستثناءا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض هذه الصلاحية كما نصت المادة 77 من الدستور في احد فقراتها

وفعلا تم تسجيد هذا من خلال اصدر المرسوم الرئاسي رقم 130/09 يفوض للوزير الاول رئاسة الاجتماعات الحكومة (ج ر رقم 25 ص5 )


حمل الصفحة من هنا
https://www.joradp.dz/jo2000/2009/025/a_pag.htm

شكرا لكم

وصحا فطوركم

اسعد الله اوقاتكم
[/color]



السلام عليكم اختنا الكريمة صح فطورك
وانتي تراجعين التنظيم الاداري و انا كذلك راني نعاود فيه و انا دخات التننظيم الاداري
قلت نساهم معاك في هدا السؤال و هو الفرق بين الرقابة الوضائية و السلطة الرئاسية ’’’’’’’

الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية

تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية.

تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه.

الفرق بينهما:

1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون.

أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس.

2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.

- أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة.

3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ.

- أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية.

4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل.

أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية.

5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي.


طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-08-03, 22:52   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اختنا الكريمة صح فطورك
وانتي تراجعين التنظيم الاداري و انا كذلك راني نعاود فيه و انا دخات التننظيم الاداري
قلت نساهم معاك في هدا السؤال و هو الفرق بين الرقابة الوضائية و السلطة الرئاسية ’’’’’’’

الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية

تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية.

تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه.

الفرق بينهما:

1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون.

أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس.

2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.

- أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة.

3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ.

- أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية.

4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل.

أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية.

5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي.


طيب الله اوقاتكم
وعليكم السلام

صحة فطورك وسحورك

بارك الله فيك اخي على الفرق بين الرقابة وصائية والرئاسية موضوع مهم جدا قد تكون هنالك اسئلة غير مباشرة عنه مثلا


الفرق بين سهر الادارة المركزية على حسن سير الادارة العام بين النظام المركزي ولا مركزي ؟حلل وناقش ......



وعلى فكرة بانك ذكرت الوصاية الادارية او الرقابة ادارية كما يصطلحه البعض

والتي تعد احد اهم اركان النظام اللامركزي من يمارسها وعلى من تمارس ؟؟؟؟
حسب ما درسته يمارسها ممثل الادارية المركزية المتجسدة في الوالي على المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية


ارجو منك التوضح فيما يخص هذه النقطة


وانتظر مني خطة حول السؤال اعلاه الذي بالاحمر


اسعد الله اوقاتكم

وعليكم السلام









قديم 2011-08-04, 00:38   رقم المشاركة : 234
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 أغلب الظن ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";6860781]وعليكم السلام

صحة فطورك وسحورك

بارك الله فيك اخي على الفرق بين الرقابة وصائية والرئاسية موضوع مهم جدا قد تكون هنالك اسئلة غير مباشرة عنه مثلا


[color="red
الفرق بين سهر الادارة المركزية على حسن سير الادارة العام بين النظام المركزي ولا مركزي ؟حلل وناقش ......[/color]



وعلى فكرة بانك ذكرت الوصاية الادارية او الرقابة ادارية كما يصطلحه البعض

والتي تعد احد اهم اركان النظام اللامركزي من يمارسها وعلى من تمارس ؟؟؟؟
حسب ما درسته يمارسها ممثل الادارية المركزية المتجسدة في الوالي على المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية


ارجو منك التوضح فيما يخص هذه النقطة


وانتظر مني خطة حول السؤال اعلاه الذي بالاحمر


اسعد الله اوقاتكم

وعليكم السلام
السلام عليكم
صح فطوركم ..
في حين ان الوصاية الادارية تمارسها سلطات عليا تكون مداربها في العاصمة ...بمبدأحصرالسلطة الادارية لدكتور سليمان الطماوي .....مثال قد تسمعي أحيانا يقولون جاءت مفتشية وزارية أي inspection ministrerielle ...هذه في داتها وصاية اي رقابة على جسن سير مصالح الدولة و مرافقها و تطبيق كل القوانين و النتظيمات و وقوف عن كل اخلال با الالتزامات الادارة المحلية سواء الولاية او البلدية و ممثلين عنها سواء با صيفاتهم او بذواتهم أذ ان كل من الهياتين يتمتعان با تفويض تصرف و في تسيير شؤون الدولة في أقليم الدولة و باخذ با عين الاعتبار حكم المناطق التي تتميز با خصائص لا تتمتع بها السلطات المركزية ....كولايات التل و الصحراء ....منطقة ذات كثافة سكانية و مناطق ذات كثافة قليلة .. و ان كان قد ترتب عن تحقيق المناط با اللجنة الوزارية وجود ثغرات غير قانونية ذات طابع تاديبي او جزائي ( أختلاس اموال عمومية او تبديد أموال عمومية )او مصالح شخصية خارجة عن الهدف المناط به
فقد ترفع تقريرها الى السلطة العليا لاتخاد الاجراءات القانونية و الاداريةو تأديبية ......
أما الرقابة الرئاسية فهي رقابة عن السلم التدرجي لرئس نحو مرؤوسيه المدير و الموظف ...الوزير و مدير الولائي أي التنفيذي للولاية ..فلرئيس التعليمات و التوجيهات التي يتلقاها مباشرة مرؤوسيه و واجبة التنفيذ غير أنه تعترض مع مبدأ مشروعيتها التي تستوجب فحصها قبل تطبيقها و هذه ما تسمى با الرقابة السابقة و ألغاءها بعد تطبيقها و هذا ما يسمى با الرقابة اللاحقة ..و سلطة الرئيس :
1- الإشراف.على المرفق و الأدارة و موظفيه و اعمالهم
2- التفتيش.
3- المتابعة.
4- فحص التقارير الإدارية.
5- الشكاوي.
6- إجراء التحريات الإدارية.
7- الإشراف في مجال العلوم الإدارية...ألخ

و الله ولي التوفيق









قديم 2011-08-04, 16:32   رقم المشاركة : 235
معلومات العضو
jihano0
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية jihano0
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا .....










قديم 2011-08-04, 16:37   رقم المشاركة : 236
معلومات العضو
jihano0
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية jihano0
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. ........................










قديم 2011-08-05, 01:21   رقم المشاركة : 237
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

فضلا اخوتي عندي ليكم طلب ارجو ان اجده عندكم

وهي صلاحيات الادارية لرئيس الجمهورية حسب تعديل 2008 لانه تم التعديل بشكل واسع في صلاحياتها وتقريبا حسب القراة التقنية للتعديل
يكاد يصبح النظام رئاسي


ارجوا منكم المساعة قريبا

ولكم ني جزيل الشكر
السلام عليكم
كنت أبحث فقد وجدت لك...هذا الموضوع ....
أ-اختصاصات و وظائف رئيس الجمهورية :
يقوم رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و مسؤوليات كبرى ، إذ يملك صفة و سلطة إصدار
القرارات
الإدارية التنظيمية العامة و القرارات الإدارية الفردية لما يتعلق الأمر بالوظيفة الإدارية و في جميع الموضوعات الإدارية
وذلك في نطاق الاختصاصات الإدارية المقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذه الاختصاصات في :
-1 الوظيفة الإدارية التنظيمية :إن رئيس الجمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة و الوظيفة التنظيمية للنظام الإدارية
الجزائري باعتباره القائد الإداري للوظيفة التنفيذية في الدولة فهو المسؤول عن إنشاء الأجهزة و المؤسسات و المرافق
الإدارية المركزية في الدولة و تحديد اختصاصاا و نظامها القانوني و تحديد علاقاا القانونية المختلفة سواء فيما بينها
أو بين المواطنين و الدولة كما يضطلع رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التنظيمية التي يصدرها في شكل مراسيم أو
لوائح إدارية لتنفيذ القوانين .
2 سلطة و وظيفة التعيين :من اختصاصات و سلطات رئيس الجمهورية الإدارية ، سلطة التعيين للموظفين السامين
المدنيين منهم والعسكريين و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس الجمهورية في النظام الجزائري هو الذي يحوز الصفة
القانونية لاستعمال سلطة تعيين كبار الموظفين.
-3 وظيفة حفظ النظام العام و الأمن العام و الصحة العامة و الآداب العامة في الدولة :وهذا الاختصاص مقرر في
النظام الجزائري مثل النظام الفرنسي بموجب العرف الدستوري فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يحوز الصفة القانونية في
استعمال سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق و وظيفة حفظ النظام العام و هي ما يعرف بالضبط
الإداري أو البوليس الإداري .
-4 وظيفة التنسيق :يعتبر رئيس الجمهورية المسؤول المختص بإقامة وتحقيق عملية تنسيق أعمال الوظيفة الإدارية على
المستوى المركزي الأعلى للإدارة العامة الجزائرية .









قديم 2011-08-05, 01:27   رقم المشاركة : 238
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اختنا الكريمة صح فطورك
وانتي تراجعين التنظيم الاداري و انا كذلك راني نعاود فيه و انا دخات التننظيم الاداري
قلت نساهم معاك في هدا السؤال و هو الفرق بين الرقابة الوضائية و السلطة الرئاسية ’’’’’’’

الفرق بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية

تعريف الرقابة الوصائية: يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية.

تعريف الرقابة الرئاسية: يقصد بالرقابة الرئاسية السلطة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه من خلال التوجيهات والأوامر، ومثال ذلك السلطة التي يمارسها المدير على الموظفين، والسلطة التي يمارسها رئيس الجامعة على العمداء، والسلطة التي يمارسها مدير المستشفى على الموظفين فيه.

الفرق بينهما:

1/ الرقابة الوصائية يجب لممارستها أن تكون منصوص عليها قانونا لأنه لا وصاية دون نص، فرقابة الوالي أو الوزير على أعمال البلدية يجب أن تكون منصوص عليها في القانون.

أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج في ممارستها الى نص، فهي تلقائية انطلاقا من علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس.

2/ الرقابة الرئاسية تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله لإصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه ويراقب تنفيذها.

- أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة.

3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ.

- أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية.

4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل.

أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية.

5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي.


طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم الأخ maouia ....صح فطورك
كيف هي أحوال المراجعة .....انصحك با تريث يوما أو يومين حتى تستريح و لا تختلط عليك الامور ..لاني انا كذالك من كثرة المراجع و الكتب و المذكرات ..أصبح القانون الاداري اراه في المنام ..ههههههه
الله يوفقنا









قديم 2011-08-06, 03:00   رقم المشاركة : 239
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الأخ maouia ....صح فطورك
كيف هي أحوال المراجعة .....انصحك با تريث يوما أو يومين حتى تستريح و لا تختلط عليك الامور ..لاني انا كذالك من كثرة المراجع و الكتب و المذكرات ..أصبح القانون الاداري اراه في المنام ..ههههههه
الله يوفقنا

شكرا و صح فطورك محمد و الله التوفيق من عند الله عن تجربة
من خلال المراجعة للقانون الاداري خطر على بالي سؤال
تكلم عن حدود السلطة الرئاسية ????????? حلل و ناقش
بعبارة اخرى هناك علاقة رئاسية بين رئيس الجمهورية و الوزير الاول و لكن لا تعتبر سلطة رئاسية و انما هي سلطة سياسية
وعلى ما اظن انها تعالج في مبحثين الاول عن السلطة الرئاسة بمفهومها العام و باعتبارها اخد مضاهر المركزية الادارية
ومبحث ثاني نورد فيه الاستثناءات الواردة على هذه السلطة
و الله اعلم
و اين نحن من المنازاعات الادارية و السخب و الالغاء و التكلم عن دعوى التفسير لاني اشك فيها هذا العام

طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-08-06, 10:44   رقم المشاركة : 240
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة

شكرا و صح فطورك محمد و الله التوفيق من عند الله عن تجربة
من خلال المراجعة للقانون الاداري خطر على بالي سؤال
تكلم عن حدود السلطة الرئاسية ????????? حلل و ناقش
بعبارة اخرى هناك علاقة رئاسية بين رئيس الجمهورية و الوزير الاول و لكن لا تعتبر سلطة رئاسية و انما هي سلطة سياسية
وعلى ما اظن انها تعالج في مبحثين الاول عن السلطة الرئاسة بمفهومها العام و باعتبارها اخد مضاهر المركزية الادارية
ومبحث ثاني نورد فيه الاستثناءات الواردة على هذه السلطة
و الله اعلم
و اين نحن من المنازاعات الادارية و السخب و الالغاء و التكلم عن دعوى التفسير لاني اشك فيها هذا العام

طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم

شكرا لك على السؤال
و لكن ماهي الاستتناءات الواردة على السلطة الرئاسية ممكن تفيدنا برؤوس اقلام؟؟؟
اكيد انت تقصد العلاقة بين الوزير الاول والرئيس الجمهورية التي توصف على انها علاقة دستورية سياسية اكثر ماهي ادارية

طيب الله اوقاتكم









 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc