أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-06, 15:58   رقم المشاركة : 226
معلومات العضو
louay12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية louay12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا متزوجة قانونيا ارجو منك التحدث عن قضيتي









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-06, 20:05   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
ryma.ryma
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أرجوا المساعدة

من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا.
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*أتمنى الرد السريع وشكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 09:53   رقم المشاركة : 228
معلومات العضو
omarlawer
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 استشارة حول الاغفال في المحاماة

نشكرك استاذنا المحترم على الصفحة و الاجابات الوافية على جميع التساؤلات القانونية . اما مايخص سؤالي هو حول الاغفال واجراءاته . وهل يمكن الاغفال مباشرة بمجرد الحصول على قرار مجلس النقابة بالفتح ام انه يجب ان افتح لمدة محددة 2 شهرين مثلا . و بخصوص طلب الاغفال هل يجب ذكر الاسباب بدقة










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 10:20   رقم المشاركة : 229
معلومات العضو
بلال86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أستاذنا أود أن أستفسر حول كيفية تعديل السجل التجاري في شركة المساهمة وذلك بعد ذهاب المدير العام القديم علما أن شركتنا هذه تابعة لفرع نفطال.أرجو منك الرد بالتفصيل و بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 16:13   رقم المشاركة : 230
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay12 مشاهدة المشاركة
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع
اختي قمي برفع دعوى التطليق ضد زوجك و طلبي حضانة ابنك و سوف سيتجيب القاضي لطلبك









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 16:15   رقم المشاركة : 231
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ryma.ryma مشاهدة المشاركة
من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا.
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*أتمنى الرد السريع وشكرا.
اولا القانون يعطيك الحق في مراجعة مبالغ النفقة كل سنة اما في ما يخص الاستئناف فاغلب القضايا يتم تاييدها فلا خوف عليك









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 16:34   رقم المشاركة : 232
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم........شكرا لمروركmaitre a وشكرا على الاجابة الشافية الوافية









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 15:41   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
faten.khadraoui
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 عاجل الإجابة

السلام عليكم
اشترى والدي قطعة أرض سنة 1971 بدون أي سند يثبت ذلك إلا شهادة شهود
وقام بإحاطتها بسور وستمر بإستغلالها لمدة 41 سنة دون أن يقوم بنقل ملكية الأرض إلى إسمه
توفي صاحب الأرض سنة 1988 واللآن الورثة يطالبون والدي بإسترداد العقار عن طريق المحكمة مستندين عاى سند ملكية الأرض الدي ورثوه عن والدهم
مع العلم ان عداد الكهرباء و الماء باسم والدي
يرجى تزويدى بإستشارة قانونية و لكم زجيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 15:43   رقم المشاركة : 234
معلومات العضو
بومنديل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بومنديل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير ارجوا ان تساعدني في حل هذه القضية :
تم زواج بين السيد كريم بحنان وذلك سنة 2009 بالجلفة لكن دون تسجيل هذا الزواج وقد اثمر هذا الزواج بمولود اسمه احمد فطلب السيد كريم من زوجته التوقف عن العمل من اجل رعاية ابنهما فغادرت بيتها الزوجية في 2011/03/02 وازداد الوضع سوءا عندما تزوج السيد كريم بامراة ثانية تقيم بمدينة مسعد فبادرت الزوجة الاولى الى تسجيل دعوى التطليق امام محكمة عين وسارة التي اصدرت حكما برفض الدعوى لانعدام الصفة فعاودت الدعوى امام محكمة الجلفة بعد ان علمت بادانته بجريمة اخلاقية اين اصدرت محكمة الجلفة حكما برفض الدعوى شكلا .
- ما مدى صحة الاجراءات التي قامت بها الزوجة حنان ؟
- لو كنت محاميا كيف ستقدم استشارتك ؟
- وماهي الاجراءات التي تباشرها ؟
- ماهي دفوعك لو كنت محاميا على كريم ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-09, 11:44   رقم المشاركة : 235
معلومات العضو
سعادتي ديني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة
اختي تريد رفع دعوة خلع لان زوجها يهملها هي وابنها ولا يسال عليها ويخونها كما انه يشتمها وكم من مرة يحاول ضريها علما انه طلقها مند مدة ولم يقوم با الاجراءات القانونية وتركها كا المعلقة مادا تفعل وما هي الاجراءات القانونية الازم اتباعها و
ادا هي رفعت الدعوة هل حقوقها كلها رح تاخد ام وادا اخدت حقوقها ماهي هده الحقوق
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 10:24   رقم المشاركة : 236
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعادتي ديني مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة
اختي تريد رفع دعوة خلع لان زوجها يهملها هي وابنها ولا يسال عليها ويخونها كما انه يشتمها وكم من مرة يحاول ضريها علما انه طلقها مند مدة ولم يقوم با الاجراءات القانونية وتركها كا المعلقة مادا تفعل وما هي الاجراءات القانونية الازم اتباعها و
ادا هي رفعت الدعوة هل حقوقها كلها رح تاخد ام وادا اخدت حقوقها ماهي هده الحقوق
شكرا


"يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم".
ووُجد الخلع عند انتفاء الأسباب المستند عليها في المادة (53) من قانون الأسرة لطلب التطليق.
لا يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقابل الخلع .
للقاضي سلطة في تقدير مقابل الخلع .
إن الخلع اعتباره أحد طرق فك الرابطة الزوجية لطلب من الزوج يرتب آثارا منها :فك الرابطة الزوجية بين الطرفين 5غير قابل للاستئناف-
وتوابع الخلع :التزام المختلعة بتسديد بدل الخلع و اعتدادها و نفقة عدتها و سقوط الحقوق الزوجية بالخلع:تسقط الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوج و الزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث فيه الخلع،
الآثار التي يشترك فيها الخلع مع الطرق الأخرى لفكم الرابطة الزوجية فهذه الآثار تخضع لإرادة الطرفين بحسب ما تراضيا عليه، و على القاضي الإيتجابة لهما إلا ما تعلق منها بالنظام العام كالحضانة، و نفقة المحضون و سكناه التي يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه و نظرا سبق التفصيل فيه نتعرض لها بإيجاز و هي:
1. نفقة العدة:

كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طيلة مدة عدتها و يجب على الخالع أن يتحمل نفقة العدة و على المحكمة أن تحكم بها و تحدها إجماليا أو شهريا إذا طلبت ازوجة ذلك و لمتتنازل عن حقها هذا صراحة أمام القاضي طبقا لنص المادة من قانون الأسرة "و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق" و على القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال الزوجين و تجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة يمكن أن تكون بدلا للخلع و بالتالي يسقد هذا الحق و ليس المطالبة به.
2. نفقة الإهمال :

نصت المادة (74) من قانون الأسرةبأن نفقة الزوجة واجبة علىزوجها الدخول بها فإذا قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعها لم ينفق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال، تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع و تقدر نفقة الإهمال حسب مقدور الزوجين و هي شهرية.
3. الحضانة:

عرفت المادة (62) من قانون الأسرة الحضانة بأنها "رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته ةوحفظه صحة و خلقا" و يتعين على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين ينشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى، ثم يليها من هم أحق بالحضانة و بعدها حسب نص المادة (64) من قانون الأسرة و على القاضي ذكر بقاء الحضانة إلى حين سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانع و تنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانية.
4. نفقة المحضون:

إن مسألة نفقة المحضون و سكناه تضمنتها المادة (72) من قانون الأسرة "نفقة المحضون
و سكناه من ماله الخاصة إذا كان له مال، و إلا فعلى والده أن يهيء له سكنا" فإذا كان للمحضون مال خاص به فذلك، و إلا تعين على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على محضونه، كما يجب على الأب توفير مسكن له فإذا لم يستطع ذلك، يقوم بدفع أجرة السكن حسب مقدور الأب، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوطها شرعا.
5. حق الزيارة:

في مقابل الحكم للأم بالحضانة، يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، تلقائيا دون أن يطلبها، لأنها من النظام العام، و يحدد في الحكم أوقات و أماكن الزيارة.

ملاحظة:قبل الاقدام على هذا الحل انصحك ان تفكري بروية -خممي مليح-









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 14:49   رقم المشاركة : 237
معلومات العضو
2000mohamed
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي ارجوا ان تساعدني يا أستاذ

الســـلام عليكــم

ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :

توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :

الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.
زائد و رثة من جانب أخر هــم :
الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.

بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .
الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .

السؤال :
* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .
* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.

مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.


جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 14:55   رقم المشاركة : 238
معلومات العضو
سعادتي ديني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استادنا المحترم على الاجابة ولكن اريد نصيحة مادا تفعل هي طلقها مند شهر با الفظة انت طالق لكنه لم يباشر اي اجراءات قانونية كيف تفعل هي للحفاظ على حقوقها هل ترفع دعوة خلع ام مادا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 19:04   رقم المشاركة : 239
معلومات العضو
tadjsat
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي شروط ابرام عقد هبة لشخص معاق بصريا(كفيف( مسن يفوق عمره 90 سنة










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 20:26   رقم المشاركة : 240
معلومات العضو
2000mohamed
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الســـلام عليكــم

ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :

توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :

الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.
زائد و رثة من جانب أخر هــم :
الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.

بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .
الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .

السؤال :
* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .
* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.

مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.


جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc