|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-09-08, 19:07 | رقم المشاركة : 226 | |||||
|
اقتباس:
si c'est possible
|
|||||
2010-09-13, 14:01 | رقم المشاركة : 227 | ||||
|
اقتباس:
ا الإجابة على الإستشارة : المادة 39 من قانون التوجيه العقاري اشترطت إشهار شهادة الحيازة التي حصل عنها الحائز من طرف رئيس البلدية المختص إقليميا ، في المحافظة العقارية لكي ترتب آثارها.ولا ترتقي في قوة آثارها إلى عقد الملكية كالبيع أو الشراء ولكن هناك حالات يعامل فيها الحائز معاملة المالك أما آثار شهادة الحيازة هي : 1- يصبح الحائز واضع يد بسند وعليه يمكنه اكتساب العقار بالتقادم 2- يمكن للحائز أن الحصول على رخصة للبناء أو للتجزئة في العقار موضوع شهادة الحيازة علما أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمالك الحقيقي ولكن هنا يعامل الحائز معاملة المالك 3- يمكن للحائز توقيع رهن عقاري صحيح من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض لضمان القروض الممنوحة له للبناء أو الإستثمار في العقار فهنا أيضا يعامل معاملة المالك |
||||
2010-09-13, 14:19 | رقم المشاركة : 228 | |||
|
Merci mon frère tebbessa et je crois que vous pouvez rependre aux questions des collègues pourgénéraliser la connaissance .... C’est un point de vue. |
|||
2010-09-13, 17:23 | رقم المشاركة : 229 | ||||
|
اقتباس:
الإجابة هي : بما أنك أخي السائل قلت أن ملكية جدك وصهره ثابتة بوثيقة تمليك فعليك هنا أن ترجع أيضا للمحافظة العقارية لإستخراج ما يسمى بالشهادة العقارية فيحق لكل مواطن مهما كانت صفته أن يطلب معلومات عن العقار مقابل تسديد رسوم ، وعند حصولك على هذه الشهادة تذهب بها للموثق للحصول على ما يسمى الشهادة التوثيقية فهي الأداه الفنية لشهر حق الإرث وتفيد إنتقال الملكية العقارية من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم ، وأيضا تستخرج فريضة لتعيين كل الورثة فرد فرد ، ، يعني الملف لاستخراج الشهادة التوثيقية من الموثق فيها : فريضة ، عقد الملكية للمالك الأصلي وهو الجد ، الشهادة العقارية عند حصولك عليها تتقدم بها للمحكمة في شكل رفع دعوى قسمة التركة وبها تسهل عمل الخبير في المحكمة لقسمة الأرض بين الورثة اعتمادا عليها ولكن اللجوء للمحكمة دون الشهادة التوثيقية لا يترب عليه عدم قبول الدعوى بل يكفي الفريضة ووثيقة الملكية للجد والشهادة العقارية |
||||
2010-09-13, 19:44 | رقم المشاركة : 230 | |||
|
بارك الله فيك أختي أستفدت كثيرا من إجابتك |
|||
2010-09-16, 14:26 | رقم المشاركة : 231 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-09-17, 14:56 | رقم المشاركة : 232 | ||||
|
اقتباس:
السؤال الثاني : إذا كان أحد الورثة له هو الأخر ورثته فقد أجابت وحدك يستحيل أن نحرمهم منه ونصيبه يوزع لورثته بالشرع والقانون السؤال الرابع : فائدة الشهادة التوثيقية هي أداه فنية لشهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقارية ونحن نعلم ان الملكية تنتقل للورثة بمجرد وفاة مورثهم ولكن نحتاج هذه الوثيقة كإجراء قانونية سابق حين يريد أحد الورثة التصرف في حقه علي الشياع فلا يعقل أن يشهر عقد البيع او أي عقد آخر متعلق بنصيبه دون أن يشهر سبب اكتسابه العقار المتصرف فيه ومصدره ، وهذا حسب المادة 88 من المرسوم 63/76 أرجو أن أكون قد وفقت في توصيل المعلومة |
||||
2010-09-18, 07:13 | رقم المشاركة : 233 | |||
|
هل يجوز بيع حقوق عقارية موجودة على الشياع لشخص أجنبي إذا كان أحد الشركاء على اعتراض ؟ و هل لهذا الشريك حق الشفعة إذا كان الشاري هو حفيد لأخت الشريك البائع ؟ |
|||
2010-09-18, 10:47 | رقم المشاركة : 234 | |||
|
لهذا الشريك حق الشفعة في شراء نصيب شريكه على الشياع وله الأولوية ولو كان المشتري من اقارب الشريك البائع وذلك حسب المادة : 721 و 795 ف 3 من القانون المدني
|
|||
2010-09-20, 12:07 | رقم المشاركة : 235 | |||
|
بارك الله فيك أختي على إجاباتك أختي tebessa |
|||
2010-09-20, 12:16 | رقم المشاركة : 236 | |||
|
سؤال |
|||
2010-09-22, 12:27 | رقم المشاركة : 237 | |||
|
إجابة من فظلكم...
|
|||
2010-09-22, 16:18 | رقم المشاركة : 238 | |||
|
السلام عليكم اتمنى ان اجد ردا على استفساري |
|||
2010-09-22, 16:19 | رقم المشاركة : 239 | |||
|
السلام عليكم اتمنى ان اجد ردا على استفساري |
|||
2010-09-22, 19:45 | رقم المشاركة : 240 | ||||
|
اقتباس:
1- أن تكون الأرض قد حافظت على وجهتها الفلاحية . 2- أن يكون المالك يتمتع بالجنسية الجزائرية. 3- ألا يكون المالك الأصلي قد سلك سلوك معاديا أثناء حرب التحرير للثورة وألا يكون قد ملك الأرض عن طريق معاملة مع المعمر أثناء أو بعد حرب التحرير. 4- ألا يكون المالك قد حصل على أراضي تعوضها أو على مساعدات مالية عمومية من أجل استغلال نشاطات أخرى . 5- الإسترجاع لا يعني إلا المالك الأصلي أو ورثته من الدرجة الأولى بشرط أن يلتزمو باستغلالها شخصيا وفي حدود المساحات المحددة لقدرة الشخص العادي على الإشتغال بها 6- ألا تكون المساحات المعنية قد تم استصلاحها فعليا في إطارالقانون رقم 18/83 المؤرخ في 13 أوت 1983. *** هناك حالات فقط يتم فيها التعويض عند الرفض : في حالة إستحالة الإسترجاع بسبب اعمال منجزة اقامتها الإدارة على الأرض المعنية ، يعني فقدان الأرض وجهتها الفلاحية ***** حدد المرسوم رقم 119/96 المؤرخ في 6 أفريل 1996 ما يجب أن يتضمنه ملف طلب الإسترجاع من وثائق . ***** في الواقع هناك مشاكل قد تعترض المستفيد من طلب الإسترجاع هي عديدة وواردة ،ومحتملة ، إذا اعترضتك مثلا عليك اللجوء لمحام لتسوية الأمور القانونية |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc