طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-10, 13:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

مهام المقتصد

المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين
- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
إدارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-12-10, 13:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاسبة العمومية


مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-10, 13:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع للمحاسبة العمومية


الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
 السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
 شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
 عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
 الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
 تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-10, 13:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

مواضيع ذات صلة


من

1- هنا

2- هنا

3- هنا

4- هنا

5- هنا

6- هنا

7- هنا


ارجوا ان اكون قد افدتك اخي الفاضل

تقبل تقديري واحترامي










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-10, 15:13   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الديك الأسطوري2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الديك الأسطوري2
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

[center][color="red"]اسم العضو : الديك الأسطوري2

الطلب : بحث حول دور المكتبات الجامعية في توفير مصادر المعلومات

المستوى : جامعي.

ممكن يكون بمنهجية أي مقدمة خطة البحث ثم العرض والخاتمة










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 15:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
soumia52
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك اخي الفاضل
انا بحاجة الى موضوع او بحث حول الميزانية من خلال النقاط التالية:
تعريف الميزانية و مبادئها
خصائص الميزانية
اهمية الميزانية من الجانب الاقتصادي،السياسي و الجتماعي....
شكرا مسبقا اخي المحترم










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 18:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soumia52 مشاهدة المشاركة
السلام عليك اخي الفاضل
انا بحاجة الى موضوع او بحث حول الميزانية من خلال النقاط التالية:
تعريف الميزانية و مبادئها
خصائص الميزانية
اهمية الميزانية من الجانب الاقتصادي،السياسي و الجتماعي....
شكرا مسبقا اخي المحترم



مقدمة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
- السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب ...... ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
- العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
- العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
- العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
- العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .


E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .


03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .











رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 16:29   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد جديدي التبسي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد جديدي التبسي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
أريد بحث مختصر حول سلبيات و مساوئ الشاشة 3d ثلاثية الأبعاد باللغة الفرنسية
من فضلكم في أسرع وقت ممكن









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 18:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جديدي التبسي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أريد بحث مختصر حول سلبيات و مساوئ الشاشة 3d ثلاثية الأبعاد باللغة الفرنسية
من فضلكم في أسرع وقت ممكن








اقدم اليكم معلومات كاملة عن تقنية الـ(3d) أو (البعد الثالث)
ستجد هنا بمشيئة الله كل ما تود معرفته عن تلفزيونات الـ3d









هل سمعت أو قرأت في الفترة الماضية عن قدوم تقنية جديدة ستكتسح الأسواق بقوة كما فعلت تلفزيونات الـHD ؟ تقنية الـ3D في تلفزيون المنزل , هذا التقرير سيضع لك كمية جميلة من المعلومات عن الصيحة الجديدة القادمة وسيشرح التقنية وماضيها ومتطلباتها والفروقات فيها, وسيكون كدليل يساعدك على شراء تلفزيون 3D في المستقبل القريب بإذن الله .


تقنية الـ(3D) أو (البعد الثالث) هي الصيحة الجديدة في عالم التكنلوجيا , ولكن .. هل هي جديدة فعلا ؟



بالطبع لا .. ففكرة التقنية موجودة منذ عام 1850 وكانت تعرف بـ Stereoscopy فهي تخدع العين وتعرض صورتان على اليمين وعلى الشمال وكل عين ترى صورة معينة إلى أن تتداخل الصور ببعدين مساويين لأبعاد العينين فيظن المخ بأنه يرى الأشياء ببعد ثالث, وتطورت التقنية مرارا وتكرارا إلى أن وصلت إلى ما نراه أو سنراه الآن .


كانت نتائج بعض الدراسات بأن سوق التلفزيونات الثلاثية الأبعاد سينمو 300 مرة بالنسبة للـHDTV في السنوات التسع القادمة ومن المعروف بأن الشركات بدأت بطرح تلفزيوناتها حاليا في أمريكا وأوروبا وقريبا الشرق الأوسط .

تعتمد مشاهدة الـ3D على التلفزيونات على عدة أشياء أساسية منها النظارات ويوجد نوعين :


active shutter glasses (نظارات الإغلاق النشطة) :

هي نظارات تعمل بالبطارية تستقبل إشارة 1080p لكل عين وتعطي حركة ناعمة للصورة وتستقبل الإشارات من مرسل يوضع بأعلى التلفاز يقوم بإرسال إشارات راديو أو إشارات ليزر للنظارة لكي تفتح أو تغلق أي عدسة في النظارة بسرعة كبيرة (يمين ويسار) لكي تستطيع عرض المادة بشكل واضح وخداع بصرك بشكل أفضل ولن تستطيع أن تلاحظ تحرك الصورة بتقطع لأن سرعة التبديل أسرع من سرعة عين الإنسان بـ120 مرة لكل عين .


من عيوبها بأن بعض الناس سيتمكنون من ملاحظة التبديل السريع للذين يملكون أجهزة بسرعة 120Hz وحل هذه المشكلة بشراء تلفزيون ذو سرعة 240Hz .


polarized glasses (نظارات الاستقطاب) :



هذه النظارات تخدع عينك لترى البعد الثالث كالنظارات السابقة ولكن بطريقة مختلفة حيث تتكون النظارة من عدستين رخيصتين للغاية ونراها في صالات السينما وبعض أفلام الكارتون والألعاب القديمة . النظارة السابقة تقوم بالتبديل (الإغلاق والفتح) بسرعة كبيرة لكي تخدع عينك ولكن في هذه النظارة تعرض الصورتان في نفس الوقت (آلتين عرض في نفس الوقت) فترى الصورة كأنها من قناة تلفزيون تناظري قديم, ولكن العدسة اليمنى تجعلك ترى الصورة اليمنى فقط والعدسة اليسرى تجعلك ترى الصورة اليسرى فقط وتعتمد النظارة على استقطاب الضوء لكي تخدع العين ولا تحتاج إلى أجهزة أخرى ومن مميزاتها بأنك تستطيع عرض الفلم على عدد كبير من الناس في نفس الوقت .



هل تقنية الـ3D بدور السينما أفضل ؟
بكل تأكيد لا , والأسباب سنذكرها لاحقا .



خضت تجربة الـ3D بالسينما ولم تعجبني, هل هناك فرق بين أفلام الـ3D ?
هناك فرق شاسع, فيوجد أفلام تم تصويرها خصيصا للـ2D ولكن تم تحويلها فقط لتنقية الـ3D لاحقا لكي يسلبونك ويعمون عيناك والفرق واضح طبعا بين ما تم تصويره بكاميرات لـ3D وما تم تحويله إلى 3D والأمر مختلف بالنسبة لأفلام الرسوم المتحركة عن الأفلام الحية فالأفلام .

محطات الـ3D ونقل مباشر لكأس العالم


الكثير دخلوا هذا المجال بقوة فشركة باناسونيك وDirecTv يتعاونون لطرح محطات فضائية 3D وفيديو حسب الطلب 3D , وفي نفس الوقت ESPN ستنقل كأس العالم بتقنية الـ3D بالتعاون مع سوني كونها الشريك الرسمي لكأس العالم, وأيضا قناة Discovery بالتعاون مع سوني ستطرح نسختها الثلاثية الأبعاد هذه السنة ولا ننسى قناة الجزيرة الرياضية التي ستنقل كأس العالم بتقنية الـ3D , وبالتأكيد تصوير الـ3D لا يقتصر على مضاعفة الصورة فقط فباناسونك وسوني طرحت كاميرات ذو عدستين تقوم بتصوير المشاهد الثلاثية الأبعاد للبث المباشر وستستخدم في كأس العالم والعديد من المحطات العالمية


هل ستتأخر هذه التنقية عن الشرق الأوسط والخليج في المحطات التلفزيونية كتأخر باقي التقنيات؟

في الواقع صرحت سوني الخليج قبل شهرين تقريبا بأنها تتعاون مع كبار محطات التلفزيونية في الشرق الأوسط كقناة الجزيرة والـ orbit ShowTime و E-vision لتقديم هذه التقنية هذه السنة كنقل كأس العالم ومشاهدة القنوات والمسلسلات بهذه التقنية , وأيضا أعلن سوني بأنها ستدعم بقية المواد الأخرى كالأفلام والتلفزيونات والألعاب في الخليج هذه السنة .


طرق بث الـ3D



عندما تريد عرض الصورة فأنت تحتاج إلى إرسال المعلومات من جهاز إلى شاشة تلفازك بطريقة معينة وهناك طريقتان :


الطريقة الأولى وهي الصيغة الرئيسية في أفلام البلوري تسمى SEQUENTIAL (تسلسلية) وتستخدم الكثير من المساحة والنطاق الترددي (ضعف المساحة العادية) حيث يحتوي الفلم على صورتين (طبقتين) وكل طبقة تحتوي على 24 إطار بالثانية لكل عين (48 إطار).
قامت بابتكار طريقة تقوم بتقليل الإطارات إلى النصف حيث يستقبل التلفاز 24 إطار فقط ثم يقوم المستقبل بنسخ الصورة الأصلية إلى صورتين , صورة لكل عين ثم يقوم بدمجهم وعرضهم بتسلسل على التوالي. بالنهاية لن تكون جودة البعد الثالث في التلفاز قريبة من جودة أفلام البلوري ولكنها أرخص بكل تأكيد .


هناك طريقة أخرى للعرض و تعرض لك على الشاشة كصورتان على اليمين واليسار تسمى(side by side) وتستخدم في البث التلفزيوني حيث أن الصورة اليمنى تكون للعدسة اليمنى للكاميرا والصورة اليسرى للعدسة اليسرى .. قد تراهم متشابهين بالشاشة ولكنه زواياهم مختلفة كعينيك , والطريقة الثانية هي عرض الصورتان فوق بعض مما يجعلك تصاب بالإحولال دون النظارة .


ألعاب الفيديو

سوني ومايكروسوفت مستعدين لهذه التقنية لأجهزتهم فعلى سبيل المثال ستطرح سوني تحديث يجعل العديد من ألعابها القادمة داعمة لهذه التقنية باستخدام نظارات الغلق النشط .

ماذا سأحتاج لكي أستمتع بهذه التقنية ؟
بالبداية ستحتاج إلى نظارات و تلفزيون 3D … لأنه تلفزيونات الـ3D تحتوي على emitter (مرسل) يرسل الإشارات إلى نظاراتك والتلفزيون العادي لا يحتوي على المرسل , ولكن بعض تلفزيونات الـ3D لا تحتوي على المرسل ولكنها تحتاج إلى إضافات أخرى


بالنسبة للأفلام ستحتاج إلى مشغل بلوري يستطيع ترجمة شفرات إشارات الـ 3D ولكن إذا كنت تملك جهاز الـPs3 (من لا يملكه حاليا؟) ستطرح سوني قريبا تحديث لجهازها يجعله يستطيع قراءة وترجمة شفرات الـ3D .


هل يجب أن أشتري سلك HDMI 1.4 الجديد ؟
لا , العديد من أسلاك الـHDMI 1.3 سيتمكنون من تشغيل عدة صيغ للـ3D ولكن ليس هناك شيئ أكيد ولكن من المؤكد بأن سلك 1.4 سيتمكن من تشغيل جميع صيغ الـ3D لذا تمهل قبل الشراء .


هل تلفزيونات الـ3D ستكون مكلفة ؟
لا , في الحقيقة شركة باناسونك وسامسونج أعلنوا بأن أسعار الشاشات ستكون أرخص من الشاشات المتواجدة بالسوق حاليا وسامسونج طرحت شاشاتها بالفعل .


هل أستطيع استخدام نظارات الإغلاق النشطة لأي تلفاز ؟
لا .. فالنظارات تعتبر كأجهزة التحكم في التلفاز لا تستطيع استخدامها إلا للتلفاز نفسه ولكن كأجهزة التحكم يوجد نظارات ذات استخدام عالمي تستطيع استخدامها على أكثر من تلفاز .


هل أستطيع مشاهدة التلفاز بتقنية الـ2D على جهاز 3D?بالتأكيد , وشاشات الـ3D أداءها أفضل لشاشات الـ2D وتستطيع مشاهدة محتويات الـ3D بصيغة 2D .


النظارات داكنة قليلا هل سيؤثر هذا في جودة الصورة ؟


عندما تلبس النظارات ستتغير درجة سطوع الإضاءة في التلفاز لتلائم درجة النظارة وستمنحك أيضا لون أسود ممتاز .

هل من الممكن الاستمتاع بهذه التقنية دون استخدام النظارات ؟
ببساطة : نعم يمكنك ذلك . اعلنت العديد من الشركات عن تطويرها لأجهزة تلفزيونات تستعرض تقنية الـ3d دون أن تلبس النظارة (كما قمنا بتجربتها سابقا) باستخدام جهاز يسمى parallax barrier ويكون هذا الجهاز كالزجاجة الشفافة أمام شاشة الـLCD به الكثير من الثقوب وكل ثقب يقوم بتجميع ألوان محددة من التلفاز ووظيفته هي جعل كل عين ترى مضلعات محددة تسمح بخداع العين مما يجعلك تشاهد مشاهد ثلاثية الأبعاد , وتستطيع ببساطة إغلاق هذه التقنية لكي تستمتع بتقنية الـ2D الكلاسيكية بأي وقت تريد .
وبالطبع هذه التقنية تعكس عمل النظارة بحيث لا تجعل النظارة تجمع لك الصورة بل التلفاز سيوزع لك الصورة لكي عين , ولكن من أكبر عيوب هذه التقنية بأنها ليست متوافرة لكل الزوايا وكلما ابتعدت افقيا عن الشاشة قلت مشاهدتك للبعد الثالث .


السؤال الأشهر : أيهما أفضل البلازما أم الـLCD ؟

قد تكون شاشات الـLCD اكتسحت الأسواق في الفترة السابقة ولكن من الممكن أن يعود شبح البلازما مجددا .
تتفوق شاشات البلازما على نظيرتها بالسرعة والتباين , فنسبة التباين لدى البلازما غالبا أفضل وعلى سبيل المثال درجة السواد للبلازما لا مثيل لها فعندما تعرض صورة سوداء لا تفرق بين الشاشة إذا كانت مغلقة أم لا عكس الـLCD ,وحتى لو استطاعت بعض شاشات الـLCD الوصول إلى درجة سواد البلازما لا تستطيع مجاراتها بالسرعة فشاشات البلازما تستطيع الوصول إلى درجة السواد أسرع بـ60 مرة من الـLCD وهذا الشيئ يؤثر جدا بصورة البعد الثالث خصوصا للألعاب .


كيف سيتم عرض 24 إطار ثلاثي الأبعاد بالثانية على تلفزيونات ذو 240 هرتز ؟
تلفزيونات سوني ثلاثية الأبعاد ستعرض 24 إطار ثلاثي الأبعاد بالثانية بـ120 هرتز لكل عين فكل إطار سيعرض خمس مرات, أما تلفزيونات باناسونك الثلاثية الأبعاد ستعرض 24 إطار ثلاثي الأبعاد بـ96 هرتز للعين الواحدة فكل إطار سيعرض 4 مرات .


هل أستطيع الاستمتاع بهذه التقنية على تلفازي الـ2D ؟
لا تستطيع ذلك حتى ولو كنت تملك جهاز بسرعة 120Hz لا يستطيع إلتقاط الإشارة و أيضا لا يوجد مستقبل بالتلفزيون وإذا كنت تتسائل عن رؤية أجهزة استقبال منفصلة فهذا أمر مستبعد ولكن محتمل ولن تكون الكفائة ككفائة الجهاز المصنوع لهذه التقنية , وكإحتياط .. قمت بمراسلة شركة سامسونج للتأكد من قابلية الأجهزة القديمة على تشغيل الـ3D وكان الرد بالنفي .


هل يجب علي أن أشتري تلفزيون 3D لكي أستمتع بهذه التقنية ؟

طرحت شركة vuzix نظارات تمكنك من مشاهدة الأبعاد الثلاثة .. بداخل النظارة نفسها ! وتستطيع استخدامها أيضا لمشاهدة بعض الأفلام الثلاثية الأبعاد المتوافرة على الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة .. لا ينصح بها إطلاقا .


هل أستطيع استخدام هذه التقنية على الكمبيوتر ؟

نعم تستطيع, ولكن تحتاج إلى شاشة تستطيع إدخال 120Hz وحزمة nVidia لاحتوائها على نظارة ومستقبل وبرنامج يتيح لك تشغيل أفلام البلوري بهذه الصيغة .
وسنرى هذه التقنية قريبا في أسواقنا العربية .









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 18:24   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

او هذا بحث آخر





مقدمة
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.


3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.
د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.
ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 18:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

او هذا بحث آخر





مقدمة
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.


3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.
د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.
ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 20:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
halimad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

العضو:halimad
المستوى: اولى جامعي
الموضوع: من فضلك اريد مساعدة في تعريف الاعباء في النظام المحاسبي الجديد
التسجيل المحاسبي و التطورات التي حصلت على الحساب 6
شكرا مسبقا على الاهتمام.










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 22:02   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

النظام المحاسبي الجزائري الجديد ،بين الإستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية .
ملخص :
يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS ). ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة بالتحولات الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة الدولية من حيث الإطار المفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا المطروحة على مستوى المحاسبة من جهة أخرى .
و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة الدولية إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع السنة المقبلة (2010م) يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من تطبيقه محل شك .
وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية ،التكوينية،
المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه .
الكلمات المفتاحية :معايير المحاسبة الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري الجديد .
مقدمة :
شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطوير إعداد معايير المحاسبة الدولية
أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين مهمين هما :
* فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة ،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع الاتهام للمعايير المحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات نظامية و أكاديمية تدعو إلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات .
* صدور قرار البرلمان الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2002 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير المحاسبة الدولية .
تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة، ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني المعايير الدولية .
مع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام - تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى اقتراب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذ عام 1975 قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010م .
يمكن تحديد أربعة جوانب رئيسية يهدف إليها هذا البحث :
1- تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على مهنة المحاسبة .
2- وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة توافقه مع معايير المحاسبة الدولية .
3- تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد .
إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية ؟
2- ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟
3- ما هي مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وما هي مميزاته؟
4- ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟
5- هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وما هي التحديات المنتظرة ؟
لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية :
1- نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية .
2- التوافق المحاسبي الدولي : المزايا و المعوقات .
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الاستجابة للتحولات المحاسبية الدولية .
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية .
- نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية : 1
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC) بموجب اتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،هولندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها .
1-1 – الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية :
تأسست سنة 1973، مقرها لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار العديد من المعايير و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و بالنوعية العالية .
لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي :
- مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي .
- طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة .
- تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة .
- العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير .
1 -2- التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية :
مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات :
أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992 :
بدأت اللجنة بمجلس إدارة تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها ، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية " ، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الاقتصادية و المالية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و تمويل مشروع تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك .
و منذ 1978 بدأت دائرة عضوية اللجنة تتسع بانضمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام 1984 ، بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة التنمية و التعاون الاقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقرير المالي .
انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO التي كانت المحرك الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا .
تواصل الدعم الدولي للجنة بانضمام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB) الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا سنة 1988 كما ارتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية خاصة من طرف جمعية الخبراء الاستشاريين في أوربا FEE سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا في انضمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الاستشارية سنة 1990 .
ثانيا : الفترة ما بعد 1992 :
هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية .
و كان المعيار رقم 07 :" قائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما أفتكت هذه اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قبول ثلاثة معايير دولية .
تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية .
و لم يزل الاهتمام و الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية؛ فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الأسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على الانتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من المعايير الدولية .
كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام 1997 فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية (SIC) و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مائة .
أما التطور المهم في عام 2002 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول جانفي 2005 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2007 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط .
كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30 ) معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي .
كما عرف عام 2000 موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين (12) و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39 ).
لقد حققت اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و انتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي 2000 .
لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها :
- تحقيق استقلالية الهيئة و ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية .
- تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور مختلف القارات الخمس .
- ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدلا من تبني معالجات وطنية و محاولة إكسابها الطابع الدولي .
و منذ 2001 تم إصدار خمس (5) معايير جديدة (IFRS) و هذا إلى غاية سنة 2006 .
لقد عمل مجلس معايير المحاسبية الدولية منذ تأسيسه على وضع خطط لتوفيق المعايير المحاسبية على المستوى الدولي و المحلي و ذلك بالتعاون مع المجالس الوطنية المكلفة بصناعة المعايير المحاسبية المحلية .
2 - التوافق المحاسبي المزايا و المعوقات :
إن المتتبع لتطور الفكر المحاسبي يستطيع الحكم على أن المعرفة المحاسبية تتسم بخاصيتين متلازمتين هما:الاستمرارية و التغير، وهذا على الصعيدين التطبيقي و النظري . فالاستمرارية تشير إلى تراكم الخبرات و تكون القواعد و الأعراف المحاسبية بمرور الزمن بعد ثبوت منفعتها عمليا وتقبلها نظريا .
أما خاصية التغير فتشير إلى قدرتها على مواكبة التطور في بيئة الأعمال نتيجة عوامل اقتصادية و اجتماعية و القانونية و التكنولوجية و هدفها الأساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية شاملة .
و من هذا المنطلق يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) إلى تحقيق توافق محاسبي في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي استجابة لعوامل معينة .
2 -1 : أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول :
إن المحاسبة- كأي فكر- هي نتاج تفاعلات معقدة كعوامل اقتصادية تاريخية ،اجتماعية وسياسية و التي تؤدي في النهاية الى معايير و سياسات و طرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل .
يرجع اختلاف هذه الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما يلي :
- النظم القانونية وأنظمة الضرائب: إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظم القانونية و الضربية لبلد ما .
- النظام الاقتصادي:إن البيئة الاقتصادية مهمة جدا للتنمية المحاسبية بشكل عام وللإفصاح و التقارير المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بعدة أشكال من السياسات الاقتصادية بناء على نوع النظام الاقتصادي المختار (اقتصاد حر أو موجه (
- النظام السياسي :إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما .
المستوى التعليمي:تعتبر معايير المحاسبة معقدة و بدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها .
- الديانة:إن الديانة بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة فحكومات الدول الإسلامية عليها أن تعتمد نظام اقتصادي خال من الفوائد (الربا)و لذلك عليها أن تجد وسائل لعرض و توصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي و مصادر التمويل .
2-2: مفهوم التوافق المحاسبي الدولي :
إن هدف المحاسبة الدولية كتطوير للفكر المحاسبي من النطاق المالي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي و ذلك كمبادرة لحل المشاكل المحاسبية المطروحة عى المستوى الدولي هو إصدار معايير محاسبية موحّدة و مقبولة على المستوى الدولي بهدف إحكام الممارسات المحاسبية أي تحقيق التوافق المحاسبي الدولي .
يعبر التوافق المحاسبي الدولي عن "عملية تقليل الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وتتضمن عملية التوافق تطوير مجموعة المعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم و هذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال " ، و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال الاختيار بين السياسات المحاسبية و يؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية متشابهة و هو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي الذي يعني توحيد صارم للقواعد و السياسات المحاسبية و تطبيقها على دول معينة ،فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي .ومن الصعوبة بما كان تحقيق ذلك ،أما على المستوى المحلي فالتوحيد المحاسبي يعبر عن نظام محاسبي موحّد تتمثل أهدافه في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط و التنفيذ و الرقابة على مستوى الفروع الاقتصادية ،حيث ترتبط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات الوطنية ،بالإضافة إلى تسهيل عملية جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها .
2 - 3- مزايا التوافق المحاسبي الدولي :
لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ( IFAD) عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر منها :
- تحسين عملية إتحاد القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ..
- تسهيل عملية الاتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية .
- تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية .
- زيادة درجة انتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات المقارنة و الرقابة وإتحاد القرارات .
- اقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الاستشارية المالية .
2 -4- معوقات التوافق المحاسبي الدولي :
رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه مشاكل مختلفة أهمها :
- الاختلافات البيئية و الثقافية بين الدول .
- تباين في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة .
- ضعف أو انعدام-أحيانا- القوة الإلزامية بتنفيد هذه القواعد و المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها .
- الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايي المرتبطة بالاستثمارات و المشتقات و الأدوات المالية و المعايير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى عدم فهمها و من ثم عدم تطبيقها على الوجه الصحيح .
- غالبية الدول ليس لها تشريعات منظمة للأدوات المالية على الأقل لأنها لا تتوفر على أسواق على درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن اعتمادها في التقييم المحاسبي .
- التوجه الضريبي و الحكومي : بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية .
- تعود المستثمرين و المستخدمين الآخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا في حالات ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤلاء المستخدمين .
- المعايير المحاسبية تصدر باللغة الإنجليزية و ترجمتها إلى اللغات الوطنية (غير الإنجليزية) أفقدها مضمونها الأصلي .
- إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة .فهذه المعايير لا تتعاطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها .
3- محدودية المخطط المحاسبي الصادر سنة 1975 دليلا لمنظومة الحسابات في الجزائر يلبي احتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصه .لم يتغير هذا المخطط رغم التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة انتقالها إلى نظام اقتصاد السوق بفتح المجال للاستثمار الأجنبي و الوطني من خلال تحرير الأسواق و خوصصة المؤسسات العمومية و إجراء إصلاحات على النظامين البنكي و الضريبي، فأصبح هذا المخطط لا يتماشى مع هذه المستجدات رغم المحاولات المتكررة لتحسينه .
إن نظام اقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية محاسبية لقياس فرص نمو و مردودية المؤسسة، درجة ملاءتها وقدرتها على توزيع أرباح ؛ ومن ثم تحسين فعالية اتخاذ القرارات . وهذا ما لا تتوفر عليه القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975 ) ، التي تعطي الأولوية للاستجابة لاهتمامات المصالح الضريبية، وتوفير معلومات لإعداد الحسابات الوطنية، مثل:القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، الاستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية.في حين نجد أن احتياجات المقرضين و المستثمرين للمعلومات المالية لا تلبيها هذه القوائم، رغم أنهم يتحملون مخاطر وهم في حاجة إلى تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن .
لقد وجهت انتقادات حادة لهذا المخطط يمكن تلخيصها في العناصر الآتية :
أولا: غياب الإطار المفاهيمي النظري :
يعرف الإطار المفاهيمي النظري في نظرية المحاسبة بأنه :"مجموعة منظمة من الأهداف
و المبادئ الأساسية المتسقة فيما بينها ، والتي بفضلها يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود المحاسبة المالية و القوائم المالية "
فالإطار المفاهيمي النظري يقدم الأهداف المتوخاة من المحاسبة و المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية، المبادئ المحاسبية الأساسية و الاتفاقات المحاسبية الأساسية .
يعتبر وجود إطار مفاهمي نظري ذو أهمية بالغة بالنسبة للجهة المصدرة للمعايير و لمستعملي المعلومات المحاسبية :
* بالنسبة المصدرة للمعايير المحاسبية :
- يمثل الإطار المفاهيمي النظري مرجعية في إصدار معايير محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل المشاكل المحاسبية المطروحة .
- يمكن للهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية من الربط بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي .
- إن وجود إطار مفاهيمي نظري يجعل الهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام الأطراف المعنية بالمعايير المحاسبية بتطبيقها مما يحفظ لمهنة المحاسبة مكانتها .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وجهت للمجتمعات المهنية التي كانت قبل 1973 ،انتقادات بخصوص افتقارها لإطار فلسفي متكامل لحل المشاكل المحاسبية المطروحة .
* بالنسبة لمستعملي المعايير المحاسبية :
إن وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملي هذه المعايير فهم محتواها وأساليب تطبيقها .
تتمثل القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975) في الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج و التي هي في خدمة الدولة باعتبارها الجهة المخوّلة بتحصيل الضرائب و أصبح الهدف من المحاسبة هدف جبائي أي لا نميز مثلا بين الميزانية الضريبية و الميزانية الاقتصادية ، فإعداد الميزانية المحاسبية الختامية و جدول حسابات النتائج يتم في ظل التقيد بالقوانين و الإجراءات الضريبية بهدف تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة في الوقت الذي يهتم فيه المستثمرون و المقرضون بالقيم الحقيقية فعلى سبيل
المثال : إذا سجلت خسارة في قيم أصول ثابتة ،فإن أثرها لا يظهر في القوائم المالية الختامية وفقا للمقاربة الجبائية التي اعتمدها هذا المخطط .
حاليا تغير المشهد الاقتصادي الجزائري ،أصبحت المؤسسة تهدف –أساسا- إلى خلق الثروة من خلال عمليات الإستغلال، مما يستدعي تجسيد هذا الهدف في النظام المحاسبي للمؤسسات من خلال وضع مؤشرات معيارية محاسبية تمكن من قياس هذه الثروة التي تعتبر الاهتمام المشترك لمختلف مستعملي القوائم المالية (المساهمين ، الإدارة الضريبية ،البنوك ...).
ثانيا: ضعف الإفصاح المالي والمحاسبي :
إ رتبط مبدأ الإفصاح بظهور شركات المساهمة و التزامها بنشر قوائمها المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين و مقرضين تقريرا عن نتائج أعمالها و مركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خلال الفترة حتى يتخذ هؤلاء المستثمرين قراراتهم الاقتصادية بناء على ذلك الإفصاح .
هكذا أصبح معيار المنفعة التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية المقدّمة للمستخدمين الخارجيين من خلال القوائم ذات الغرض العام أحد الأسس التي يبنى عليها الإطار المفاهيمي النظري من متطلبات اقتصاد السوق توفير قوائم مالية موجهة المساهمين الذين يهتمون بشراء الأسهم و المقرضين الذين يقرضون أموالا باعتبارهم ممولين للشركة ،تحتوي هذه القوائم على معلومات محاسبية و مالية دقيقة وواضحة و عادلة تعبر عن الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة .
إن المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي يحتاجها المستثمرون ولا تملك القوائم المالية( الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج قيمة تجانسية أي قابليتها للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي هذا الشأن، سجلت انتقادات كثيرة لهذا المخطط من الناحية التقنية أهمها :
* لا يوضح المخطط المحاسبي الوطني PCN)) بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب الغموض في مفهوم دورة الاستغلال من خلال التمييز بين عمليات الاستغلال والعمليات خارج الاستغلال، فهذا المخطط أخد بالمفهوم الضيق لدورة الاستغلال و الذي يحصرها في العمليات المتعلقة بالإنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت هيئات صناعة المعايير المحاسبية المشهورة دوليا، منها لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC) ) و المجلس الأمريكي للمحاسبة المالية FASB) ) ، لمفهوم أوسع لدورة الاستغلال و الذي" يعبر عن تلك العمليات التي لا تتعلق بدورتي الاستثمار ولا التمويل " .
* نتيجة الاستغلال- حسب المخطط المحاسبي الوطني .1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح بواسطة عمليات الاستغلال وعمليات أخرى ناجمة عن سياسات مختلفة ليس لها علاقة بدورة الاستغلال وهي :
السياسة المالية : الممثلة في تكاليف ومنتوجات مالية .
سياسة الإهتلاكات : الممثلة في حصص الإهتلاكات .
ومن ثم فنتيجة الاستغلال لا تصلح مؤشرا لقياس الأداء الاقتصادي للمؤسسة .
* اعتماد تصنيف حسابات الأعباء و النواتج حسب طبيعتها يؤدي إلى الحصول على مؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في المقابل ،يسمح التصنيف الوظيفي بالحصول على تكلفة الإنتاج و مختلف الأعباء التي تقع على عاتق الوظائف: التجارية،المالية و الإدارية دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبية ،وعليه يتضح إهمال المخطط المحاسبي الوطني (1975) لدور محاسبة التكاليف رغم وجود التكامل بينها وبين المحاسبة العامة .
* المعالجة المحاسبية لعمليات المؤسسة يتم وفق مقاربة قانونية،وكمثال على ذلك،نجد- في بعض الأحيان- أن المؤسسة تقوم بكراء استثمارات إنتاجية أو غير إنتاجية عوض أن تشتريها، ولا تتضمنها الميزانية المحاسبية( حسب المخطط المحاسبي الوطني -1975) في جانب الأصول لأنها ليست ملكا للمؤسسة، غير أنها من الناحية الاقتصادية ساهمت هذه الاستثمارات المستأجرة في نشاط المؤسسة وخلق الثروة .
* لا تزود القوائم المالية مستخدميها بمعلومات حول أنشطتها المستقبلية و التكاليف و الإيرادات المتوقعة .
* اعتماد المخطط المحاسبي الوطني(1975 ) على مبدأ التكلفة التاريخية و الذي جعل عملية المقارنة الزمنية بين القوائم المالية تفقد معناها نظرا لموجة التضخم التي عرفتها الجزائر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الكبرى سنة 1988 .
* القوائم المالية التقليدية التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا تمكن المستثمرين من معرفة أسباب تغيرات الخزينة و العوامل المتحكمة فيها ، فالميزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط ، وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون فيها .
وعيا منها بأهمية توفير أجواء الثقة و الشفافية و الإفصاح ،كعوامل محفزة للاستثمار الأجنبي ،باشرت الجزائر منذ عام 2001 إصلاحات جادة على النظام المحاسبي للمؤسسات تجسد أخيرا في القانون رقم 07 /11 الصادر بالجريدة الرسمية رقم (74 ).
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية: بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 ،بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني ،التي مولت من البنك الدولي و أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة (CNC) ،أسفرت هذه العملية عن إقتراح نظام محاسبي جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص الملاحظة على المخطط المحاسبي القديم وفي نفس الوقت يستجيب للمستجدات المحاسبية الدولية .
4-1- طبيعة النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
، يمكن توضيح معالمه فيما يلي :
أولا: الإطار المفاهيمي النظري
جاء النظام المحاسبي الجديد بإطار مفاهيمي نظري يتضمن مايلي :
أ- مجال التطبيق :
- يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي؛
- كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون التجاري؛
- كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختلط؛
- كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات ؛
- و آخرون .
ب- القواعد والمبادئ : يعتمد النظام المحاسبي الجديد على جملة من القواعد و المبادئ يمكن التطرق إلى أهمها فيما يلي :
ب- 1- مستعملوا القوائم المالية :
- المستثمرون؛
- مسيرون ، هيئات إدارية ؛
- المقرضون (بنوك ، مساهمون) ؛
- إدارة الضرائب ؛
- شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، أجراء ؛
- آخرون .
ب- 2- الفرضيات التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية : أهمها ما يلي
- الاستمرارية في النشاط :يفترض أن تزاول المؤسسة نشاطها بصفة مستمرة ودائمة؛
- محاسبة الالتزامات( أساس الاستحقاق)، حيث تتم المعالجة المحاسبية لمجرد حدوث الاتفاق وليس من الضروري انتظار التدفقات النقدية .
ب- 3- المبادئ المحاسبية الأساسية :
- مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:كل دورة محاسبية مستقلة عن الأخرى من حيث الإيرادات أو الأعباء؛
- مبدأ الحيطة والحذر: يقوم هذا المبدأ على أساس تسجيل الخسائر المحتملة؛
- مبدأ الحفاظ على الطرائق المحاسبية ( المداومة) : ينبغي المحافظة على استعمال نفس طرائق التقييم المحاسبي خلال الدورات المحاسبية،إلا إذا أدى التغيير إلى تقديم أحسن للمعلومة المالية أو حدث تغيير في النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل الأحداث الاقتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة؛غير النظام المحاسبي الجديد سمح باستعمال طرائق عند إعادة تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة العادلة أو القيمة المحققة أو القيمة الحالية؛
- مبدأ عدم المقاصة: ينبغي عدم المقاصة بين عناصر الأصول و الخصوم أو بين الإيرادات و الأعباء؛
- مبدأ ثبات وحدة النقد؛
- مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني: يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب جوهرها الاقتصادي و ليس حسب المظهر القانوني،فمن خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية .
ب-4 - الخصائص النوعية التي ينبغي توفيرها في القوائم المالية :
- الملائمة - الدقة و الموثوقية
- القابلية للمقارنة - الوضوح .
ج - مفاهيم مختلفة :أما من حيث المفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء بها النظام المحاسبي الجديد أهمها مايلي :
ج- 1 - الأصول :
تشمل عناصر الأصول الموارد التي يمكن مراقبتها، من خلال الأحداث الاقتصادية الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية.تعتبر الأصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة أصولا غير جارية ( غير متداولة)،أما الأصول التي ليس لها هذه الصفة و تم اقتناءها - أساسا- للمعاملات قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيقها خلال السنة،إضافة إلى السيولة وشبه السيولة فهي أصول متداولة .
من خلال هذا التعريف يمكن ملاحظة أن الأصول التي يتم استئجارها(قرض الإيجار) لهدف ما تعتبر من عناصر الأصول .
ج- 2- الخصوم :
تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها، مقابل النقصان في الموارد، وينتظر الحصول على منافع اقتصادية،تضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها أو تسديدها خلال دورة الاستغلال العادية (12 شهرا) وتصنف باقي الخصوم غير جارية .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن مؤونات الأخطار والمؤونات القانونية لا تعتبر عنصرا من عناصر الخصوم .
ج –3 - الإيرادات :
تتمثل الإيرادات في المنافع الاقتصادية أثناء الدورة المحاسبية في إطار زيادة الأصول أو النقصان في عناصر الخصوم .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن تحويل تكاليف الاستغلال (ح/ 78 حسب المخطط المحاسبي السابق) لا يعتبر من الإيرادات .
ثانيا: القوائم المالية المقترحة: من خلال النظام المحاسبي الجديد نجد القوائم
المالية التالية :
أ- الميزانية : تحتوي على عمودين ، الأول للسنة الجارية، والثاني مخصص للسنة السابقة(يحتوي على الأرصدة فقط) ، و تتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؛
ب- حسابات النتائج : ترتب فيه الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقة، ومعطيات السنة المالية الجارية يتضمن العناصر المتعلقة بتقييم الأداء؛
ج- جدول تدفقات الخزينة: يمكن استعمال الطريقة المباشرة ،أو الطريقة غير المباشرة ،و يتضمن التغيرات التي تحدث في عناصر حسابات النتائج و الميزانية ؛
د- جدول خاص بتغيرات رأس المال؛
و- ملحقات : تحتوي الطرائق المحاسبية المعتمدة، وكذلك بعض الإيضاحات حول الميزانية، وحسابات النتائج .
من خلال عرضنا للنظام المحاسبي و المالي الجديد للمؤسسات ، يمكن ملاحظة ما يلي :
• إعادة تصنيف الحسابات و المجموعات :
- الأموال الخاصة و الديون تسجلان في الصنف الأول ، بحيث تسجل الأموال الخاصة في الحساب 10 و الحساب 11 وما يتفرع عنهما، أما الديون تسجل في الحساب 16 و الحساب 17 وما يتفرع عنهما .
- إعادة تصنيف الاستثمارات مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق أين كانت تصنف إلى قيم معنوية وقيم مادية،وذلك كما يلي :
* قيم معنوية * قيم مادية
* أصول ثابتة تحت التنازل * قيم ثابتة جارية
* أسهم وحقوق *أسهم مالية أخرى .
- تسجيل الموردين و الزبائن في حسابات الغير ،مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق ،حيث كانت تسجل حسابات الموردين في الصنف الخامس، أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابع .
- أما النقديات فتسجل في الحسابات المالية و توضع في الصنف الخامس ،مقابل تسجيلها ضمن عناصر الحقوق في الصنف الرابع من خلال المخطط المحاسبي السابق .
- تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظائف وهذا من خلال جدول حسابات النتائج ،مقابل تصنيفها حسب طبيعتها فقط وفقا للمخطط المحاسبي السابق .
- تكييف القوائم المالية :
• إضافة جدول تدفقات الخزينة من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات لما له من أهمية، مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق .
• تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية مقابل تسجيله ضمن عناصر حسابات النتائج من خلال المخطط المحاسبي السابق .
بعد وصفنا للنظام المحاسبي الجزائري الجديد، ينبغي أن نطرح السؤال التالي: هل يستجيب هذا النظام إلى معايير المحاسبة الدولية ؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال بإجراء مقارنة بين محتوى النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية .
4-2- مقارنة النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية :
إن الهدف من إجراء هذه المقارنة يتمثل في تحديد نقاط التوافق بين النظام المحاسبي المعتمد في الجزائر منذ نوفمبر 2007 مع معايير المحاسبة الدولية ( IAS/IFR) ،إضافة إلى تمييز نقاط الاختلاف ،وعليه فإننا نعقد هذه المقارنة من خلال معاينة الإطار المفاهيمي النظري و طريقة المعالجة المحاسبية لبعض القضايا الهامة و المطروحة على مستوى المحاسبة ،و هذا بالنسبة لكل طرف، كما يلي :
أ/من حيث الإطار المفاهيمي النظري :
• مجال التطبيق: يطبق النظام المحاسبي الجزائري الجديد في جميع المؤسسات ذات الشكل القانوني (مؤسسات خاضعة للقانون التجاري و التعاونيات) و ذلك بصفة إجبارية ، بينما تطبق معايير المحاسبة الدولية –وبصفة إجبارية أيضا- في الشركات المدرجة في البورصة ،أما الشركات الأخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة الإلزامية لمعايير المحاسبة الدولية .و بهذا يتضح خضوع النظام المحاسبي الجزائري الجديد إلى القانون التجاري بينما لا ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة .
• مستخدمي المعلومات المحاسبية: نسجل اتفاق الطرفين حول الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية خاصة الفئات الرئيسة المتمثلة في :المستثمرين الحاليين و المحتملين المسيرين ،المقرضين و الحكومة و دوائرها المختلفة .
• المبادئ و الفروض المحاسبية الأساسية :
تتفق المبادئ و الفروض المحاسبية المعتمدة في النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع تلك المقررة في الإطار المفاهيمي النظري لمعايير المحاسبة الدولية ،غير أن طريقة التقييم وفقا التكلفة التاريخية جعلت الطريقة الأساسية للتقييم أما الطرق الأخرى مثل (طريقة القيمة العادلة) فإن استعمالها منحصر في تقييم بعض العناصر مثل الأدوات المالية، أو وفق إعادة التقييم القانونية أو بتوفر شروط معينة كما هو الحال بالنسبة للأصول المعنوية .
• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري الجديد خصائص نوعية يسمح توفرها بجعل المعلومات المنشورة في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية ،و هو ما يؤكد الغاية من وضع هذا النظام المحاسبي ألا وهي خدمة كل مستعملي القوائم المالية الختامية و مساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية بأكثر فعالية .
• أهداف القوائم المالية :
تهدف القوائم المالية الختامية حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد أو معايير المحاسبة الدولية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ،ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة و التدفقات النقدية للمؤسسة ،و على هذا الأساس فإن القوائم المالية الختامية تتمثل فيما يلي :
- الميزانية الختامية .
- جدول حسابات النتائج .
- جدول تدفقات الخزينة .
- جدول تغير الأموال الخاصة أو حقوق الملكية .
- ملحق يبين السياسات المحاسبية المتبعة و يوفر معلومات مكملة وتوضيحية .
• عناصر القوائم المالية :
- استعمل النظام المحاسبي الجزائري الجديد مصطلح المراقبة في تعريفه للأصول بدلا من مفهوم الملكية و هذا ما ينسجم مع المقاربة الاقتصادية المتبعة من قبل معايير المحاسبة الدولية .
- يتفق النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية في تعريف حقوق الملكية (أو الأموال الخاصة) على أنها صافي الأصول بعد حذف خصومها المتداولة و غير المتداولة ،وهو المفهوم المالي لرأس المال .
- تتطابق تعاريف الإيرادات و الأعباء حسب النظام المحاسبي الجزائري مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية، إلا أن هذه الأخيرة ألغت مفهوم البنود غير العادية عند عرض جدول حسابات النتائج .
- أخد النظام المحاسبي الجديد بالتعريف الشامل للخصوم الذي تبنته معايير المحاسبة الدولية ،حيث يقوم هذا التعريف على مفهوم الالتزام الحالي الذي يستلزم عادة من المؤسسة تخليها عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو أطراف أخرى ،ولو تم قياس بعض هذه الخصوم عن طريق التقدير و لكن بدرجة معقولة، كما هو حال المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية التزامات مترتبة عن خطط تقاعد العاملين مثلا .
ب/ من الناحية التقنية:نحاول عقد مقارنة من حيث المعالجة المحاسبية والحلول المقترحة من طرف معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) والنظام المحاسبي الجزائري الجديد لبعض القضايا المهمة المطروحة في المحاسبة، كما هومبين في الجدول التالي :
بعض القضايا المطروحة محاسبيا المعالجة حسب معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) المعالجة حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد
شكل الميزانية وطرق عرض عناصرها تقدم الميزانية في شكل قائمة أو في شكل جداول .
ترتب الأصول حسب درجة سيولتها
أما الخصوم فترتب حسب درجة الاستحقاق ،بالإضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة و غير المتداولة تقدم الميزانية في شكل جدول .
عرض الأصول و الخصوم يتم بنفس طريقة IAS/IFRS
تصنيف الأعباء تصنف حسب طبيعتها أو حسب الوظائف،وفي حال تقديم جدول حسابات النتائج حسب التصنيف الوظيفي يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء وخصوصا مخصصات الإهتلاكات و المصاريف الخاصة بالعاملين. نفس كيفية التصنيف حسب IAS/IFRS
جدول التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة أثناء الدورة المالية و ذلك حسب مصدرها :
- التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال حسب الطريقة المباشرة أو غير المباشرة .
- التدفقات النقدية المتعلقة بالاستثمار .
- التدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل. نفس كيفية العرض حسب IAS/IFRS
تقييم المحزونات تقييم المخزون ينبغي أن يتم بإحدى الطريقتين :
- الوارد أولا الصادر أولا .
- التكلفة المتوسطة المرجحة .
و إذا كانت بنود المخزون قابلة للتمييز، في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة المخزون لهذه البنود بدقة . - يفضل استخدام الوارد أولا الصادر أولا أو
التكلفة المتوسطة المرجحة .
التنازل عن الاستثمارات يتوقف حساب الإهلاك بمجرد اتخاذ قرار التنازل عن الاستثمار. يتم حساب الإهلاك إلى غاية تاريخ التنازل الفعلي .
قروض الإيجار يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول
إعادة تقييم القيم الثابتة المعنوية يمكن إعادة التقييم إذا كان هناك سوق نشطة خاصة بالقيم المعنوية، تمكن من معرفة القيمة العادلة. يتم وفق نفس الشرط المحدد من طرف IAS/IFRS
تكاليف التطوير تسجل ضمن الأصول باعتبارها أصولا معنوية تسجل بنفس طريقة IAS/IFRS
المؤونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات لا يمكن توزيع أو تقسيم المؤونة يمكن توزيع المؤونات الكبرى على عدة سنوات حتى لا تؤثر على نتيجة الدورة .
المؤونات الخاصة بإعادة الهيكلة لا يمكن إعداد مؤونة خاصة بإعادة الهيكلة وإنما التكاليف الخاصة بها تحمّل مباشرة . تعلج بنفس طريقة IAS/IFRS
تحقق الإيراد بيع السلع :
يتحقق إذا توفرت الشروط التالية :
- عند تحويل المنافع و الأخطار المنتظرة من الشيء محل البيع إلى الغير؛
- إمكانية تحديد سعر البيع والتكاليف المتعلقة بعملية البيع بدقة؛
- عدم وجود سيطرة إدارية من طرف المؤسسة على السلع محل البيع .
تقديم خدمات :
يتم الاعتراف بالإيراد اعتمادا على نسبة إنجاز تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية،إن كان بالإمكان قياسها بموثوقية .
يتحقق بتوفرنفس الشروط والضوابط المحددة من طرف
IAS/IFRS
البيانات القطاعية ينبغي أن تقدم حسب قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي. بنفس الطريقة المحددة من طرف IAS/IFRS

المصدر : من إعداد الباحث بالاستناد إلى محتوى IAS/IFRS والنظام المحاسبي الجزائري الجديد .
لقد كشفت هذه المقارنة عن الأهمية الكبيرة للإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر،فهو يجسد التوجه الاقتصادي للجزائر من خلال الإطار المفاهيمي النظري لهذا النظام المحاسبي، ويعكس وجود إرادة قوية لتطوير الممارسات المحاسبية المحلية لتستجيب للمستجدات الدولية
وتؤدي إلى تعظيم مكاسب الاندماج في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الجزائري .
4-3- تحديات تطبيق النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
إن تبني الجزائر للنظام المحاسبي الصادر في القانون 07-11 بتاريخ 25 نوفمبر2007 يعتبر خطوة مهمة كبيرة لتوفيق الممارسات المحاسبية في الجزائر مع توجيهات معايير المحاسبية الدولية ،غير أن هذه الخطوة غير كافية وقد لا تكون لها آثار إيجابية كبيرة،وذلك لعدة أسباب ، نذكر منها :
- ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.وفي اعتقادنا ،يعود هذا إلى غياب الوعي المحاسبي في الكثير من المؤسسات الجزائرية .
- غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،التي تتميز بالكفاءة ،مما يجعل تقييم الأسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا .وهو ما لا يتحقق في حالة بورصة الجزائر.الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام الضريبي من جهة أخرى:فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجيل قرض الإيجار في الأصول وإدراج الإهتلاكات المتعلقة بالأصل المستأجر ضمن أعباء الدورة كما نص عليه هذا النظام،فإن القانون الضريبي الحالي يسمح للمؤسسات بإدراج الإهتلاكات التي تعود لأصول تملكها المؤسسة فقط.كما أن القانون التجاري الحالي ينص على تصفية المؤسسة إذا فقدت 75% من رأس مالها الاجتماعي غير أن النظام المحاسب الجديد يعتبره عنصرا هامشيا Résiduel)) ،فهو عبارة عن الفرق بين الأصول و الخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت لآخر،فالأهم أن لا تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استهلكت رأس مالها الاجتماعي .
- صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية .
- غياب نظام معلومات للاقتصادي الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضلا عن قلتها .
- بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين :
فمازالت المقررات المحاسبية لم تتغير وطرق التدريس يغلب عليها تعليم المحاسبة على طريقة القواعد و التي تقوي الاستذكار على حساب الإبداع، وهذا راجع أساسا غياب الوعي المحاسبي و شيوع النظرة الضيقة إلى المحاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته .
الخاتمة :
إن عولمة الشركات و الأسواق المالية و حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات و كذلك التطور السريع الذي يعرفه مجال الاتصالات والمعلوماتية كانت العوامل الأساسية وراء جهود توحيد لغة المحاسبة في العالم بظهور لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن الأمر لا يخلو من عقبات تحاول هذه اللجنة تخطيها بتصحيح الأخطاء و تعديل المعايير بما يحقق المنفعة القصوى للمعلومات المحاسبية بالنسبة لكل مستعمليها .
لقد استجابت الجزائر لهذه المستجدات الدولية بتبنيها لنظام محاسبي جديد يتوافق بدرجة عالية مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث الإطار المفاهيمي النظري أو من حيث المعالجة المحاسبية لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم ملاحظة بعض الاختلافات التي ترجع- أساسا- إلى أخذ بعين الاعتبار خصوصيات البيئة الجزائرية في إعداده .
بصفة عامة ،فإننا نثمن محتوى هذا النظام المحاسبي غير أننا نؤكد على ضرورة الإسراع في توفير كل الظروف اللازمة في المؤسسات و على المستوى الكلي من أجل التطبيق الفعّال لهذا النظام وتحقيق أهدافه .










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 22:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

النظام المحاسبي الجزائري الجديد ،بين الإستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية .
ملخص :
يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS ). ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة بالتحولات الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة الدولية من حيث الإطار المفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا المطروحة على مستوى المحاسبة من جهة أخرى .
و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة الدولية إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع السنة المقبلة (2010م) يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من تطبيقه محل شك .
وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية ،التكوينية،
المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه .
الكلمات المفتاحية :معايير المحاسبة الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري الجديد .
مقدمة :
شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطوير إعداد معايير المحاسبة الدولية
أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين مهمين هما :
* فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة ،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع الاتهام للمعايير المحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات نظامية و أكاديمية تدعو إلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات .
* صدور قرار البرلمان الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2002 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير المحاسبة الدولية .
تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة، ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني المعايير الدولية .
مع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام - تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى اقتراب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذ عام 1975 قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010م .
يمكن تحديد أربعة جوانب رئيسية يهدف إليها هذا البحث :
1- تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على مهنة المحاسبة .
2- وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة توافقه مع معايير المحاسبة الدولية .
3- تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد .
إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية ؟
2- ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟
3- ما هي مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وما هي مميزاته؟
4- ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟
5- هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وما هي التحديات المنتظرة ؟
لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية :
1- نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية .
2- التوافق المحاسبي الدولي : المزايا و المعوقات .
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الاستجابة للتحولات المحاسبية الدولية .
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية .
- نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية : 1
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC) بموجب اتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،هولندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها .
1-1 – الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية :
تأسست سنة 1973، مقرها لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار العديد من المعايير و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و بالنوعية العالية .
لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي :
- مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي .
- طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة .
- تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة .
- العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير .
1 -2- التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية :
مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات :
أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992 :
بدأت اللجنة بمجلس إدارة تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها ، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية " ، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الاقتصادية و المالية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و تمويل مشروع تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك .
و منذ 1978 بدأت دائرة عضوية اللجنة تتسع بانضمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام 1984 ، بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة التنمية و التعاون الاقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقرير المالي .
انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO التي كانت المحرك الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا .
تواصل الدعم الدولي للجنة بانضمام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB) الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا سنة 1988 كما ارتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية خاصة من طرف جمعية الخبراء الاستشاريين في أوربا FEE سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا في انضمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الاستشارية سنة 1990 .
ثانيا : الفترة ما بعد 1992 :
هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية .
و كان المعيار رقم 07 :" قائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما أفتكت هذه اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قبول ثلاثة معايير دولية .
تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية .
و لم يزل الاهتمام و الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية؛ فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الأسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على الانتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من المعايير الدولية .
كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام 1997 فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية (SIC) و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مائة .
أما التطور المهم في عام 2002 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول جانفي 2005 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2007 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط .
كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30 ) معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي .
كما عرف عام 2000 موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين (12) و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39 ).
لقد حققت اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و انتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي 2000 .
لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها :
- تحقيق استقلالية الهيئة و ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية .
- تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور مختلف القارات الخمس .
- ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدلا من تبني معالجات وطنية و محاولة إكسابها الطابع الدولي .
و منذ 2001 تم إصدار خمس (5) معايير جديدة (IFRS) و هذا إلى غاية سنة 2006 .
لقد عمل مجلس معايير المحاسبية الدولية منذ تأسيسه على وضع خطط لتوفيق المعايير المحاسبية على المستوى الدولي و المحلي و ذلك بالتعاون مع المجالس الوطنية المكلفة بصناعة المعايير المحاسبية المحلية .
2 - التوافق المحاسبي المزايا و المعوقات :
إن المتتبع لتطور الفكر المحاسبي يستطيع الحكم على أن المعرفة المحاسبية تتسم بخاصيتين متلازمتين هما:الاستمرارية و التغير، وهذا على الصعيدين التطبيقي و النظري . فالاستمرارية تشير إلى تراكم الخبرات و تكون القواعد و الأعراف المحاسبية بمرور الزمن بعد ثبوت منفعتها عمليا وتقبلها نظريا .
أما خاصية التغير فتشير إلى قدرتها على مواكبة التطور في بيئة الأعمال نتيجة عوامل اقتصادية و اجتماعية و القانونية و التكنولوجية و هدفها الأساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية شاملة .
و من هذا المنطلق يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) إلى تحقيق توافق محاسبي في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي استجابة لعوامل معينة .
2 -1 : أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول :
إن المحاسبة- كأي فكر- هي نتاج تفاعلات معقدة كعوامل اقتصادية تاريخية ،اجتماعية وسياسية و التي تؤدي في النهاية الى معايير و سياسات و طرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل .
يرجع اختلاف هذه الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما يلي :
- النظم القانونية وأنظمة الضرائب: إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظم القانونية و الضربية لبلد ما .
- النظام الاقتصادي:إن البيئة الاقتصادية مهمة جدا للتنمية المحاسبية بشكل عام وللإفصاح و التقارير المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بعدة أشكال من السياسات الاقتصادية بناء على نوع النظام الاقتصادي المختار (اقتصاد حر أو موجه (
- النظام السياسي :إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما .
المستوى التعليمي:تعتبر معايير المحاسبة معقدة و بدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها .
- الديانة:إن الديانة بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة فحكومات الدول الإسلامية عليها أن تعتمد نظام اقتصادي خال من الفوائد (الربا)و لذلك عليها أن تجد وسائل لعرض و توصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي و مصادر التمويل .
2-2: مفهوم التوافق المحاسبي الدولي :
إن هدف المحاسبة الدولية كتطوير للفكر المحاسبي من النطاق المالي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي و ذلك كمبادرة لحل المشاكل المحاسبية المطروحة عى المستوى الدولي هو إصدار معايير محاسبية موحّدة و مقبولة على المستوى الدولي بهدف إحكام الممارسات المحاسبية أي تحقيق التوافق المحاسبي الدولي .
يعبر التوافق المحاسبي الدولي عن "عملية تقليل الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وتتضمن عملية التوافق تطوير مجموعة المعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم و هذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال " ، و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال الاختيار بين السياسات المحاسبية و يؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية متشابهة و هو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي الذي يعني توحيد صارم للقواعد و السياسات المحاسبية و تطبيقها على دول معينة ،فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي .ومن الصعوبة بما كان تحقيق ذلك ،أما على المستوى المحلي فالتوحيد المحاسبي يعبر عن نظام محاسبي موحّد تتمثل أهدافه في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط و التنفيذ و الرقابة على مستوى الفروع الاقتصادية ،حيث ترتبط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات الوطنية ،بالإضافة إلى تسهيل عملية جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها .
2 - 3- مزايا التوافق المحاسبي الدولي :
لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ( IFAD) عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر منها :
- تحسين عملية إتحاد القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ..
- تسهيل عملية الاتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية .
- تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية .
- زيادة درجة انتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات المقارنة و الرقابة وإتحاد القرارات .
- اقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الاستشارية المالية .
2 -4- معوقات التوافق المحاسبي الدولي :
رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه مشاكل مختلفة أهمها :
- الاختلافات البيئية و الثقافية بين الدول .
- تباين في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة .
- ضعف أو انعدام-أحيانا- القوة الإلزامية بتنفيد هذه القواعد و المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها .
- الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايي المرتبطة بالاستثمارات و المشتقات و الأدوات المالية و المعايير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى عدم فهمها و من ثم عدم تطبيقها على الوجه الصحيح .
- غالبية الدول ليس لها تشريعات منظمة للأدوات المالية على الأقل لأنها لا تتوفر على أسواق على درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن اعتمادها في التقييم المحاسبي .
- التوجه الضريبي و الحكومي : بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية .
- تعود المستثمرين و المستخدمين الآخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا في حالات ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤلاء المستخدمين .
- المعايير المحاسبية تصدر باللغة الإنجليزية و ترجمتها إلى اللغات الوطنية (غير الإنجليزية) أفقدها مضمونها الأصلي .
- إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة .فهذه المعايير لا تتعاطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها .
3- محدودية المخطط المحاسبي الصادر سنة 1975 دليلا لمنظومة الحسابات في الجزائر يلبي احتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصه .لم يتغير هذا المخطط رغم التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة انتقالها إلى نظام اقتصاد السوق بفتح المجال للاستثمار الأجنبي و الوطني من خلال تحرير الأسواق و خوصصة المؤسسات العمومية و إجراء إصلاحات على النظامين البنكي و الضريبي، فأصبح هذا المخطط لا يتماشى مع هذه المستجدات رغم المحاولات المتكررة لتحسينه .
إن نظام اقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية محاسبية لقياس فرص نمو و مردودية المؤسسة، درجة ملاءتها وقدرتها على توزيع أرباح ؛ ومن ثم تحسين فعالية اتخاذ القرارات . وهذا ما لا تتوفر عليه القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975 ) ، التي تعطي الأولوية للاستجابة لاهتمامات المصالح الضريبية، وتوفير معلومات لإعداد الحسابات الوطنية، مثل:القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، الاستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية.في حين نجد أن احتياجات المقرضين و المستثمرين للمعلومات المالية لا تلبيها هذه القوائم، رغم أنهم يتحملون مخاطر وهم في حاجة إلى تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن .
لقد وجهت انتقادات حادة لهذا المخطط يمكن تلخيصها في العناصر الآتية :
أولا: غياب الإطار المفاهيمي النظري :
يعرف الإطار المفاهيمي النظري في نظرية المحاسبة بأنه :"مجموعة منظمة من الأهداف
و المبادئ الأساسية المتسقة فيما بينها ، والتي بفضلها يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود المحاسبة المالية و القوائم المالية "
فالإطار المفاهيمي النظري يقدم الأهداف المتوخاة من المحاسبة و المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية، المبادئ المحاسبية الأساسية و الاتفاقات المحاسبية الأساسية .
يعتبر وجود إطار مفاهمي نظري ذو أهمية بالغة بالنسبة للجهة المصدرة للمعايير و لمستعملي المعلومات المحاسبية :
* بالنسبة المصدرة للمعايير المحاسبية :
- يمثل الإطار المفاهيمي النظري مرجعية في إصدار معايير محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل المشاكل المحاسبية المطروحة .
- يمكن للهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية من الربط بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي .
- إن وجود إطار مفاهيمي نظري يجعل الهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام الأطراف المعنية بالمعايير المحاسبية بتطبيقها مما يحفظ لمهنة المحاسبة مكانتها .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وجهت للمجتمعات المهنية التي كانت قبل 1973 ،انتقادات بخصوص افتقارها لإطار فلسفي متكامل لحل المشاكل المحاسبية المطروحة .
* بالنسبة لمستعملي المعايير المحاسبية :
إن وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملي هذه المعايير فهم محتواها وأساليب تطبيقها .
تتمثل القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975) في الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج و التي هي في خدمة الدولة باعتبارها الجهة المخوّلة بتحصيل الضرائب و أصبح الهدف من المحاسبة هدف جبائي أي لا نميز مثلا بين الميزانية الضريبية و الميزانية الاقتصادية ، فإعداد الميزانية المحاسبية الختامية و جدول حسابات النتائج يتم في ظل التقيد بالقوانين و الإجراءات الضريبية بهدف تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة في الوقت الذي يهتم فيه المستثمرون و المقرضون بالقيم الحقيقية فعلى سبيل
المثال : إذا سجلت خسارة في قيم أصول ثابتة ،فإن أثرها لا يظهر في القوائم المالية الختامية وفقا للمقاربة الجبائية التي اعتمدها هذا المخطط .
حاليا تغير المشهد الاقتصادي الجزائري ،أصبحت المؤسسة تهدف –أساسا- إلى خلق الثروة من خلال عمليات الإستغلال، مما يستدعي تجسيد هذا الهدف في النظام المحاسبي للمؤسسات من خلال وضع مؤشرات معيارية محاسبية تمكن من قياس هذه الثروة التي تعتبر الاهتمام المشترك لمختلف مستعملي القوائم المالية (المساهمين ، الإدارة الضريبية ،البنوك ...).
ثانيا: ضعف الإفصاح المالي والمحاسبي :
إ رتبط مبدأ الإفصاح بظهور شركات المساهمة و التزامها بنشر قوائمها المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين و مقرضين تقريرا عن نتائج أعمالها و مركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خلال الفترة حتى يتخذ هؤلاء المستثمرين قراراتهم الاقتصادية بناء على ذلك الإفصاح .
هكذا أصبح معيار المنفعة التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية المقدّمة للمستخدمين الخارجيين من خلال القوائم ذات الغرض العام أحد الأسس التي يبنى عليها الإطار المفاهيمي النظري من متطلبات اقتصاد السوق توفير قوائم مالية موجهة المساهمين الذين يهتمون بشراء الأسهم و المقرضين الذين يقرضون أموالا باعتبارهم ممولين للشركة ،تحتوي هذه القوائم على معلومات محاسبية و مالية دقيقة وواضحة و عادلة تعبر عن الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة .
إن المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي يحتاجها المستثمرون ولا تملك القوائم المالية( الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج قيمة تجانسية أي قابليتها للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي هذا الشأن، سجلت انتقادات كثيرة لهذا المخطط من الناحية التقنية أهمها :
* لا يوضح المخطط المحاسبي الوطني PCN)) بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب الغموض في مفهوم دورة الاستغلال من خلال التمييز بين عمليات الاستغلال والعمليات خارج الاستغلال، فهذا المخطط أخد بالمفهوم الضيق لدورة الاستغلال و الذي يحصرها في العمليات المتعلقة بالإنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت هيئات صناعة المعايير المحاسبية المشهورة دوليا، منها لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC) ) و المجلس الأمريكي للمحاسبة المالية FASB) ) ، لمفهوم أوسع لدورة الاستغلال و الذي" يعبر عن تلك العمليات التي لا تتعلق بدورتي الاستثمار ولا التمويل " .
* نتيجة الاستغلال- حسب المخطط المحاسبي الوطني .1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح بواسطة عمليات الاستغلال وعمليات أخرى ناجمة عن سياسات مختلفة ليس لها علاقة بدورة الاستغلال وهي :
السياسة المالية : الممثلة في تكاليف ومنتوجات مالية .
سياسة الإهتلاكات : الممثلة في حصص الإهتلاكات .
ومن ثم فنتيجة الاستغلال لا تصلح مؤشرا لقياس الأداء الاقتصادي للمؤسسة .
* اعتماد تصنيف حسابات الأعباء و النواتج حسب طبيعتها يؤدي إلى الحصول على مؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في المقابل ،يسمح التصنيف الوظيفي بالحصول على تكلفة الإنتاج و مختلف الأعباء التي تقع على عاتق الوظائف: التجارية،المالية و الإدارية دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبية ،وعليه يتضح إهمال المخطط المحاسبي الوطني (1975) لدور محاسبة التكاليف رغم وجود التكامل بينها وبين المحاسبة العامة .
* المعالجة المحاسبية لعمليات المؤسسة يتم وفق مقاربة قانونية،وكمثال على ذلك،نجد- في بعض الأحيان- أن المؤسسة تقوم بكراء استثمارات إنتاجية أو غير إنتاجية عوض أن تشتريها، ولا تتضمنها الميزانية المحاسبية( حسب المخطط المحاسبي الوطني -1975) في جانب الأصول لأنها ليست ملكا للمؤسسة، غير أنها من الناحية الاقتصادية ساهمت هذه الاستثمارات المستأجرة في نشاط المؤسسة وخلق الثروة .
* لا تزود القوائم المالية مستخدميها بمعلومات حول أنشطتها المستقبلية و التكاليف و الإيرادات المتوقعة .
* اعتماد المخطط المحاسبي الوطني(1975 ) على مبدأ التكلفة التاريخية و الذي جعل عملية المقارنة الزمنية بين القوائم المالية تفقد معناها نظرا لموجة التضخم التي عرفتها الجزائر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الكبرى سنة 1988 .
* القوائم المالية التقليدية التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا تمكن المستثمرين من معرفة أسباب تغيرات الخزينة و العوامل المتحكمة فيها ، فالميزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط ، وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون فيها .
وعيا منها بأهمية توفير أجواء الثقة و الشفافية و الإفصاح ،كعوامل محفزة للاستثمار الأجنبي ،باشرت الجزائر منذ عام 2001 إصلاحات جادة على النظام المحاسبي للمؤسسات تجسد أخيرا في القانون رقم 07 /11 الصادر بالجريدة الرسمية رقم (74 ).
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية: بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 ،بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني ،التي مولت من البنك الدولي و أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة (CNC) ،أسفرت هذه العملية عن إقتراح نظام محاسبي جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص الملاحظة على المخطط المحاسبي القديم وفي نفس الوقت يستجيب للمستجدات المحاسبية الدولية .
4-1- طبيعة النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
، يمكن توضيح معالمه فيما يلي :
أولا: الإطار المفاهيمي النظري
جاء النظام المحاسبي الجديد بإطار مفاهيمي نظري يتضمن مايلي :
أ- مجال التطبيق :
- يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي؛
- كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون التجاري؛
- كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختلط؛
- كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات ؛
- و آخرون .
ب- القواعد والمبادئ : يعتمد النظام المحاسبي الجديد على جملة من القواعد و المبادئ يمكن التطرق إلى أهمها فيما يلي :
ب- 1- مستعملوا القوائم المالية :
- المستثمرون؛
- مسيرون ، هيئات إدارية ؛
- المقرضون (بنوك ، مساهمون) ؛
- إدارة الضرائب ؛
- شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، أجراء ؛
- آخرون .
ب- 2- الفرضيات التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية : أهمها ما يلي
- الاستمرارية في النشاط :يفترض أن تزاول المؤسسة نشاطها بصفة مستمرة ودائمة؛
- محاسبة الالتزامات( أساس الاستحقاق)، حيث تتم المعالجة المحاسبية لمجرد حدوث الاتفاق وليس من الضروري انتظار التدفقات النقدية .
ب- 3- المبادئ المحاسبية الأساسية :
- مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:كل دورة محاسبية مستقلة عن الأخرى من حيث الإيرادات أو الأعباء؛
- مبدأ الحيطة والحذر: يقوم هذا المبدأ على أساس تسجيل الخسائر المحتملة؛
- مبدأ الحفاظ على الطرائق المحاسبية ( المداومة) : ينبغي المحافظة على استعمال نفس طرائق التقييم المحاسبي خلال الدورات المحاسبية،إلا إذا أدى التغيير إلى تقديم أحسن للمعلومة المالية أو حدث تغيير في النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل الأحداث الاقتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة؛غير النظام المحاسبي الجديد سمح باستعمال طرائق عند إعادة تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة العادلة أو القيمة المحققة أو القيمة الحالية؛
- مبدأ عدم المقاصة: ينبغي عدم المقاصة بين عناصر الأصول و الخصوم أو بين الإيرادات و الأعباء؛
- مبدأ ثبات وحدة النقد؛
- مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني: يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب جوهرها الاقتصادي و ليس حسب المظهر القانوني،فمن خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية .
ب-4 - الخصائص النوعية التي ينبغي توفيرها في القوائم المالية :
- الملائمة - الدقة و الموثوقية
- القابلية للمقارنة - الوضوح .
ج - مفاهيم مختلفة :أما من حيث المفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء بها النظام المحاسبي الجديد أهمها مايلي :
ج- 1 - الأصول :
تشمل عناصر الأصول الموارد التي يمكن مراقبتها، من خلال الأحداث الاقتصادية الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية.تعتبر الأصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة أصولا غير جارية ( غير متداولة)،أما الأصول التي ليس لها هذه الصفة و تم اقتناءها - أساسا- للمعاملات قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيقها خلال السنة،إضافة إلى السيولة وشبه السيولة فهي أصول متداولة .
من خلال هذا التعريف يمكن ملاحظة أن الأصول التي يتم استئجارها(قرض الإيجار) لهدف ما تعتبر من عناصر الأصول .
ج- 2- الخصوم :
تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها، مقابل النقصان في الموارد، وينتظر الحصول على منافع اقتصادية،تضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها أو تسديدها خلال دورة الاستغلال العادية (12 شهرا) وتصنف باقي الخصوم غير جارية .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن مؤونات الأخطار والمؤونات القانونية لا تعتبر عنصرا من عناصر الخصوم .
ج –3 - الإيرادات :
تتمثل الإيرادات في المنافع الاقتصادية أثناء الدورة المحاسبية في إطار زيادة الأصول أو النقصان في عناصر الخصوم .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن تحويل تكاليف الاستغلال (ح/ 78 حسب المخطط المحاسبي السابق) لا يعتبر من الإيرادات .
ثانيا: القوائم المالية المقترحة: من خلال النظام المحاسبي الجديد نجد القوائم
المالية التالية :
أ- الميزانية : تحتوي على عمودين ، الأول للسنة الجارية، والثاني مخصص للسنة السابقة(يحتوي على الأرصدة فقط) ، و تتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؛
ب- حسابات النتائج : ترتب فيه الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقة، ومعطيات السنة المالية الجارية يتضمن العناصر المتعلقة بتقييم الأداء؛
ج- جدول تدفقات الخزينة: يمكن استعمال الطريقة المباشرة ،أو الطريقة غير المباشرة ،و يتضمن التغيرات التي تحدث في عناصر حسابات النتائج و الميزانية ؛
د- جدول خاص بتغيرات رأس المال؛
و- ملحقات : تحتوي الطرائق المحاسبية المعتمدة، وكذلك بعض الإيضاحات حول الميزانية، وحسابات النتائج .
من خلال عرضنا للنظام المحاسبي و المالي الجديد للمؤسسات ، يمكن ملاحظة ما يلي :
• إعادة تصنيف الحسابات و المجموعات :
- الأموال الخاصة و الديون تسجلان في الصنف الأول ، بحيث تسجل الأموال الخاصة في الحساب 10 و الحساب 11 وما يتفرع عنهما، أما الديون تسجل في الحساب 16 و الحساب 17 وما يتفرع عنهما .
- إعادة تصنيف الاستثمارات مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق أين كانت تصنف إلى قيم معنوية وقيم مادية،وذلك كما يلي :
* قيم معنوية * قيم مادية
* أصول ثابتة تحت التنازل * قيم ثابتة جارية
* أسهم وحقوق *أسهم مالية أخرى .
- تسجيل الموردين و الزبائن في حسابات الغير ،مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق ،حيث كانت تسجل حسابات الموردين في الصنف الخامس، أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابع .
- أما النقديات فتسجل في الحسابات المالية و توضع في الصنف الخامس ،مقابل تسجيلها ضمن عناصر الحقوق في الصنف الرابع من خلال المخطط المحاسبي السابق .
- تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظائف وهذا من خلال جدول حسابات النتائج ،مقابل تصنيفها حسب طبيعتها فقط وفقا للمخطط المحاسبي السابق .
- تكييف القوائم المالية :
• إضافة جدول تدفقات الخزينة من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات لما له من أهمية، مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق .
• تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية مقابل تسجيله ضمن عناصر حسابات النتائج من خلال المخطط المحاسبي السابق .
بعد وصفنا للنظام المحاسبي الجزائري الجديد، ينبغي أن نطرح السؤال التالي: هل يستجيب هذا النظام إلى معايير المحاسبة الدولية ؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال بإجراء مقارنة بين محتوى النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية .
4-2- مقارنة النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية :
إن الهدف من إجراء هذه المقارنة يتمثل في تحديد نقاط التوافق بين النظام المحاسبي المعتمد في الجزائر منذ نوفمبر 2007 مع معايير المحاسبة الدولية ( IAS/IFR) ،إضافة إلى تمييز نقاط الاختلاف ،وعليه فإننا نعقد هذه المقارنة من خلال معاينة الإطار المفاهيمي النظري و طريقة المعالجة المحاسبية لبعض القضايا الهامة و المطروحة على مستوى المحاسبة ،و هذا بالنسبة لكل طرف، كما يلي :
أ/من حيث الإطار المفاهيمي النظري :
• مجال التطبيق: يطبق النظام المحاسبي الجزائري الجديد في جميع المؤسسات ذات الشكل القانوني (مؤسسات خاضعة للقانون التجاري و التعاونيات) و ذلك بصفة إجبارية ، بينما تطبق معايير المحاسبة الدولية –وبصفة إجبارية أيضا- في الشركات المدرجة في البورصة ،أما الشركات الأخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة الإلزامية لمعايير المحاسبة الدولية .و بهذا يتضح خضوع النظام المحاسبي الجزائري الجديد إلى القانون التجاري بينما لا ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة .
• مستخدمي المعلومات المحاسبية: نسجل اتفاق الطرفين حول الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية خاصة الفئات الرئيسة المتمثلة في :المستثمرين الحاليين و المحتملين المسيرين ،المقرضين و الحكومة و دوائرها المختلفة .
• المبادئ و الفروض المحاسبية الأساسية :
تتفق المبادئ و الفروض المحاسبية المعتمدة في النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع تلك المقررة في الإطار المفاهيمي النظري لمعايير المحاسبة الدولية ،غير أن طريقة التقييم وفقا التكلفة التاريخية جعلت الطريقة الأساسية للتقييم أما الطرق الأخرى مثل (طريقة القيمة العادلة) فإن استعمالها منحصر في تقييم بعض العناصر مثل الأدوات المالية، أو وفق إعادة التقييم القانونية أو بتوفر شروط معينة كما هو الحال بالنسبة للأصول المعنوية .
• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري الجديد خصائص نوعية يسمح توفرها بجعل المعلومات المنشورة في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية ،و هو ما يؤكد الغاية من وضع هذا النظام المحاسبي ألا وهي خدمة كل مستعملي القوائم المالية الختامية و مساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية بأكثر فعالية .
• أهداف القوائم المالية :
تهدف القوائم المالية الختامية حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد أو معايير المحاسبة الدولية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ،ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة و التدفقات النقدية للمؤسسة ،و على هذا الأساس فإن القوائم المالية الختامية تتمثل فيما يلي :
- الميزانية الختامية .
- جدول حسابات النتائج .
- جدول تدفقات الخزينة .
- جدول تغير الأموال الخاصة أو حقوق الملكية .
- ملحق يبين السياسات المحاسبية المتبعة و يوفر معلومات مكملة وتوضيحية .
• عناصر القوائم المالية :
- استعمل النظام المحاسبي الجزائري الجديد مصطلح المراقبة في تعريفه للأصول بدلا من مفهوم الملكية و هذا ما ينسجم مع المقاربة الاقتصادية المتبعة من قبل معايير المحاسبة الدولية .
- يتفق النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية في تعريف حقوق الملكية (أو الأموال الخاصة) على أنها صافي الأصول بعد حذف خصومها المتداولة و غير المتداولة ،وهو المفهوم المالي لرأس المال .
- تتطابق تعاريف الإيرادات و الأعباء حسب النظام المحاسبي الجزائري مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية، إلا أن هذه الأخيرة ألغت مفهوم البنود غير العادية عند عرض جدول حسابات النتائج .
- أخد النظام المحاسبي الجديد بالتعريف الشامل للخصوم الذي تبنته معايير المحاسبة الدولية ،حيث يقوم هذا التعريف على مفهوم الالتزام الحالي الذي يستلزم عادة من المؤسسة تخليها عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو أطراف أخرى ،ولو تم قياس بعض هذه الخصوم عن طريق التقدير و لكن بدرجة معقولة، كما هو حال المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية التزامات مترتبة عن خطط تقاعد العاملين مثلا .
ب/ من الناحية التقنية:نحاول عقد مقارنة من حيث المعالجة المحاسبية والحلول المقترحة من طرف معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) والنظام المحاسبي الجزائري الجديد لبعض القضايا المهمة المطروحة في المحاسبة، كما هومبين في الجدول التالي :
بعض القضايا المطروحة محاسبيا المعالجة حسب معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) المعالجة حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد
شكل الميزانية وطرق عرض عناصرها تقدم الميزانية في شكل قائمة أو في شكل جداول .
ترتب الأصول حسب درجة سيولتها
أما الخصوم فترتب حسب درجة الاستحقاق ،بالإضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة و غير المتداولة تقدم الميزانية في شكل جدول .
عرض الأصول و الخصوم يتم بنفس طريقة IAS/IFRS
تصنيف الأعباء تصنف حسب طبيعتها أو حسب الوظائف،وفي حال تقديم جدول حسابات النتائج حسب التصنيف الوظيفي يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء وخصوصا مخصصات الإهتلاكات و المصاريف الخاصة بالعاملين. نفس كيفية التصنيف حسب IAS/IFRS
جدول التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة أثناء الدورة المالية و ذلك حسب مصدرها :
- التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال حسب الطريقة المباشرة أو غير المباشرة .
- التدفقات النقدية المتعلقة بالاستثمار .
- التدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل. نفس كيفية العرض حسب IAS/IFRS
تقييم المحزونات تقييم المخزون ينبغي أن يتم بإحدى الطريقتين :
- الوارد أولا الصادر أولا .
- التكلفة المتوسطة المرجحة .
و إذا كانت بنود المخزون قابلة للتمييز، في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة المخزون لهذه البنود بدقة . - يفضل استخدام الوارد أولا الصادر أولا أو
التكلفة المتوسطة المرجحة .
التنازل عن الاستثمارات يتوقف حساب الإهلاك بمجرد اتخاذ قرار التنازل عن الاستثمار. يتم حساب الإهلاك إلى غاية تاريخ التنازل الفعلي .
قروض الإيجار يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول
إعادة تقييم القيم الثابتة المعنوية يمكن إعادة التقييم إذا كان هناك سوق نشطة خاصة بالقيم المعنوية، تمكن من معرفة القيمة العادلة. يتم وفق نفس الشرط المحدد من طرف IAS/IFRS
تكاليف التطوير تسجل ضمن الأصول باعتبارها أصولا معنوية تسجل بنفس طريقة IAS/IFRS
المؤونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات لا يمكن توزيع أو تقسيم المؤونة يمكن توزيع المؤونات الكبرى على عدة سنوات حتى لا تؤثر على نتيجة الدورة .
المؤونات الخاصة بإعادة الهيكلة لا يمكن إعداد مؤونة خاصة بإعادة الهيكلة وإنما التكاليف الخاصة بها تحمّل مباشرة . تعلج بنفس طريقة IAS/IFRS
تحقق الإيراد بيع السلع :
يتحقق إذا توفرت الشروط التالية :
- عند تحويل المنافع و الأخطار المنتظرة من الشيء محل البيع إلى الغير؛
- إمكانية تحديد سعر البيع والتكاليف المتعلقة بعملية البيع بدقة؛
- عدم وجود سيطرة إدارية من طرف المؤسسة على السلع محل البيع .
تقديم خدمات :
يتم الاعتراف بالإيراد اعتمادا على نسبة إنجاز تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية،إن كان بالإمكان قياسها بموثوقية .
يتحقق بتوفرنفس الشروط والضوابط المحددة من طرف
IAS/IFRS
البيانات القطاعية ينبغي أن تقدم حسب قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي. بنفس الطريقة المحددة من طرف IAS/IFRS

المصدر : من إعداد الباحث بالاستناد إلى محتوى IAS/IFRS والنظام المحاسبي الجزائري الجديد .
لقد كشفت هذه المقارنة عن الأهمية الكبيرة للإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر،فهو يجسد التوجه الاقتصادي للجزائر من خلال الإطار المفاهيمي النظري لهذا النظام المحاسبي، ويعكس وجود إرادة قوية لتطوير الممارسات المحاسبية المحلية لتستجيب للمستجدات الدولية
وتؤدي إلى تعظيم مكاسب الاندماج في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الجزائري .
4-3- تحديات تطبيق النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
إن تبني الجزائر للنظام المحاسبي الصادر في القانون 07-11 بتاريخ 25 نوفمبر2007 يعتبر خطوة مهمة كبيرة لتوفيق الممارسات المحاسبية في الجزائر مع توجيهات معايير المحاسبية الدولية ،غير أن هذه الخطوة غير كافية وقد لا تكون لها آثار إيجابية كبيرة،وذلك لعدة أسباب ، نذكر منها :
- ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.وفي اعتقادنا ،يعود هذا إلى غياب الوعي المحاسبي في الكثير من المؤسسات الجزائرية .
- غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،التي تتميز بالكفاءة ،مما يجعل تقييم الأسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا .وهو ما لا يتحقق في حالة بورصة الجزائر.الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام الضريبي من جهة أخرى:فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجيل قرض الإيجار في الأصول وإدراج الإهتلاكات المتعلقة بالأصل المستأجر ضمن أعباء الدورة كما نص عليه هذا النظام،فإن القانون الضريبي الحالي يسمح للمؤسسات بإدراج الإهتلاكات التي تعود لأصول تملكها المؤسسة فقط.كما أن القانون التجاري الحالي ينص على تصفية المؤسسة إذا فقدت 75% من رأس مالها الاجتماعي غير أن النظام المحاسب الجديد يعتبره عنصرا هامشيا Résiduel)) ،فهو عبارة عن الفرق بين الأصول و الخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت لآخر،فالأهم أن لا تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استهلكت رأس مالها الاجتماعي .
- صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية .
- غياب نظام معلومات للاقتصادي الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضلا عن قلتها .
- بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين :
فمازالت المقررات المحاسبية لم تتغير وطرق التدريس يغلب عليها تعليم المحاسبة على طريقة القواعد و التي تقوي الاستذكار على حساب الإبداع، وهذا راجع أساسا غياب الوعي المحاسبي و شيوع النظرة الضيقة إلى المحاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته .
الخاتمة :
إن عولمة الشركات و الأسواق المالية و حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات و كذلك التطور السريع الذي يعرفه مجال الاتصالات والمعلوماتية كانت العوامل الأساسية وراء جهود توحيد لغة المحاسبة في العالم بظهور لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن الأمر لا يخلو من عقبات تحاول هذه اللجنة تخطيها بتصحيح الأخطاء و تعديل المعايير بما يحقق المنفعة القصوى للمعلومات المحاسبية بالنسبة لكل مستعمليها .
لقد استجابت الجزائر لهذه المستجدات الدولية بتبنيها لنظام محاسبي جديد يتوافق بدرجة عالية مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث الإطار المفاهيمي النظري أو من حيث المعالجة المحاسبية لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم ملاحظة بعض الاختلافات التي ترجع- أساسا- إلى أخذ بعين الاعتبار خصوصيات البيئة الجزائرية في إعداده .
بصفة عامة ،فإننا نثمن محتوى هذا النظام المحاسبي غير أننا نؤكد على ضرورة الإسراع في توفير كل الظروف اللازمة في المؤسسات و على المستوى الكلي من أجل التطبيق الفعّال لهذا النظام وتحقيق أهدافه .










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-11, 22:04   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻛﺘﻮﺵ ﻋ










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc